جلسة الثلاثاء الموافق 11 من يونيو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ رانفي محمد إبراهيم - رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: أحمد عبدالحميد حامد والحسن بن العربي فايدي.

( )



الطعنان رقما 145و155 لسنة 2013 أحوال شخصية



(1) طلاق. محكمة الموضوع" سلطتها التقديرية". إجراءات. حكم" تسبيب سائغ".
- تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والموازنة بينها والأخذ بما تراه فيها صالحاً للثبوت واطراح ما تراه غير صالح له. سلطة محكمة الموضوع. متى كان سائغاً.
- وجوب إعلام الزوجة بالرجعة خلال فترة العدة. أساسه؟
- توثيق القاضي للرجعة. شرطه. التثبت من وقوعها فعلاً مستوفية لشروطها.
- مثال لتسبيب سائغ في دعوى طلاق للضرر والهجر.

(2) خلع. طلاق. حكم" تسبيب سائغ"
- الخلع. ماهيته وأساسه؟
- خلو الأوراق من أن الطلاق قد تم بمقابل تتنازل بموجبه المطعون ضدها عن مؤخر صداقها ونفقه عدتها. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن الطلاق رجعياً بين الطرفين أوقعه الطاعن بإرادته الحرة المختارة. صحيح
ـــــــ

1- من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة المعروضة والموازنة بينها والأخذ بما تراه منها صالحاً للثبوت وإطراح ما تراه غير صالح له دون رقيب عليها في ذلك طالما كان قضاؤها قائماً على أسباب سائغة تكفي لحمله، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه إذ لم يطمئن إلى أقوال شاهدي الطاعنة بحدوث الرجعة وما قدمته بخصوص حفل الزفاف بعد الطلاق وخلص وقوع الطلاق بين الطرفين في ديسمبر 2009 طلاقاً رجعياً لم تتم فيه الرجعة خلال مدة العدة ودون أن تتنازل الطاعنة عن مؤخر صداقها ونفقة عدتها واستحقاقها لهما وعدم استحقاقها لثمة نفقه زوجية لعدم ثبوت الامتناع عن الإنفاق قبل الطلاق وعدم استحقاق أجر مسكن لأنها منذ عقد الزواج وبعد الدخول بها وهي تقيم في منزل أهلها وكان النص في الفقرة الثانية من المادة 109 توثق الرجعة ويجب إعلام الزوجة بها خلال فترة العدة ومن المقرر أن الأمر متروك للقاضي الذي يوثقها إذ لا يوثقها إلا بعد التثبت من وقوعها فعلاً مستوفية لشروطها وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه إلى أن الطلاق في ديسمبر 2009 قد جاء طلاقاً رجعياً ولم يتم فيه الرجعة ، وكانت أوراق الدعوى خلواً من توثيق هذه الرجعة فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه يكون سائغاً له أصله الثابت بالأوراق وبما يكفي لحمله فإن ما تثيره الطاعنة من حصول الرجعة بعد الطلاق دون أن تقدم الدليل على توثيقها أو تقدم ما يطمئن المحكمة إلى حدوثها فإن تعييبها في هذا الشأن يكون على غير أساس متعين الرفض.

2- من المقرر في الفقرة الأولى من المادة 110 من قانون الأحوال الشخصية على أن " الخلع عقد بين الزوجين يتراضيان فيه على إنهاء عقد الزواج يعوض تبذله الزوجة أو غيرها " وهذه الفرقة التي تقع بين الزوجين بإرادتهما معا والتي تسمى مخالعه ولما كان الثابت بالأوراق أن الطلاق قد تم رجعياً بين الطرفين أوقعه الطاعن بإرادته الحرة المختارة في شهر ديسمبر 2009 وقد خلت الأوراق بأن هذا الطلاق قد تم بمقابل تتنازل بموجبه المطعون ضدها عن مؤخر صداقها ونفقة عدتها وأن قول المطعون ضدها أن طلاقها بائن بينونة صغرى لا يدل بذاته على حدوث الطلاق يعوض منها والقول بغير ذلك هو تحميل للفظ بما لا يحتمله وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى أنه لا يوجد دليل في الأوراق على أن الطلاق كان مقابل تنازل المطعون ضدها عن مؤخر صداقها ونفقة عدتها فإنه يكون قد أنزل صحيح القانون على واقع الدعوى ويضحى نعي الطاعن على غير أساس متعين الرفض .




المحكمــــة
ـــــــــ
حيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن – ...... – أقامت على ...... الدعوى رقم 497 لسنة 2012 أحوال شخصية أمام محكمة الشارقة الشرعية طالبة التفريق بينها وبين المدعى عليه للضرر والهجر – على سند من القول أنها وبموجب العقد رقم 409 والصادر في 12/3/2009 قد تزوجت المدعى عليه. وأنه هجرها ولا تعلم عنه شيئاً ولا ينفق عليها ومنقطع عن معاشرتها مما حدا بها إلى إقامة الدعوى كما وجه المدعى عليه طلباً عارضاً يطلب إثبات طلاقه للمدعية مقابل تنازلها عن مؤخر صداقها ونفقة عدتها وطلب توجيه اليمين المتممة لها على ذلك وبتاريخ 12/12/2012 حكمت المحكمة:

أولاً :- في الدعوى الأصلية:

  1. بالتفريق بين المدعية ..... وبين المدعى عليه بطلقة بائنة.
  2. إلزام المدعى عليه بسداد نفقة زوجية من تاريخ يناير 2011 إلى بداية عدة المدعية بواقع ألفي درهم شهرياً .
  3. إلزام المدعى عليه بدفع نفقة عدة للمدعية بواقع ألفي درهم شهرياً من بداية عدتها بصيرورة الحكم باتاً,
  4. إلزام المدعى عليه بدفع مؤجل صداق للمدعية البالغ ثلاثون ألف درهم والمسجل في عقد زواجها.
  5. إلزام المدعى عليه بدفع بدل سكن للمدعية بواقع ألف درهم شهرياً من تاريخ يناير 2011 إلى بداية عدة المدعية .
  6. رد باقي طلبات المدعية.



ثانياً :- في الدعوى المتقابلة:
رفض دعوى المدعى ...... لعدم صحتهـا وانعدام الدليل عليها مع تضمين المدعى عليه أصليا المدى متقابلاً برسوم الدعويين ومصاريفها. استأنف ...... هذا الحكم بالاستئناف رقـم 12 لسنة 2013 شرعي الشارقة – وبتاريخ 28/2/2013 قضت المحكمة – في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء في موضوع الدعويين الأصلية والمتقابلة:- بثبوت طلاق المستأنف للمستأنف ضدها طلاقاً رجعياً بتاريخ شهر ديسمبر 2009 دون وقوع المراجعة خلال فترة العدة – وإلزام المستأنف بأن يؤدي للمستأنف ضدها مبلغ ثلاثين ألف درهم مؤخر صداقها ومبلغ خمسة آلاف درهم نفقة عدتها عن كامل المدة .- طعن الطاعنان على هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين الماثلين – وقدمت النيابة مذكرة فوضت فيها الرأي للمحكمة وإذ نظر الطعنان في غرفة مشورة ورأت المحكمة أنهما جديران بالنظر فحددت جلسة لنظرهما .




أولاً : بالنسبة للطعن رقم 145 لسنة 2013 المقام من ..... .
وحيث إن حاصل ما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أنه أثبت أن الطلاق قد حدث في ديسمبر 2009 أخذاً من أقوال المطعون ضده دون أن يقدم بينة على صحة ذلك ومن أن الطاعنة أقرت بذلك مع أنها أقرت بأن المطعون ضده قد راجعها وعاش معها حوالي سنه بعد هذا التاريخ واستدلت على ذلك بشهادة الشهود واليمين المتممة التي حلفته مما يدل على أن طلاقها كان رجعياً وأنه راجعها وإذ لم يقض الحكم المطعون فيه لها بحقوقها الشرعية من نفقة زوجية بأنواعها فضلاً عن نفقه العدة من تاريخ نهاية حكم الطلاق أخذاً من أن طلاقها في ديسمبر 2009 كان بائناً فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة المعروضة والموازنة بينها والأخذ بما تراه منها صالحاً للثبوت وإطراح ما تراه غير صالح له دون رقيب عليها في ذلك طالما كان قضاؤها قائماً على أسباب سائغة تكفي لحمله، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه إذ لم يطمئن إلى أقوال شاهدي الطاعنة بحدوث الرجعة وما قدمته بخصوص حفل الزفاف بعد الطلاق وخلص وقوع الطلاق بين الطرفين في ديسمبر 2009 طلاقاً رجعياً لم تتم فيه الرجعة خلال مدة العدة ودون أن تتنازل الطاعنة عن مؤخر صداقها ونفقة عدتها واستحقاقها لهما وعدم استحقاقها لثمة نفقه زوجية لعدم ثبوت الامتناع عن الإنفاق قبل الطلاق وعدم استحقاق أجر مسكن لأنها منذ عقد الزواج وبعد الدخول بها وهي تقيم في منزل أهلها وكان النص في الفقرة الثانية من المادة 109 توثق الرجعة ويجب إعلام الزوجة بها خلال فترة العدة ومن المقرر أن الأمر متروك للقاضي الذي يوثقها إذ لا يوثقها إلا بعد التثبت من وقوعها فعلاً مستوفية لشروطها وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه إلى أن الطلاق في ديسمبر 2009 قد جاء طلاقاً رجعياً ولم يتم فيه الرجعة ، وكانت أوراق الدعوى خلواً من توثيق هذه الرجعة فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه يكون سائغاً له أصله الثابت بالأوراق وبما يكفي لحمله فإن ما تثيره الطاعنة من حصول الرجعة بعد الطلاق دون أن تقدم الدليل على توثيقها أو تقدم ما يطمئن المحكمة إلى حدوثها فإن تعييبها في هذا الشأن يكون على غير أساس متعين الرفض.


ثانياً: بالنسبة للطعن رقم 152 لسنة 2013 شرعي المقام ...... .
وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أن الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها قد أقرت أن الطاعن طلقها طلقة بائنة بينونة صغرى وهذا الطلاق لا يتم إلا خلعاً ببدل لقاء تنازلها عن مؤخر صداقها ونفقة عدتها ، وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه أن الطلاق طلاقاً رجعياً وألزم بدفع مؤخر الصداق ونفقة العدة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر في الفقرة الأولى من المادة 110 من قانون الأحوال الشخصية على أن " الخلع عقد بين الزوجين يتراضيان فيه على إنهاء عقد الزواج يعوض تبذله الزوجة أو غيرها " وهذه الفرقة التي تقع بين الزوجين بإرادتهما معا والتي تسمى مخالعه ولما كان الثابت بالأوراق أن الطلاق قد تم رجعياً بين الطرفين أوقعه الطاعن بإرادته الحرة المختارة في شهر ديسمبر 2009 وقد خلت الأوراق بأن هذا الطلاق قد تم بمقابل تتنازل بموجبه المطعون ضدها عن مؤخر صداقها ونفقة عدتها وأن قول المطعون ضدها أن طلاقها بائن بينونة صغرى لا يدل بذاته على حدوث الطلاق يعوض منها والقول بغير ذلك هو تحميل للفظ بما لا يحتمله وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى أنه لا يوجد دليل في الأوراق على أن الطلاق كان مقابل تنازل المطعون ضدها عن مؤخر صداقها ونفقة عدتها فإنه يكون قد أنزل صحيح القانون على واقع الدعوى ويضحى نعي الطاعن على غير أساس متعين الرفض .



المواضيع المتشابهه: