جلسة الثلاثاء الموافق 11 من يونيو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ رانفي محمد إبراهيم - رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: أحمد عبدالحميد حامد والحسن بن العربي فايدي.

( )



الطعن رقم 99 لسنة 2013 أحوال شخصية


(1) زواج. نسب. نقض" مالا يقبل من الأسباب".
- الزواج الفاسد بعد الدخول. أثره. ثبوت النسب. أساس ذلك. النعي بأن ولي المطعون ضدها عند عقد الزواج كان غير مستوف لشرط البلوغ فإن العقد يكون فاسداً غير منتج في دعوى النسب وغير مقبول.

(2) نسب. زواج. اثبات" تقدير الأدلة". محكمة الموضوع" سلطتها التقديرية". نقض مالا يقبل من الأسباب". حكم" تسبيب سائغ".
- النسب يثبت بالقرائن أو بالإقرار أو بالبينة. أساس ذلك؟
- الولد للفراش. متى مضى على عقد الزواج أقل مدة الحمل ولم يثبت عدم إمكانية التلاقي بين الزوجين. أساسه؟
- تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وترجيح ما تراه راجياً واستخلاص الحقيقة منها وتطبيق النصوص التشريعية المناسبة. سلطة محكمة الموضوع. متى كان سائغاً.
- الجدل الموضوعي في تقدير المحكمة لأدلة الثبوت وتكوين عقيدتها بثبوت النسب. غير جائز أمام المحكمة الاتحادية العليا.
- مثال لتسبيب سائغ في دعوى ثبوت نسب.
ـــــــ

1- من المقرر بنص الفقرة الثامنة من المادة رقم 60 من قانون الأحوال الشخصية على أنه " يترتب على الزواج الفاسد بعد الدخول الآثار والآتية2- ثبوت النسب " ومن ثم فإنه وعلى فرض صحة ما ينعى به الطاعن من أن ولي المطعون ضدها عند عقد الزواج كان غير مستوف لشرط البلوغ فإن العقد يكون فاسداً ويثبت به النسب بعد الدخول ومن ثم يكون نعي الطاعن في هذا الشأن غير منتج في دعوى النسب وبالتالي يكون غير مقبول.

2- من المقرر بنص المادتين 89، 90/1 من قانون الأحوال الشخصية " أن النسب يثبت بالقرائن أو بالإقرار أو بالبينة وأن الولد للفراش إذا مضى على عقد الزواج أقل مدة الحمل ولم يثبت عدم إمكانية التلاقي بين الزوجين " كما وأنه ومن المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وترجيح ما تراه راجحاً واستخلاص الحقيقة منها وتطبيق النصوص الشرعية المناسبة مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت من الأوراق ، ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص على ما أورده " ولما كانت هذه المحكمة قد استمعت إلى اثنين من الشهود شهدا بأن المدعى عليه المستأنف ضده تزوج بالمدعية زواجاً صحيحاً في سبتمبر 1993 حيث تم العقد شفاهة بحضور الولي والشاهدين وحضور المدعى عليه وجمع من الناس الا أن هذا العقد لم يثبت لدى المحكمة الشرعية الا في مايو 1994 بعد ولادة الطفل بثلاثة أيام وحيث ثبت أن الولد مكتوم قد ولد بعد حوالي ثمانية شهور من تاريخ الزواج حيث ولد في مايو عام 1994 فإنه يكون قد ولد بعد مدة الحمل المنصوص عليها في المادة 91 من القانون الذي سبقت الإشارة إليه " ورتب على ذلك القضاء بإثبات نسب الطفل ...... للمدعى عليه ...... وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه توافر فيه أدلة الإثبات الشرعية إذ أن من محاسن الشريعة الإسلامية رعايتها للأنساب والمحافظة عليها وتشوقها إلى ثبوت النسب ودوامه وتساهلها في إثباته بأدنى الأسباب وأيسرها وتشددها في نفيه وإبطاله متى ثبت بأحد الطرق المشروعة للإثبات وأنها لا تقبل نفيه بعد ثبوته مهما كان الداعي إليه وكان من ودلائل الثبوت هو إقرار الطاعن أمام هذه المحكمة بإعطائه للولد مكتوب جواز سفره وبطاقة هويته بمحض إرادته واختياره والذي بموجبها غيرت المطعون ضدها بلاغ الولادة بمستشفى ...... ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بوجه النعي لا يعدو إلا أن يكون مجادلة موضوعية في تقدير المحكمة لأدلة الثبوت وتكوين معتقدها بثبوت النسب للطاعن وهو ما لا يجوز إثارته أمام المحكمة العليا ويكون الطعن برمته على غير أساس متعين الرفض.



المحكمــــة
ـــــــــ
حيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم 700 لسنة 2011 بطلب إثبات نسب الصغير ...... لوالده المدعى عليه وإلزامه باستخراج جواز سفر له وإضافته لخلاصة قيده مع تسجيله لدى لجهات المختصة واستخراج بطاقة هوية له وقالت بياناً لدعواها أنها تزوجت الطاعن بصحيح العقد الشرعي ودخل بها وأنه أثبت العلاقة الزوجية لدى محكمة الشارقة الشرعية بتاريخ 9/5/1994 بعد مرور أكثر من سنه على قيام العلاقة الزوجية وقد ولدت منه على فراش الزوجية الصغير ...... والذي أقره الطاعن وسجله في بطاقته وأنه قبل التهاني بالصغير واستمرت إقامته مع المدعية والصغير إلى أن طلقها غيابياً وإذ سعت المدعية إليه لاستخراج وثائقه الرسمية وإزاء رفضه فقد أقامت الدعوى – وبتاريخ 27/5/2012 حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى – استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 187 لسنة 2012 الشارقة الاتحادية وبتاريخ 22/11/2012 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإثبات نسب الطفل ...... للمدعى عليه ...... وإلزامه باستخراج الأوراق الثبوتية الخاصة به طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها فوضت الرأي للمحكمة.

وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان للقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أنه أقام قضاءه أخذاً بأقوال الشهود مع أن الشاهد الأول وهو وليها قد أقر أنه وقت عقد الزواج كان سنه سبعة عشر عاماً بما يوصم العقد بالبطلان ولا يصح به الزواج وعلى الرغم من إنكار نسب الولد ولم تطلب المطعون ضدها إثبات هذا النسب إلا بعد مرور ثمانية عشر عاماً وكذا لم تطلبه عند تطليقها في عام 1995 ولم تعن المحكمة عن كيفية تسجيل الولد واستخراج بطاقة صحية له مع أن تاريخ ولادته سابق على تاريخ عقد الزواج ولم تراع أن الشاهد الأول هو وليها والذي كان يبلغ من العمر سبعة عشر عاماً والشاهد الثاني هو الزوج الحالي للمطعون ضدها وإذ أغفل الحكم المطعون فيه اللجوء إلى الطرق العلمية ولم يعن بفحص دفاع الطاعن فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن النعي في شقه الأول غير مقبول ذلك أنه من المقرر بنص الفقرة الثامنة من المادة رقم 60 من قانون الأحوال الشخصية على أنه " يترتب على الزواج الفاسد بعد الدخول الآثار والآتية 2- ثبوت النسب " ومن ثم فإنه وعلى فرض صحة ما ينعى به الطاعن من أن ولي المطعون ضدها عند عقد الزواج كان غير مستوف لشرط البلوغ فإن العقد يكون فاسداً ويثبت به النسب بعد الدخول ومن ثم يكون نعي الطاعن في هذا الشأن غير منتج في دعوى النسب وبالتالي يكون غير مقبول.

وحيث إن النعي في شقه الثاني غير سديد ذلك أنه من المقرر بنص المادتين 89، 90/1 من قانون الأحوال الشخصية " أن النسب يثبت بالقرائن أو بالإقرار أو بالبينة وأن الولد للفراش إذا مضى على عقد الزواج أقل مدة الحمل ولم يثبت عدم إمكانية التلاقي بين الزوجين " كما وأنه ومن المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وترجيح ما تراه راجحاً واستخلاص الحقيقة منها وتطبيق النصوص الشرعية المناسبة مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت من الأوراق ، ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص على ما أورده " ولما كانت هذه المحكمة قد استمعت إلى اثنين من الشهود شهدا بأن المدعى عليه المستأنف ضده تزوج بالمدعية زواجاً صحيحاً في سبتمبر 1993 حيث تم العقد شفاهة بحضور الولي والشاهدين وحضور المدعى عليه وجمع من الناس الا أن هذا العقد لم يثبت لدى المحكمة الشرعية الا في مايو 1994 بعد ولادة الطفل بثلاثة أيام وحيث ثبت أن الولد مكتوم قد ولد بعد حوالي ثمانية شهور من تاريخ الزواج حيث ولد في مايو عام 1994 فإنه يكون قد ولد بعد مدة الحمل المنصوص عليها في المادة 91 من القانون الذي سبقت الإشارة إليه " ورتب على ذلك القضاء بإثبات نسب الطفل ...... للمدعى عليه ...... وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه توافر فيه أدلة الإثبات الشرعية إذ أن من محاسن الشريعة الإسلامية رعايتها للأنساب والمحافظة عليها وتشوقها إلى ثبوت النسب ودوامه وتساهلها في إثباته بأدنى الأسباب وأيسرها وتشددها في نفيه وإبطاله متى ثبت بأحد الطرق المشروعة للإثبات وأنها لا تقبل نفيه بعد ثبوته مهما كان الداعي إليه وكان من ودلائل الثبوت هو إقرار الطاعن أمام هذه المحكمة بإعطائه للولد مكتوب جواز سفره وبطاقة هويته بمحض إرادته واختياره والذي بموجبها غيرت المطعون ضدها بلاغ الولادة بمستشفى ...... ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بوجه النعي لا يعدو إلا أن يكون مجادلة موضوعية في تقدير المحكمة لأدلة الثبوت وتكوين معتقدها بثبوت النسب للطاعن وهو ما لا يجوز إثارته أمام المحكمة العليا ويكون الطعن برمته على غير أساس متعين الرفض.




المواضيع المتشابهه: