جلسة الثلاثاء الموافق 19 من نوفمبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ فلاح شايع الهاجري - رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: رانفي محمد إبراهيم وأحمد عبدالحميد حامد.

( )




الطعن رقم 378 لسنة 2013 أحوال شخصية

قانون تطبيقه". زواج. مهر" تحديده". أجانب. مؤخر صداق. حكم" تسبيب معيب".
- تحديد قيمة المهر وفقا للقانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1997. قصره على عقود الزواج بين مواطني دولة الإمارات دون الأجانب. علته. كبح جماح غلاء المهور في زواج المواطن بالمواطنة. أثر ذلك. عدم سريان أحكامه على الزواج الذي طرفاه أو أحدهما من الأجانب.
- قضاء الحكم المطعون فيه بتعديل الحكم المستأنف وتحديد مؤخر صداق الطاعنة بمبلغ ثلاثين ألف درهم التزاماً بالقانون سالف الذكر رغم أنها ليست من مواطني دولة الإمارات. مخالفه للقانون وخطأ في تطبيقه.
ـــــــ

إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن مجال تطبيق أحكام القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1997 في شأن تحديد المهر في عقد الزواج ومصاريفه مقصور على عقود الزواج بين مواطني دولة الإمارات دون سواهم من الأجانب لأن الغرض الذي صدر من أجله هذا القانون هو كبح جماح غلاء المهور في زواج المواطن بالمواطنة وما أدى إليه من إعاقة الكثير من المواطنين من الزواج بالمواطنات وتوجههم إلى الزواج بالأجنبيات فجاء ذلك ليعالج هذه الحالة الاجتماعية وليحث المواطنين على الزواج بالمواطنات ، ولا تسرى من ثم أحكامه على الزواج الذي يكون طرفاه أو أحدهما من الأجانب لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة ليست من مواطني دولة الإمارات وإنما من الأجانب حيث أنها تحمل الجنسية السعودية ولا يسري على عقد زواجها من المطعون ضده – وهو إماراتي الجنسية القانون رقم 21 لسنة 1997 سالف الذكر ولا يحدد صداقها تبعاً لذلك وفق أحكامه وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأسس قضاءه بتعديل الحكم المستأنف وتحديد مؤخر صداقها بمبلغ ثلاثين ألف درهم آخذاً بالقانون سالف الذكر رغم عدم انطباقه على واقعة الدعوى فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه مع التقيد إعمالاً لما أوجبته المادة 13/1 من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 وذلك على النحو الوارد بالمنطوق.



المحكمــــة
ــــــــ
حيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى 58 لسنة 2013 أحوال شخصية الشارقة الشرعية على المطعون ضده على سند من أنهما كانا زوجين وأنه طلقها ولم يسلمها مؤخر صداقها وقدره مبلغ مائتين وخمسين ألف درهم إماراتي وإنهاء ذلك أقامت الدعوى وبتاريخ 10/4/2013 حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بمبلغ عشرين ألف درهم ما تستحقه من مؤخر الصداق وفق نص القانون الاتحادي 21 لسنة 1997 . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 170 لسنة 2013 الشارقة . وبتاريخ 10/6/2013 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف وإلزام المستأنف ضده ...... بأن يدفع للمستأنفة باسمه بنت محمد مؤخر الصداق مبلغ ثلاثين ألف درهم . طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل – وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها تفويض الرأي للمحكمة.

وحيث تنعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنها سعودية الجنسية وأن موضوع الدعوى هي المطالبة بمؤخر صداقها وقدره مائتين وخمسين ألف درهم حسب ما هو متفق عليه في عقد الزواج ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد طبق القانون الخاص بتحديد المهور وهو القانون الخاص بحالات الزواج بين المواطنين والمواطنات الإماراتيين فقط دون غيرهم وأنه لا محل لإعماله بالنسبة لها سعودية الجنسية وفق ما هو مثبت بالأوراق فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن النعي سديد ذلك أن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن مجال تطبيق أحكام القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1997 في شأن تحديد المهر في عقد الزواج ومصاريفه مقصور على عقود الزواج بين مواطني دولة الإمارات دون سواهم من الأجانب لأن الغرض الذي صدر من أجله هذا القانون هو كبح جماح غلاء المهور في زواج المواطن بالمواطنة وما أدى إليه من إعاقة الكثير من المواطنين من الزواج بالمواطنات وتوجههم إلى الزواج بالأجنبيات فجاء ذلك ليعالج هذه الحالة الاجتماعية وليحث المواطنين على الزواج بالمواطنات ، ولا تسرى من ثم أحكامه على الزواج الذي يكون طرفاه أو أحدهما من الأجانب لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة ليست من مواطني دولة الإمارات وإنما من الأجانب حيث أنها تحمل الجنسية السعودية ولا يسري على عقد زواجها من المطعون ضده – وهو إماراتي الجنسية القانون رقم 21 لسنة 1997 سالف الذكر ولا يحدد صداقها تبعاً لذلك وفق أحكامه وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأسس قضاءه بتعديل الحكم المستأنف وتحديد مؤخر صداقها بمبلغ ثلاثين ألف درهم آخذاً بالقانون سالف الذكر رغم عدم انطباقه على واقعة الدعوى فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه مع التقيد إعمالاً لما أوجبته المادة 13/1 من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 وذلك على النحو الوارد بالمنطوق.


المواضيع المتشابهه: