جلسة الثلاثاء الموافق الأول من اكتوبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ رانفي محمد إبراهيم - رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: أحمد عبدالحميد حامد والحسن بن العربي فايدي.
( )

الطعن رقم 496 لسنة 2012 أحوال شخصية


(1) محكمة الموضوع" سلطتها التقديرية". رؤية. حق"حق الرؤية". نقض" مالا يقبل من الأسباب". حكم" تسبيب سائغ".
- تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها. سلطة محكمة الموضوع. شرطه؟
- رؤية الصغير. حق ثابت لكل من والدية. علة ذلك؟ للأبوين تنظيم الرؤية لتتفق مع ظروفهما ومصلحة الصغير. اختلافهما في ذلك. تولي القاضي تنظيمها عملاً بالمادة 154 من قانون الأحوال الشخصية. لما له من سلطة تقديرية. متى كان سائغا.
- الجدل الموضوعي في سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها. غير جائز إثارته أمام المحكمة الاتحادية العليا.
- مثال لتسبيب سائغ في دعوى رؤية وتنظيم المحكمة وقت الرؤية ومكانها.

(2) نفقه" دراسة الصغير". حق. أحوال شخصية. حكم" تسبيب معيب".
- دراسة الولد. اختصاص ولي النفس وشأن من شئونه. منها اختيار نوع الدراسة والمدرسة التي يلحقه بها. اختيار الحاضنة مدرسة بعينها أو مدرسة خاصة دون موافقة الولي الكتابية الصريحة على ذلك. غير جائز.
- مثال لتسبيب معيب لرفضه طلب ولي المحضون بعدم نقل الصغير من المدرسة التي اختارها له رغم أنه حق خالص له لا ينازعه فيه أحد ويتفق صحيح القانون.

(3) اثبات" عبء الإثبات". نقض" مالا يقبل من الأسباب".
المدعي. عليه اثبات ما يدعيه. مؤدي ذلك. القول المرسل. عدم تعول المحكمة عليه في قضائها. لا عيب. مثال لنعي غير مقبول.
ـــــــ
1- لما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها ولا معقب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند وأن من المقرر أيضا وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن رؤية الصغير حق ثابت لكل من والديه لأن الرؤية من باب صلة الرحم التي أمر الله بها أن توصل وفي حرمان أحدهما من ذلك ضرر منهى عنه بقوله تعالى " لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده " وإن للأبوين تنظيم الرؤية بالطريقة التي يريانها متفق مع ظروفهما ومصلحة الصغير ، أما إذا اختلفا في هذا التنظيم أو امتنع من بيده الصغير من تمكين من له حق الرؤية من الأبوين فإن القاضي هو الذي يتولى تنظيمها عملا بالمادة 154 من قانون الأحوال الشخصية وتمكين من له حق فيها بناء على طلبه من رؤية الصغير وأن تنظيم وقت الرؤية ومكانها عند اختلاف الأبوين عليها هو مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان ذلك سائغا بما يكفي لحمل قضائها . لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بتمكين الطاعن من رؤية الصغير خليفة مرة واحدة في الأسبوع وذلك في يوم الجمعة من كل أسبوع في الساعة الرابعة مساء إلى الساعة التاسعة مساءاً في مركز ملتقى الأسرة في الشارقة وله حق اصطحابه خلال فترة الرؤية خارج المركز بالتنسيق مع إدارة المركز على أن تقوم المدعى عليها بإحضاره عند بداية الرؤية واستلامه نهاية الرؤية وقد تأيد ذلك بالحكم المطعون فيه تأسيساً على أن مدة الرؤية المحكوم بها مناسبة بالنظر إلى عمر الطفل أربع سنوات إذ أنه لا يستطيع الاستغناء عن والدته لفترة طويلة وقد انتهت المحكمة بما لها من سلطة تقديرية إلى تنظيم وقت الرؤية ومكانها لاختلاف الأبوين عليها وكان ذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم ومن ثم فلا يعدو النعي أن يكون جدلا موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها وهو ما لا يجوز أثارته أمام هذه المحكمة ويكون النعي على غير أساس متعين الرفض .

2- لما كان تعليم الأولاد وأن كان يدخل في عموم النفقة التي يلزم بها الأب تجاه ولده إلا أن المقرر أن دراسة الولد هي من اختصاص ولي النفس وشأن من شئونه باعتباره القائم على رعاية وحفظ ولده ومنها اختيار نوع الدارسة والمدرسة التي يلحقه بها ولا يجوز للحاضنة اختيار مدرسة بعينها أو مدرسة خاصة دون موافقة الولي الكتابية الصريحة على ذلك . لما كان ذلك وكان الطاعن قد طلب الحكم له بإلزام المطعون ضدها بعدم نقل الولد الصغير من المدرسة التي اختارها ولي نفسه إلا بموافقته كتابة وكان قد طالب بذلك أمام محكمة الموضوع وأمام محكمة الاستئناف قد حدد مدرسة بعينها وقدم ما يفيد أنه قد دفع الرسوم المقررة وكان هذا الحق حقاً خالصاً لولي المحضون لا ينازعه فيه أحد ويتفق وصحيح القانون وإذ قضى الحكم المطعون فيه بمسايرة حكم أول درجة ورفض طلب الطاعن في هذا الشأن فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه مع التصدي عملاً بنص المادة 13/1 من قانون الأحوال الشخصية .

3- من المقرر أن من يدعى دعوى فعليه إثباتها وإلا كان إدعاؤه قولاً مرسلاً ولا على المحكمة إن هي لم تعول عليه في قضائها . لما كـان ذلك وكان الطاعن لم يقدم ثمة دليل على وجود تلك المستندات لدى المطعون ضدها حتى يمكن إلزامها بتسليمها للطاعن وأن المطعون ضدها نفت وجود تلك المستندات عندها فإن تعييب الطاعن للحكم في هذا الشأن غير منتج ومن ثم غير مقبول .




المحكمــــة
ـــــــــ
حيث إن وقائع الدعوى – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق– تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 329/ 2012 أمام محكمة الشارقة الشرعية على المطعون ضدها طالبا الحكم له برؤية ابنه منها ويدعى ...... وعدم نقله من مدرسته إلا بإذنه وتسليمه الأوراق الخاصة به وقد عرض النزاع على لجنة التوجيه الأسري التي أحالته للمحكمة . بجلسة 18/6/2012 قضت محكمة أول درجة بتمكين المدعي من رؤية الصغير ..... مرة واحدة في الأسبوع وذلك يوم الجمعة من كل أسبوع من الساعة 4 مساء إلى الساعة التاسعة مساء في مركز ملتقى الأسرة في الشارقة وله الحق في اصطحاب الصغير خلال فترة الرؤية خارج المركز بالتنسيق مع إدارة المركز على أن تقـوم المدعـى عليها بإحضار الصغير عند بداية الرؤية واستلامه نهاية الرؤية ورفض باقي طلبات المدعي.استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 217/2012 وبتاريخ 27/9/2012 قضت محكمة استئناف الشارقة الاتحادية بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .لم يلق الحكم قبولاً لدى الطاعن فطعن عليه بالطعن الماثل. قدمت النيابة مذكرة برأيها فوضت فيها الرأي لهيئة المحكمة . أعلنت المطعون ضدها بصورة من صحيفة الطعن ولم تتقدم بمذكرة جوابية . نظرت الهيئة الطعن في غرفة مشورة ورأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره .

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول الخطأ في تطبيق القانون ذلك عندما رفض تعديل رؤية الصغير من يوم الجمعة من كل أسبوع من الساعة الرابعة مساء إلى الساعة التاسعة مساء على أن تكون الرؤية بدءاً من الخميس من كل أسبوع من الساعة السادسة مساء إلى الساعة السادسة مساء من يوم السبت ذلك أن المحضون لا يحتاج إلى الرضاعة وإنه يقوم بنفسه بشئونه دون مساعدة وإذ رفض الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.

وحيث إن النعي غير سديد ذلك إن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها ولا معقب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند وأن من المقرر أيضا وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن رؤية الصغير حق ثابت لكل من والديه لأن الرؤية من باب صلة الرحم التي أمر الله بها أن توصل وفي حرمان أحدهما من ذلك ضرر منهى عنه بقوله تعالى " لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده " وإن للأبوين تنظيم الرؤية بالطريقة التي يريانها متفق مع ظروفهما ومصلحة الصغير ، أما إذا اختلفا في هذا التنظيم أو امتنع من بيده الصغير من تمكين من له حق الرؤية من الأبوين فإن القاضي هو الذي يتولى تنظيمها عملا بالمادة 154 من قانون الأحوال الشخصية وتمكين من له حق فيها بناء على طلبه من رؤية الصغير وأن تنظيم وقت الرؤية ومكانها عند اختلاف الأبوين عليها هو مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان ذلك سائغا بما يكفي لحمل قضائها . لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بتمكين الطاعن من رؤية الصغير خليفة مرة واحدة في الأسبوع وذلك في يوم الجمعة من كل أسبوع في الساعة الرابعة مساء إلى الساعة التاسعة مساءاً في مركز ملتقى الأسرة في الشارقة وله حق اصطحابه خلال فترة الرؤية خارج المركز بالتنسيق مع إدارة المركز على أن تقوم المدعى عليها بإحضاره عند بداية الرؤية واستلامه نهاية الرؤية وقد تأيد ذلك بالحكم المطعون فيه تأسيساً على أن مدة الرؤية المحكوم بها مناسبة بالنظر إلى عمر الطفل أربع سنوات إذ أنه لا يستطيع الاستغناء عن والدته لفترة طويلة وقد انتهت المحكمة بما لها من سلطة تقديرية إلى تنظيم وقت الرؤية ومكانها لاختلاف الأبوين عليها وكان ذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم ومن ثم فلا يعدو النعي أن يكون جدلا موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها وهو ما لا يجوز أثارته أمام هذه المحكمة ويكون النعي على غير أساس متعين الرفض .

وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك أن الطاعن هو الأقدر علــى اختيار نوع العلم لولده والمكان الذي يتلقى فيه هذا العلم واستعداد الولد لتحصيله وإذ رفض الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه طلب الطاعن بعدم نقل الصغير إلا بموافقته وذلك لعدم ذكر اسم المدرسة علما أن ذلك لا يحول دون القضاء له بطلبه وقدم لمحكمة الاستئناف اسم المدرسة التي يرغب أن يتلقى أبنه العلم فيها والتي تم تسجيله بها وعدم نقله منها إلا بإذن كتابي منه وهي روضه القرائن التابعة لمنطقة الشارقة وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الطلب فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد ذلك إن تعليم الأولاد وأن كان يدخل في عموم النفقة التي يلزم بها الأب تجاه ولده إلا أن المقرر أن دراسة الولد هي من اختصاص ولي النفس وشأن من شئونه باعتباره القائم على رعاية وحفظ ولده ومنها اختيار نوع الدارسة والمدرسة التي يلحقه بها ولا يجوز للحاضنة اختيار مدرسة بعينها أو مدرسة خاصة دون موافقة الولي الكتابية الصريحة على ذلك . لما كان ذلك وكان الطاعن قد طلب الحكم له بإلزام المطعون ضدها بعدم نقل الولد الصغير من المدرسة التي اختارها ولي نفسه إلا بموافقته كتابة وكان قد طالب بذلك أمام محكمة الموضوع وأمام محكمة الاستئناف قد حدد مدرسة بعينها وقدم ما يفيد أنه قد دفع الرسوم المقررة وكان هذا الحق حقاً خالصاً لولي المحضون لا ينازعه فيه أحد ويتفق وصحيح القانون وإذ قضى الحكم المطعون فيه بمسايرة حكم أول درجة ورفض طلب الطاعن في هذا الشأن فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه مع التصدي عملاً بنص المادة 13/1 من قانون الأحوال الشخصية .

وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث مخالفة القانون إذ رفض طلبه باستلام الأوراق الثبوتية والتي ذكرها أمام محكمة الاستئناف صورة بطاقة تطعيم وصورة بطاقة التأمين الصحي باعتباره المسئول عن حفظ تلك الأوراق وإذ قضى الحكم المطعون فيه بمسايرة حكم أول درجة برفض هذا الطلب فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

وحيث إن النعي غير مقبول ذلك إن المقرر أن من يدعى دعوى فعليه إثباتها وإلا كان إدعاؤه قولاً مرسلاً ولا على المحكمة إن هي لم تعول عليه في قضائها . لما كـان ذلك وكان الطاعن لم يقدم ثمة دليل على وجود تلك المستندات لدى المطعون ضدها حتى يمكن إلزامها بتسليمها للطاعن وأن المطعون ضدها نفت وجود تلك المستندات عندها فإن تعييب الطاعن للحكم في هذا الشأن غير منتج ومن ثم غير مقبول .
ولما كان الموضوع صالحاً للفصل فيه.




المواضيع المتشابهه: