جلسة الثلاثاء الموافق 18 من يونيو سنة 2013 برئاسة السيد القاضي/ رانفي محمد إبراهيم - رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: أحمد عبدالحميد حامد والحسن بن العربي فايدي. ( ) الطعن رقم 192 لسنة 2013 أحوال شخصية قانون" تطبيقه". إجراءات. حكم" بيانات التسبيب"" بطلانه"". تسبيب معيب". مؤخر صداق. - أحكام قانون الإجراءات المدنية وقانون الإثبات. يطبق فيما لم يرد بشأن إجراءات قانون الأحوال الشخصية نص. أساس ذلك؟ - الأحكام. ما يجب أن تشمل عليه. أساسه؟ - الحكم. قصوره في أسبابه الواقعية. أثره. بطلانه. - الحكم. وجوب بنائه على أسباب واضحة جلية ويتضمن وقائع الدعوى وأدلتها وأسباب ما انتهت إليه المحكمة من رأي ومصدره واستنفاذ كل ما في وسعها لكشف وجه الحق في الدعوى. مخالفة ذلك. أثره. قصور مبطل. - مثال لتسبيب معيب لإسقاطه حق الطاعنة في مؤخر المهر ونفقه العدة دون بيان سنده القانوني مما يعجز محكمة النقض عن صحة مراقبة تطبيق القانون. ـــــــ من المقرر قانوناً وعملاً بنص المادة الرابعة من قانون الأحوال الشخصية على أنه " تطبق فيما لم يرد بشأن إجراءاته نص في هذا القانون أحكام قانون الإجراءات المدنية وقانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية وجاء نص المادة 129 (1) من قانون الإجراءات المدنية على أنه يجب في جميع الأحوال أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها. " وكان النص بالمادة 130 ( 2 ) من ذات القانون على أنه يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى ثم طلبات الخصوم ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقة " وجاءت الفترة الثالثة من ذات المادة على أن القصور في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطلان الحكم . وكان المقرر أيضاً وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة وجوب أن يبنى الحكم على أسباب واضحة جلية وأن تضمن المحكمة حكمها وقائع الدعوى وأدلتها وبيان الأسباب التي تبرر ما انتهت إليه من رأي والمصدر الذي استقت منها قضاءها وأنها استنفذت كل ما في وسعها لكشف وجه الحق في الدعوى وإلا كان حكمها معيباً بالقصور المبطل. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بالتفريق بين الزوجين طرفي الدعوى بطلقة بائنة للضرر إلا أنه أسقط حقها في مؤخر المهر ونفقة العدة دون أن يبين السند القانون الذي استند إليه فيما خلص إليه والأسس الواقعية التي تبناها وخلص منها إلى إسقاط حقها في هذين الأمرين وهو ما يعجز محكمة النقض عن صحة مراقبة تطبيق القانون على وجهه الصحيح ويكون الحكم منعدم الأسباب في هذا الشأن ومن ثم يكون موصماً بالبطلان والقصور في التسبيب مما يبطله ويوجب نقضه. المحكمــــة ـــــــــ حيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في إن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 472/2012 أحوال شخصية أمام محكمة الشارقة الشرعية ضد المطعون ضده طالبة تطليقها للضرر وإلزامه بمؤخر الصداق البالغ ثلاثين ألف درهم ونفقة متجمدة لأربعة وعشرين شهراً 24000 درهم وأجرة خادمة ونفقـة مستعجلـة علـى سنـد مـن القـول أنهـا زوجـة المدعـى عليـه(المطعون ضده) بصحيح العقد الشرعي رقم 700/2010 المؤرخ 17/6/2010 وأنه دخل بها الدخول الشرعي وأنه مصاب بمرض الصرع ولا يحسن عشرتها ولا ينفق عليها ويعتدي عليها بالضرب ويسبها ويهينها باستمرار ويحبسها في غرفتها لفترة طويلة . وتقدم وكيل المدعى عليه بمذكرة جوابية أنكر الدعوى وطلب رفضها وبجلسة 27/ 12/1012 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 16/2013 شرعي وبتاريخ 7/3/2013 قضت محكمة استئناف الشارقة الاتحادية بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بالتفريق بين المستأنفة – الزوجة ...... وزوجها- المستأنف ضده – ...... بطلقة بائنة للضرر مع إسقاط حقها في المؤخر ونفقة العدة ورفض باقي الطلبات وعليها العدة الشرعية حسب حالها من تاريخ صيرورة الحكم باتاً. لم يلق الحكم قبولاً لدى الطاعنة فطعنت عليه بالطعن الماثل – أعلن المطعون ضده بصورة من صحيفة الطعن ولم يتقدم بمذكرة جوابية ، تقدمت النيابة بمذكرة برأيها فوضت فيها الرأي لهيئة المحكمة. وحيث إن الهيئة نظرت الطعن في غرفة مشورة ورأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره. وحيث إن مما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أن الحكم المطعون فيه قضى بتطليقها للضرر أخذاً من حقها في طلب التطليق إلا أنه لم يقض لها بما أوجبه الشرع من آثار الزواج ووجوب المهر بالدخول ونفقتها وإذ قضى بإسقاط حق الطاعنة في مؤخر المهر ونفقة العدة وكامل طلباتها في الدعوى دون بيان أسباب لهذا الرفض أو الإسقاط فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. وحيث إن النعي سديد ذلك أن المقرر قانوناً وعملاً بنص المادة الرابعة من قانون الأحوال الشخصية على أنه " تطبق فيما لم يرد بشأن إجراءاته نص في هذا القانون أحكام قانون الإجراءات المدنية وقانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية وجاء نص المادة 129 (1) من قانون الإجراءات المدنية على أنه يجب في جميع الأحوال أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها . " وكان النص بالمادة 130 ( 2 ) من ذات القانون على أنه يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى ثم طلبات الخصوم ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقة " وجاءت الفترة الثالثة من ذات المادة على أن القصور في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطلان الحكم . وكان المقرر أيضاً وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة وجوب أن يبنى الحكم على أسباب واضحة جلية وأن تضمن المحكمة حكمها وقائع الدعوى وأدلتها وبيان الأسباب التي تبرر ما انتهت إليه من رأي والمصدر الذي استقت منها قضاءها وأنها استنفذت كل ما في وسعها لكشف وجه الحق في الدعوى وإلا كان حكمها معيباً بالقصور المبطل. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بالتفريق بين الزوجين طرفي الدعوى بطلقة بائنة للضرر إلا أنه أسقط حقها في مؤخر المهر ونفقة العدة دون أن يبين السند القانون الذي استند إليه فيما خلص إليه والأسس الواقعية التي تبناها وخلص منها إلى إسقاط حقها في هذين الأمرين وهو ما يعجز محكمة النقض عن صحة مراقبة تطبيق القانون على وجهه الصحيح ويكون الحكم منعدم الأسباب في هذا الشأن ومن ثم يكون موصماً بالبطلان والقصور في التسبيب مما يبطله ويوجب نقضه مع الإحالة دون ما حاجه إلى بحث باقي أسباب الطعن،

المواضيع المتشابهه: