بداية وقبل الحديث عن صيغة دعوى تعويض سيتم الحديث عن صيغة دعوى تعويض في القانون المدني الاردني ، حيث ان دعوى تعويض في القانون المدني الاردني تقوم على اساسين اما دعوى تعويض الناتجه عن مسؤولية عقدية واما دعوى تعويض ناجمه عن مسؤولية تقصيرية، فدعوى التعويض في المسؤولية العقدية تقدر على اساس المتفق عليه في العقد فإذا لم يكن التعويض مقدر بالعقد فيقدر بما يساوي الضرر الواقع فعلا ويكون للمحكمة سلطة تقديره وتكتب صيغة دعوى تعويض ناتجه عن عقد على الاساس المتفق عليه بالعقد والملغ المتفق عليه بالعقد، اما صيغة دعوى تعويض ناتج عن مسؤولية تقصيرية فيمكن المطالبة بالكسب الفائت وفقاً لاحكام المادة 266 من القانون المدني الاردني والتي نص فيها "يقدر الضمان في جميع الاحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط ان يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار" وايضاً نصت المادة 256 من القانون المدني الاردني على انه " كل اضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر" .

وهذه نموذج صيغة دعوى تعويض ناشىء عن حادث سير ( مسؤولية عقدية ) يوجد بها وفاة.

لدى محكمة بداية حقوق ......... الموقرة
المدعي : ....................
عنوانه:..........................
وكيلة:...............................
المدعى عليهم: 1- ........................2- .................3-................
عنوانه:.....................................

الموضوع : مطالبة بالتعويض عن الاضرار المادية والمعنوية مقدراً بمبلغ ( 7001) دينار لغايات الرسوم
وقائع الدعوى :
1- يملك المدعى عليه الثاني المركبة الخصوصية الرقم ..... نوع ..... موديل سنة ..... المؤمنة ضد الغير لدى المدعى عليها الاولى.
2- بتاريخ / / 2013 وبينما كان المدعى عليه الثالث يقوم مركتبه المذكورة اعلاه وكان يركب معه المرحوم محمد ( مورث المدعين ) على طريق اوتوستراد عمان الزرقاء وقرب اسكان المعلمين ونتيجة للسرعة الزائده فقد المدعى عليه الثالث السيطرة على المركبة فانحرفت المركبة واصطدمت بالجزيرة الوسطية ونتج عن الحادث وفاة مورث المدعين المرحوم محمد.
3- صدر الحكم عن محكمة بداية جزاء عمان في الدعوى البدائية الحقوقية رقم ( /2012) يقضي بإدانة المدعى عليه الثالث بجرم التسبب بالوفاة انسان خلافاً لاحكام المادة 343 من قانون العقوبات الاردني والمادة 27 من قانون السير رقم 49 لسنة 2008 وحكمت عليه بالحبس لمدة ثلاثة اشهر وحجز رخصة القيادة لمدة ستة اشهر.
4- لقد لحق بالمدعين اضرار مادية ومعنوية بليغة جراء وفاة مورثهم الذي كان هو المعيل الوحيد لهم.
5- طالب المدعون المدعى عليهم بدفع التعويض عن الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمدعى الا انهم امتنعوا دون مبرر قانوني مما حدا بالمدعين الى اقامة هذه الدعوى امام محكمتكم الموقرة صاحبة الاختصاص بالنظر والفصل في هذه الدعوى.
الطلبات :
يلتمس المدعين من محكمتكم الموقرة
1- بعد المحاكمة وعند الثبوت وبعد اجراء الخبرة الحكم بإلزام المدعى عليهم بالتكافل والتضامن بدفع التعويض عن الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمدعي مهما بلغت حسب تقدير الخبراء والزامهم بدفع الفائدة القانونية من تاريخ اقامة الدعوى وحتى السداد التام.
2- تضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة بالتضامن والتكافل.
وتفضلوا الاحترام والتقدير
وكيل المدعي
المحامي


المواضيع المتشابهه: