اسئلة متوقعة لمادة
اصول محاكمات مدنية
اعداد الدكتور عوض الزعبي


اشر على رمز الاجابة الصحيحة فيما يلي :
يتشكل الجهاز القضائي الاردني من :
أ – المحاكم النظامية والمحاكم الدينية والمحاكم الخاصة
ب – محكمة العدل العليا
ج – المحاكم النظامية والمحاكم الدينية
د – ما ذكر في البندين ( أ ، ب )

تتشكل المحاكمات النظامية من :
أ – محاكم البداية ومحاكم الاستئناف ومحكمة التمييز
ب – محاكم الصلح والمحاكم الدينية
ج – محاكم الصلح
د – ما ذكر في البندين ( أ و ج )

تستأنف احكام محاكم الصلح التي لا تزيد على 250 دينار الى
أ – محكمة الصلح نفسها
ب – محكمة البداية
ج – الاصل للاستئناف واستثناءً للبداية بصفتها الاستئنافية
د – لا شيء مما ذكر لانها غير قابلة للاستئناف

تستأنف احكام محكمة الصلح التي تزيد عن 250 دينار الى
أ – محكمة البداية
ب – محكمة الصلح نفسها
ج – محكمة الاستئناف
د – الاصل لمحكمة الاستئناف واستثناء لمحكمة البداية بصفتها الاستئنافية

واحدة من قواعد الاختصاص التالية لا تتعلق بالنظام العام
أ – الاختصاص النوعي
ب – الاختصاص المحلي كقاعدة عامة
ج – الاختصاص الولائي او الوظيفي
د – الاختصاص القيمي

تعتبر متعلقة بالنظام العام
أ – جميع قواعد الاختصاص
ب – قواعد الاختصاص القيمي والنوعي فقط
ج – ما ذكر في البندين ( ب ، د )
د – قواعد الاختصاص الولائي او الوظيفي فقط

تخرج عن ولاية القضاء النظامي
أ – اعمال السيادة
ب – الدعاوي الادارية والتأديبية
ج – دعاوي الاحوال الشخصية
د – كل ما ذكر صحيح

يوزع الاختصاص على محاكم الدرجة الاولى بالدعاوي المبتدأة على اساس :
أ – قيمة الدعوى
ب – الاصل على اساس قيمة الدعوى واحيانا على اساس نوعها .
ج – نوع الدعوى
د – مكان وجود المال

العبرة في تقدير قيمة الدعوى لغايات تحديد المحكمة المختصة ب :
أ – ما يطلبه الخصوم ولهم حرية التقدير
ب – ما يطلبه الخصوم مع تقيدهم بالقواعد القانونية للتقدير
ج – بما تحكم به المحكمة
د – بما يطلبه الخصم ابتداء وانتهاء بما تحكم به المحكمة

تقضي المحكمة بعدم اختصاصها اذا تغيرت القيمة الاقتصادية للمال بعد رفع الدعوى
أ – زيادة
ب – نقصانا
ج – زيادة او نقصانا
د – تبقى مختصة ولو تغيرت القيمة زيادة او نقصانا

العبرة بقيمة الدعوى لغايات تحديد المحكمة المختصة
أ – عند رفعها
ب – عند صدور الحكم فيها
ج – عند ختام المحاكمة وقبل صدور الحكم فيها
د – لا شيء مما ذكر

يشترط لاضافة الملحقات الى الطلب الاصلي لغايات تحديد المحكمة المختصة
أ – ان تكون الملحقات مستحقة عند رفع الدعوى
ب – ان تكون الملحقات مقدرة القيمة
ج – ان يطلب المدعي الحكم بالملحقات وان يكون الطلب الاصلي مقدر القيمة
د – جميع ما ذكر صحيح

اذا تعددت الطلبات في الدعوى الواحدة قدرت قيمتها ب
أ – كل طلب على وحده
ب – بمجموع الطلبات دائما
ج – اذا استندت الى سبب قانوني واحد جمعت ، واذا تعددت الاسباب العبرة بكل طلب على حده
د – ترفض الدعوى دائما

اذا تعدد المدعون في دعوى واحد قدرت قيمتها
أ – بنصيب كل واحد منهم في الحق
ب – بمجموع ما يطالب به المدعون
ج – بنصيب كل واحد منهم او بمجموع ما يطالبون به وفقا لوحده السبب القانوني او مقدره
د – لا شيء ما ذكر

تقدر قيمة الدعاوي المتعلقة بالحجز
أ – بقيمة الدين المحجوز من اجله او بقيمة المال المحجوز عليه ايهما اكثر
ب – بقيمة المال المحجوز عليه او بقيمة المال المحجوز من اجله ايهما اقل في الدعوي بنين الدائن والمدين .
ج – بقيمة المال المحجوز عليه في دعوى الغير باستحقاقه
د – ما ذكر في البندين ( ب ، ج )

تقدر قيمة الدعاوي المتعلقة بالرهن :
أ – بقيمة الدين المضمون بالرهن او بقيمة المال المرهون ايهما اقل في الدعوى بين الراهن والمرتهن
ب – بقيمة الدين المضمون بالرهن او بقيمة المال المضمون ايها اكثر
ج – ما ذكر في البندين ( أ و د )
د – بقيمة المال المرهون في دعوى الغير باستحقاقه

تكون العبرة بقيمة المتعاقد عليه في العقود الفورية بالنسبة ل :
أ –دعوى صحة العقد فقط
ب – دعوى بطلان العقد فقط
ج – دعوى فسخ العقد فقط
د – دعوى صحة العقد او بطلانه او فسخه

العبرة في تقدير قيمة الدعاوي المتعلقة بعقود البدل
أ – الشيء المقايض
ب – الشيء المقايض عليه
ج – اكبر البدلين
د – اقل البديلين

تقدر قيمة دعوى فسخ العقد المستمر ب :
أ – بمقابل المدة المنفذة اذا نفذ جزئيا
ب – بمجموع المقابل النقدي لمدة العقد كاملة اذا نفذ كليا
ج – بمجموع المقابل النقدي الكامل مدة العقد اذا لم ينفذ واذا نفذ جزئيا بالمقابل النقدي للمدة المتبقية .
د – ما ذكر في البندين ( أ و ب )

تقدر قيمة دعوى صحة وبطلان العقد المستمر :
أ – بقيمة المقابل السنوي للعقد ولو كان لمدة اطول
ب – بالوحدة الزمنية ( فصليا ) لاداء المقابل
ج – بالمقابل النقدي لمدة العقد كاملة
د – لا شيء مما ذكر

تقدر قيمة دعوى اخلاء المأجور ب :
أ – ببدل الايجار السنوي ولو ابرم لمدة اطول
ب – بقيمة المقابل النقدي لمدة العقد
ج – بالوحدة الزمنية المقررة لدفع الاجرة
د – تختص محكمة الصلح نوعيا مهما كانت القيمة

بنعقد الاختصاص بالدعاوي المتبدأة غير القابلة للتقدير ل :
أ – محكمة الصلح
ب – محكمة البداية بصفتها البدائية
ج – محكمة الاستئناف
د – محكمة البداية بصفتها الاستئنافية

يحدد نصب الاختصاص الصلحي ب :
أ – ثلاثة الاف دينار
ب – خمسة الاف دينار
ج – مئتان وخمسون دينارا
د – عشرة الاف دينار

يكون الحكم العلمي غير قابل للاستئناف اذا كانت الدعوى تساوي او نقل عن :
أ – ثلاثة الاف دينار
ب – مئتان وخمسون دينار
ج – مائة دينار
د – سبعمائة وخمسون دينارا

تكون الاحكام قابلة للتمييز بدون اذن اذا كانت قيمة الدعوى تزيد على :
أ – حق المسيل وحق المرور الذي منع اصحابه سلبا من استعماله .
ب – اعادة اليد على العقار المغتصب ودعوى القسمة القضائية
ج – ما ذكر في البندين ( أ و ب )
د – تختص محكمة البداية بما ذكر في البندين ( أ و ب )

ينعقد الاختصاص بدعوى شهر الافلاس والصلح الواقي من الافلاس ل :
أ – لمحكمة الاستئناف مباشرة
ب – محكمة البداية نوعيا
ج – محكمة الصلح نوعيا
د – محكمة الصلح او البداية بحسب قيمة الدعوى

ينعقد الاختصاص بدعاوي الشفعة ودعاوي الاولوية ل :
أ – الشفعة فقط لمحكمة البداية
ب – الاولوية فقط لمحكمة البداية
ج – الشفعة لمحكمة البداية والاولوية لمحكمة الصلح
د – الشفعة والاولوية لمحكمة البداية

ترفع دعوى تنفيذ الاحكام الاجنبية :
أ – لمحكمة البداية
ب – لمحكمة تالصلح
ج – لمحكمة الاستئناف مباشرة
د – لمحكمة البداية او لمحكمة الصلح حب قيمة الحكم

ينعقد الاختصاص بدعاوي الحقوق الشخصية والمنقولة لمحكمة
أ – موقع المنقول
ب – موطن المدعي عليه
ج – موطن المدعي عليه او موقع المنقول
د – موقع المنقول واذا لم يعرف موقعه لمحكمة بداية عمان

ترفع الدعوى المتعلقة بنشاط فرع الشركة لدى :
أ – محكمة موطن مدير الفرع
ب – لمحكمة المركز الرئيسي للشركة دون محكمة الفرع
ج – يجوز رفعها لمحكمة الفرع
د – محكمة موظف احد الشركاء

الدعاوي المتعلقة بشركة مقرها في الخارج ولها فرع في الاردن
أ – ترفع لدى محكمة موطن مدير الفرع
ب – لا تختص المحاكم الاردنية بنظرها
ج – تختص بها المحاكم الاردنية وترفع لدى محكمة الفرع طالما تعلقت بنشاطه
د – ترفع لدى محكمة موطن مدير الفرع او لمحكمة مكان وجود الفرع

الدعاوي المتعلقة بنشاط الشركات الاجنبية غير العاملة في الاردن
أ – لا تختص بها محاكم المملكة
ب – تختص بها محاكم المملكة والاختصاص لمحاكم الزرقاء
ج – تختص بها محاكم المملكة والاختصاص لمحاكم عمان
د – لا تختص بها محاكم المملكة الا اذا كانت قيمتها تزيد على عشرة الاف دينار

اذا تعدد المدعي عليهم كان الاختصاص لمحكمة
أ – موطن احدهم
ب – موطن اكثرية المدعي عليهم
ج – ترفع دعاوي متعددة بقدر عدد المدعي عليهم
د – لا يجوز جمع عدد من المدعي عليهم في دعوى واحدة

ينعقد الاختصاص المحلي بالدعاوي العينية العقارية ودعاوي الحيازة ل :
أ – محكمة موطن المدعي عليه
ب – محكمة موطن احد المدعي عليهم
ج – محكمة موقع العقار
د – محكمة موظف المدعي عليه او محكمة موقع العقار والاختيار للمدعي

ينعقد الاختصاص المحلي بالدعاوي الشخصية العقارية ل :
أ – محكمة موقع العقار
ب – محكمة موطن المدعي عليه
ج – محكمة موطن المدعي عليه او محكمة موقع العقار والاختيار للمدعي
د – لا شيء مما ذكر

ينعقد الاختصاص المحلي بالدعاوي المتعلقة بالشركات والجمعيات والمؤسسات ل :
أ – محكمة مركز ادارتها
ب- محكمة مواطن الشريك او العضو
ج- محكمة مركز الادارة او محكمة موطن الشريك او العضو
د – محكمة مكان ممارسة نشاطها ولو كان بعيدا عن مركز ادارتها


ينعقد الاختصاص المحلي بالدعاوي التجارية ل
أ – محكمة موطن المدعي عليه
ب – محكمة مكان وجوب العقار
ج – لمحكمة مكان تمام الاتفاق وتسليم البضاعة
د – لاي محكمة مما ذكر والاختيار للمدعي

ينعقد الاختصاص المحلي بدعوى طلب قيمة التأمين ل
أ – محكمة موطن الشخص المؤمن له
ب – محكمة مكان المال المؤمن عليه
ج – ما ذكر في البند ( أ و ب ) والاختيار للمدعي
د – ترفع وجوبا الى محكمة مركز ادارة شركة التأمين

ترفع الدعوى الوقتية المتعلقة بالتنفيذ لدى
أ – المحكمة التي يجري التنفيذ بدائرتها
ب – محكمة موطن المدعي عليه
ج – محكمة موطن المدعي عليه او المحكمة التي يجري التتفيذ بدائرتها
د – لا شيء مما ذكر

ترفع الدعاوي الوقتية غير المتعلقة بالتنفيذ لدى
أ – محكمة موطن المدعي عليه
ب – المحكمة المطلوب حصول الاجراء الوقتي في دائرتها
د – محكمة التنفيذ

اذا كانت المحكمة غير مختصة
أ – تحكم بعد اختصاصها فقط
ب – تحكم بعد اختصاصها وتحمل المدعي المصاريف
ج – تعيين المحكمة المختصة وتحيل الدعوى بحالتها اليها
د – يرفع المدعي دعوى جديدة

تنقسم شروط قبول الدعوى الى :
أ – شروط عامة وشروط خاصة
ب – شروط خاصة وشروط سلبية
ج – شروط عامة وشروط سلبية
د – شروط عامة وشروط خاصة وشروط سلبية

تتميز الدعوى بانها
أ – وسيلة اجبارية
ب – وسيلة اختيارية وانها حق يقبل التنازل عنه
ج – انها تقبل الانقضاء بالتقادم
د – ما ذكر في البندين ( ب و ج )

عناصر الدعوى هي :
أ – الاشخاص والمحل
ب – الاشخاص والسبب
ج – السبب والمحل
د – الاشخاص والمحل والسبب

تنقسم الدعاوي من حيث طبيعة الحق الذي تهيئة الدعوى الى :
أ – دعوى شخصية ودعوى عينية
ب – دعوى عينية ودعوى مختلطة
ج – دعوى شخصية ودعوى مختلطة
د – دعوى شخصية ودعوى عينية ودعوى مختلفة

تنقسم الدعاوى المنقولة والدعاوي العقارية الى
أ – دعوى شخصية منقولة وشخصية عقارية
ب- دعوى عينية منقولة وعينية عقارية
ج – لا شيء ما ذكر
د – ما ذكر في البندين ( أ و ب )

الشروط العامة لقبول الدعوى هي :
أ – المصلحة فقط
ب- المصلحة والاهلية
ج – الاهلية
د – المصلحة والاذن بالتقاصي

يشترط في المصلحة المبررة لقبول الدعوى
أ – ان تكون قانونية وشخصية ومباشرة
ب – ان تكون قائمة وحالة كأجل عام
ج – ما ذكر في البندين ( أ و ب )
د – يكفي ان تكون مجرد مصلحة اقتصادية

تكفي المصلحة المتحملة لقبول الدعاوى
أ – في جميع الاحوال
ب – اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق
ج – اذا كان الغرض من الطلب والاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه
د – ما ذكر في البندين ( ب و ج )

ترفع لائحة الدعوى واللائحية الجوابية حال ايداعها قلم المحكمة ب
أ – حافظة المستندات الخطية
ب – المذكرة الشارحة
ج – قائمة بالبينات الخطية الموجودة تحت يد الغير
د – كل ما ذكر صحيح

يقدم المدعي عليه المتوطن في الاردن لائحته الجوابية خلال اجل اقصاه
أ – 15 يوما
ب – 10 ايام
ج – 30 يوما
د – 45 يوما

يقم المدعي عليه المقيم في الخارج لائحته الجوابية خلال اجل اقصاه
أ –60 يوما
ب – 54 يوما
ج – 20 يوما
د – 30 يوما

يجوز تمديد مدة تقديم اللائحة الجوابية
أ – لمرة واحدة بمقدار نصف المدة الاهلية
ب – لمرة واحدة بمقدار ثلث المدة الاهلية
ج – لا يجوز تمديدها
د – يجوز تمديدها لاكثر من مرتين

يشترط في المصلحة المبررة لقبول الدعوى
أ – ان تكون قانونية وشخصية ومباشرة
ب – ان تكون قائمة وحالة كأجل عام
ج – ما ذكر في البندين ( أ و ب )
د – يكفي ان تكون مجرد مصلحة اقتصادية

تكفي المصلحة المحتملة لقبول الدعوى
أ – في جميع الاحوال
ب – اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق
ج – اذا كان الغرض من الطلب الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه
د – ما ذكر في البندين ( ب و ج )

ترفع لائحة الدعوى واللائحة الجوابية حال ايداعها قلم المحكمة ب :
أ – حافظة المستندات الخطية
ب – المذكرة الشارحة
ج – قائمة بالبينات الخطية الموجودة تحت يد الغير
د – كل ما ذكر صحيح

يقدم المدعي عليه المتوطن في الاردن لائحته الجوابية خلال اجل اقصاه
أ – 15 يوما
ب – 10 ايام
ج – 30 يوما
د – 45 يوما

يقدم المدعي عليه المقيم في الخارج لائحته الجوابية خلال اجل اقصاه
أ – 30 يوما
ب – 15 يوما
ج – 60يوما
د – 10 ايام

تكون مدة تقديم اللائحة الجوابية بالنسبة للمحامي العام المدني :

  • 60 يوما

ب – 45 يوما
ج – 20 يوما
د – 30 يوما

يجوز تمديد مدة تقديم اللائحة الجوابية
أ – لمرة واحدة بمقدار نصف المدة الاهلية
ب – لمرة واحدة بمقدار ثلث المدة الاهلية
ج – لا يجوز تمديدها
د – يجوز تمديدها لاكثر من مرتين

للمدعي ان يقدم (ردا على اللائحة الجوابية ) خلال اجل اقصاه
أ – 10 ايام
ب – 15 يوما
ج – 20 يوما
د – 30 يوما

لا تخضع لتبادل اللوائح
أ – الدعاوي المستعجلة
ب – الدعاوي التي تقتضي طبيعتها عدم خضوعتها لتبادل اللوائح
ج – دعوى المطالبة بمبلغ نقدي ثابت بسند كتابي
د – كل ما ذكر صحيح

تعتبر الدعوى مرفوعة ومنتجة لاثارها من :
أ – تاريخ تحرير لائحتها
ب – تاريخ ايداع لائحتها
ج – تاريخ قيدها في سجل الدعاوي
د – تاريخ تبليغ لائحتها للمدعي عليه

يسلم التبليغ في موطن المعني بالامر :
أ – وكيل المعني بالامر ومستخدمه
ب – اصول المعني بالامر وفروعه وزجة الساكنين معه
ج – اخوته واخوانه الساكنين معه
د – كل ما ذكر صحيح

لا يصح تسليم التبليغ ل
أ – شقيق المعني بالامر
ب – شقيقته
ج – زوجة شقيقة
د – ما ذكر في البندين ( أ – ج )

لا يصح تسليم التبليغ ل :
أ – زوجة المعني بالامر
ب – والد المعني بالامر
ج – صديقه الساكن معه
د – ابنه الساكن معه

لا يصح اجراء التبليغ :
أ – في ايام العطل الرسمية
ب – من الساعة السابعة صباحا حتى السابعة مساء
ج – من الساعة السابعة مساء حتى الساعة السابعة صباحا
د – ما ذكر في البندين ( أ - ج )

اذا رفض المعني بالامر شخصيا استلام التبليغ :
أ – اعتبر التبليغ صحيا من تاريخ الرفض
ب – يباشر بالنشر
ج – يبلغ بالالصاق
د – لا شيء مما ذكر

يبلغ مجهول العنوان بالنشر في :
أ – الجريدة الرسمية

  • بثلاثة صحف محلية

ج – بالحريدة الرسمية وصحيفة محلية
د – بصحيفتين محليتين يوميتين


ميعاد الحضور :
أ – 10 ايام امام محاكم الصلح
ب – 10 ايام امام محاكم الصلح والبداية وعشرون امام الاستئناف
ج – 15 يوما امام محاكم الصلح والبداية والاستئناف
د – 30 يوم امام مختلف المحاكم

ميعاد الحضور في القضايا المستعجلة :
أ – يومين
ب – اربعة وعشرون ساعة
ج – ثلاثة ايام
د – سبعة ايام

يجوز انقاص ميعاد الحضور في حالة الضرورة الى :
أ – 7 ايام
ب – 3 ايام
ج – 15 يوما
د – يومين

الطلبات العرضة انواع :
أ – اضافية ومقابلة
ب – تدخل اختياري واختصام الغير
ج – دفوع موضوعية ودفود شكلية
د – ما ذكر في البندين ( أ و ب )

الدفوع انواع :
أ – اضافية ومقابلة وتدخل
ب – ما ذكر في البندين ( ج و د )
ج – دفوع شكلية وموضوعية
د – دفوع بعدم القبول

تنقسم الاحكام الى :
أ – احكام فاصلة في الموضوع واحكام اجرائية
ب – احكام قطعية واحكام غير قطعية
ج – احكام مهنية للخصومة واحكام غير مهنية لها
د – كل ما ذكر صحيح

تنقسم الاحكام من حيث قابليتها للطعن الى
أ – احكام ابتدائية واحكام انتهائية
ب – احكام حائزة لقوة الامر المعني واحكام باته
ج – احكام شكلية واحكام موضوعية
د – ما ذكر في البندين ( أ و ب ) معا

عناصر الحكم هي :
أ – ما يذكر في البندين ( ب و ج )
ب – الديباجه والواقع
ج – الاسباب والمنطوق
د – لاشيء مما ذكر

تختص بتصحيح الاخطاء المادية البحته في الحكم :
أ – قاضي التنفيذ
ب – قاضي المستعجلات
ج – المحكمة التي اصدرت الحكم
د – تشكل محكمة خاصة

طرق الطعن في الاحكام وفق قانون اصول المحاكمات المدنية هي :
أ – الاعتراض على الحكم القبلي والاستئناف
ب – اعادة المحكمة واعتراض الغير
ج – الاستئناف والتمييز
د – ما ذكر في البندين ( ب و ج ) معا

واحدة مما يلي ليست من طرق الطعن المقررة في الاحوال المدنية
أ – الاستئناف
ب – الاعتراض على الحكم القبلي
ج – التمييز
د – اعادة المحاكمة

لا يجوز اصدار الحكم وفق الاحوال المدنية
أ – وجاهيا اعتباريا
ب – وجاهيا
ج – بصفة غيابية ( غيابيا )
د – بصفاته الوجاهي

تبدأ مواعيد الطعن في الاحكام من :
أ – اليوم الثاني لتاريخ صدور الحكم الوجاهي
ب – من اليوم التالي لتاريخ تبليغ الحكم بمثابة الوجاهي او الوجاهي الاعتباري
ج – من تاريخ صدور الحكم مهما كان وصفه
د – ما ذكر في البندين ( أ و ب )

العدة التي تبدأ من يوم تقديم استدعاء بطلب تأجيل الرسوم الى يوم ابلاغ القرار الصادر بشأنه :
أ – تحسب من مدة الطعن
ب – لا تحسب من مدة الطعن
ج – يحسب نصفها فقط
د – لا يجوز تقديم استدعاء بطلب تأجيل رسوم الطعن اصلا

اذا توفي احد الاطراف اثناء سير الدعوى
أ – توقف الدعوى
ب – تسقط الدعوى
ج – تؤجل لحين تبليغ من يقوم مقامه
د – توقف او تسقط حسب طلب الطرف الاخر

الاصل ان التقاضي امام المحاكم النظامية على :
أ – درجة واحدة
ب – درجتين
ج – ثلاثة درجات
د – اربع درجات

الاحكام الصادرة عن محاكم الصلح
أ – جميعها قابلة للاستئناف
ب – جميعها غير قابلة للاستئناف
ج – تقبل الاستئناف جميعا ما عدا الاحكام الصادرة في قضايا تساوي او تقل عن 250 دينار
د- لا تقبل الاستئناف تميز مباشرة

الاحكام الصادرة عن محاكم البداية بصفتها البدائية
أ – جميعها قابلة للاستئناف
ب – لا تستأنف الا اذا كانت قيمتها تزيد على خمسة الاف دينار
ج – لا تستأنف وانما تميز مباشرة
د – لا تستأنف الا اذا كانت قيمتها تزيد على عشرة آلاف دينار

الاتفاق على عدم استئناف حكم قابل للاستئناف بعد صدوره :
أ – جائز
ب – غير جائز
ج – تتوقف صحة الاتفاق على قيمة الحكم
د – الاتفاق صحيح بالنسبة للاحكام الصلحية دون البدائية

الاتفاق على استئناف حكم غير قابل للاستئناف
أ – غير جائز
ب – جائز
ج – الاتفاق صحيح بالنسبة للاحكام الصلحية فقط
د – الاتفاق صحيح بالنسبة للاحكام محاكم الاستئناف فقط

يتخذ الاستئناف صورة :
أ – استئناف اصلي واستئناف مقابل
ب – استئناف تبعي
ج – استئناف تبعي واستئناف مقابل
د – ما ذكر في البندين ( أ و ب ) معا

تنعقد محكمة الاستئناف الحقوقية من :
أ – قاض منفرد
ب – قاضيين
ج – ثلاثة قضاه
د – خمسة قضاة

ميعاد استئناف الاحكام الصلحية
أ – 10 ايام
ب – 15 يوما
ج – 30 يوما
د – 5 ايام

ميعاد استئناف احكام محكمة البداية :
أ – 60 يوما
ب – 45 يوما
ج – 30 يوما
د – 10 ايام

طلب اعادة المحاكمة :
أ – امام اصلي او مقابل
ب – اما مقابل او اصلي
ج – اما اصلي او تبعي
د – اما اصلي او مقابل او تبعي

من اسباب الطعن باعادة المحاكمة :
أ – الغش او الحيلة المؤثرة في الحكم
ب – بناء الحكم على اوراق مزورة
ج – بناء الحكم على شهادة كاذبة
د – كل ما ذكر صحيح

ميعاد الطعن باعادة المحاكمة الاصلية :
أ – 30 يوما
ب – 15 يوما
ج – 10 ايام
د – 5 ايام

يشترط لقبول الطعن باعتراض الغير :
أ – تعدي الحكم ومساسه بحقوق الغير
ب – ان يكون المعترض من اطراف الدعوى
ج – ان يكون المعترض من الغير
د – ما ذكر في البندين ( أ و ب )

ميعاد الطعن باعتراض الغير :
أ – 30 يوما
ب – 60 يوما
ج – 15 يوما
د- يبقى للغير الاعتراض على الحكم ما لم يسقط حقه بالتقادم


المواضيع المتشابهه: