جلسة الثلاثاء الموافق 11 من يونيو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ عبدالعزيز محمد عبدالعزيز- رئيس الدائرة، وعضوية السادة القضاة: د. أحمد المصطفى أبشر ومصطفى الطيب حبورة.
( )






الطعن رقم 255 لسنة 2013 مدني


اثبات" تقدير الأدلة". محكمة الموضوع" سلطتها التقديرية". دفاع" الجوهري". حكم" تسبيب معيب".
- تقدير الأدلة وتفسير المستندات والمكاتبات واستخلاص الحقيقة منها. سلطة محكمة الموضوع. شرطه. ألا تخرج في تفسيرها عن مدلولها وإقامة قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله وتنبئ عن الإلمام بعناصر الدعوى وتحقيق ما كان جوهريا من أوجه الدفاع.
- مثال لتسبيب معيب لخروجه عن مدلول عبارات كتاب برنامج الإسكان بالموافقة على التصرف في المسكن مع إيداع المبلغ المتبقي من القرض حساب البرنامج.
ـــــــ

من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة وتفسير المستندات والمكاتبات واستخلاص الحقيقة منها إلا أن ذلك منوط بالا تخرج في تفسيرها عن مدلولها ، وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتكفي لحمله وتنبئ عن الإلمام بعناصر الدعوى وتحقيق ما كان جوهريا من أوجه الدفاع. لما كان ذلك وكان البين من كتاب برنامج الشيخ زايد للإسكان رقم 1075 المؤرخ 21/11/2012 الموجه للمحكمة أنه قد تضمن صراحة عبارة " أن البرنامج ليس لديه مانع من التصرف في المسكن – عين النزاع – على أن يتم إيداع المبلغ المتبقي من القرض من قيمة المساعدة السكنية وهو 359,973,32 درهما في حساب البرنامج باعتباره مرتهن وقبل تحويل الملكية باسم المشتري بما مفاده أن البرنامج بحسب الأصل قد وافق على البيع – بعد أن تقرر تقسيم العقار – على أن يتم سداد باقي قيمة المساعدة القضائية في حساب الجهة الدائنة قبل توزيع حصيلة البيع على البائعين وقبل تسجيل الملكية باسم المشتري ، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى وجوب سداد باقي قيمة القرض لبرنامج الشيخ زايد للإسكان أولا وقبل البيع باعتبار العقار مرهون رغم أن العقار على فرض أنه مرهون يجوز بيعه بالمزاد العلني عملا بالمادة 1406 من قانون المعاملات المدنية فإنه يكون قد خالف القانون وخرج عن مدلول الكتاب المذكور ويتنافي مع فهم المحرر ويصمه بعدم السلامة في الاستنباط مما حجبه عن بحث دفاع الطاعنة بإمكان بيع العقار بالمزاد العلني طالما تعذر تقسيمه ويعيب الحكم بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يعيبه ويوجب نقضه.




المحكمــــة
ـــــــــ
حيث إن الطاعنة أقامت الدعوى التي قيدت – بعد أحالتها إلى الدائرة الجزائية المدنية – برقم 668 لسنة 2011 مدني جزئي عجمان على المطعون ضده بطلب الحكم بفرز وتجنيب نصيبها في العقار رقم 22 الكائن بمنطقة الجرف رقم (10) الكائن على قطعتي الأرض رقمي 382 ، 384 الموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى على سند من أنها تمتلك نصف البناء المقام على قطعتي الأرض المذكورتين مع المطعون ضده والذي كان زوجا لها وطلقت منه ، ونظرا لرفضه إنهاء حالة الشيوع في البناء والأرض كانت الدعوى ندبت محكمة أول درجة خبيرا وبعد أن أودع تقريره طلب المطعون ضده رفض الدعوى واحتياطيا توجيه اليمين الحاسمة للطاعنة فحكمت المحكمة برفض الدعوى وإذ استأنفت الطاعنة هذا الحكم قضى في استئنافها 72 لسنة 2013 عجمان برفضه فكان الطعن ، وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره.

حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت من الأوراق إذ عّول في قضائه بتأييد الحكم المستأنف الذي انتهى إلى رفض دعواها على أن الثابت من كتاب برنامج الشيخ زايد للإسكان أن موافقة البرنامج على البيع متوقف على سداد المبلغ المتبقي من القرض في حين أن نصوص هذا الكتاب صريحة الموافقة على التصرف على أن يتم إبداع المبلغ المتبقي من القرض من حصيلة البيع مما كان يتعين معه على المحكمة الاستمرار في إجراءات البيع بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه ولئن كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة وتفسير المستندات والمكاتبات واستخلاص الحقيقة منها إلا أن ذلك منوط بالا تخرج في تفسيرها عن مدلولها ، وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتكفي لحمله وتنبئ عن الإلمام بعناصر الدعوى وتحقيق ما كان جوهريا من أوجه الدفاع. لما كان ذلك وكان البين من كتاب برنامج الشيخ زايد للإسكان رقم 1075 المؤرخ 21/11/2012 الموجه للمحكمة أنه قد تضمن صراحة عبارة " أن البرنامج ليس لديه مانع من التصرف في المسكن – عين النزاع – على أن يتم إيداع المبلغ المتبقي من القرض من قيمة المساعدة السكنية وهو 359,973,32 درهما في حساب البرنامج باعتباره مرتهن وقبل تحويل الملكية باسم المشتري بما مفاده أن البرنامج بحسب الأصل قد وافق على البيع – بعد أن تقرر تقسيم العقار – على أن يتم سداد باقي قيمة المساعدة القضائية في حساب الجهة الدائنة قبل توزيع حصيلة البيع على البائعين وقبل تسجيل الملكية باسم المشتري ، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى وجوب سداد باقي قيمة القرض لبرنامج الشيخ زايد للإسكان أولا وقبل البيع باعتبار العقار مرهون رغم أن العقار على فرض أنه مرهون يجوز بيعه بالمزاد العلني عملا بالمادة 1406 من قانون المعاملات المدنية فإنه يكون قد خالف القانون وخرج عن مدلول الكتاب المذكور ويتنافي مع فهم المحرر ويصمه بعدم السلامة في الاستنباط مما حجبه عن بحث دفاع الطاعنة بإمكان بيع العقار بالمزاد العلني طالما تعذر تقسيمه ويعيب الحكم بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يعيبه ويوجب نقضه مع الإحالة دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.



المواضيع المتشابهه: