قرار المحكمة الدستورية 2013/7 (عدم دستورية المادة 11/ج من قانون الاسماء التجارية)
الحكم رقم ( 7 ) لسنة 2013 - صادر عن المحكمة الدستوريةالمبدأ:
(عدم دستورية المادة 11/ج من قانون الاسماء التجارية)
حيث أن الفقرة المطعون فيها بالمعنى والمفهوم المشار اليهما قد مايزت بين الطرفين ولم تساو بينهما في حق اللجوء الى القضاء الاداري على وجه الخصوص حيث أعطت لأحدهما (المسجل باسمه الاسم التجاري) حق الطعن لدى محكمة العدل العليا في حالة الشطب ، وحرمت الاخر (طالب الشطب) من حق الطعن لدى المحكمة ذاتها في حالة رفض طلب الشطب، حيث جاء النص فيها مخلا بمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة (1/6) من الدستور ومؤديا الى حرمان احد طرفي النزاع من اللجوء الى القضاء الاداري
لذا وبناءً على ما تقدم ، تقرر المحكمة عدم دستورية الفقرة (ج) من المادة (11) من قانون الاسماء التجارية رقم (9) لسنة 2006 والاعن بطلانها اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار.
حمل القرار من المرفقات
المواضيع المتشابهه:
- [خبر قانوني] : بطلان القانون المادة 11 فقرة ج من قانون الاسماء التجارية بعد حكم الدستورية
- [خبر قانوني] : المحكمة الدستورية ترد الطعن بعدم دستورية قانون البلديات
- قرار المحكمة الدستورية الاردنية رقم 4/2013 (هيئة عامة) .........
- المحكمة الدستورية تقرر عدم دستورية المالكين والمستأجرين
- قرار بعدم اختصاص المحكمة الدستورية, المحكمة الدستورية 10/2012
المفضلات