جلسة الأربعاء الموافق 13 من نوفمبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي الدكتور / عبدالوهاب عبدول - رئيس المحكمة، وعضوية السادة القضاة: محمد عبدالرحمن الجراح و د. أحمد الصايغ.
( )



الطعن رقم 323 لسنة 2013 إداري

عقد" نطاقه". ايجار. دفاع" الجوهري". حكم" تسبيب معيب".
- وثيقه الإتفاق المعتمده من طرفي عقد إيجار. وجوب اعتمادها. ولا يجوز لأحد المتعاقدين الرجوع فيها وتعديلها أو فسخها إلا بإرادة الطرفين وبوثيقة عكسية خطية موازية. علة ذلك؟
- الإذن الكتابي بالسماح بالتأجير من الباطن بالمخالفة لشروط عقد الإيجار المحرريين الطرفين. عقد صحيح ولازما لطرفية. لا يجوز الرجوع فيه أو تعديله أو فسخه إلا بإرادتيهما. مؤدى ذلك؟
- دفاع الطاعنة بتوقيع المطعون ضده بإرادته واختياره قبوله الدخول في علاقة عقدية جديدة مختلفة عن العلاقة السابقة بينهما. جوهري. التفات الحكم المطعون فيه والرد عليه قصور وإخلال بحق الدفاع.
ــــــ

لما كان البين من مدونات الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه لأسبابه أنه أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة اخلاء المطعون ضده للمحلات التجارية على ما أورده من : وأما عن السبب الثاني وهو طلب الإخلاء لعلة التأجير من الباطن وعدم سداد القيمة الايجارية فالثابت من خلال الإذن الكتابي المرفق الذي قدمه المدعي عليه ولم تطعن بصحته المدعية بأنها أذنت للمدعى بالتأجير من الباطن ولا يقدح من ذلك أن المستند كان عند بداية التأجير ، وأن العقود اللاحقة قد تضمنت فقرة بالاخلاء في حال ذلك، لأن الوثيقة المعتمدة في التأجير لم يتم إلغاءها بوثيقة عكسية خطية مماثلة تمنع التأجير من الباطن مما يجعل المحكمة تعتمدها حتى يتم الاتفاق على إلغائها كونها أضحت عقدا صحيحا ولازما ولا يجوز لأحد المتعاقدين الرجوع فيه ولا تعديله ولا فسخة إلا بإرادة الطرفين وبوثيقة موازية ، كل ذلك مما يجعل طلب الإخلاء للحالتين معا قد جاء خلافا للنصوص القانونية الآمرة - وكان الحكم المطعون فيه وقد أيد الحكم الابتدائي وأحال الى اسبابه – السالف بيانها – واتخذها أسبابا لقضائه ملتفتا عن دفاع الطاعنة توقيع المطعون ضده بملئ ارادته ومحض اختياره قبوله الدخول في علاقة عقدية جديدة تختلف عن العلاقة السابقة التي كانت تربطه بالطاعنة . وإذ لم يرد الحكم المطعون فيه على هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به – إن صح –وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع.



المحكمــــة
ـــــــــ
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 360 لسنة 2011 إداري كلي ابوظبي اختصمت فيها المطعون ضده، واستقرت طلباتها الختامية على طلب إخلاء المطعون ضده من محلات الوقف مع شواغلها ، وتقديم براءة ذمة عن الماء والكهرباء ، ودفع ما ترصد بذمته من إيجار ، وقالت شرحا لدعواها أن المطعون ضده استأجر من الطاعنة ثلاث محلات تجارية تابعة لوقف المسجد رقم 776 الكائن بمنطقة الشامخة بموجب عقد ايجار ابتداء من 7/1/2008 والذي انتهى في 6/1/2009 وقد رفضت الطاعنة تجديد العقد لعدم موافقة المطعون ضده على حذف شرط التأجير من الباطن، إلا أن الأخير استمر في شغل المحلات بدون وجه حق، ومن ثم كانت الدعوى بالطالبات سالفة البيان. ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيرا قضت بجلسة 22/1/2013 برفض الدعوى لعدم إخطار المطعون ضده بعدم رغبة الطاعنة في تجديد العقد ، استأنفت الطاعنة هذا القضاء بالاستئناف رقم 35 لسنة 2013 ، ومحكمة ابوظبي الاتحادية الاستئنافية قضت في 15/4/2013 بالتأييد، فكان الطعن المطروح الذي عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت الدائرة جدارة نظره في جلسة، فتم نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات وتحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم .

وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الثاني منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالاوراق والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه لم يتناول بالتسبيب الرد على دفاعها المبني على التزام المطعون ضده وقبوله في عقدي ايجار محلات الوقف المؤرخين في 27/12/2006 و 7/1/2008 بعدم نقل موضوعهما إلى الغير دون الرجوع الى الطاعنه مما يعني انشاء رابطه تعاقدية جديدة بين الطاعنة والمطعون ضده خلاف العلاقة التي كانت قائمة بينهما قبل توقيع العقدين المذكورين ، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يلتفت الى هذا الدفاع ولم يقسطه حقه من البحث والتمحيص الأمر الذي يعيبه بما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان البين من مدونات الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه لأسبابه أنه أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة اخلاء المطعون ضده للمحلات التجارية على ما أورده من : وأما عن السبب الثاني وهو طلب الإخلاء لعلة التأجير من الباطن وعدم سداد القيمة الايجارية فالثابت من خلال الإذن الكتابي المرفق الذي قدمه المدعي عليه ولم تطعن بصحته المدعية بأنها أذنت للمدعى بالتأجير من الباطن ولا يقدح من ذلك أن المستند كان عند بداية التأجير ، وأن العقود اللاحقة قد تضمنت فقرة بالاخلاء في حال ذلك، لأن الوثيقة المعتمدة في التأجير لم يتم إلغاءها بوثيقة عكسية خطية مماثلة تمنع التأجير من الباطن مما يجعل المحكمة تعتمدها حتى يتم الاتفاق على إلغائها كونها أضحت عقدا صحيحا ولازما ولا يجوز لأحد المتعاقدين الرجوع فيه ولا تعديله ولا فسخة إلا بإرادة الطرفين وبوثيقة موازية ، كل ذلك مما يجعل طلب الإخلاء للحالتين معا قد جاء خلافا للنصوص القانونية الآمرة - >> وكان الحكم المطعون فيه وقد أيد الحكم الابتدائي وأحال الى اسبابه – السالف بيانها – واتخذها أسبابا لقضائه ملتفتا عن دفاع الطاعنة توقيع المطعون ضده بملئ ارادته ومحض اختياره قبوله الدخول في علاقة عقدية جديدة تختلف عن العلاقة السابقة التي كانت تربطه بالطاعنة . وإذ لم يرد الحكم المطعون فيه على هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به – إن صح –وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الاول على أن يكون مع النقض الإحالة .



المواضيع المتشابهه: