مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “هل تستحق الزوجه العامله نفقة من زوجها ؟
ج.نعم تستحــق الزوجة التي تعمل خارج البيت النفقة بشرطين :-
1-أن يكون العمل مشروعاً.
2-أن يوافق الزوج على العمل صراحة أو دلالة.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 2 من 2
  1. #1
    عضو مميز Array الصورة الرمزية vitto
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    الدولة
    عمان - معان
    المشاركات
    296
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 1/0
    معدل تقييم المستوى
    126




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  كلية

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    Post المبادئ القانونية للمادة : رقم- 100 من قانون العقوبات رقم 16 لعام- 1960

    المبادئ القانونية للمادة : رقم- 100 من قانون العقوبات رقم 16 لعام- 1960



    رقم المبدأ : 233

    رقم الجريدة الرسمية : 1

    نوع المبدأ : جزاء

    السنه : 1977

    سنة النشر : 1978

    رقم الصفحات : 000585


    1- ان تردد بغي واحدة مع قاصرة مغرر بها ينفي وصف البيت بأنه بيت بغاء لعدم توافر تردد امرأتين أو أكثر لاجل مزاولة
    البغاء.
    2- ان الشارع قد اعتبر الأنثى التي لم تتم الخامسة عشرة من عمرها قاصرة وتستحق الحماية بتشديد العقاب على من يواقعها
    خلاف زوجها ولم يعتبر هذه الافعال زنا بل نص على عقوبة خاصة لهذه الغاية.
    3- ان نص المادة (294) عقوبات قد جاء مطلقا فهو يشمل الأنثى المتزوجة أو العازبة وفي هذه الحالة تقام دعوى الحق العام
    بدون شكوى الزوج أو الولي.
    4- لا يقبل من المتهمين القول بأنهم انخدعوا بكون المجني عليها متزوجة ظنا منهم أنها أكملت الخامسة عشرة من عمرها
    ويكون تطبيق أحكام المادة (294) من قانون العقوبات على فعلهم واقع في محله.
    5- ان اثبات تاريخ ميلاد المجني عليها مستخلص من شهادة ميلادها وهي وثيقة رسمية يعمل بها الى أن يثبت تزويرها ولا
    تحتاج الى دليل آخر يؤيدها.
    6- ان الأخذ بالاسباب المخففة التقديرية منوط بوجدان محكمة الموضوع ولكنها متى قررت اعتباره واقعة سببا مخففا تقديريا
    فتصبح حينئذ لمحكمة التمييز صلاحية الرقابة على الاسباب المانحة لاسباب التخفيف عملا بالفقرة الثالثة من المادة (100)
    من قانون العقوبات لمراقبة ما اذا كانت هذه الاسباب معللة تعليلا وافيا أم لا. أما اذا كانت محكمة الموضوع لم تأخذ
    بالاسباب المخففة التقديرية فلا تتدخل محكمة التمييزفي ذلك.
    7- ان تعديل وصف التهمة الذي تمارسه محكمة الجنايات بمقتضى المادة (234) من قانون أصول المحاكمات الجزائية هو اجراء
    مستقل عن قرار التجريم المنصوص عليه في المادة (236) من ذات القانون ولا يغني عنه.
    8- يتوجب على محكمة الجنايات الكبرى بعد أن ثبتت لها التهمة وعدلتها أن تقرر تجريم المتهم ولا يكفي قولها بأن ما
    ذكرته هو قرار تجريم لان العبرة لواقع الحال وليس للوصف الذي تعطيه المحكمة للقرار.
    9- ان مواقعة الانثى التي لم تتم الخامسة عشرة من عمرها يعتبره القانون جناية وليس لرضى القاصرة من أثر على تحديد
    المسؤولية المبينة في المادة (294) من قانون العقوبات.
    10- ان المادة (72) من قانون العقوبات قد أجازت للمحكمة اما أن تجمع العقوبات أو تدغمها سواء أكانت من نوع واحد أو
    من أنواع مختلفه ولا مانع يمنع المحكمة من أن تجمع الجنحة الى عقوبة الجناية ضمن الحدود المبينة في الفقرة الثانية
    من المادة المذكورة.
    11- ان قانون العقوبات وان اعتبر جريمة الزنا المنصوص عليها في المواد (282- 286) معاقبة بعقوبة جنحوية سواء أكانت
    المرأه ذات بعل أم لا ، الا أن القانون أفرد لحالات الاغتصاب بالاكراه المادي الذي يشل ارادة ومقاومة المجني عليها
    أو اذا واقع المتهم أنثى لا تستطيع المقاومة عقوبات جنائية فصلها في المواد (292- 295) اذا توافرت أركان الجريمة بحسب
    هذه المواد فتطبق أحكامها


    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!
    but its time to face the true...i will never be with you


  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    عضو مميز Array الصورة الرمزية Mohammed Hawamedh
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    الدولة
    عمان ، الاردن
    المشاركات
    3,757
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 2/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    227




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: المبادئ القانونية للمادة : رقم- 100 من قانون العقوبات رقم 16 لعام- 1960


    فعلا قرار جميل و فريد و مهم
    ووجدت نقطة قانونية مهمة نص عليها القرار و هي "
    ""ان الأخذ بالاسباب المخففة التقديرية منوط بوجدان محكمة الموضوع ولكنها متى قررت اعتباره واقعة سببا مخففا تقديريا
    فتصبح حينئذ لمحكمة التمييز صلاحية الرقابة على الاسباب المانحة لاسباب التخفيف عملا بالفقرة الثالثة من المادة (100)
    من قانون العقوبات لمراقبة ما اذا كانت هذه الاسباب معللة تعليلا وافيا أم لا. أما اذا كانت محكمة الموضوع لم تأخذ
    بالاسباب المخففة التقديرية فلا تتدخل محكمة التمييزفي ذلك. "
    و بالتالي ان محكمة التمييز لها رقابة على محكمة الموضوع بالنسبة لتسبيبها اذا اخذت بالعذر المخفف اما اذا لم تاخذ به فان رقابتها تنعدم على هذه النقطة .


    0 Not allowed! Not allowed!
    رَبَّنا لا تُؤاخِذنا إِن نَسينا أَو أَخطَأنا ۚ رَبَّنا وَلا تَحمِل عَلَينا إِصرًا كَما حَمَلتَهُ عَلَى الَّذينَ مِن قَبلِنا ۚ رَبَّنا وَلا تُحَمِّلنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ ۖ وَاعفُ عَنّا وَاغفِر لَنا وَارحَمنا ۚ أَنتَ مَولىٰنا فَانصُرنا عَلَى القَومِ الكٰفِرينَ

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •