قانون العقوبات العراقي


عند الاطلاع على قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 يتكشف لنا الكثير من أوجه التوافق واﻻختﻼف ما بين قانون العقوبات العراقي وما بين الشرعة الدولية الناظمة لحقوق الانسان وفي هذه المقالة القصيرة سنحاول تسليط الضوء على أوجه نقاط الاتفاق والاختلاف وعلى عجالة سنحاول تبيان مدى توافق قانون العقوبات العراقي مع المعايير الدولية الناظمة لحقوق الانسان بشكل عام، ومن ثم نعرض نصوص ومتن قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969.

أولا: أوجه التوافق ما بين قانون العقوبات العراقي مع المواثيق الدولية:

1- تبنى المشرع العراقي مبدأ (شرعية الجرائم والعقوبات ) او مبدأ (ﻻ جريمة وﻻ عقوبة اﻻ بنص) ، وهذا ما نصت عليه المادة 1 من قانون العقوبات العراقي والتي نصت على انه (ﻻ عقاب على فعل او امتناع اﻻ بناء على قانون ينص على تجريمه وقت اقترافه).

2- نصت المادة الثانية من قانون العقوبات العراقي على انه :
( يسري على الجرائم القانون النافذ في وقت ارتكابها ويرجع في تحديد وقت ارتكاب الجريمة الى الوقت الذي تمت فيه افعال تنفيذها دون النظر الى وقت تحقق نتيجتها )

إن هذا المبدأ القانوني يعتبر من المبادئ المهمة في التشريعات الجزائية المتوائمة مع الشرعة الدولية فمن غير المقبول وفقا للقانون الدولي ان يحاكم الشخص عن فعل لم يكن يشكل جريمة قبل ارتكابه

أما الفقرة الثانية من ذات المادة فقد شرعت مبدأ القانون اﻻصلح للمتهم حيث نصت على انه (اذا صدر قانون او أكثر بعد ارتكاب الجريمة وقبل ان يصبح الحكم الصادر فيها نهائيا فيطبق القانون الاصلح للمتهم) وهذا فعليا يتوافق مع المادة 1/15 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

3- . لم يخضع المشرع العراقي مسؤولية اﻻحداث لﻼحكام ذاتها التي تطبق على البالغين وانما افرد لها مواد تتضمن احكاماًُ خاصة بهذه الفئة تراعي فيها اعتبارات اﻻختﻼف بينهم و بين البالغين و مدى تأثير على المسؤولية الجزائية و مداها. وهو ما تضمنته المواد (79-64) من قانون العقوبات العراقي الحالي هذا باﻻضافة الى اﻻحكام المتممة التي تضمنها قانون اﻻحداث العراقي الحالي رقم (76 لسنة 1983) باعتبار نصوصه تمثل نصوصاً خاصة تقيد النص العام الوارد في قانون العقوبات . وهذا ما نصت عليه ايضا المادة 1 من اتفاقية حقوق الطفل الصادرة في 20 نوفمبر 1989 .

4. الغى المشرع العراقي العقوبات الوحشية او التي تحط من الكرامة اﻻنسانية كقطع صيوان اﻻذن او الوشم في الوجه والعقوبات غير المالوفة دوليا كقطع اليد و قطع الرجل. كما الغى النصوص التي بالغت في اعتماد عقوبة اﻻعدام في جرائم كثيرة بعضها ﻻ تستحقه مطلقاً هذه العقوبة الخطيرة كالاهانة او التهجم على رئيس الجمهورية او من يقوم مقامه او مجلس قيادة الثورة او حزب البعث او المجلس الوطني او الحكومة بموجب نص المادة (225) من قانون العقوبات النافذ التي تم تعليقها بعد 9/4/2003
.
.5 على الرغم من ان عقوبة اﻻعدام ﻻزالت نافذة في التشريع الجزائي العراقي .ما اثير و يثار من جدل مستمر حول تعليقها او العمل بها اﻻ ان المشرع الجزائي العراقي قد اعتمد انواع اخرى من العقوبات تنسجم مع ما معتمد و معترف به من عقوبات في المعاهدات و اﻻتفاقيات الدولية فهناك العقوبات اﻻصلية ( السجن المؤبد ، السجن المؤقت ، الحبس الشديد ، الحبس البسيط ، الغرامة ، الحجز في مدرسة الفتيان الجانحين ، الحبس في مدرسة اصﻼحية ) ، و هناك ايضاً العقوبات التبعية والتكميلية و التدابير اﻻحترازية آما اعتمد المشرع العراقي نظام الظروف المشددة للعقوبة و اﻻعذار القانونية و الظروف القضائية المخففة ونظام ايقاف تنفيذ العقوبة .

ثانياً:
أوجه الاختلاف ما بين قانون العقوبات العراقي مع المواثيق الدولية:
.1 لم يوقع العراق على اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984 او يصادق عليها حتى اﻻن ، الواقع ان هذا اﻻمر يعد وضعاً غير منطقي ﻻ سيما بعد ان ورد النص في الدستور العراقي النافذ لعام 2005 بحظر التعذيب فينبغي على المشرع العراقي ان يستعجل في حسم هذه المسـألة فليس من السائغ ان ينص الدستور على مبدأ ويمتنع المشرع عن المصادقة على اتفاقية تسير في نفس اﻻتجاه و الهدف .

.2 على الرغم من انضمام العراق الى اتفاقية القضاء على جميع اشكال التميز ضد المرأة لعام 1979 اﻻ ان هناك العديد من اﻻنتقادات التي ﻻ زالت توجه الى قانون العقوبات العراقي النافذ في هذا المجال و من هذه اﻻنتقادات -

أ . جريمة الزنا و القتل بدافع الشرف و تفاوت الحماية القانونية بين الرجل والمرأة (المادة 409 -ع .ع) فمن الواضح ان هناك تفاوتاً صارخاً في الحماية القانونية بين الرجل و المرأة في هذه الجريمة . وفي معرض التعليق على هذا الموضوع يورد اﻻستاذ الكتور منذر الفضل بأن قانون العقوبات العراقي وضع عقوبات قاسية جداً بحق المرأة وصلت الى حد ازهاق روحها من دون عقاب على الفاعل او بعقاب خفيف ﻻ يتناسب مطلقاً مع الجريمة المرتكبة بحجة ان القتل وقع بباعث شريف وهوغسل العار ﻻرتكاب المرأة الزنا ،حيث منح القانون هذه الحماية للرجل دون المرأة فﻼ يجوز مثﻼً للمرأة ان تتذرع بأن القتل الذي حصل منها لغسل العار بسبب ارتكاب الزوج جريمة الزنا في بيت الزوجية فان ارتكبت هذه الجريمة عدت مرتكبة لجريمة القتل العمد !! بينما اذا ارتكبها الرجل (الزوج او احد المحارم ) يعاقب بعقوب قد تصل الى 6 شهور مع وقف التنفيذ للعقوبة !!!

ب . تأديب الزوج لزوجته المادة(41 من قانون العقوبات العراقي) تنص هذه المادة على انه ( ﻻجريمة اذا وقع الفعل استعماﻻً للحق -1 تأديب الزوج زوجته ...)

لقد اثار نص هذه المادة جدﻻً واسعا في اﻻوساط القانونية و الثقافية و خصوصاً تلك التي تعنى بحقوق المرأة ، على اساس ان التأديب من الزوج لزوجة هو استعمال لحق مقرر قانوناً للزوج فقط

3. ما زالت التحفظات التي ابداها العراق على اتفاقية القضاء على جميع اشكال التميز ضد المرأة قائمة لحد اﻻن و خصوصاً المواد ( 2 و5 ) و المتعلقة بالغاء التمييز ضد المرأة في القانون و الممارسة و المادة المتعلقة بالغاء التمييز ضد المرأة المتعلقة بقضايا الزواج و العﻼقات العائلية، باﻻضافة الى التحفظات التي اعرب عنها العراق ازاء المادة 9 من اتفاقية المرأة التي تكفل الحقوق المتساوية للنساء فيما يتعلق بالحصول على الجنسية ونقلها الى ابناءها.



قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية


استناداً إلى أحكام المادة الخمسين من الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة. صدق القانون الآتي:

الكتاب الاول
المبادئ العامة

الباب الاول
التشريع العقابي



الفصل الاول – قانونية الجريمة والعقاب

مادة 1
لا عقاب على فعل او امتناع إلا بناء على قانون ينص على تجريمه وقت اقترافه ولا يجوز توقيع عقوبات او تدابير احترازية لم ينص عليها القانون.

الفصل الثاني
نطاق تطبيق قانون العقوبات


الفرع الاول
تطبيق القانون من حيث الزمان


مادة 2
1 – يسري على الجرائم القانون النافذ وقت ارتكابها ويرجع في تحديد وقت ارتكاب الجريمة إلى الوقت الذي تمت فيه أفعال تنفيذها دون النظر إلى وقت تحقق نتيجتها.
2 – على أنه إذا صدر قانون او أكثر بعد ارتكاب الجريمة وقبل أن يصبح الحكم الصادر فيها نهائياً فيطبق القانون الأصلح للمتهم.
3 – وإذا صدر بعد صيرورة الحكم نهائيا قانون يجعل الفعل او الامتناع الذي حكم على المتهم من أجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجزائية ولا يمس هذا بأي حال ما سبق تنفيذه من العقوبات ما لم ينص القانون الجديد على خلاف ذلك وعلى المحكمة التي أصدرت الحكم ابتداء أن تقرر وقف تنفيذ الحكم بناء على طلب من المحكوم عليه او الادعاء العام.
4 – أما إذا جاء القانون الجديد مخففا للعقوبة فحسب جاز للمحكمة التي أصدرت الحكم ابتداء إعادة النظر في العقوبة المحكوم بها على ضوء أحكام القانون الجديد وذلك بناء على طلب المحكوم عليه او الادعاء العام.

مادة 3
إذا صدر قانون بتجريم فعل او بتشديد العقوبة المقررة له وكان ذلك في فترة محددة فإن إنتهاء هذه الفترة لا يحول دون تنفيذ العقوبة المحكوم بها ولا يمنع من إقامة الدعوى على ما وقع من جرائم في خلالها.

مادة 4
يسري القانون الجديد على ما وقع قبل نفاذه من الجرائم المستمرة او المتتابعة او جرائم العادة التي يثابر على ارتكابها في ظله وإذا عدل القانون الجديد الأحكام الخاصة بالعود او تعدد الجرائم فإنه يسري على كل جريمة يصبح بها المتهم في حالة عود او تعدد ولو بالنسبة لجرائم وقعت قبل نفاذه.

مادة 5
لا يفرض تدبير احترازي إلا في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في القانون. وتسري على التدابير الاحترازية الأحكام المتعلقة بالعقوبات من حيث عدم رجعيتها وسريان القانون الأصلح للمتهم.الفرع الثاني
تطبيق القانون من حيث المكان.

1 – الاختصاص الاقليمي

مادة 6
تسري أحكام هذا القانون على جميع الجرائم التي ترتكب في العراق وتعتبر الجريمة المرتكبة في العراق إذا وقع فيه فعل من الأفعال المكونة لها او إذا تحققت فيه نتيجتها او كان يراد أن تتحقق فيه.
وفي جميع الأحوال يسري القانون على كل من ساهم في جريمة وقعت كلها او بعضها في العراق ولو كانت مساهمته في الخارج سواء أكان فاعلا أم شريكا.

مادة 7
يشمل الاختصاص الاقليمي للعراق أراضي الجمهورية العراقية وكل مكان يخضع لسيادتها بما في ذلك المياه الإقليمية والفضاء الجوي الذي يعلوها وكذلك الأراضي الأجنبية التي يحتلها الجيش العراقي بالنسبة إلى الجرائم التي تمس سلامة الجيش او مصالحه.
وتخضع السفن والطائرات العراقية لاختصاص الجمهورية العراقية الإقليمي أينما وجدت.

مادة 8
لا يسري هذا القانون على الجرائم التي ترتكب على متن سفينة أجنبية في ميناء عراقي او في المياه الإقليمية إلا إذا مست الجريمة أمن الإقليم او كان الجاني او المجنى عليه عراقيا او طلبت المعونة من السلطات العراقية وكذلك لا يسري هذا القانون على الجرائم التي ترتكب في طائرة أجنبية في إقليم العراق الجوي إلا إذا حطت في العراق بعد ارتكاب الجريمة او مست أمنه او كان الجاني او المجنى عليه عراقيا او طلبت المعونة من السلطات العراقية.

2 – الاختصاص العيني

مادة 9
يسري هذا القانون على كل من ارتكب خارج العراق
1 – جريمة ماسة بأمن الدولة الخارجي او الداخلي او ضد نظامها الجمهوري او سنداتها المالية المأذون بإصدارها قانوناً او طوابعها او جريمة تزوير في اوراقها الرسمية.
2 – جريمة تزوير او تقليد او تزييف عملة ورقية او مسكوكات معدنية متداولة قانونا او عرفاً في العراق او الخارج.

3 – الاختصاص الشخصي

مادة 10
كل عراقي ارتكب وهو في الخارج فعلا يجعله فاعلاً او شريكا في جريمة تعد جناية او جنحة بمقتضى هذا القانون يعاقب طبقاً لأحكامه إذا وجد في الجمهورية وكان ما ارتكبه معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذي وقع فيه.
ويسري هذا الحكم سواء اكتسب الجاني الجنسية العراقية بعد ارتكاب الجريمة او كان متمتعاً بهذه الجنسية وقت ارتكابها وفقدها بعد ذلك.

مادة 11
لا يسري هذا القانون على الجرائم التي تقع في العراق من الأشخاص المتمتعين بحصانة مقررة بمقتضى الاتفاقيات الدولية او القانون الدولي او القانون الداخلي.

مادة 12
1 – يسري هذا القانون على كل من ارتكب في الخارج من موظفي الجمهورية او المكلفين بخدمة عامة لها أثناء تأدية أعمالهم او بسببها جناية او جنحة مما نص عليه في هذا القانون.
2 – ويسري كذلك على من ارتكب في الخارج من موظفي السلك الدبلوماسي العراقي جناية او جنحة مما نص عليه في هذا القانون ما تمتعوا بالحصانة التي يخولها إياها القانون الدولي العام.

4 – الاختصاص الشامل

مادة 13
في غير الأحوال المنصوص عليها في المواد 9 و10 و11 تسري أحكام هذا القانون على كل من وجد في العراق بعد أن ارتكب في الخارج بوصفه فاعلا او شريكا جريمة من الجرائم التالية:
- تخريب او تعطيل وسائل المخابرات والمواصلات الدولية والاتجار بالنساء او بالصغار او بالرقيق او بالمخابرات.

مادة 14
1 – لا تجري التعقيبات القانونية على من ارتكب جريمة خارج الجمهورية إلا بإذن من وزير العدل ولا تجوز محاكمته إذا كان قد صدر حكم نهائي من محكمة أجنبية ببراءته او بإدانته واستوفي عقوبته كاملة او كانت الدعوى او العقوبة المحكوم بها قد سقطت عنه قانونا ويرجع في تقرير نهائية الحكم وسقوط الدعوى او العقوبة إلى قانون البلد الذي صدر فيه الحكم.
2 – وإذا كانت العقوبة المحكوم بها لم تنفذ كاملة او كان الحكم بالبراءة صادرا في جريمة مما ذكر في المادتين 9 و12 وكان مبنياً على أن قانون ذلك البلد لا يعاقب عليها جاز إجراء التعقيبات القانونية ضد المتهم أمام محاكم العراق.

مادة 15
يحتسب للمحكوم عليه تنفيذ العقوبة التي يقضى بها عليه المدة التي قضاها في الحجز او التوقيف او الحبس في الخارج عن الجريمة التي حكم عليه من أجلها.الباب الثاني
قواعد عامة وتعاريف

مادة 16
تراعى أحكام الكتاب الاول من هذا القانون في الجرائم المنصوص عليها في القوانين والأنظمة العقابية الأخرى ما لم يرد فيها نص على خلاف ذلك.
2 – يقصد بالحكم النهائي او البات في هذا القانون كل حكم اكتسب الدرجة القطعية بأن استنفذ جميع اوجه الطعون القانونية او انقضت المواعيد المقررة للطعن فيه.

مادة 17
لا تمس أحكام هذا القانون في أية حال ما يكون واجباً للخصوم من الرد او التعويض.

مادة 18
تحتسب المدد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي.

مادة 19
في تطبيق أحكام هذا القانون او في أي قانون عقابي آخر تراعى التعاريف التالية ما لم يوجد نص على خلاف ذلك.
1 – المواطن: هو أحد رعايا جمهورية العراق ويعتبر في حكم المواطن من لا جنسية له إذا كان مقيما في الجمهورية.
2 – المكلف بخدمة عامة: كل موظف او مستخدم او عامل أنيطت به مهمة عامة في خدمة الحكومة ودوائرها الرسمية وشبه الرسمية والمصالح التابعة لها او الموضوعة تحت رقابتها ويشمل ذلك رئيس الوزراء ونوابه والوزراء وأعضاء المجالس النيابية والإدارية والبلدية كما يشمل المحكمين والخبراء ووكلاء الدائنين (السنديكيين) والمصفين والحراس القضائيين وأعضاء مجالس إدارة ومديري ومستخدمي المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت التي تساهم الحكومة او إحدى دوائرها الرسمية او شبه الرسمية في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت، وعلى العموم كل من يقوم بخدمة عامة بأجر او بغير أجر.
ولا يحول دون تطبيق أحكام هذا القانون بحق المكلف بخدمة عامة انتهاء وظيفته او خدمته او عمله متى وقع الفعل الجرمي أثناء توافر صفة من الصفات المبينة في هذه الفقرة فيه.
3 – العلانية: تعد وسائل للعلانية:
أ – الاعمال او الاشارات او الحركات إذا حصلت في طريق عام او في محفل عام او مكان مباح او مطروق او معرض لأنظار الجمهور او إذا حصلت بحيث يستطيع رؤيتها من كان في مثل ذلك المكان او إذا نقلت إليه بطريقة من الطرق الآلية.
ب – القول او الصياح إذا حصل الجهر به او ترديده في مكان مما ذكر او إذا حصل الجهر به او إذا أذيع بطريقة من الطرق الآلية وغيرها بحيث يسمعه من لا دخل له في استخدامه.
جـ - الصحافة والمطبوعات الأخرى وغيرها من وسائل الدعاية والنشر.
د – الكتابة والرسوم والصور والشارات والأفلام ونحوها عرضت في مكان مما ذكر او إذا وزعت او بيعت إلى أكثر شخص او عرضت للبيع في أي مكان.
4 – الفعل: كل تصرف جرمه القانون سواء كان إيجابيا أم سلبياً كالترك والامتناع ما لم يرد نص على خلاف ذلك.

الباب الثالث- الجريمة
الفصل الاول – الجرائم من حيث طبيعتها


مادة 20
تقسم الجرائم من حيث طبيعتها إلى عادية وسياسية.

مادة 21
أ – الجريمة السياسية هي الجريمة التي ترتكب بباعث سياسي او تقع على الحقوق السياسية العامة او الفردية وفيما عدا ذلك تعتبر الجريمة عادية.
ومع ذلك لا تعتبر الجرائم التالية سياسية لو كانت قد ارتكتب بباعث سياسي:
1 – الجرائم التي ترتكب بباعث أناني دنيء.
2 – الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي.
3 – جرائم القتل العمد والشروع فيها.
4 – جريمة الاعتداء على حياة رئيس الدولة.
5 – الجرائم الإرهابية.
6 – الجرائم المخلة بالشرف كالسرقة والاختلاس والتزوير وخيانة الأمانة والاحتيال والرشوة وهتك العرض.
ب – على المحكمة إذا رأت أن الجريمة سياسية أن تبين ذلك في حكمها.

مادة 22
1 – يحل السجن المؤبد محل الإعدام في الجرائم السياسية.
2 – ولا تعتبر العقوبة المحكوم بها في جريمة سياسية سابقة في العود ولا تستتبع الحرمان من الحقوق والمزايا المدنية ولا حرمان المحكوم عليه من إدارة أمواله او التصرف فيها.

الفصل الثاني – الجرائم من حيث جسامتها

مادة 23
الجرائم من حيث جسامتها ثلاثة أنواع:
الجنايات والجنح والمخالفات
يحدد نوع الجريمة بنوع العقوبة الأشد المقررة لها في القانون وإذا اجتمع في عقوبة جريمة ما الحبس والغرامة فيحدد نوع الجريمة بمقدار عقوبة الحبس المقررة لها في القانون.







مادة 24
لا يتغير نوع الجريمة إذا استبدلت المحكمة العقوبة المقررة لها بعقوبة من نوع أخف سواء كان ذلك لعذر مخفف او لظرف قضائي مخفف ما لم ينص القانون على ذلك.مادة 25
عدل نص الفقرة (3) بموجب قانون التعديل الاول المرقم 207 لسنة 1970 واعتبر نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الجناية هي الجريمة المعاقب عليها باحدى العقوبات التالية:
1 – الإعدام
2 – السجن المؤبد.
3 – السجن أكثر من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة .

مادة 26
الجنحة هي الجريمة المعاقب عليها بإحدى العقوبتين التاليتين:
1 – الحبس الشديد او البسيط أكثر من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات.
2 – الغرامة.

مادة 27
المخالفة هي الجريمة المعاقب عليها بإحدى العقوبتين التاليتين:
1 – الحبس البسيط لمدة أربع وعشرين ساعة إلى ثلاثة أشهر.
2 – الغرامة التي لا يزيد مقدارها على ثلاثين دينارا.

الفصل الثالث – أركان الجريمة
الفرع الاول – الركن المادي

1 – عناصره

مادة 28
الركن المادي للجريمة سلوك إجرامي بارتكاب فعل جرمه القانون او الامتناع عن فعل أمر به القانون.

مادة 29
1 – لا يسأل شخص عن جريمة لم تكن نتيجة لسلوكه الإجرامي لكنه يسأل عن الجريمة ولو كان قد ساهم مع سلوكه الإجرامي في احداثها سبب آخر سابق او معاصر او لاحق ولو كان يجهله.
2 – أما إذا كان ذلك السبب وحده كافياً لاحداث نتيجة جرمية فلا يسأل الفاعل في هذه الحالة إلا عن الفعل الذي ارتكبه.

2 – الشروع

مادة 30
وهو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية او جنحة إذا اوقف او خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها. ويعتبر شروعا في ارتكاب الجريمة كل فعل صدر بقصد ارتكاب جناية او جنحة مستحيلة التنفيذ اما لسبب يتعلق بموضوع الجريمة او بالوسيلة التي استعملت في ارتكابها ما لم يكن اعتقاد الفاعل صلاحية عمله لاحداث النتيجة مبنياً على وهم او جهل مطبق.
ولا يعد شروعا مجرد العزم على ارتكاب الجريمة ولا الأعمال التحضيرية لذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

مادة 31
ألغي نص الفقرة (ج) وحل محلها النص الحالي بموجب قانون التعديل الاول المرقم 207 لسنة 1970.
يعاقب على الشروع في الجنايات والجنح والمخالفات بالعقوبات التالية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك:
أ – السجن المؤبد إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة الإعدام.
ب – السجن لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد.
جـ - السجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة إذا كانت العقوبة السجن المؤقت. فإذا كان نصف الحد الأقصى خمس سنوات او أقل فتكون العقوبة عندئذ الحبس لمدة لا تزيد على نصف مدة الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة .
د – الحبس او الغرامة التي لا تزيد على نصف الحد الأقصى لعقوبة الحبس او الغرامة المقررة للجريمة إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة الحبس او الغرامة.

مادة 32
تسري على الشروع الأحكام الخاصة بالعقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية المقررة للجريمة التامة.

الفرع الثاني: الركن المعنوي
القصد الجرمي والخطأ


مادة 33
1 – القصد الجرمي هو توجيه الفاعل إرادته إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة هادفا إلى نتيجة الجريمة التي وقعت او أية نتيجة جرمية أخرى.
2 – القصد يكون بسيطاً او مقترنا بسبق الاصرار.
3 - سبق الإصرار هو التفكير المصمم عليه في ارتكاب الجريمة قبل تنفيذها بعيداً عن ثورة الغضب الآني او الهياج النفسي.
4 – يتحقق سبق الإصرار سواء كان قصد الفاعل من الجريمة موجهاً إلى شخص معين او إلى أي شخص غير معين وجده او صادفه وسواء كان ذلك القصد معلقاً على حدوث أمر او موقوفاً على شرط.

مادة 34
تكون الجريمة عمدية إذا توفر القصد الجرمي لدى فاعلها وتعد الجريمة عمدية كذلك.
أ – إذا فرض القانون او الاتفاق واجبا على شخص وامتنع عن أدائه قاصداً احداث الجريمة التي نشأت مباشرة عن هذا الامتناع.
ب – إذا توقع الفاعل نتائج إجرامية لفعله فأقدم عليه قابلاً المخاطرة بحدوثها.

مادة 35
تكون الجريمة غير عمدية إذا وقعت النتيجة الإجرامية بسبب خطأ الفاعل سواء كان هذا الخطأ إهمالاً او رعونة او عدم انتباه او عدم احتياط او عدم مراعاة القوانين والأنظمة والاوامر.

مادة 36
إذا جهل الفاعل وجود ظرف مشدد يغير من وصف الجريمة فلا يسأل عنه ولكنه يستفيد من العذر ولو كان يجهل وجوده.

مادة 37
1 – ليس لأحد أن يحتج بجهله بأحكام هذا القانون او أي قانون عقابي آخر ما لم يكن قد تعذر علمه بالقانون الذي يعاقب على الجريمة بسبب قوة قاهرة.
2 – للمحكمة ان تعفو من العقاب الأجنبي الذي يرتكب جريمة خلال سبعة أيام على الأكثر تمضي من تاريخ قدومه إلى العراق إذا ثبت جهله بالقانون وكان قانون محل إقامته لا يعاقب عليها.

مادة 38
لا يعتد بالباعث على ارتكاب جريمة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

الفصل الرابع
أسباب الإباحة

1 – أداء الواجب

مادة 39
لا جريمة إذا وقع الفعل قياما بواجب يفرضه القانون.

مادة 40
لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف او شخص مكلف بخدمة عامة في الحالات التالية:
اولا – إذا قام بسلامة نية بفعل تنفيذاً لما أمرت به القوانين او اعتقد أن اجراءه من اختصاصه.
ثانيا – إذا وقع الفعل منه تنفيذاً لأمر صادر إليه من رئيس تجب عليه طاعته او اعتقد أن طاعته واجبه عليه.
ويجب في الحالتين أن يثبت ان اعتقاد الفاعل بمشروعية الفعل كان مبنياً على أسباب معقولة وأنه لم يرتكبه إلا بعد اتخاذ الحيطة المناسبة ومع ذلك فلا عقاب في الحالة الثانية إذا كان القانون لا يسمح للموظف بمناقشة الأمر الصادر إليه.

2 – استعمال الحق

مادة 41
لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالاً لحق مقرر بمقتضى القانون ويعتبر استعمالاً للحق:
1 – تأديب الزوج لزوجته وتأديب الآباء والمعلمين ومن في حكمهم الاولاد القصر في حدود ما هو مقرر شرعاً او قانوناً او عرفاً.
2 – عمليات الجراحة والعلاج على أصول الفن متى أجريت برضاء المريض او ممثله الشرعي او أجريت بغير رضاه أيهما في الحالات العاجلة.
3 – أعمال العنف التي تقع أثناء الألعاب الرياضية متى كانت قواعد اللعب قد روعيت.
4 – أعمال العنف التي تقع على من ارتكب جناية او جنحة مشهودة بقصد ضبطه.

3 – حق الدفاع المشروع

مادة 42
لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالاً لحق الدفاع الشرعي ويوجد هذا الحق إذا توفرت الشروط الآتية:
1 – إذا وجد المدافع خطر حال من جريمة على النفس او على المال او اعتقد قيام هذا الخطر وكان اعتقاده مبنياً على أسباب معقولة.
2 – أن يتعذر عليه الالتجاء إلى السلطات العامة لاتقاء هذا الخطر في الوقت المناسب.
3 – أن لا يكون أمامه وسيلة أخرى لدفع هذا الخطر. ويستوي في قيام هذا الحق أن يكون التهديد في الخطر موجهاً إلى نفس المدافع او ماله او موجهاً إلى نفس الغير او ماله.

مادة 43
حق الدفاع الشرعي عن النفس لا يبيح القتل قصداً إلا إذا أريد به دفع أحد الأمور التالية:
1 – فعل يتخوف أن يحدث منه الموت او جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة.
2 – مواقعة امرأة او اللواطة بها او بذكر كرهاً.
3 – خطف إنسان.

مادة 44
حق الدفاع الشرعي عن المال لا يبيح القتل عمداً إلا إذا أريد به دفع أحد الأمور التالية:
1 – الحريق عمداً.
2 – جنايات السرقة.
3 – الدخول ليلاً في منزل مسكون او في أحد ملحقاته.
4 – فعل يتخوف أن يحدث عنه الموت او جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة.

مادة 45
لا يبيح حق الدفاع الشرعي احداث ضرر أشد مما يستلزمه هذا الدفاع وإذا تجاوز المدافع عمداً او اهمالاً حدود هذا الحق او اعتقد خطأ أنه في حالة دفاع شرعي فإنه يكون مسؤولاً عن الجريمة التي ارتكبها وإنما يجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تحكم بعقوبة الجنحة بدلاً من عقوبة الجناية وأن تحكم بعقوبة المخالفة بدلاً من عقوبة الجنحة.

مادة 46
لا يبيح حق الدفاع الشرعي مقاومة أحد أفراد السلطة العامة أثناء قيامه بعمل تنفيذاً لواجبات وظيفته ولو تخطى حدود وظيفته ان كان حسن النية إلا إذا خيف او ينشأ عن فعله موت او جراح بالغة وكان لهذا الخوف سبب معقول.الفصل الخامس - المساهمة في الجريمة
1 – الفاعل والشريك

مادة 47
يعد فاعلاً للجريمة:
1 – من ارتكبها وحده او مع غيره.
2 – من ساهم في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أفعال فقام عمداً أثناء ارتكابها بعمل من الاعمال المكونة لها.
3 – من دفع بأية وسيلة، شخصاً على تنفيذ الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الشخص غير مسؤول جزائياً عنها لأي سبب.

مادة 48
يعد شريكا في الجريمة:
1 – من حرض على ارتكابها فوقعت بناء على هذا التحريض.
2 – من اتفق على غيره على ارتكابها فوقعت بناء على هذا الاتفاق.
3 – من اعطى الفاعل سلاحاً او آلات او أي شيء آخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها او ساعده عمداً بأي طريقة أخرى في الاعمال المجهزة او المسهلة او المتممة لارتكابها.

مادة 49
يعد فاعلاً للجريمة كل شريك بحكم المادة 48 كان حاضراً أثناء ارتكابها يعاقب بالعقوبة المقررة لها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
2 – يعاقب الشريك بالعقوبة المنصوص عليها قانوناً ولو كان فاعل الجريمة غير معاقب بسبب عدم توفر القصد الجرمي لديه او لأحوال أخرى خاصة به.

مادة 51
إذا توافرت في الجريمة ظروف مادية من شأنها تشديد العقوبة او تخفيفها سرت آثارها على كل من ساهم في ارتكابها فاعلاً كان او شريكاً. علم بها او لم يعلم.
أما إذا توافرت ظروف مشددة شخصية سهلت ارتكاب الجريمة فلا تسري على غير صاحبها إلا إذا كان عالماً بها.
أما ما عدا ذلك من الظروف فلا يتعدى أثرها شخص من تعلقت به سواء كانت ظروفاً مشددة او مخففة.






مادة 52
إذا توافرت أعذار شخصية معفية من العقاب او مخففة له في حق أحد المساهمين فاعلاً او شريكاً – في ارتكاب الجريمة فلا يتعدى أثرها إلى غير من تعلقت به.
أما الأعذار المادية المعفية من العقاب او المخففة له فإنها تسري في حق كل من ساهم في إرتكاب الجريمة.

مادة 53
يعاقب المساهم في جريمة فاعلاً او شريكاً – بعقوبة الجريمة التي وقعت فعلاً ولو كانت غير التي قصد ارتكابها متى كانت الجريمة التي وقعت نتيجة محتملة للمساهمة التي حصلت.

مادة 54
إذا اختلف قصد احد المساهمين في الجريمة فاعلاً او شريكاً – او كيفية علمه بها عن قصد غيره من المساهمين او عن كيفية علم ذلك الغير بها عوقب كل منهم بحسب قصده او كيفية علمه.

2 – الاتفاق الجنائي

مادة 55
يعد اتفاقاً جنائياً اتفاق شخصين او أكثر على ارتكاب جناية او جنحة من جنح السرقة والاحتيال والتزوير سواء كانت معينة او غير معينة او على الأفعال المجهزة او المسهلة لارتكابها متى كان الاتفاق منظماً ولو في مبدأ تكوينه، مستمراً ولو لمدة قصيرة.
ويعد الاتفاق جنائياً سواء كان الغرض النهائي منه ارتكاب الجرائم او اتخاذها وسيلة للوصول إلى غرض مشروع.

مادة 56
1 – يعاقب كل عضو في اتفاق جنائي ولو لم يشرع في ارتكاب الجريمة المتفق عليها بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات إذا كانت الجريمة المتفق على ارتكابها جناية. وبالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تزيد على مائة وخمسين ديناراً إذا كانت الجريمة جنحة. وذلك ما لم ينص القانون على عقوبة خاصة للاتفاق.
2 – إذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة معينة وكانت عقوبتها أخف مما نص عليه في الفقرة السابقة فلا توقع عقوبة أشد من ربع الحد الأقصى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة.

مادة 57
1 – كل من سعى في تكوين اتفاق جنائي او كان له دور رئيسي فيه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا كانت الجريمة المتفق على ارتكابها جناية. وبالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة او بهما إذا كانت جنحة.
2 – إذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة معينة وكانت عقوبتها أخف مما نص عليه في الفقرة السابقة فلا توقع عقوبة أشد من ربع الحد الأقصى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة.

مادة 58
يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة – 56 – بحسب الأحوال – كل من سهل للأعضاء في الاتفاق او لفريق منهم اجتماعاتهم او اواهم او ساعدهم بأية صورة مع علمه بالغرض من الاتفاق.مادة 59
يعفى من العقوبات المقررة في المواد 56 و57 و58 كل من بادر بأخبار السلطات العامة بوجود اتفاق جنائي وعن المشتركين فيه قبل وقوع أية جريمة من الجرائم المتفق على ارتكابها وقبل قيام تلك السلطات بالبحث والاستقصاء عن اولئك الجناة. أما إذا حصل الأخبار بعد قيام تلك السلطات بذلك فلا يعفى من العقاب إلا إذا كان الأخبار قد سهل القبض على اولئك الجناة.

الباب الرابع: (المجرم)
الفصل الاول: المسؤولية الجزائية وموانعها

1 – فقد الادراك والإرادة

مادة 60
لا يسأل جزائيا م كان وقت ارتكاب الجريمة فاقد الادراك او الإرادة لجنون او عاهة في العقل او بسبب كونه في حالة سكر او تخدير نتجت عن مواد مسكرة او مخدرة أعطيت له قسراً او على غير علم منه بها، او لأي سبب آخر يقرر العلم أنه يفقد الإدراك او المخدرة او غيرها سوى نقص او ضعف في الادراك او الإرادة وقت ارتكاب الجريمة عد ذلك عذراً مخففاً.

مادة 61
إذا كان فقد الإدراك او الإرادة ناتجاً عن مواد مسكرة او مخدرة تناولها المجرم بإختياره وعلمه عوقب على الجريمة التي وقعت ولو كانت ذات قصد خاص كما لو كانت قد وقعت منه بغير تخدير او سكرفإذا كان قد تناول المسكر او المخدر عمداً بغية ارتكاب الجريمة التي وقعت منه عد ذلك ظرفاً مشدداً للعقوبة.

(صدر قرار مجلس الثورة الثورة المرقم 1477 في 15/9/1980 حول عدم اعتبار حالة تناول المسكر بإرادة الفاعل واختياره عذراً مخففاً للعقوبة يستدعي الرأفة، نشر في الوقائع عدد 2779 في 29/9/1980).

2 – الاكراه

مادة 62
لا يسأل جزائياً من اكرهته على ارتكاب الجريمة قوة مادية او معنوية لم يستطع دفعها.

3 – الضرورة

مادة 63
لا يسأل جزائياً من ارتكب جريمة ألجأته إليها ضرورة وقاية نفسه او غيره او ماله او مال غيره من خطر جسيم محدق لم يتسبب هو فيه عمداً ولم يكن في قدرته منعه بوسيلة أخرى وبشرط أن يكون الفعل المكون للجريمة متناسباً والخطر المراد اتقاؤه ولا يعتبر في حال ضرورة من اوجب القانون عليه مواجهة ذلك الخطر.

4 – السن

مادة 64
لا تقام الدعوى الجزائية على من لم يكن وقت ارتكاب الجريمة قد أتم السابعة من عمره.

مادة 65
يثبت السن بوثيقة رسمية ولقاضي (حلت تسمية (قاضي) محل تسمية (حاكم) بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 218 في 20/2/1979) التحقيق والمحكمة أن يهملا الوثيقة إذا تعارضت مع ظاهر حال الحدث ويحيلاه إلى الفحص الطبي لتقرير عمره بالوسائل الشعاعية او المختبرية او بأية وسيلة فنية أخرى.

مسؤولية الاحداث
(نصت المادة (70) من قانون الاحداث رقم 64 لسنة 1962 الملقى على أن (لا يعمل بالأحكام الخاصة بالاحداث الوارد ذكرها في قانون العقوبات وقانون اصول المحاكمات الجزائية التي تتعارض مع أحكام هذا القانون في الأماكن التي يطبق فيها).

مادة 66
يعتبر حدثا من كان وقت ارتكاب الجريمة قد اتم السابعة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة.
وإذا لم يكن الحدث وقتئذ قد اتم الخامسة عشرة اعتبر صبيا أما إذا كان قد أتمها ولم يتم الثامنة عشرة اعتبر فتى.

مادة 67
إذا ارتكب الحدث مخالفة يحكم عليه بدلاً من العقوبة المقررة لها في القانون بإنذاره في الجلسة، او بتسليمه إلى احد والديه او لمن له حق الولاية على نفسه او إلى مرب، مع تنبيهه بالمحافظة على حسن سلوك الحدث وسيرته، او أن يحكم عليه بالغرامة مهما تكن العقوبة المقررة للمخالفة في القانون.

مادة 68
إذا ارتكب الصبي جنحة يحكم بدلاً من العقوبة المقررة لها في القانون بتسليمه إلى أحد ممن ذكر في المادة 67 إذا تعهد كتابة بالمحافظة على حسن سلوكه وسيرته مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم، او ان يحكم بحجزه في مدرسة اصلاحية مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات او ان يحكم عليه بالغرامة مهما تكن العقوبة المقررة للجنحة في القانون.

مادة 69
وإذا ارتكب الفتى جنحة يحكم بدلا من العقوبة المقررة في القانون باحد التدابير المبينة في المادة 68 وأن يحجز في مدرسة الفتيان الجانحين مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او ان يحكم عليه بالغرامة مهما تكن العقوبة المقررة للجنحة في القانون.مادة 70
اذا ارتكب الحدث بعد تسليمه لأحد ممن ذكر في المادة 67 جناية او جنحة خلال مدة التعهد يحكم على من تعهد بحسن سلوكه او سيرته بضمان لا يزيد على مائة دينار إذا كانت الجريمة المرتكبة جناية ولا تزيد على خمسين دينارا إذا كانت الجريمة المرتكبة جنحة.

مادة 71
يسقط حكم التعهد إذا أكمل الحدث سن الثامنة عشرة.

مادة 72
إذا ارتكب الصبي جناية يحكم عليه بالحجز في مدرسة اصلاحية مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات إذا كانت الجناية معاقباً عليها بالاعدام او بالسجن المؤبد، وبالحجز في مدرسة اصلاحية مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على اربع سنوات إذا كانت الجناية معاقباً عليها بالسجن المؤقت.

مادة 73
1 – اذا ارتكب الفتى جناية يحكم عليه بالحجز في مدرسة الفتيان الجانحين مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس عشرة سنة إذا كانت عقوبة الجناية الاعدام او السجن المؤبد.
2 – وبالحجز في مدرسة الفتيان الجانحين مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على نصف الحد الاقصى للعقوبة المقررة للجناية إذا كانت هذه العقوبة السجن المؤقت ويجوز للمحكمة أن تحكم على الفتى بالحجز في مدرسة اصلاحية مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على نصف الحد الاقصى المقرر للجناية قانوناً إذا كانت عقوبة الجناية تقل عن عشر سنوات على أن لا تزيد مدة الحجز في الاصلاحية مدة خمس سنوات في جميع الاحوال.
مادة 74
1 – يكون عمر الحدث وقت ارتكاب الجريمة أساساً لتعيين مسؤوليته.
2 – إذا ارتكب الصبي جريمة وأصبح وقت الحكم عليه فتى يحكم عليه بالعقوبة المقررة للجريمة كما لو كان صبياً.
وللمحكمة أن تبدل عقوبة الحجز في مدرسة اصلاحية بالحجز في مدرسة الفتيان الجانحين للمدة المحكوم بها.
3 – وإذا ارتكب الحدث جريمة وأتم وقت الحكم عليه الثامنة عشرة من عمره حكم عليه بالعقوبة المقررة للجريمة كما لو كان حدثا، على أن تبدل المحكمة عقوبة الحجز في مدرسة اصلاحية، بالنسبة للصبي إلى الحجز في مدرسة الفتيان الجانحين.
وتبدل عقوبة الحجز في مدرسة الفتيان الجانحين إلى عقوبة السجن إذا كانت الجريمة المرتكبة جناية وبالحبس إذا كانت الجريمة المرتكبة جنحة وذلك لمدة تساوي المدة التي يمكن فرضها عليه عند ارتكاب الجريمة. وأن تبدل باقي العقوبات المقررة قانونا بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا.
4 – إذا أتم الصبي المحجوز في مدرسة اصلاحية الثامنة عشرة من عمره وجب نقله منها إلى مدرسة الفتيان الجانحين ليقضي فيها ما تبقى من مدة الحجز المحكوم به. وإذا أتم المحجوز في مدرسة الفتيان الجانحين الثلاثين من عمره وجب نقله منها إلى السجن ليقضي ما تبقى من مدة الحجز المحكوم به.

مادة 75
إذا أتهم حدث بإرتكاب أكثر من جريمة جازت محاكمته عن جميع تلك الجرائم في دعوى واحدة يصدر فيها حكم واحد على أن تأخذ المحكمة بنظر الاعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بها دون غيرها.

مادة 76
1 – لا يحول الحكم بحجز الحدث في مدرسة اصلاحية او في مدرسة الفتيان دون الحكم بذلك مرة أخرى.
2 – إذا تعددت مدة الحجز فلا يجوز أن يزيد مجموعها على خمس سنوات في المدرسة الاصلاحية ولا على خمس عشرة سنة في مدرسة الفتيان الجانحين.

مادة 77
1 – إذا أمضى حدث محكوم عليه بالحجز في مدرسة اصلاحية او بايداعه في مدرسة الفتيان الجانحين ثلثي مدة عقوبته فللمحكمة التي أصدرت الحكم بناء على طلب الحدث او أحد والديه او من له حق الولاية على نفسه او مربيه أن تأمر بعد الاطلاع على تقرير مدير المدرسة المحجوز بها ورأي الادعاء العام بإطلاق سراح الحدث إذا تبين لها أنه قد استقام في سيره وحسن سلوكه على أن يسلم إلى احد مما ذكر بعد اخذ تعهده وفقا لاحكام المادة 67 وما بعدها اذا لم يكن قد بلغ الثامنة عشرة من عمره فان بلغها يؤخذ منه تعهد بأن يكون حسن السيرة والسلوك خلال المدة الباقية من محكوميته.
2 – فاذا ارتكب الحدث جناية او جنحة عمدية في المدة الباقية من عقوبته فللمحكمة أن تقرر اعادته إلى مدرسة إصلاحية او مدرسة الفتيان الجانحين ليمضي المدة الباقية من عقوبته ولا تحسب له في هذه الحالة المدة التي قضاها وهو مطلق السراح.
3 – اذا انقضت المدة الباقية من محكومية الحدث دون ان يرتكب جناية او جنحة عمدية يصبح اطلاق سراحه نهائيا.

مادة 78
لا تسري احكام العود على الحدث، ولا يخضع للعقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية عدا المصادرة وغلق المحل وحظر ارتياد الحانات.
واذا حكم على الحدث بغرامة فلا يجوز حبسه استيفاء لها وانما ينفذ على ماله فإن تعذر ذلك تستوفى منه عند ميسرته.

مادة 79
لا يحكم بالاعدام على من يكون وقت ارتكاب الجريمة قد اتم الثامنة عشرة من العمر ولم يتم العشرين سنة من عمره، ويحل السجن المؤبد محل عقوبة الإعدام في هذه الحالة.الفصل الثاني
مسؤولية الاشخاص المعنوية

مادة 80
الأشخاص المعنوية، فيما عدا مصالح الحكومة ودوائرها الرسمية وشبه الرسمية مسؤولة جزائياً عن الجرائم التي يرتكبها ممثلوها او مديروها او وكلاؤها لحسابها او بإسمها.
ولا يجوز الحكم عليها بغير الغرامة والمصادرة والتدابير الاحترازية المقررة للجريمة قانوناً، فإذا كان القانون يقرر للجريمة عقوبة أصلية غير الغرامة أبدلت بالغرامة ولا يمنع ذلك من معاقبة مرتكب الجريمة شخصياً بالعقوبات المقررة للجريمة في القانون.







الفصل الثالث: المسؤولية في جرائم النشر

مادة 81
مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجزائية بالنسبة إلى مؤلف الكتاب او واضع الرسم إلى غير ذلك من طرق التعبير يعاقب رئيس تحرير الصحيفة بصفته فاعلاً للجرائم التي ارتكبت بواسطة صحيفته وإذا لم يكن ثمة رئيس تحرير يعاقب المحرر المسؤول عن القسم الذي يحصل فيه النشر.
ومع ذلك يعفى من العقاب أي منهما إذا ثبت في أثناء التحقيق أن النشر حصل بدون علمه وقدم كل ما لديه من المعلومات او الاوراق المساعدة على معرفة الناشر الفعلي.

(* : صدر أمر برقم 7 في 10/حزيران/2003 عن المدير الاداري للسلطة الائتلافية المؤقتة ونشر في الوقائع العراقية بالعدد 3978 المجلد 44 في 17/آب/2003 علق بالعمل بالفقرة (1) من المادة (300) والفقرة (2) من المادة (225) كما أمرت السلطة الائتلافية المؤقتة بعدم إقامة دعاوى بعض جرائم الجنايات المنصوص عليها في المواد (81-84) والمواد (156-189) والمواد (190-195) والمواد (201-219) والمواد (223) و(224) والمواد (226-228) والمادة (229) والجنايات المذكورة بالمواد أعلاه تتعلق بجرائم النشر والجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي والداخلي والجرائم المرتكبة ضد السلطات العامة وجريمة الإساءة إلى مسؤول حكومي. كما أمرت السلطة تعليق عقوبة الإعدام في كل حالة حكم فيها بعقوبة الاعدام المنصوص عليها لمعاقبة مرتكبي الجناية ويجوز الاستعاضة عنها بمعاقبة المتهم بالسجن مدى الحياة او أية عقوبة أخرى. وصدر أمرا برقم 3 لسنة 2004 عن الحكومة العراقية المؤقتة بإعادة العمل بعقوبة الاعدام (انظر نص الأمر 7 والأمر 3 المشار إليهما أعلاه المنشورين في نهاية هذا الكتاب)).

مادة 82
إذا كانت الكتابة او الرسم او طرق التعبير الأخرى التي استعملت في ارتكاب الجريمة قد وضعت او نشرت خارج البلاد او لم يمكن معرفة مرتكب الجريمة عوقب المستورد والطابع بصفتهما فاعلين.
فإن تعذر ذلك فالبائع والموزع والملصق وذلك ما لم يظهر من ظروف الدعوى أنه لم يكن في وسعهم معرفة مشتملات الكتابة او الرسم او طرق التعبير الأخرى.

مادة 83
لا يعفى من المسؤولية الجزائية في جرائم النشر كون الكتابة او الرسم او طرق التعبير الأخرى نقلت او ترجمت عن نشرات صدرت في العراق او في الخارج او أنها لم تزد عن ترديد اشاعات او روايات عن الغير. ولا يسري هذا الحكم إذا كان النشر قد حصل نقلاً عن نشرات رسمية صادرة من السلطات الحكومية.

مادة 84
إذا ارتكبت جناية او جنحة بإحدى وسائل العلانية جاز لقاضي التحقيق او المحكمة المنظورة أمامها الدعوى بناء على طلب الإدعاء العام أن يأمر بضبط كل الكتابات والرسوم وغيرها من طرق التعبير مما يكون قد أعد للبيع او التوزيع او العرض او يكون قد بيع او وزع او عرض فعلاً وكذلك الأصول والألواح والأشرطة والأفلام وما في حكمها. وللمحكمة عند صدور الحكم بالإدانة في موضوع الدعوى أن تأمر بمصادرة الأشياء المضبوطة ويجوز لها كذلك أن تأمر بنشر الحكم او ملخصه في صحيفة او صحيفتين على الأكثر على نفقة المحكوم عليه.
ويجوز للمحكمة أيضا إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بطريق النشر في احدى الصحف أن تأمر بناء على طلب الإدعاء العام او المجنى عليه بنشر الحكم او ملخصه في نفس الموضع من الصحيفة المذكورة خلال أجل تحدده فإن لم يحصل عوقب رئيس التحرير او المسؤول عن النشر في حالة عدم وجود رئيس تحرير بغرامة لا تزيد على مائة دينار.
وإذا صدر حكم بالإدانة في جناية ارتكبت بواسطة احدى الصحف جاز للمحكمة أن تأمر بتعطيل الصحيفة مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.الباب الخامس – العقوبة
الفصل الاول: العقوبات الأصلية

مادة 85
العقوبات الأصلية هي:
1 – الاعدام.
2 – السجن المؤبد.
3 – السجن المؤقت.
4 – الحبس الشديد.
5 – الحبس البسيط.
6 – الغرامة.
7 – الحجز في مدرسة الفتيان الجانحين.
8 – الحجز في مدرسة إصلاحية.

مادة 86
عقوبة الإعدام هي شنق المحكوم عليه حتى الموت.

مادة 87
السجن هو ايداع المحكوم عليه في احدى المنشآت العقابية المخصصة قانوناً لهذا الغرض لمدة عشرين سنة ان كان مؤبداً والمدد المبينة في الحكم إن كان مؤقتاً. ومدة السجن المؤقت أكثر من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ولا يزيد مجموع مدد العقوبات السالبة للحرية على خمس وعشرين سنة في جميع الأحوال وإذا أطلق القانون لفظ السجن عدّ ذلك سجناً مؤقتاً. ويكلف المحكوم عليه بالسجن المؤبد او المؤقت بأداء الاعمال المقررة قانوناً في المنشآت العقابية.(ألغي نص المادة (87) وحل محلها النص الحالي بموجب قانون التعديل الاول المرقم 207 لسنة 1970. وشددت عقوبة السجن المؤبد إلى السجن مدى الحياة ولا تنتهي إلا بوفاة المحكوم استناداً لأمر المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة رقم 31 القسم 2 المؤرخ في 31 أيلول 2003 انظر نص الأمر المنشور في هذا الكتاب).

مادة 88
الحبس الشديد هو ايداع المحكوم عليه في احدى المنشآت العقابية المخصصة قانوناً لهذا الغرض المدة المقررة في الحكم. ولا تقل مدته عن ثلاثة شهور ولا تزيد على خمس سنوات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
وعلى المحكمة أن تحكم بالحبس الشديد كلما كانت مدة الحبس المحكوم بها أكثر من سنة.
ويكلف المحكوم عليه بالحبس الشديد بإداء الأعمال المقررة قانوناً في المنشآت العقابية.

مادة 89
الحبس البسيط هو ايداع المحكوم عليه في احدى المنشآت العقابية المخصصة قانوناً لهذا الغرض المدة المقررة في الحكم.
ولا تقل مدته عن اربع وعشرين ساعة ولا تزيد على سنة واحدة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

مادة 90
تبدأ مدة العقوبة المقيدة للحرية من اليوم الذي اودع فيه المحكوم السجن تنفيذاً للعقوبة المحكوم بها عليه على أن تنزل من مدتها المدة التي قضاها في التوقيف عن الجريمة المحكوم بها.

مادة 91
عقوبة الغرامة هي الزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى الخزينة العامة المبلغ المعين في الحكم وتراعي المحكمة في تقدير الغرامة حالة المحكوم عليه المالية والاجتماعية وما أفاده من الجريمة او كان يتوقع افادته منها وظروف الجريمة وحالة المجني عليه.
ولا يقل مبلغ الغرامة عن نصف دينار ولا يزيد على خمسمائة دينار ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

مادة 92
1 – إذا حكم بالغرامة على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة سواء كانوا فاعلين أم شركاء فالغرامة يحكم بها على كل منها فيما عدا الغرامة النسبية.
2 – الغرامة النسبية يحكم بها بالإضافة إلى العقوبة الأصلية بنسبة تتفق مع الضرر الناتج من الجريمة او المصلحة التي حققها او أرادها الجاني من الجريمة ويحكم بها على المتهمين في جريمة واحدة على وجه التضامن سواء كانوا فاعلين أم شركاء ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

مادة 93
1 – إذا حكم على مجرم بالغرامة سواء أكانت مع الحبس أم بدونه فللمحكمة أن تقضي بحبسه عند عدم دفعه الغرامة مدة معينة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر للجريمة إذا كانت معاقباً عليها بالحبس والغرامة.
2 – وإذا كانت الجريمة معاقباً عليها بالغرامة فقط فتكون مدة الحبس الذي تقضي به المحكمة في حالة عدم دفع الغرامة يوماً عن كل نصف دينار على أن لا تزيد مدة الحبس في جميع الأحوال على سنتين.

مادة 94
الحجز في مدرسة الفتيان الجانحين: - هو ايداع الفتى في مدرسة مخصصة لتدريبه وتأهيله المدة المقررة في الحكم.
الحجز في المدرسة الإصلاحية: - هو إيداع الصبي مدرسة مخصصة لتدريبه وتأهيله المدة المقررة في الحكم.الفصل الثاني
العقوبات التبعية

مادة 95
العقوبات التبعية هي التي تلحق المحكوم عليه بحكم القانون دون الحاجة إلى النص عليها في الحكم.

1 – الحرمان من بعض الحقوق والمزايا

مادة 96
الحكم بالسجن المؤبد او المؤقت يستتبعه بحكم القانون من يوم صدوره وحتى إخلاء سبيل المحكوم عليه من السجن حرمانه من الحقوق والمزايا التالية (عدلت المادة أعلاه بقرار مجلس قيادة الثورة رقم 997 المنشور في الوقائع العراقية عدد 2667 في 7/8/1978)
1 – الوظائف والخدمات التي كان يتولاها.
2 – أن يكون ناخباً او منتخباً في المجالس التمثيلية.
3 – أن يكون عضوا في المجالس الادارية او البلدية او احدى الشركات او كان مديراً لها.
4 – أن يكون وصياً او قيماً او وكيلاً.
5 – أن يكون مالكاً او ناشراً او رئيساً لتحرير احدى الصحف.

مادة 97
الحكم بالسجن المؤبد او المؤقت يستتبعه بحكم القانون من يوم صدوره إلى تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة او انقضائها لأي سبب آخر حرمان المحكوم عليه من ادارة أمواله او التصرف فيها بغير الايصاء والوقف إلا بإذن من محكمة الأحوال الشخصية او محكمة المواد الشخصية، حسب الأحوال، التي يقع ضمن منطقتها محل اقامته.
وتعين المحكمة المذكورة بناء على طلبه او بناء على طلب الإدعاء العام او كل ذي مصلحة في ذلك، قيماً لإدارة أمواله ويجوز لها أن تلزم القيم الذي عينته بتقديم كفالة ولها أن تقدر له أجراً ويكون القيم تابعاً لها وتحت رقابتها في كل ما يتعلق بقوامته.
وترد للمحكوم عليه أمواله عند انتهاء مدة تنفيذ العقوبة او انقضائها لأي سبب آخر. ويقدم له القيم حساباً عن ادارته.

مادة 98
كل حكم صادر بعقوبة الإعدام يستتبعه بحكم القانون من يوم صدوره إلى وقت تنفيذ الحكم حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادتين السابقتين بطلان كل عمل من أعمال التصرف او الإدارة، يصدر منه خلال الفترة المذكورة عدا الوصية والوقف، وتعين محكمة الأحوال الشخصية او محكمة المواد الشخصية – حسب الأحوال – بناء على طلب الإدعاء العام او كل ذي مصلحة، قيماً على المحكوم عليه.

2 – مراقبة الشرطة

مادة 99
أ – من حكم عليه بالسجن لجناية ماسة بأمن الدولة الخارجي او الداخلي او تزييف نقود او تزويرها او تقليدها او تزوير طوابع او سندات مالية حكومية او محررات رسمية او عن رشوة او اختلاس او سرقة او قتل عمدي مقترن بظرف مشدد يوضع بحكم القانون بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة الشرطة وفق أحكام المادة 208 من هذا القانون مدة مساوية لمدة العقوبة على أن لا تزيد على خمس سنوات.
ومع ذلك يجوز للمحكمة في حكمها أن تخفف مدة المراقبة او أن تأمر بإعفاء المحكوم عليه منها او أن تخفف من قيودها.
ب – يعاقب من خالف أحكام مراقبة الشرطة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار.

الفصل الثالث: العقوبات التكميلية
1 – الحرمان من بعض الحقوق والمزايا


مادة 100
أ – للمحكمة عند الحكم بالسجن المؤبد او المؤقت بالحبس مدة تزيد على السنة أن تقرر حرمان المحكوم عليه من حق او أكثر من الحقوق المبينة أدناه لمدة لا تزيد على سنتين ابتداء من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة او من تاريخ انقضائها لأي سبب كان (عدلت هذه المادة بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 997 المنشور في الوقائع العراقية بالعدد 2667 في 7/8/1978)
1 – تولي بعض الوظائف والخدمات العامة، على أن يحدد ما هو محرم عليه منها بقرار الحكم وأن يكون القرار مسبباً تسبيباً كافياً.
2 – حمل اوسمة وطنية او أجنبية.
3 – الحقوق والمزايا الواردة في الفقرة (ثانيا) من هذا القرار كلاً او بعضا.
ب – تتداخل عقوبة الحرمان من الحقوق والمزايا المتماثلة وينفذ في المحكوم عليه بعد اخلاء سبيله من السجن أطول هذه العقوبات مدة.
ج – إذا أفرج عن المحكوم عليه إفراجا شرطياً فإن مدة الحرمان المقررة من قبل المحكمة تبتدئ من تاريخ اخلاء سبيله من السجن.
أما اذا صدر قرار بإلغاء الإفراج الشرطي وتنفيذ ما اوقف من العقوبة الأصلية فإن مدة الحرمان تبتدئ من تاريخ اكماله مدة محكوميته.
د – يجوز للادعاء العام او المحكوم عليه بعد مضي مدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ خروجه من السجن، أن يقدم إلى محكمة الجنايات (حلت عبارة (محكمة الجنايات) محل عبارة (محكمة الجزاء الكبرى) بموجب قانون التنظيم القضائي المرقم 160 لسنة 1979) التي يقع ضمن منطقتها محل سكنى المحكوم عليه، طلباً بتخفيض او إلغاء ما تبقى من مدة الحرمان المنصوص عليها في قرار الحكم، وعلى محكمة الجنايات بعد إجراء التحقيقات اللازمة اصدار قرارها على أن يكون مسبباً ويكون قرارها قطعياً. وللإدعاء العام او المحكوم عليه في حالة رد الطلب كلاً او جزءاً أن يقدم طلباً آخر بعد مضي ثلاثة أشهر على تاريخ صدور قرار الرد.
[/b]


المادة 101
فيما عدا الأحوال التي يوجب القانون فيها الحكم بالمصادرة يجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة في جناية او جنحة أن تحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة او التي استعملت في ارتكابها او التي كانت معدة لإستعمالها فيها. وهذا كله بدون اخلال بحقوق الغير الحسني النية.
ويجب على المحكمة في جميع الأحوال أن تأمر بمصادرة الأشياء المضبوطة التي جعلت اجرا لارتكاب الجريمة.

3 – نشر الحكم

مادة 102
للمحكمة من تلقاء نفسها، او بناء على طلب الإدعاء العام أن تأمر بنشر الحكم النهائي الصادر بالإدانة في الجناية ولها، بناء على طلب المجني عليه، أن تأمر بنشر الحكم النهائي الصادر بالإدانة في جريمة قذف او سب او اهانة ارتكبت باحدى وسائل النشر المذكورة في الفقرتين ج، د من البند (3) من المادة 19.
ويؤمر بالنشر في صحيفة او أكثر على نفقة المحكوم عليه فإذا كانت جريمة القذف او السب او الإهانة قد ارتكبت بواسطة النشر في احدى الصحف أمرت المحكمة بنشر الحكم فيها وفي نفس الموضع الذي نشرت فيه العبارات المكونة للجريمة ويقتصر النشر على قرار الحكم إلا إذا أمرت المحكمة بنشر قراري التجريم والحكم.
وإذا امتنعت أي صحيفة من الصحف المعينة في الحكم عن النشر او تراخت في ذلك بغير عذر مقبول يعاقب رئيس تحريرها بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا.الفصل الرابع: التدابير الاحترازية

الفرع الاول: أحكام عامة

مادة 103
1 – لا يجوز أن يوقع تدبير من التدابير الاحترازية التي نص عليها القانون في حق شخص دون أن يكون قد ثبت ارتكابه فعلاً يعده القانون جريمة وأن حالته تعتبر خطرة على سلامة المجتمع.
وتعتبر حالة المجرم خطرة على سلامة المجتمع إذا تبين من أحواله وماضيه وسلوكه ومن ظروف الجريمة وبواعثها أن هناك احتمالاً جدياً لإقدامه على إقتراف جريمة أخرى.
2 – لا يجوز توقيع تدبير احترازي إلا في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في القانون.

مادة 104
التدابير الاحترازية أما سالبة للحرية او مقيدة لها او سالبة للحقوق او مادية.

الفرع الثاني: التدابير الاحترازية السالبة للحرية او المقيدة لها

1 – الحجز في ماوى علاجي
مادة 105
يوضع المحكوم عليه بالحجز في ماوى علاجي في مستشفى او مصح للأمراض العقلية او أي محل معد من الحكومة لهذا الغرض، - حسب الأحوال التي ينص عليها القانون – مدة تقل عن ستة أشهر، وذلك لرعايته والعناية به.
وعلى القائمين بإدارة الماوى أن يرفعوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تقارير عن حالة المحكوم عليه في الفترات دورية لا تزيد أي فترة منها على ستة أشهر وللمحكمة بعد أخذ رأي الجهة الطبية المختصة أن تقرر اخلاء سبيله او تسليمه إلى أحد والديه او أحد أقاربه ليرعاه ويحافظ عليه بالشروط التي تنسبها المحكمة حسبما تقتضيه حالته. ولها بناء على طلب الإدعاء العام او كل ذي شأن وبعد اخذ رأي الجهة الطبية المختصة اعادته إلى الماوى اذا اقتضى الأمر ذلك.

2 – حظر ارتياد الحانات

مادة 106
أ – حظر ارتياد الحانات هو منع المحكوم عليه من تعاطي شرب مسكر في حانة او أي محل آخر معد لهذا الغرض المدة المقررة في الحكم.
ب – إذا حكم على شخص أكثر من مرة لارتكابه جريمة السكر او لارتكابه جناية او جنحة اخرى وقعت اثناء سكره، جاز للمحكمة وقت اصدار الحكم بالادانة أن تحظر عليه ارتياد الحانات وغيرها من محال شرب الخمر مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

3 – منع الاقامة

مادة 107
1 – منع الاقامة هو حرمان المحكوم عليه من أن يرتاد، بعد انقضاء مدة عقوبته مكاناً معينا او اماكن معينة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على مدة العقوبة المحكوم بها على ان لا تزيد بأي حال على خمس سنوات.
وتراعي المحكمة في ذلك ظروف المحكوم عليه الصحية والشخصية والاجتماعية.
2 – للمحكمة ان تفرض منع الاقامة على كل محكوم عليه في جناية عادية او في جنحة مخلة بالشرف ولها في أي وقت أن تأمر بناء على طلب المحكوم عليه او الادعاء العام باعفائه من كل او بعض المدة المقررة في الحكم لمنع الاقامة او بتعديل المكان او الامكنة التي ينفذ فيها.

4 – مراقبة الشرطة

مادة 108
مراقبة الشرطة هي مراقبة سلوك المحكوم عليه بعد خروجه من السجن للتثبت من صلاح حاله او استقامة سيرته.
وهي تقتضي الزامه بكل او بعض القيود الآتية حسب قرار المحكمة:
1 – عدم الاقامة في مكان معين او اماكن معينة على ان لا يؤثر ذلك على طبيعة عمله او احواله الاجتماعية والصحية.
2 – ان يتخذ لنفسه محل اقامة وإلا عينته المحكمة التي أصدرت الحكم بناء على طلب الادعاء العام.
3 – عدم تغيير محل اقامته الا بعد موافقة المحكمة التي يقع هذا المحل في دائرة اختصاصها وعدم مبارحة مسكنه ليلا الا بإذن من دائرة الشرطة.
4 – عدم ارتياد محال شرب الخمر ونحوها من المحال التي يعينها الحكم.

مادة 109
إضافة إلى الحالات الخاصة التي ينص عليها القانون يجوز للمحكمة أن تأمر بوضع المحكوم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة فاكثر، تحت مراقبة الشرطة، بعد انقضاء عقوبته، مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على مدة العقوبة المحكوم بها على أن لا تزيد بأية حال على خمس سنوات وذلك في الحالات التالية:
1 – اذا كان الحكم صادرا في جناية عادية او في جنحة سرقة او اخفاء أشياء مسروقة او احتيال او تهديد او اخفاء محكوم عليهم فارين.
2 – اذا كان الحكم صادرا في أية جنحة وكان المحكوم عليه عائدا او اعتقدت المحكمة لأسباب معقولة أنه سيعود الى ارتكاب جناية او جنحة.

مادة 110
1 – تبدأ مدة المراقبة من اليوم المحدد في الحكم لتنفيذها ولا يمد التاريخ المقرر لانقضائها إذا تعذر تنفيذها نظراً لقضاء المحكوم عليه مدة الحبس او لتغيبه عن محل مراقبته لسبب ما.
2 – للمحكمة في أي وقت، بناء على طلب المحكوم عليه او الادعاء العام، اعفاء المحكوم عليه من المراقبة او من بعض قيودها إذا رأت محلاً لذلك.الفرع الثالث: التدابير الاحترازية السالبة للحقوق
1 – اسقاط الولاية والوصاية والقوامة

مادة 111
اسقاط الولاية او الوصاية او القوامة عن المحكوم عليه هو حرمانه من ممارسة هذه السلطة على غيره سواء تعلقت بالنفس او المال.

مادة 112
اذا حكم على الولي او الوصي او القيم بعقوبة جنحة لجريمة ارتكبها اخلالاً بواجبات سلطته او لاية جريمة اخرى يبين من ظروفها انه غير جدير بأن يكون (وليا) او (قيما) او (وصيا) جاز للمحكمة أن تأمر بإسقاط الولاية او الوصاية او القوامة عنه.

2 – حظر ممارسة العمل

مادة 113
الحظر من ممارسة عمل هو الحرمان من حق مزاولة مهنة او حرفة او نشاط صناعي او تجاري او فني تتوقف مزاولته على اجازة من سلطة مختصة قانوناً.

مادة 114
اذا ارتكب شخص جناية او جنحة اخلالا بواجبات مهنته او حرفته او نشاطه وحكم عليه من أجلها بعقوبة سالبة للحرية لا تقل مدتها عن ستة أشهر جاز للمحكمة وقت اصدار الحكم بالادانة أن تحظر عليه ممارسة عمله مدة لا تزيد على سنة فإذا عاد إلى مثل جريمته خلال الخمس سنوات التالية لصدور الحكم النهائي بالحظر جاز للمحكمة أن تأمر بالحظر مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
ويبدأ سريان مدة الحظر من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة او انقضائها لأي سبب.

3 – سحب اجازة السوق
مادة 115
سحب اجازة السوق هو انتهاء مفعول الاجازة الصادرة للمحكوم عليه وحرمانه من الحصول على اجازة جديدة خلال المدة المبينة في الحكم.

مادة 116
كل من حكم عليه لجريمة ارتكبها عن طريق وسيلة نقل آلية اخلالا بالإلتزامات التي فرضها القانون يجوز للمحكمة وقت اصدار الحكم بالإدانة أن تأمر بسحب اجازة السوق منه لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات.

الفرع الرابع: التدابير الاحترازية المادية
1 – المصادرة
مادة 117
يجب الحكم بمصادرة الاشياء المضبوطة التي يعد صنعها او حيازتها او احرازها او استعمالها او بيعها او عرضها للبيع جريمة في ذاته ولو لم تكن مملوكة للمتهم او لم يحكم بادانته.
واذا لم تكن الاشياء المذكورة قد ضبطت فعلا وقت المحاكمة وكانت معينة تعيينا كافيا تحكم المحكمة بمصادرتها عند ضبطها.

2 – التعهد بحسن السلوك

مادة 118
1 – التعهد بحسن السلوك هو الزام المحكوم عليه بأن يحرر وقت صدور الحكم تعهداً بحسن سلوكه لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على مدة العقوبة المحكوم بها على أن لا تزيد بأية حال على خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة او انقضائها لأي سبب آخر.
ويلزم المحكوم عليه بأن يودع صندوق المحكمة مبلغاً من المال او ما يقوم مقامه تقدره المحكمة بما يتناسب مع حالته المادية على أن لا يقل المبلغ عن عشرين دينارا ولا يزيد على مائتي دينار ويجوز أن يدفع المبلغ عن المحكوم عليه شخصا آخر.
2 – تحدد المحكمة في الحكم أجلا لدفع المبلغ او ما يقوم مقامه لا تزيد مدته على شهر من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة او انقضائها لأي سبب آخر. فإذا لم يدفع خلال هذا الأجل أمرت بوضع المحكوم تحت مراقبة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على المدة المحددة في التعهد. او أن تأمر بأي تدبير احترازي آخر مناسب لحالته ويعفى المحكوم عليه من ذلك في أي وقت اذا دفع المبلغ او ما يقوم مقامه.
وللمحكمة بناء على طلب المحكوم عليه أن تقرر تخفيض المبلغ او مدة التعهد اذا وجدت أسبابا تبرر ذلك.

مادة 119
يجوز للمحكمة عند اصدارها حكما على شخص في جناية او جنحة ضد النفس او ضد الآداب العامة ان تلزم المحكوم عليه وقت اصدار الحكم بالادانة أن يحرر تعهدا بحسن السلوك.

مادة 120
اذا لم يرتكب المحكوم عليه جناية او جنحة خلال مدة التعهد قررت المحكمة رد المبلغ المحدد في التعهد او ما يقوم مقامه لمن اداه وإذا حكم نهائيا بإدانته في جناية او جنحة عمدية ارتكبها خلال تلك المدة أصبح مبلغ التعهد ايراداً للخزينة العامة. واذا كان قد قدم ما يقوم مقام النقد يستحصل المبلغ تنفيذاً.

3 – غلق المحل

مادة 121
فيما عدا الحالات الخاصة التي ينص فيها القانون على الغلق، يجوز للمحكمة عند الحكم على شخص لجناية او جنحة أن تأمر بغلق المحل الذي استخدم في ارتكاب الجريمة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة.
ويستتبع الغلق حظر مباشرة العمل او التجارة او الصناعة نفسها في المحل ذاته سواء كان ذلك بواسطة المحكوم عليه او احد افراد اسرته او أي شخص آخر يكون المحكوم عليه قد أجر له المحل او نزل له عنه بعد وقوع الجريمة.
ولا يتناول الحظر مالك المحل او أي شخص يكون له حق عيني فيه اذا لم تكن له صلة بالجريمة.

4 – وقف الشخص المعنوي وحله

مادة 122
وقف الشخص المعنوي يستتبع حظر ممارسة اعماله التي خصص نشاطه لها ولو كان ذلك باسم آخر او تحت ادارة اخرى وحل الشخص المعنوي يستتبع تصفية امواله وزوال صفة القائمين بادارته او تمثيله.

مادة 123
للمحكمة أن تأمر بوقف الشخص المعنوي لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات اذا وقعت جناية او جنحة من احد ممثليه او مديريه او وكلائه باسم الشخص المعنوي او لحسابه وحكم عليه من اجلها بعقوبة سالبة للحرية لمدة ستة اشهر فأكثر. واذا ارتكبت الجناية او الجنحة اكثر من مرة فللمحكمة ان تأمر بحل الشخص المعنوي.الفرع الخامس: احكام عامة

مادة 124
فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المواد 105 و111 و117 يعاقب كل من يخالف احكام التدبير الاحترازي المحكوم عليه بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على مائة دينار.

مادة 125
لا يترتب على وقف تنفيذ العقوبة وقف تنفيذ التدابير الاحترازية ما لم ينص القانون او تأمر المحكمة في الحكم بغير ذلك.

مادة 126
اذا انقضت المدة التي اوقف تنفيذ العقوبة فيها دون ان يصدر حكم بإلغاء الإيقاف سقط التدبير الاحترازي سواء كان منفذا او موقوفاً تنفيذه مع العقوبة واعتبر الحكم الصادر به كأنه لم يكن.

مادة 127
فيما عدا تدابير المصادرة وحل الشخص المعنوي فللمحكمة أن تأمر بناء على طلب صاحب الشأن بوقف أي تدبير قضى به من التدابير المنصوص عليها في المواد السابقة او بتعديل نطاقه. واذا رفض الطلب فلا يجوز تجديده إلا بعد مرور سنة على الاقل، وللمحكمة في أي وقت بناء على طلب الادعاء العام، الغاء الأمر الصادر منها بوقف تنفيذ التدبير إذا رأت لذلك محلا.

[/SIZE]الفصل الخامس: الاعذار القانونية والظروف القضائية المخففة


مادة 128
1 – الاعذار إما ان تكون معفية من العقوبة او مخففة لها ولا عذر إلا في الاحوال التي يعينها القانون. وفيما عدا هذه الاحوال يعتبر عذرا مخففا ارتكاب الجريمة لبواعث شريفة او بناء على استفزاز خطير من المجنى عليه بغير حق.
2 – يجب على المحكمة أن تبين في اسباب حكمها العذر المعفي من العقوبة.

مادة 129
العذر المعفي من العقاب يمنع من الحكم بأية عقوبة اصلية او تبعية او تكميلية.

مادة 130
اذا توفر عذر مخفف في جناية عقوبتها الإعدام نزلت العقوبة الى السجن المؤبد او المؤقت او إلى الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة فإن كانت عقوبتها السجن المؤبد او المؤقت نزلت إلى عقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن ستة أشهر. كل ذلك ما لم ينص القانون على خلافه (لا يجوز تخفيض الاحكام الصادرة ضد مرتكبي جرائم الاختطاف، نتيجة الظروف المخففة لبشاعة الجرائم المنصوص عليها في المادة (130) جاء ذلك في الامر الصادر من المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة رقم 31 القسم 2 المؤرخ في 13 ايلول 2003، انظر نص الامر المنشور في هذا الكتاب)







مادة 131
اذا توفر في جنحة عذر مخفف يكون تخفيف العقوبة على الوجه الآتي: اذا كان للعقوبة حد أدنى فلا تتقيد به المحكمة في تقدير العقوبة.
واذا كانت العقوبة حبسا وغرامة معا حكمت المحكمة باحدى العقوبتين فقط.
واذا كانت العقوبة حبسا غير مقيد بحد ادنى حكمت المحكمة بالغرامة بدلا منه.

مادة 132
اذا رأت المحكمة في جناية أن ظروف الجريمة او المجرم تستدعي الرأفة جاز لها أن تبدل العقوبة المقررة للجريمة على الوجه الآتي:
1 – عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد او المؤقت مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة.
2 – عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المؤقت.
3 – عقوبة السجن المؤقت بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر.

(صدر قرار مجلس قيادة الثورة رقم 59 في 12/1/1982 حول عدم اعتبار تنازل ذوي المجني عليه عن حقهم الشخصي في التعويض ظرفا قضائيا مخففا، نشر في الوقائع العراقية بالعدد 2868 في 25/1/1982).

مادة 133
اذا توفر في الجنحة ظرف رأت المحكمة أنه يدعو إلى الرأفة بالمتهم جاز لها تطبيق احكام المادة (131).

مادة 134
يجب على المحكمة اذا خففت العقوبة وفقا لاحكام المواد 130 و131 و132 و133 أن تبين في أسباب حكمها العذر او الظرف الذي اقتضى هذا التخفيف.الفصل السادس: الظروف المشددة
الظروف المشددة العامة

مادة 135
مع عدم الإخلال بالاحوال الخاصة التي ينص فيها القانون على تشديد العقوبة، يعتبر من الظروف المشددة ما يلي:
1 – ارتكاب الجريمة بباعث دنيء.
2 – ارتكاب الجريمة بانتهاز فرصة ضعف ادارك المجني عليه او عجزه عن المقاومة او في ظروف لا تمكن الغير من الدفاع عنه.
3 – استعمال طرق وحشية لارتكاب الجريمة او التمثيل بالمجني عليه.
4 – استغلال الجاني في ارتكاب الجريمة صفته كموظف او اساءته استعمال سلطته او نفوذه المستمدين من وظيفته.

مادة 136
اذا توافر في جريمة ظرف من الظروف المشددة يجوز للمحكمة أن تحكم على الوجه الآتي:
1 – اذا كانت العقوبة المقررة للجريمة في السجن المؤبد جاز الحكم بالإعدام.
2 – اذا كانت العقوبة السجن او الحبس جاز الحكم باكثر من الحد الاقصى للعقوبة المقررة للجريمة بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد على أن لا تزيد مدة السجن المؤقت في أي حال عن خمس وعشرين سنة ومدة الحبس على عشر سنوات.
3 – اذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي الغرامة جاز الحكم بالحبس مدة يجوز أن تبلغ ضعف المدة التي يمكن أن يحكم بها طبقا للمقياس المقرر في الفقرة 2 من المادة 93 على أن لا تزيد مدة الحبس في جميع الاحوال على أربع سنوات.

مادة 137
اذا اجتمعت ظروف مشددة مع اعذار مخففة او ظروف تدعو الى استعمال الرأفة في جريمة واحدة طبقت المحكمة اولا الظروف المشددة فالاعذار المخففة ثم الظروف الداعية للرأفة واذا تعادلت الظروف المشددة مع الاعذار المخففة والظروف الداعية للرأفة جاز للمحكمة اهدارها جميعا وتوقيع العقوبة المقررة اصلا للجريمة أما اذا تفاوتت هذه الظروف والاعذار المتعارضة في أثرها جاز للمحكمة ان تغلب اقواها تحقيقا للعدالة.

مادة 138
اذا ارتكبت جريمة بقصد الحصول على كسب غير مشروع وكان القانون يعاقب عليها بعقوبة غير الغرامة جاز الحكم فضلا عن العقوبة المقررة قانونا للجريمة ، بغرامة لا تزيد على قيمة الكسب الذي حققه الجاني او الذي كان يرمي اليه وذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

مادة 139
يعتبر عائدا:
اولا – من حكم عليه نهائيا لجناية وثبت ارتكابه بعد ذلك وقبل مضي المدة المقررة لرد اعتباره قانونا جناية او جنحة.
ثانيا – من حكم عليه نهائيا وثبت ارتكابه بعد ذلك وقبل مضي المدة المقررة لرد اعتباره قانونا اية جناية او جنحة مماثلة للجنحة الاولى. وتعتبر الجرائم المبينة في بند واحد من كل من البنود التالية متماثلة لغرض تطبيق احكام هذه الفقرة .
1 – جرائم الاختلاس والسرقة والاحتيال وخيانة الامانة واغتصاب الأموال والسندات والتهديد واخفاء الاشياء المتحصلة من هذه الجرائم او حيازتها بصورة غير مشروعة.
2 – جرائم القذف والسب والاهانة وافشاء الاسرار.
3 – الجرائم المتعلقة بالآداب العامة وحسن الأخلاق.
4 – جرائم القتل والإيذاء العمد.
5 – الجرائم العمدية التي يضمها باب واحد من هذا القانون .
ثالثا – لا يعتد بالحكم الأجنبي في تطبيق أحكام هذه المادة إلا إذا كان صادراً في جرائم تزييف او تقليد او تزوير العملة العراقية او الاجنبية.

مادة 140
يجوز للمحكمة في حالة العود المنصوص عليه في المادة السابقة أن تحكم بأكثر من الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة قانونا بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد وعلى أن لا تزيد مدة السجن المؤقت بأي حال من الاحوال على خمس وعشرين سنة ولا تزيد مدة الحبس على عشر سنين ومع ذلك.
1 – إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة في السجن المؤقت مطلقاً من أي قيد جاز الحكم بالسجن المؤبد.
2 – إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي الغرامة جاز الحكم بالحبس.الفصل السابع: تعدد الجرائم وأثره في العقاب

مادة 141
اذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بالعقوبة المقررة لها وإذا كانت العقوبات متماثلة حكم بإحداها.

مادة 142
إذا وقعت عدة جرائم ناتجة عن أفعال متعددة ولكنها مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ويجمع بينها وحدة الغرض وجب الحكم بالعقوبة المقررة لكل جريمة والأمر بتنفيذ العقوبة الأشد دون سواها ولا يمنع ذلك من تنفيذ العقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية المقررة بحكم القانون او المحكوم بها بالنسبة إلى الجرائم الأخرى.
وإذا كان المتهم قد حوكم عن الجريمة ذات العقوبة الأخف جاز محاكمته بعد ذلك عن الجريمة ذات العقوبة الأشد وفي هذه الحالة تأمر المحكمة بتنفيذ العقوبة المقضي بها في الحكم الأخير مع الأمر بإسقاط ما نفذ فعلا من الحكم السابق صدوره.

مادة 143
أ- اذا ارتكب شخص عدة جرائم ليست مرتبطة ببعضها ولا تجمع بينها وحدة الغرض قبل الحكم عليه من أجل واحدة منها، حكم عليه بالعقوبة المقررة لكل منها ونفذت جميع العقوبات عليه بالتعاقب على أن لا يزيد مجموع مدد السجن او الحبس التي تنفذ عليه او مجموع مدد السجن والحبس معاً على خمس وعشرين سنة.
ب – إذا حكم على شخص بعقوبة لجريمة ارتكبت بعد صدور حكم عليه بعقوبة لجريمة أخرى نفذت كلتا العقوبتين عليه بطريق التعاقب (حذفت عبارة (مهما بلغ مجموع مدتيهما) بقانون التعديل الاول المرقم 207 لسنة 1970).
ج – تحجب عقوبة السجن بمقدار مدتها عقوبة الحبس المحكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم بعقوبة السجن المذكور.
د – تنفذ جميع عقوبات الغرامة والعقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية مهما تعددت على أن لا يزيد مجموع مدد مراقبة الشرطة على خمس سنوات.

الفصل الثامن: ايقاف التنفيذ

مادة 144
للمحكمة عند الحكم في جناية او جنحة بالحبس مدة لا تزيد على سنة أن تأمر في الحكم نفسه بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا لم يكن قد سبق الحكم على المحكوم عليه عن جريمة عمدية ورأت من أخلاقه وماضيه وسنه وظروف جريمته ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى ارتكاب جريمة جديدة وللمحكمة أن تقصر إيقاف التنفيذ على العقوبة الأصلية او تجعله شاملاً للعقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية وإذا حكم بالحبس والغرامة معاً جاز للمحكمة أن تقصر إيقاف التنفيذ على عقوبة الحبس فقط. وعلى المحكمة أن تبين في الحكم الأسباب التي تستند إليها في ايقاف التنفيذ.

مادة 145
للمحكمة عند الأمر بإيقاف التنفيذ أن تلزم المحكوم عليه بأن يتعهد بحسن السلوك خلال مدة ايقاف التنفيذ وفقاً لاحكام المادة 118 او أن تلزمه بإداء التعويض المحكوم عليه كله او بعضه خلال أجل يحدد في الحكم او تلزمه بالأمرين معاً.

مادة 146
تكون مدة ايقاف التنفيذ ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم.

مادة 147
1 – يجوز الحكم بإلغاء ايقاف التنفيذ في أية حالة من الحالات التالية:
اولا – إذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الشروط المفروضة عليه وفقا للمادة 145.
ثانيا – إذا ارتكب المحكوم عليه خلال مدة التجربة المذكورة في المادة السابقة جناية او جنحة عمدية قضي عليه من أجلها بعقوبة سالبة للحرية لاكثر من ثلاثة اشهر سواء صدر الحكم بالإدانة اثناء هذه الفترة او صدر بعد انقضائها.
ثالثا – اذا ظهر خلال مدة التجربة أن المحكوم عليه كان قد صدر عليه حكم نهائي مما نص عليه في الفقرة السابقة لجناية او جنحة عمدية ولم تكن المحكمة قد علمت به حين امرت بايقاف التنفيذ.
2 – يصدر الحكم بالإلغاء بناء على طلب الادعاء العام من المحكمة التي أصدرت الحكم بالعقوبة التي ترتب عليها الغاء ايقاف التنفيذ او التي ثبت أمامها سبب الالغاء مع عدم الاخلال بحق الطعن ولا في درجات التقاضي.

مادة 148
يترتب على الغاء ايقاف التنفيذ، تنفيذ العقوبة الاصلية والعقوبات التبعية والتدابير الاحترازية التي كان اوقف تنفيذها ويجوز الحكم بمبلغ الكفالة التي اديت كلا او جزءا تنفيذا للتعهد بحسن السلوك الذي الزم المحكوم عليه به.

مادة 149
اذا انقضت مدة التجربة دون أن يصدر حكم بالغاء الايقاف وفقا لاحكام المادة 147 اعتبر الحكم كأنه لم يكن والغيت الكفالة المشار اليها في المادة 145.الباب السادس
سقوط الجرائم والعقوبات
الفصل الاول: أحكام عامة

مادة 150
تسقط الجريمة باحد الاسباب التالية:
1 – وفاة المتهم.
2 – العفو العام.
3 – صفح المجني عليه في الاحوال المنصوص عليها قانونا.

مادة 151
يسقط الحكم الجزائي الصادر بعقوبة او بتدبير احترازي بالعفو العام ويرد الاعتبار وبصفح المجني عليه في الاحوال المنصوص عليها قانوناً وبانقضاء فترة التجربة في حالة ايقاف تنفيذ الحكم دون أن يقع في خلالها ما يستوجب الغاءه.
وتسقط العقوبة الاصلية والعقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية بسقوط الحكم لاحد الاسباب المذكورة في الفقرة السابقة وبوفاة المحكوم عليه وبالعفو الخاص وكل ذلك مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المواد التالية.

الفصل الثاني: أحكام تفصيلية
1 – وفاة المحكوم عليه
مادة 152
اذا توفي المحكوم عليه قبل صيرورة الحكم نهائيا تسقط الجريمة ويزول كل أثر لهذا الحكم غير أن لمن تضرر من الجريمة حق اقامة الدعوى أمام المحكمة المدنية المختصة.
أما إذا توفى بعد صيرورة الحكم نهائيا فتسقط العقوبة والتدابير الاحترازية المحكوم بها فيما عدا العقوبات المالية كالغرامة والرد والتدابير الاحترازية المالية كالمصادرة واغلاق المحل فإنها تنفذ في تركته في مواجهة ورثته.

2 – العفو العام والعفو الخاص
أ – العفو العام
مادة 153
1 – العفو العام يصدر بقانون ويترتب عليه انقضاء الدعوى ومحو حكم الادانة الذي يكون قد صدر فيها، وسقوط جميع العقوبات الاصلية والتبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية ولا يكون له أثر على ما سبق تنفيذه من العقوبات ما لم ينص قانون العفو على غير ذلك.
2 – وإذا صدر قانون بالعفو العام عن جزء من العقوبة المحكوم بها اعتبر في حكم العفو الخاص وسرت عليه أحكامه.
3 – لا يمس العفو العام الحقوق الشخصية للغير.

ب – العفو الخاص

مادة 154
1 – العفو الخاص يصدر بمرسوم جمهوري ويترتب عليه سقوط العقوبة المحكوم بها نهائيا كليها او بعضها او ابدالها بعقوبة أخف منها من العقوبات المقررة قانونا.
2 – لا يترتب على العفو الخاص سقوط العقوبات التبعية والتكميلية ولا الآثار الجزائية الأخرى ولا التدابير الاحترازية ولا يكون له أثر على ما سبق تنفيذه من العقوبات وكل ذلك ما لم ينص مرسوم العفو على خلاف ذلك.

3 – الصفح واعادة الاعتبار ووقف الحكم النافذ

مادة 155
يبين قانون اصول المحاكمات الجزائية احكام الصفح واعادة الاعتبار ووقف الحكم النافذ.

الكتاب الثاني
الجرائم المضرة بالمصلحة العامة
الباب الاول
الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي


مادة 156
يعاقب بالإعدام من ارتكب عمداً فعلاً بقصد المساس باستقلال البلاد او وحدتها او سلامة أراضيها وكان الفعل من شأنه أن يؤدي إلى ذلك.

مادة 157
1 – يعاقب بالإعدام كل مواطن التحق بأي وجه بصفوف العدو او بالقوات المسلحة لدولة في حالة حرب مع العراق ويعاقب بهذه العقوبة كل مواطن رفع السلاح وهو في الخارج على العراق.
وتكون العقوبة الإعدام او السجن المؤبد اذا كان التحاق المواطن، بجماعة معادية لجمهورية العراق ليست لها صفة المحاربين.
2 – وتكون العقوبة السجن المؤبد او المؤقت لمن انفصل عن صفوف العدو او القوات المسلحة لدولة في حالة حرب مع العراق او القوة المسلحة المعادية لجمهورية العراق قبل القيام بأي عمل عدواني ضد العراق.مادة 158
يعاقب بالإعدام او السجن المؤبد كل من سعى لدى دولة أجنبية او تخابر معها او مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد العراق قد تؤدي إلى الحرب او إلى قطع العلاقات السياسية او دبر لها الوسائل المؤدية إلى ذلك.

مادة 159
يعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية معادية او تخابر معها او مع أحد ممن يعملون لمصلحتها لمعاونتها في عملياتها الحربية ضد العراق او للأضرار بالعمليات الحربية لجمهورية العراق وكل من دبر لها الوسائل المؤدية إلى ذلك او عاونها بأي وجه على نجاح عملياتها الحربية.





مادة 160
يعاقب بالإعدام كل من ساعد العدو على دخول البلاد او على تقدمه فيها بآثار الفتن في صفوف الشعب او اضعاف الروح المعنوية للقوات المسلحة او بتحريض أفرادها على الانضمام إلى العدو او الاستسلام له او زعزعة اخلاصهم للبلاد او ثقتهم في الدفاع عنها، وكذلك كل من سلم أحد افراد القوات المسلحة إلى العدو.

مادة 161
1 – يعاقب بالسجن المؤبد من حرض الجند في زمن الحرب على الانخراط في خدمة دولة أجنبية او سهل لهم ذلك.
2 – يعاقب بالإعدام كل من تدخل عمدا بأية كيفية كانت في جمع الجند او الاشخاص او الاموال او المؤن او العتاد لمصلحة دولة في حالة حرب مع العراق او لمصلحة جماعة مقاتلة ولو لم تكن لها صفة بالمحاربين.

مادة 162
يعاقب بالإعدام كل من سهل للعدو دخول البلاد او سلمه جزءا من أراضيها او موانئها او حصناً او موقعاً عسكرياً او سفينة او طائرة او سلاحاً او ذخيرة او عتاداً او مؤناً او اغذية او مهمات حربية او وسيلة للمواصلات او مصنعاً او منشأة او غير ذلك مما أعد للدفاع عن البلاد او مما يستعمل في ذلك او أمده بالجند او الاشخاص او المال او خدمه بأن نقل اليه أخباراً او كان له مرشداً.

مادة 163
يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت:
1 – كل من خرب او اتلف او عيب او عطل عمدا أحد المواقع او القواعد والمنشآت العسكرية او المصالح او البواخر او الطائرات او طرق المواصلات او وسائل النقل او انابيب النفط او منشآته او الاسلحة او العتاد او المؤن او الادوية والمواد الحربية وغير ذلك مما اعد لاستعمال القوات المسلحة او الدفاع عن العراق او مما يستعمل في ذلك.
2 – كل من اخفي شيئا من الاشياء المذكورة في الفقرة السابقة او اختلسها او مكن من وقوعها في يد العدو او اساء عمدا صنعها او اصلاحها او اتي عمدا عملا من شأنه أن يجعلها غير صالحة ولو مؤقتا للانتفاع بها فيما اعدت له او ان ينشأ عنها ضرر.
3 – كل من عرض التدابير العسكرية او تدابير الدفاع عن البلاد للخطر. وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.

مادة 164
يعاقب بالإعدام ( عدلت المادة 164 بموجب قانون التعديل العاشر المرقم 77 لسنة 1984 المنشور في الوقائع العراقية بالعدد 3009 في 3/9/1984)
1 – من سعى لدى دولة أجنبية او لدى احد ممن يعملون لمصلحتها او تخابر مع أي منهما، وكان من شأن ذلك الاضرار بمركز العراق الحربي او السياسي او الاقتصادي.
2 – من اتلف عمدا او أخفى او سرق او زور اوراقا او وثائق وهو يعلم أنها تصلح لاثبات حقوق العراق قبل دولة أجنبية او تتعلق بأمن الدولة الخارجي او اية مصلحة وطنية اخرى.

مادة 165
يعاقب بالسجن المؤقت كل من قام بغير اذن من الحكومة بحشد عسكري ضد دولة أجنبية او رفع السلاح ضدها او التحق بأي وجه بالقوات المسلحة لدولة أخرى في حالة حرب معها او قام بأي عمل عدائي آخر ضدها.
وتكون العقوبة السجن المؤبد او المؤقت اذا ارتكبت الجريمة ضد دولة عربية.
وتكون العقوبة الإعدام او السجن المؤبد اذا ترتب على الحشد العسكري قيام حالة حرب بين العراق وتلك الدولة.

مادة 166
يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة اجنبية او منظمة دولية او شركة اجنبية في شأن من شؤون الدولة فأجراها عمدا ضد مصلحتها.

مادة 167
1 – من طلب لنفسه او لغيره او قبل او اخذ ولو بالواسطة من دولة اجنبية او من احد ممن يعملون لمصلحتها نقودا او اية منفعة اخرى او وعدا بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل يعلم أن من شأنه الاضرار بمصلحة وطنية يعاقب بالسجن المؤقت وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ما طلب او اعطي او وعد به.
2 – تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ما طلب او اعطي او وعد به اذا كان الجاني شخصا مكلفا بخدمة عامة او اذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها:
أ – من اعطى وعدا او عرض شيئا مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة وطنية ولو لم يقبل عطاؤه او وعده او عرضه.
ب – من توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم المذكورة في هذه المادة وفي كل الاحوال المتقدمة اذا حصل الطلب او القبول او العرض او التوسط كتابة فإن الجريمة تتم بمجرد اصدار المكتوب.

مادة 168
يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت من ادى لقوات العدو خدمة ما للحصول على منفعة او فائدة او وعد بها لنفسه او لشخص آخر عينه، سواء كان ذلك بطريق مباشر او غير مباشر وسواء كانت المنفعة او الفائدة مادية او غير مادية.مادة 169
يعاقب بالسجن المؤقت من اعان العدو عمدا بأية وسيلة اخرى لم تذكر في المواد السابقة.

مادة 170
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 156 الى 169 ولو لم يترتب على تحريضه أثر.

مادة 171
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من تسبب بإهماله او برعونته او عدم انتباهه او عدم مراعاته القوانين والانظمة بارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في المواد من 156 الى 169.
واذا وقع في زمن الحرب جاز عقابه بما لا يزيد على ضعف الحد الاقصى للعقوبة المنصوص عليها في هذه المادة.

مادة 172
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين:
1 – كل من قام مباشرة او عن طريق بلد آخر في زمن الحرب بتصدير بضاعة او منتوج او أي مال آخر الى بلد معاد او قام باستيراد ذلك منه.
2 – كل من باشر بنفسه او بواسطة غيره في زمن الحرب عملا تجاريا غير ما ذكر في الفقرة السابقة مع أي فرد مقيم في بلد معاد او مع أي من رعايا ذلك البلد او ممثليه او وكلائه او هيئاته.
ويحكم بمصادرة الاشياء محل الجريمة في جميع الاحوال فان لم تضبط يحكم على المجرم بغرامة تعادل ثمن الاشياء موضوع الجريمة.

مادة 173
يعاقب بالسجن المؤقت او بالحبس وغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار:
كل من ساهم في تبرع او قرض او اكتتاب لمنفعة دولة معادية او سهل اعمالها المالية.
ويعاقب بنفس العقوبة اذا كانت المساهمة في التبرع او القرض او الاكتتاب لمنفعة مؤسسة او هيئة تابعة لدولة معادية او سهل اعمال تلك المؤسسة او الهيئة ويحكم بمصادرة الاشياء محل الجريمة في جميع الاحوال فان لم تضبط يحكم على المجرم بغرامة تعادل ثمن الاشياء موضوع الجريمة.

مادة 174
1 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين كل من اخل عمدا في زمن الحرب او زمن حركات عسكرية فعلية بتنفيذ كل او بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة او نقل او تجهيز او التزام او اشغال عامة ارتبط به مع الحكومة او احدى المؤسسات العامة ذات النفع العام لحاجات القوات المسلحة او للحاجات الضرورية للمدنيين.
2 – ويعاقب بالسجن المؤقت كل من ارتكب عمدا في زمن الحرب غشا في تنفيذ عقد من العقود المذكورة في الفقرة السابقة.
3 – اذا وقع الاخلال او الغش بقصد الاضرار بالدفاع عن البلاد او بعمليات القوات المسلحة كانت العقوبة الاعدام.
4 – تسري الاحكام السابقة – حسب الاحوال – على المتعاقدين الثانويين والوكلاء والوسطاء اذا كان الاخلال او الغش في التنفيذ راجعا الى فعلهم.

مادة 175
1 – يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت من اشترك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد (من 156 إلى 175) او اتخذها وسيلة للوصول الى الغرض المقصود منه.
2 – يعاقب بالإعدام او السجن المؤبد كل من سعى في تكوين هذا الاتفاق او كان له دور رئيسي فيه.
3 – اذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة معينة او اتخاذها وسيلة الى الغرض المقصود وكانت عقوبتها اخف مما نص عليه في الفقرتين السابقتين فلا توقع عقوبة اشد من العقوبة المقررة لتلك الجريمة.
4 – ويعاقب بالحبس من دعا آخر الى الانضمام الى اتفاق من هذا القبيل ولم تقبل دعوته.

مادة 176
اذا وقع الاخلال في تنفيذ كل او بعض الالتزامات المشار اليها في الفقرة (174) بسبب اهمال او تقصير كانت العقوبة الحبس وغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين.مادة 177
يعاقب بالحبس المؤبد:
1 – كل من حصل باية وسيلة على شيء يعتبر من اسرار الدفاع عن البلاد بقصد اتلافه لمصلحة دولة اجنبية او افشائه لها او لاحد ممن يعملون لمصلحتها.
2 – كل من سلم او افشى سراً من اسرار الدفاع عن البلاد الى دولة اجنبية او الى احد ممن يعملون لمصلحتها.
وتكون العقوبة الاعدام اذا كان الجاني شخصا مكلفا بخدمة عامة او اذا ارتكب الجريمة في زمن الحرب او كانت الدولة الاجنبية معادية.

مادة 178
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين:
1 – من حصل بأية وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد ولم يكن يقصد تسليمه او افشاءه لدولة أجنبية او لاحد ممن يعملون لمصلحتها.
2 – من اذاع او افشى بأية طريقة سرا من اسرار الدفاع.
3 – من نظم او استعمل اية وسيلة من وسائل من وسائل الاتصال بقصد الحصول على سر من اسرار الدفاع عن البلاد او بقصد تسليمه او اذاعته.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة اذا وقعت الجريمة في زمن الحرب او كان الجاني شخصا مكلفا بخدمة عامة.

مادة 179
1 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين من اذاع عمدا في زمن الحرب اخبارا او بيانات او اشاعات كاذبة او مغرضة او عمد إلى دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك الحاق ضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد او بالعمليات الحربية للقوات المسلحة او اثارة الفزع بين الناس او اضعاف الروح المعنوية في الامة.
2 – تكون العقوبة السجن المؤقت اذا ارتكبت الجريمة نتيجة الاتصال مع دولة اجنبية فاذا كانت هذه الدولة معادية كانت العقوبة السجن المؤبد.

مادة 180
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل مواطن اذاع عمدا في الخارج اخبارا او بيانات او اشاعات كاذبة او مغرضة حول الاوضاع الداخلية للدولة وكان من شأن ذلك اضعاف الثقة المالية بالدولة او النيل من مركزها الدولي واعتبارها او باشر بأية طريقة كانت نشاطا من شأنه الاضرار بالمصالح الوطنية.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات اذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.

مادة 181
أ – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس والغرامة:
1 – من طار فوق مناطق من اقليم الجمهورية على خلاف الحظر الصادر في شأنها من السلطات المختصة.
2 – من قام بأخذ صور او رسوم او خرائط لمواضع او اماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطات المختصة.
3 – من دخل حصدا او احدى منشآت الدفاع او معسكرا او مكانا خيمت او استقرت فيه قوات مسلحة او سفينة حربية او تجارية او طائرة او سيارة حربية او أي محل او مصنع يباشر فيه عمل لمصلحة الدفاع عن الوطن ويكون الجمهور ممنوعا من دخوله.
4 – من وجد في المواضع والاماكن التي حظرت السلطات العسكرية الوجود فيها.
ب – اذا وقعت الجريمة في زمن الحرب او باستعمال وسيلة من وسائل الخداع او الغش او التخفي او اخفاء الشخصية او الجنسية او المهنة او الصنعة تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة وفي حالة اجتماع هذين الطرفين تكون العقوبة السجن المؤبد او المؤقت.

مادة 182
1 – يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من نشر او اذاع بأية صورة وعلى أي وجه وبأية وسيلة كانت اخبارا او معلومات او مكاتبات او وثائق او خرائط او رسوما او صورا او غير ذلك مما يكون خاصا بالدوائر والمصالح الحكومية او المؤسسات العامة وكان محظورا من الجهة المختصة نشره او اذاعته.
2 – ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين من سلم لدولة اجنبية او لاحد ممن يعملون لمصلحتها باية صورة وعلى أي وجه وبأية وسيلة كانت امرا من الامور المذكورة في الفقرة السابقة.









مادة 183
أ – يعاقب باعتباره شريكا في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب:
1 – من كان عالما بنيات مرتكب الجريمة وقدم له اعانة او وسيلة للتعيش او ماوى او مكانا للاجتماع او غير ذلك من المساعدات وكذلك كل من حمل رسائله او سهل له البحث عن موضوع الجريمة او قام باخفاء او نقل او ابلاغ ذلك الموضوع متى كان عالما بنيات مرتكب الجريمة ولو لم يقصد الاشتراك في ارتكاب الجريمة.
2 – من اتلف او اختلس او اخفى او غير عمداً مستنداً او شيئا من شأنه تسهيل كشف الجريمة وادلتها او عقاب مرتكبيها.
ب – يعفى من العقوبة زوج مرتكب الجريمة واصوله وفروعه واخته واخوه في حالة تقديم الاعانة ووسيلة التعيش والماوى.
ويجوز للمحكمة أن تخفف عقوبة هؤلاء في الحالات الاخرى التي عددتها الفقرتان (1 و2).مادة 184
يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت:
1 – كل من اوى جاسوسا للعدو او جنديا من جنوده وهو على بينة من امره او قدم له طعاما او لباسا او غير ذلك من المساعدات.
2 – كل من سهل عمدا فرار اسير حرب او احد رعايا العدو المعتقلين مع علمه بأمره.

مادة 185
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس وغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار كل من شجع بطريق المساعدة المالية او المادية او المعنوية على الجرائم المبينة في الفقرة المتقدمة من هذا الباب دون أن يكون قاصدا الاشتراك في ارتكابها.

مادة 186
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب ولم يبلغ امرها الى السلطات المختصة.
ولا يسري حكم هذه المادة على زوج مرتكب الجريمة واصوله وفروعه واخته واخيه.

مادة 187
يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المبينة في هذا الباب من بادر من الجناة بابلاغ السلطات العامة بكل ما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق.
ويجوز للمحكمة الاعفاء من العقوبة اذا حصل البلاغ بعد تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق.
ويجوز للمحكمة تخفيف العقوبة او الاعفاء منها اذا سهل الجاني للسلطات العامة اثناء التحقيق او المحاكمة القبض على احد من مرتكبي الجريمة.

مادة 188
يعتبر سرا من اسرار الدفاع:
1 – المعلومات الحربية والسياسية والاقتصادية والصناعية التي هي بحكم طبيعتها لا يعلمها الا الاشخاص الذين لهم صفة في ذلك والتي تقضي مصلحة الدفاع عن البلاد ان تبقى سرا على من عداهم.
2 – المكاتبات والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتصميمات والصور وغيرها من الاشياء التي قد يؤدي كشفها الى افشاء معلومات مما أشير اليه في الفقرة السابقة والتي تقضي مصلحة الدفاع عن البلاد ان تبقى سرا على غير من يناط بهم حفظها او استعمالها.
3 – الاخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وغير ذلك مما له مساس بالشؤون العسكرية والخطط الحربية ما لم يكن قد صدر اذن كتابي من جهة مختصة بنشره او اذاعته.
4 – الاخبار والمعلومات المتعلقة بالتدابير والاجراءات التي تتخذ لكشف وضبط الفاعلين والشركاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب وكذلك الاخبار والمعلومات الخاصة بسير التحقيق والمحاكمة اذا حظرت سلطة التحقيق او المحاكمة اذاعتها.

مادة 189
في تطبيق احكام هذا الباب تكون للكلمات التالية المعاني الواردة ازاءها:
1 – العدو: هو الدولة التي تكون في حالة حرب مع العراق وكذلك احد رعاياها وتعتبر في حكم الدولة الجماعة السياسية التي لم يعترف لها العراق بصفة الدولة وكانت تعامل معاملة المحاربين كما ويشمل تعبير العدو العصاة المسلحين.
2 – يراد بحالة الحرب حالة القتال الفعلي وان لم يسبقها اعلان الحرب وحالة الهدنة التي يتوقف فيها القتال. ويعتبر في حكم حالة الحرب الفترة التي يحدث فيها خطر الحرب متى انتهت فعلا بوقوعها.
3 – البلاد: اراضي جمهورية العراق وكل مكان يخضع لسيادتها بما في ذلك المياه الاقليمية والفضاء الجوي الذي يعلوها والسفن والطائرات العراقية وكذلك الاراضي الاجنبية التي يحتلها الجيش العراقي.
4 – يجوز بقرار من مجلس الوزراء وبمرسوم جمهوري ينشر في الجريدة الرسمية ان تشمل احكام هذا الباب كلها او بعضها الافعال المنصوص عليها فيه حين ترتكب ضد دولة عربية ترتبط بحلف مع جمهورية العراق وتسري النصوص في هذه الحالة على الافعال اللاحقة لنشر المرسوم في الجريدة الرسمية.الباب الثاني
الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي

مادة 190
يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت من شرع بالقوة او العنف في قلب نظام الحكم الجمهوري المقرر بالدستور او تغيير دستور الدولة او شكل الحكومة، فاذا وقعت الجريمة من عصابة استعملت القنابل او الديناميت او المواد المتفجرة الاخرى او الاسلحة النارية فتكون العقوبة الإعدام او السجن المؤبد. وتكون الاعدام اذا أدت الجريمة الى موت انسان.

مادة 191
يعاقب بالإعدام او السجن المؤبد كل من تولى لغرض اجرامي قيادة قسم من القوات المسلحة او نقطة عسكرية او ميناء او مدينة بغير تكليف من الحكومة. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من استمر في قيادة عسكرية ايا كانت خلافا للامر الصادر له من الحكومة وكذلك كل رئيس قوة استبقى جنده تحت السلاح او محتشدين بعد صدور امر الحكومة بتسريحهم او تفريقهم.

مادة 192
1 – يعاقب بالسجن المؤقت كل من شرع في اثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور او اشترك في مؤامرة او عصابة تكونت لهذا الغرض.
2 – وإذا نشب العصيان فعلا تكون العقوبة السجن المؤبد.
3 – واذا أدى العصيان الى اصطدام مسلح مع قوات الدولة او أدى الى موت انسان او كان الفاعل امرا لقوة مسلحة او متراسا لها تكون العقوبة الإعدام.

مادة 193
يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت كل شخص له حق الامر في افراد القوات المسلحة طلب اليهم أو كلفهم العمل على تعطيل أوامر الحكومة اذا كان ذلك لغرض اجرامي فاذا ترتب على ذلك تعطيل تنفيذ اوامر الحكومة عوقب بالاعدام او بالسجن المؤبد وعوقب من هو دونه من رؤساء الجند او قوادهم الذين اطاعوه بالسجن المؤبد او المؤقت.

مادة 194
يعاقب بالاعدام كل من نظم أو ترأس او تولى قيادة ما في عصابة مسلحة هاجمت فريقا من السكان او استهدفت منع تنفيذ القوانين او اغتصاب الاراضي او نهب الاموال المملوكة للدولة او لجماعة من الناس بالقوة او قاوم بالسلاح رجال السلطة العامة.
اما من انضم اليها دون ان يشترك في تأليفها او يتولى فيها قيادة ما فيعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت.
قانون العقوبات العراقي


عند الاطلاع على قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 يتكشف لنا الكثير من أوجه التوافق واﻻختﻼف ما بين قانون العقوبات العراقي وما بين الشرعة الدولية الناظمة لحقوق الانسان وفي هذه المقالة القصيرة سنحاول تسليط الضوء على أوجه نقاط الاتفاق والاختلاف وعلى عجالة سنحاول تبيان مدى توافق قانون العقوبات العراقي مع المعايير الدولية الناظمة لحقوق الانسان بشكل عام، ومن ثم نعرض نصوص ومتن قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969.

أولا: أوجه التوافق ما بين قانون العقوبات العراقي مع المواثيق الدولية:

1- تبنى المشرع العراقي مبدأ (شرعية الجرائم والعقوبات ) او مبدأ (ﻻ جريمة وﻻ عقوبة اﻻ بنص) ، وهذا ما نصت عليه المادة 1 من قانون العقوبات العراقي والتي نصت على انه (ﻻ عقاب على فعل او امتناع اﻻ بناء على قانون ينص على تجريمه وقت اقترافه).

2- نصت المادة الثانية من قانون العقوبات العراقي على انه :
( يسري على الجرائم القانون النافذ في وقت ارتكابها ويرجع في تحديد وقت ارتكاب الجريمة الى الوقت الذي تمت فيه افعال تنفيذها دون النظر الى وقت تحقق نتيجتها )

إن هذا المبدأ القانوني يعتبر من المبادئ المهمة في التشريعات الجزائية المتوائمة مع الشرعة الدولية فمن غير المقبول وفقا للقانون الدولي ان يحاكم الشخص عن فعل لم يكن يشكل جريمة قبل ارتكابه

أما الفقرة الثانية من ذات المادة فقد شرعت مبدأ القانون اﻻصلح للمتهم حيث نصت على انه (اذا صدر قانون او أكثر بعد ارتكاب الجريمة وقبل ان يصبح الحكم الصادر فيها نهائيا فيطبق القانون الاصلح للمتهم) وهذا فعليا يتوافق مع المادة 1/15 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

3- . لم يخضع المشرع العراقي مسؤولية اﻻحداث لﻼحكام ذاتها التي تطبق على البالغين وانما افرد لها مواد تتضمن احكاماًُ خاصة بهذه الفئة تراعي فيها اعتبارات اﻻختﻼف بينهم و بين البالغين و مدى تأثير على المسؤولية الجزائية و مداها. وهو ما تضمنته المواد (79-64) من قانون العقوبات العراقي الحالي هذا باﻻضافة الى اﻻحكام المتممة التي تضمنها قانون اﻻحداث العراقي الحالي رقم (76 لسنة 1983) باعتبار نصوصه تمثل نصوصاً خاصة تقيد النص العام الوارد في قانون العقوبات . وهذا ما نصت عليه ايضا المادة 1 من اتفاقية حقوق الطفل الصادرة في 20 نوفمبر 1989 .

4. الغى المشرع العراقي العقوبات الوحشية او التي تحط من الكرامة اﻻنسانية كقطع صيوان اﻻذن او الوشم في الوجه والعقوبات غير المالوفة دوليا كقطع اليد و قطع الرجل. كما الغى النصوص التي بالغت في اعتماد عقوبة اﻻعدام في جرائم كثيرة بعضها ﻻ تستحقه مطلقاً هذه العقوبة الخطيرة كالاهانة او التهجم على رئيس الجمهورية او من يقوم مقامه او مجلس قيادة الثورة او حزب البعث او المجلس الوطني او الحكومة بموجب نص المادة (225) من قانون العقوبات النافذ التي تم تعليقها بعد 9/4/2003
.
.5 على الرغم من ان عقوبة اﻻعدام ﻻزالت نافذة في التشريع الجزائي العراقي .ما اثير و يثار من جدل مستمر حول تعليقها او العمل بها اﻻ ان المشرع الجزائي العراقي قد اعتمد انواع اخرى من العقوبات تنسجم مع ما معتمد و معترف به من عقوبات في المعاهدات و اﻻتفاقيات الدولية فهناك العقوبات اﻻصلية ( السجن المؤبد ، السجن المؤقت ، الحبس الشديد ، الحبس البسيط ، الغرامة ، الحجز في مدرسة الفتيان الجانحين ، الحبس في مدرسة اصﻼحية ) ، و هناك ايضاً العقوبات التبعية والتكميلية و التدابير اﻻحترازية آما اعتمد المشرع العراقي نظام الظروف المشددة للعقوبة و اﻻعذار القانونية و الظروف القضائية المخففة ونظام ايقاف تنفيذ العقوبة .

ثانياً:
أوجه الاختلاف ما بين قانون العقوبات العراقي مع المواثيق الدولية:
.1 لم يوقع العراق على اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984 او يصادق عليها حتى اﻻن ، الواقع ان هذا اﻻمر يعد وضعاً غير منطقي ﻻ سيما بعد ان ورد النص في الدستور العراقي النافذ لعام 2005 بحظر التعذيب فينبغي على المشرع العراقي ان يستعجل في حسم هذه المسـألة فليس من السائغ ان ينص الدستور على مبدأ ويمتنع المشرع عن المصادقة على اتفاقية تسير في نفس اﻻتجاه و الهدف .

.2 على الرغم من انضمام العراق الى اتفاقية القضاء على جميع اشكال التميز ضد المرأة لعام 1979 اﻻ ان هناك العديد من اﻻنتقادات التي ﻻ زالت توجه الى قانون العقوبات العراقي النافذ في هذا المجال و من هذه اﻻنتقادات -

أ . جريمة الزنا و القتل بدافع الشرف و تفاوت الحماية القانونية بين الرجل والمرأة (المادة 409 -ع .ع) فمن الواضح ان هناك تفاوتاً صارخاً في الحماية القانونية بين الرجل و المرأة في هذه الجريمة . وفي معرض التعليق على هذا الموضوع يورد اﻻستاذ الكتور منذر الفضل بأن قانون العقوبات العراقي وضع عقوبات قاسية جداً بحق المرأة وصلت الى حد ازهاق روحها من دون عقاب على الفاعل او بعقاب خفيف ﻻ يتناسب مطلقاً مع الجريمة المرتكبة بحجة ان القتل وقع بباعث شريف وهوغسل العار ﻻرتكاب المرأة الزنا ،حيث منح القانون هذه الحماية للرجل دون المرأة فﻼ يجوز مثﻼً للمرأة ان تتذرع بأن القتل الذي حصل منها لغسل العار بسبب ارتكاب الزوج جريمة الزنا في بيت الزوجية فان ارتكبت هذه الجريمة عدت مرتكبة لجريمة القتل العمد !! بينما اذا ارتكبها الرجل (الزوج او احد المحارم ) يعاقب بعقوب قد تصل الى 6 شهور مع وقف التنفيذ للعقوبة !!!

ب . تأديب الزوج لزوجته المادة(41 من قانون العقوبات العراقي) تنص هذه المادة على انه ( ﻻجريمة اذا وقع الفعل استعماﻻً للحق -1 تأديب الزوج زوجته ...)

لقد اثار نص هذه المادة جدﻻً واسعا في اﻻوساط القانونية و الثقافية و خصوصاً تلك التي تعنى بحقوق المرأة ، على اساس ان التأديب من الزوج لزوجة هو استعمال لحق مقرر قانوناً للزوج فقط

3. ما زالت التحفظات التي ابداها العراق على اتفاقية القضاء على جميع اشكال التميز ضد المرأة قائمة لحد اﻻن و خصوصاً المواد ( 2 و5 ) و المتعلقة بالغاء التمييز ضد المرأة في القانون و الممارسة و المادة المتعلقة بالغاء التمييز ضد المرأة المتعلقة بقضايا الزواج و العﻼقات العائلية، باﻻضافة الى التحفظات التي اعرب عنها العراق ازاء المادة 9 من اتفاقية المرأة التي تكفل الحقوق المتساوية للنساء فيما يتعلق بالحصول على الجنسية ونقلها الى ابناءها.



قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية

استناداً إلى أحكام المادة الخمسين من الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة. صدق القانون الآتي:

الكتاب الاول
المبادئ العامة

الباب الاول
التشريع العقابي


الفصل الاول – قانونية الجريمة والعقاب

مادة 1
لا عقاب على فعل او امتناع إلا بناء على قانون ينص على تجريمه وقت اقترافه ولا يجوز توقيع عقوبات او تدابير احترازية لم ينص عليها القانون.

الفصل الثاني
نطاق تطبيق قانون العقوبات


الفرع الاول
تطبيق القانون من حيث الزمان

مادة 2
1 – يسري على الجرائم القانون النافذ وقت ارتكابها ويرجع في تحديد وقت ارتكاب الجريمة إلى الوقت الذي تمت فيه أفعال تنفيذها دون النظر إلى وقت تحقق نتيجتها.
2 – على أنه إذا صدر قانون او أكثر بعد ارتكاب الجريمة وقبل أن يصبح الحكم الصادر فيها نهائياً فيطبق القانون الأصلح للمتهم.
3 – وإذا صدر بعد صيرورة الحكم نهائيا قانون يجعل الفعل او الامتناع الذي حكم على المتهم من أجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجزائية ولا يمس هذا بأي حال ما سبق تنفيذه من العقوبات ما لم ينص القانون الجديد على خلاف ذلك وعلى المحكمة التي أصدرت الحكم ابتداء أن تقرر وقف تنفيذ الحكم بناء على طلب من المحكوم عليه او الادعاء العام.
4 – أما إذا جاء القانون الجديد مخففا للعقوبة فحسب جاز للمحكمة التي أصدرت الحكم ابتداء إعادة النظر في العقوبة المحكوم بها على ضوء أحكام القانون الجديد وذلك بناء على طلب المحكوم عليه او الادعاء العام.

مادة 3
إذا صدر قانون بتجريم فعل او بتشديد العقوبة المقررة له وكان ذلك في فترة محددة فإن إنتهاء هذه الفترة لا يحول دون تنفيذ العقوبة المحكوم بها ولا يمنع من إقامة الدعوى على ما وقع من جرائم في خلالها.

مادة 4
يسري القانون الجديد على ما وقع قبل نفاذه من الجرائم المستمرة او المتتابعة او جرائم العادة التي يثابر على ارتكابها في ظله وإذا عدل القانون الجديد الأحكام الخاصة بالعود او تعدد الجرائم فإنه يسري على كل جريمة يصبح بها المتهم في حالة عود او تعدد ولو بالنسبة لجرائم وقعت قبل نفاذه.

مادة 5
لا يفرض تدبير احترازي إلا في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في القانون. وتسري على التدابير الاحترازية الأحكام المتعلقة بالعقوبات من حيث عدم رجعيتها وسريان القانون الأصلح للمتهم.الفرع الثاني
تطبيق القانون من حيث المكان.

1 – الاختصاص الاقليمي

مادة 6
تسري أحكام هذا القانون على جميع الجرائم التي ترتكب في العراق وتعتبر الجريمة المرتكبة في العراق إذا وقع فيه فعل من الأفعال المكونة لها او إذا تحققت فيه نتيجتها او كان يراد أن تتحقق فيه.
وفي جميع الأحوال يسري القانون على كل من ساهم في جريمة وقعت كلها او بعضها في العراق ولو كانت مساهمته في الخارج سواء أكان فاعلا أم شريكا.

مادة 7
يشمل الاختصاص الاقليمي للعراق أراضي الجمهورية العراقية وكل مكان يخضع لسيادتها بما في ذلك المياه الإقليمية والفضاء الجوي الذي يعلوها وكذلك الأراضي الأجنبية التي يحتلها الجيش العراقي بالنسبة إلى الجرائم التي تمس سلامة الجيش او مصالحه.
وتخضع السفن والطائرات العراقية لاختصاص الجمهورية العراقية الإقليمي أينما وجدت.

مادة 8
لا يسري هذا القانون على الجرائم التي ترتكب على متن سفينة أجنبية في ميناء عراقي او في المياه الإقليمية إلا إذا مست الجريمة أمن الإقليم او كان الجاني او المجنى عليه عراقيا او طلبت المعونة من السلطات العراقية وكذلك لا يسري هذا القانون على الجرائم التي ترتكب في طائرة أجنبية في إقليم العراق الجوي إلا إذا حطت في العراق بعد ارتكاب الجريمة او مست أمنه او كان الجاني او المجنى عليه عراقيا او طلبت المعونة من السلطات العراقية.

2 – الاختصاص العيني

مادة 9
يسري هذا القانون على كل من ارتكب خارج العراق
1 – جريمة ماسة بأمن الدولة الخارجي او الداخلي او ضد نظامها الجمهوري او سنداتها المالية المأذون بإصدارها قانوناً او طوابعها او جريمة تزوير في اوراقها الرسمية.
2 – جريمة تزوير او تقليد او تزييف عملة ورقية او مسكوكات معدنية متداولة قانونا او عرفاً في العراق او الخارج.

3 – الاختصاص الشخصي

مادة 10
كل عراقي ارتكب وهو في الخارج فعلا يجعله فاعلاً او شريكا في جريمة تعد جناية او جنحة بمقتضى هذا القانون يعاقب طبقاً لأحكامه إذا وجد في الجمهورية وكان ما ارتكبه معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذي وقع فيه.
ويسري هذا الحكم سواء اكتسب الجاني الجنسية العراقية بعد ارتكاب الجريمة او كان متمتعاً بهذه الجنسية وقت ارتكابها وفقدها بعد ذلك.

مادة 11
لا يسري هذا القانون على الجرائم التي تقع في العراق من الأشخاص المتمتعين بحصانة مقررة بمقتضى الاتفاقيات الدولية او القانون الدولي او القانون الداخلي.

مادة 12
1 – يسري هذا القانون على كل من ارتكب في الخارج من موظفي الجمهورية او المكلفين بخدمة عامة لها أثناء تأدية أعمالهم او بسببها جناية او جنحة مما نص عليه في هذا القانون.
2 – ويسري كذلك على من ارتكب في الخارج من موظفي السلك الدبلوماسي العراقي جناية او جنحة مما نص عليه في هذا القانون ما تمتعوا بالحصانة التي يخولها إياها القانون الدولي العام.

4 – الاختصاص الشامل

مادة 13
في غير الأحوال المنصوص عليها في المواد 9 و10 و11 تسري أحكام هذا القانون على كل من وجد في العراق بعد أن ارتكب في الخارج بوصفه فاعلا او شريكا جريمة من الجرائم التالية:
- تخريب او تعطيل وسائل المخابرات والمواصلات الدولية والاتجار بالنساء او بالصغار او بالرقيق او بالمخابرات.

مادة 14
1 – لا تجري التعقيبات القانونية على من ارتكب جريمة خارج الجمهورية إلا بإذن من وزير العدل ولا تجوز محاكمته إذا كان قد صدر حكم نهائي من محكمة أجنبية ببراءته او بإدانته واستوفي عقوبته كاملة او كانت الدعوى او العقوبة المحكوم بها قد سقطت عنه قانونا ويرجع في تقرير نهائية الحكم وسقوط الدعوى او العقوبة إلى قانون البلد الذي صدر فيه الحكم.
2 – وإذا كانت العقوبة المحكوم بها لم تنفذ كاملة او كان الحكم بالبراءة صادرا في جريمة مما ذكر في المادتين 9 و12 وكان مبنياً على أن قانون ذلك البلد لا يعاقب عليها جاز إجراء التعقيبات القانونية ضد المتهم أمام محاكم العراق.

مادة 15
يحتسب للمحكوم عليه تنفيذ العقوبة التي يقضى بها عليه المدة التي قضاها في الحجز او التوقيف او الحبس في الخارج عن الجريمة التي حكم عليه من أجلها.الباب الثاني
قواعد عامة وتعاريف

مادة 16
تراعى أحكام الكتاب الاول من هذا القانون في الجرائم المنصوص عليها في القوانين والأنظمة العقابية الأخرى ما لم يرد فيها نص على خلاف ذلك.
2 – يقصد بالحكم النهائي او البات في هذا القانون كل حكم اكتسب الدرجة القطعية بأن استنفذ جميع اوجه الطعون القانونية او انقضت المواعيد المقررة للطعن فيه.

مادة 17
لا تمس أحكام هذا القانون في أية حال ما يكون واجباً للخصوم من الرد او التعويض.

مادة 18
تحتسب المدد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي.

مادة 19
في تطبيق أحكام هذا القانون او في أي قانون عقابي آخر تراعى التعاريف التالية ما لم يوجد نص على خلاف ذلك.
1 – المواطن: هو أحد رعايا جمهورية العراق ويعتبر في حكم المواطن من لا جنسية له إذا كان مقيما في الجمهورية.
2 – المكلف بخدمة عامة: كل موظف او مستخدم او عامل أنيطت به مهمة عامة في خدمة الحكومة ودوائرها الرسمية وشبه الرسمية والمصالح التابعة لها او الموضوعة تحت رقابتها ويشمل ذلك رئيس الوزراء ونوابه والوزراء وأعضاء المجالس النيابية والإدارية والبلدية كما يشمل المحكمين والخبراء ووكلاء الدائنين (السنديكيين) والمصفين والحراس القضائيين وأعضاء مجالس إدارة ومديري ومستخدمي المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت التي تساهم الحكومة او إحدى دوائرها الرسمية او شبه الرسمية في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت، وعلى العموم كل من يقوم بخدمة عامة بأجر او بغير أجر.
ولا يحول دون تطبيق أحكام هذا القانون بحق المكلف بخدمة عامة انتهاء وظيفته او خدمته او عمله متى وقع الفعل الجرمي أثناء توافر صفة من الصفات المبينة في هذه الفقرة فيه.
3 – العلانية: تعد وسائل للعلانية:
أ – الاعمال او الاشارات او الحركات إذا حصلت في طريق عام او في محفل عام او مكان مباح او مطروق او معرض لأنظار الجمهور او إذا حصلت بحيث يستطيع رؤيتها من كان في مثل ذلك المكان او إذا نقلت إليه بطريقة من الطرق الآلية.
ب – القول او الصياح إذا حصل الجهر به او ترديده في مكان مما ذكر او إذا حصل الجهر به او إذا أذيع بطريقة من الطرق الآلية وغيرها بحيث يسمعه من لا دخل له في استخدامه.
جـ - الصحافة والمطبوعات الأخرى وغيرها من وسائل الدعاية والنشر.
د – الكتابة والرسوم والصور والشارات والأفلام ونحوها عرضت في مكان مما ذكر او إذا وزعت او بيعت إلى أكثر شخص او عرضت للبيع في أي مكان.
4 – الفعل: كل تصرف جرمه القانون سواء كان إيجابيا أم سلبياً كالترك والامتناع ما لم يرد نص على خلاف ذلك.

الباب الثالث- الجريمة
الفصل الاول – الجرائم من حيث طبيعتها

مادة 20
تقسم الجرائم من حيث طبيعتها إلى عادية وسياسية.

مادة 21
أ – الجريمة السياسية هي الجريمة التي ترتكب بباعث سياسي او تقع على الحقوق السياسية العامة او الفردية وفيما عدا ذلك تعتبر الجريمة عادية.
ومع ذلك لا تعتبر الجرائم التالية سياسية لو كانت قد ارتكتب بباعث سياسي:
1 – الجرائم التي ترتكب بباعث أناني دنيء.
2 – الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي.
3 – جرائم القتل العمد والشروع فيها.
4 – جريمة الاعتداء على حياة رئيس الدولة.
5 – الجرائم الإرهابية.
6 – الجرائم المخلة بالشرف كالسرقة والاختلاس والتزوير وخيانة الأمانة والاحتيال والرشوة وهتك العرض.
ب – على المحكمة إذا رأت أن الجريمة سياسية أن تبين ذلك في حكمها.

مادة 22
1 – يحل السجن المؤبد محل الإعدام في الجرائم السياسية.
2 – ولا تعتبر العقوبة المحكوم بها في جريمة سياسية سابقة في العود ولا تستتبع الحرمان من الحقوق والمزايا المدنية ولا حرمان المحكوم عليه من إدارة أمواله او التصرف فيها.

الفصل الثاني – الجرائم من حيث جسامتها

مادة 23
الجرائم من حيث جسامتها ثلاثة أنواع:
الجنايات والجنح والمخالفات
يحدد نوع الجريمة بنوع العقوبة الأشد المقررة لها في القانون وإذا اجتمع في عقوبة جريمة ما الحبس والغرامة فيحدد نوع الجريمة بمقدار عقوبة الحبس المقررة لها في القانون.







مادة 24
لا يتغير نوع الجريمة إذا استبدلت المحكمة العقوبة المقررة لها بعقوبة من نوع أخف سواء كان ذلك لعذر مخفف او لظرف قضائي مخفف ما لم ينص القانون على ذلك.مادة 25
عدل نص الفقرة (3) بموجب قانون التعديل الاول المرقم 207 لسنة 1970 واعتبر نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الجناية هي الجريمة المعاقب عليها باحدى العقوبات التالية:
1 – الإعدام
2 – السجن المؤبد.
3 – السجن أكثر من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة .

مادة 26
الجنحة هي الجريمة المعاقب عليها بإحدى العقوبتين التاليتين:
1 – الحبس الشديد او البسيط أكثر من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات.
2 – الغرامة.

مادة 27
المخالفة هي الجريمة المعاقب عليها بإحدى العقوبتين التاليتين:
1 – الحبس البسيط لمدة أربع وعشرين ساعة إلى ثلاثة أشهر.
2 – الغرامة التي لا يزيد مقدارها على ثلاثين دينارا.

الفصل الثالث – أركان الجريمة
الفرع الاول – الركن المادي
1 – عناصره

مادة 28
الركن المادي للجريمة سلوك إجرامي بارتكاب فعل جرمه القانون او الامتناع عن فعل أمر به القانون.

مادة 29
1 – لا يسأل شخص عن جريمة لم تكن نتيجة لسلوكه الإجرامي لكنه يسأل عن الجريمة ولو كان قد ساهم مع سلوكه الإجرامي في احداثها سبب آخر سابق او معاصر او لاحق ولو كان يجهله.
2 – أما إذا كان ذلك السبب وحده كافياً لاحداث نتيجة جرمية فلا يسأل الفاعل في هذه الحالة إلا عن الفعل الذي ارتكبه.

2 – الشروع

مادة 30
وهو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية او جنحة إذا اوقف او خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها. ويعتبر شروعا في ارتكاب الجريمة كل فعل صدر بقصد ارتكاب جناية او جنحة مستحيلة التنفيذ اما لسبب يتعلق بموضوع الجريمة او بالوسيلة التي استعملت في ارتكابها ما لم يكن اعتقاد الفاعل صلاحية عمله لاحداث النتيجة مبنياً على وهم او جهل مطبق.
ولا يعد شروعا مجرد العزم على ارتكاب الجريمة ولا الأعمال التحضيرية لذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

مادة 31
ألغي نص الفقرة (ج) وحل محلها النص الحالي بموجب قانون التعديل الاول المرقم 207 لسنة 1970.
يعاقب على الشروع في الجنايات والجنح والمخالفات بالعقوبات التالية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك:
أ – السجن المؤبد إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة الإعدام.
ب – السجن لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد.
جـ - السجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة إذا كانت العقوبة السجن المؤقت. فإذا كان نصف الحد الأقصى خمس سنوات او أقل فتكون العقوبة عندئذ الحبس لمدة لا تزيد على نصف مدة الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة .
د – الحبس او الغرامة التي لا تزيد على نصف الحد الأقصى لعقوبة الحبس او الغرامة المقررة للجريمة إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة الحبس او الغرامة.

مادة 32
تسري على الشروع الأحكام الخاصة بالعقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية المقررة للجريمة التامة.

الفرع الثاني: الركن المعنوي
القصد الجرمي والخطأ

مادة 33
1 – القصد الجرمي هو توجيه الفاعل إرادته إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة هادفا إلى نتيجة الجريمة التي وقعت او أية نتيجة جرمية أخرى.
2 – القصد يكون بسيطاً او مقترنا بسبق الاصرار.
3 - سبق الإصرار هو التفكير المصمم عليه في ارتكاب الجريمة قبل تنفيذها بعيداً عن ثورة الغضب الآني او الهياج النفسي.
4 – يتحقق سبق الإصرار سواء كان قصد الفاعل من الجريمة موجهاً إلى شخص معين او إلى أي شخص غير معين وجده او صادفه وسواء كان ذلك القصد معلقاً على حدوث أمر او موقوفاً على شرط.

مادة 34
تكون الجريمة عمدية إذا توفر القصد الجرمي لدى فاعلها وتعد الجريمة عمدية كذلك.
أ – إذا فرض القانون او الاتفاق واجبا على شخص وامتنع عن أدائه قاصداً احداث الجريمة التي نشأت مباشرة عن هذا الامتناع.
ب – إذا توقع الفاعل نتائج إجرامية لفعله فأقدم عليه قابلاً المخاطرة بحدوثها.

مادة 35
تكون الجريمة غير عمدية إذا وقعت النتيجة الإجرامية بسبب خطأ الفاعل سواء كان هذا الخطأ إهمالاً او رعونة او عدم انتباه او عدم احتياط او عدم مراعاة القوانين والأنظمة والاوامر.

مادة 36
إذا جهل الفاعل وجود ظرف مشدد يغير من وصف الجريمة فلا يسأل عنه ولكنه يستفيد من العذر ولو كان يجهل وجوده.

مادة 37
1 – ليس لأحد أن يحتج بجهله بأحكام هذا القانون او أي قانون عقابي آخر ما لم يكن قد تعذر علمه بالقانون الذي يعاقب على الجريمة بسبب قوة قاهرة.
2 – للمحكمة ان تعفو من العقاب الأجنبي الذي يرتكب جريمة خلال سبعة أيام على الأكثر تمضي من تاريخ قدومه إلى العراق إذا ثبت جهله بالقانون وكان قانون محل إقامته لا يعاقب عليها.

مادة 38
لا يعتد بالباعث على ارتكاب جريمة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.



المواضيع المتشابهه: