المادة الاولى:
يسمى هذا القانون ( قانون اللغة العربية لسنة 2013 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة الثانية:
يكون للكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
المجمع: مجمع اللغة العربية الأردني.
اللغة: اللغة العربية السليمة.

المادة الثالثة:
أ‌. تلتزم الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والخاصة، ووسائل الإعلام: المرئية والمسموعة والمقروءة، والمؤسسات التعليمية الرسمية والخاصة في جميع مراحل التعليم، والبلديات استخدام اللغة العربية في التدريس وفي جميع ما يصدر عنها من أنظمة وتعليمات ووثائق وعقود ومعاملات ومخاطبات وتسميات وبرامج ومنشورات وإعلانات.
ب‌. اللغة العربية لغة البحث العلمي ويجوز النشر بلغات أجنبية شرط أن يقدم الباحث ملخصاً باللغة العربية للجهات ذات العلاقة.


المادة الرابعة:
تلتزم المؤسسات الخاصة من شركات تجارية ومدنية وجمعيات وهيئات ومجالس طوائف باستخدام اللغة العربية في جميع ما يصدر عنها من مخاطبات ووثائق وعقود ومنشورات وإعلانات.

المادة الخامسة:
تلتزم منظمات المجتمع المدني كافة باستخدام اللغة العربية في جميع ما يصدر عنها من مخاطبات ووثائق وعقود ومنشورات وإعلانات.

المادة السادسة:
تلتزم الأحزاب والمجموعات السياسية باستخدام اللغة العربية في كل ما يصدر عنها من مخاطبات وتعليمات ومنشورات ووثائق.

المادة السابعة:
تصاغ القوانين والأنظمة والتعليمات باللغة العربية.

المادة الثامنة:
أ‌. تسمى بأسماء عربية المؤسسات التجارية والمالية والصناعية والعلمية والترفيهية والمصنوعات والمنتوجات الأردنية.
ب‌. يجوز للشركات العالمية التي أصبحت باسماءها أو أسماء منتجاتها أو مرافقها شهرة عالمية أن تحتفظ بالاسم الأجنبي بعد إضافته إلى اسم عربي .

المادة التاسعة:
أ‌. تعتمد اللغة العربية بكتابة العقود والمعاهدات والاتفاقيات التي تعقد بين المملكة الأردنية الهاشمية والدول والمنظمات الأخرى.
ب‌. يجوز اعتماد لغة أجنبية، وفي هذه الحال يجب ان ترفق بها ترجمة موثقة ومعتمدة باللغة العربية.

المادة العاشرة:
تعتمد اللغة العربية في كتابة البيانات والمعلومات المتعلقة بالمصنوعات والمنتوجات الأردنية، ويجوز أن يرفق بها ترجمة بلغة أجنبية.

المادة الحادية عشرة:
اللغة العربية هي لغة المحادثات والمفاوضات والمذكرات والمراسلات التي تتم مع الحكومات الاخرى والمؤسسات والمنظمات والهيئات الدولية، وهي لغة الخطابات التي تلقى في الاجتماعات الدولية والمؤتمرات الرسمية.

المادة الثانية عشرة:
تكتب لافتات المؤسسات الرسمية وغير الرسمية ورؤوس أوراقها ومطبوعاتها باللغة العربية.

المادة الثالثة عشرة:
تكتب العلامات التجارية والأسماء التجارية وأوراق النقد والمسكوكات والطوابع والميداليات باللغة العربية، ويجوز كتابة ما يقابلها بلغة أجنبية على أن تكون اللغة العربية ابرز مكاناً.

المادة الرابعة عشرة:
تعتمد المؤسسات الرسمية والخاصة كافة المصطلحات العلمية والفنية التي يتعمدها مجمع اللغة العربية الأردني.

المادة الخامسة عشرة:
تلتزم الجامعات الأردنية العامة والخاصة ومؤسسات التعليم العالي كافة بالتدريس باللغة العربية في جميع العلوم والمعارف.

المادة السادسة عشرة:
تلتزم مؤسسات الدولة كافة بالعمل على سيادة اللغة العربية وتعزيز دورها في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني وفي كافة النشاطات العلمية والثقافية.

المادة السابعة عشرة:
كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون ينبه خطياً لعدم تكرار المخالفة، وإزالة المخالفة خلال شهر من تاريخ الإخطار، وإذا أصر على ارتكاب المخالفة، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمئة دينار ولا تزيد على ألف دينار.

المادة الثامنة عشرة:
لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب مجمع اللغة العربية الأردني إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة التاسعة عشرة:
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.


المواضيع المتشابهه: