جلسة الثلاثاء الموافق 5 من نوفمبر سنة 2013

برئاسة السيد القاضي الدكتور / عبدالوهاب عبدول – رئيس المحكمة ، وعضوية السادة القضاة / محمد أحمد عبدالقادر وعبدالرسول طنطاوي

( )




الطعن رقم 197 لسنة 2013 جزائي
(1) جريمة . أركانها . الركن المادي . حكم " تسبيب سائغ ".
- جريمة مهاجمة سفينة. مناط تحققها؟ المادة 288 عقوبات اتحادي.
- تدخل فريق انقاذ أو قوة عسكرية لتحرير السفينة من سيطرة المهاجم . لا يمنع من القول بتمامها.
- مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة في جريمة مهاجمة سفينة بتحققها كاملة ولم تقف عند حد الشروع.

(2) محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية ". اعتراف . حكم " تسبيب سائغ" . نقض مالا يقبل من الأسباب.
- تقدير أدلة الدعوى ومنها الاعتراف. موضوعي . مادام سائغا.
- لمحكمة الموضوع الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق والمحاكمة . شرط ذلك؟
- المجادلة الموضوعية في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع . غير جائزة أمام المحكمة العليا.
- مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة في جريمة مهاجمة سفينة مدلل على صحة أطمنانه لأدلة الثبوت في الدعوى ومنها الاعتراف.

ـــــــ

1- لما كان من المقرر أن جريمة " مهاجمة سفينة " المنصوص عليها في المادة (288) من قانون العقوبات الاتحادي، تتحقق تامة بكل فعل يؤدي إلى سيطرة المهاجم على السفينة ومن عليها وما فيها ، والتحكم في مسارها. ولا يمنع من القول بتمام هذه الجريمة أن يتدخل فريق انقاذ أو قوة تدخل عسكرية لتحرير السفينة من سيطرة المهاجم . لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ان الطاعنين اقتحموا السفينة (..........) وهي في مسار رحلتها البحرية مستخدمين مختلف أنواع الأسلحة النارية (رشاشات –مسدسات – صواريخ ار.بي.جي) وسيطروا على السفينة بعد أن الحقوا إصابات جسمانية ببعض أفراد طاقمها ، وأضرار مادية بالسفينة ذاتـــــها بإشعال النار فيها وقطع وسائل الاتصال عنها ، ثم السيطرة على اتجاه مسارها بتحويل هذا المسار إلى الصومال بغير مقتضى سوى قصد الحصول على المال من ملاكها مقابل الإفراج عنها . واذ كانت هذه الأفعال قد تحققت كاملة قبل ان تصل قوات عسكرية اماراتية إلى مكان تواجد السفينة ، والقاء القبض على المهاجمين واقتيادهم إلى الإمارات. ومن ثم فان جريمة " مهاجمة سفينة" قد تحققت كاملة ولم تقف عند حد الشروع . واذ خلص الحكم المطعون فيه الى هذا النظر وعاقب الطاعنين عنها بوصف الجريمة التامة ، فانه يكون قد وافق صحيح القانون.

2- لما كان من مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن تقدير أدلة الدعوى – بما فيها الاعتراف – من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها من المحكمة العليا، متى كان تقديرها سائغا وله أصله الثابت في الأوراق ولا يخالف القانون. وان لمحكمة الموضوع الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق أو المحاكمة متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للواقع وصدوره عن إرادة حرة ، حتى ولو عدل عنه بعد ذلك . لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإدانة الطاعنين عن التهم المنسوبة إليهم ، أخذاً باعترافاتهم الواردة في محاضر تحقيقات النيابة العامة والتي اطمأنت إليها المحكمة ، وإلى شهادة طاقم السفينة ، وأفراد القوة العسكرية ، وإلى تقرير معاينة السفينة وتقرير مختبر الأدلة الجــــــــــنائية والتقارير الطبية ، وقد جاءت جميعها متساندة تؤدى إلى النتيجة التي انتــــهى إليه الحكم المطعون فيه مما يغدو النعي الوارد بهذا السبب جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطة التقدير فيه لا يجوز إثارته أمام المحكمة العليا .



المحكمة
____
حيث إن الوقائع - علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن النيابة العامة أحالت الطاعنين إلى المحاكمة الجنائية بوصف أنهم بتاريخ 1/4/2011 بدائرة بحر العرب: أولاً: هاجموا السفينة ......... والتي تعود ملكيتها لشركة أدناتكو التابعة لشركة أدنوك المملوكة لدولة الامارات العربية المتحدة، بقصد الاستيلاء عليها وعلى حمولتها وتحويل مسارها ، وذلك على النحو المبين بالأوراق. ثانياً:حجزوا أفراد طاقم السفينة سالفة الذكر وحرموهم من حريتهم ، وكان ذلك باستعمال القوة ، حالة كونهم عشرة أشخاص يحملون أسلحة نارية ، وبغرض الكسب . ثالثاً:أضرموا النار عمداً في السفينة الماخرة سالفة البيان بقصد إلحاق ضرر مادي بها ، وذلك على النحو المبين بالأوراق . رابعاً:عرضوا سلامة السفينة سالفة الذكر للخطر بأن أضرموا النار فيها وأحدثوا بها الأضرار المبينة بوصف الاتهامين الثالث والخامس . خامساً: بصفتهم السابقة اتلفوا أجزاء من السفينة سالفة الذكر بأن جعلوها غير صالحة للاستعمال ، على النحو المبين بالأوراق. سادسا: بصفتهم السابقة اعتدوا على سلامة جسم المجني عليهما " ......و..... " ، فأحدثوا بهما الإصابات الواردة بالتقريرين الطبيين المرفقين والتي أعجزتهما عن أعمالهما الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً. سابعاً:حازوا وحملوا الأسلحة والذخائر المبينة بالأوراق دون الحصول على ترخيص من السلطات المختصة ، على النحو المبين بالأوراق. ثامناً: استخدموا الأسلحة سالفة الذكر لتهديد طاقم السفينة وأفراد الضبط التابعين لحرس الرئاسة المبينين في المحضر ، وعلى النحو الثـــــــابـت بالأوراق .

وطلـبت النيابة العامــــة معاقبتــــهم بالمــــــواد:
288،248/424،341،339،304،1/1-429،3 من قانـون العقــــوبات الاتحـــــادي.
والمواد:54،52/55،1/64،1 من القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2009 في شأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات . وبجلسة 22/5/2012 قضت محكمة أول درجة حضوريا بمعاقبة الطاعنين جميعا بالسجن المؤبد والابعاد ومصادرة المضبوطات . استأنف الطاعنون قضاء محكمة أول درجة بالاستئنافات أرقام 13،12،11،10،9،8،7،6،5،4 لسنة 2012 مستأنف جزاء اتحادي العاصمة . وبجلسة 25/2/2013 قضت محكمة ابوظبي الاتحادية الاستئنافية برفض الاستئنافات موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف ، فأقام الطاعنون طعنهم الماثل .
وحيث إن النيابة العامة قدمت مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعن .

وحيث إن الطعن أقيم على سببين ، ينعى الطاعنون بالأول منها على الحكم المطعون فيه، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، حينما عاقب الطاعنين عن تهمة اختطاف السفينة (اريله1) ، وقضى عليهم بعقوبة الجريمة التامة. حال أن الثابت من التحقيقات أن قوة عسكرية اماراتية هاجمتهم وحالت دون اتمام جريمة الاختطاف ، الأمر الذي كان يتعين معاقبتهم بعقوبة الشروع في تلك الجريمة عملا بالمادة (34) من قانون العقوبات . وهو ما خالفه الحكم المطعون فيه ، مما يعيبه بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك ان جريمة " مهاجمة سفينة " المنصوص عليها في المادة (288) من قانون العقوبات الاتحادي، تتحقق تامة بكل فعل يؤدي إلى سيطرة المهاجم على السفينة ومن عليها وما فيها ، والتحكم في مسارها. ولا يمنع من القول بتمام هذه الجريمة أن يتدخل فريق انقاذ أو قوة تدخل عسكرية لتحرير السفينة من سيطرة المهاجم . لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ان الطاعنين اقتحموا السفينة (..........) وهي في مسار رحلتها البحرية مستخدمين مختلف أنواع الأسلحة النارية (رشاشات –مسدسات – صواريخ ار.بي.جي) وسيطروا على السفينة بعد أن الحقوا إصابات جسمانية ببعض أفراد طاقمها ، وأضرار مادية بالسفينة ذاتـــــها بإشعال النار فيها وقطع وسائل الاتصال عنها ، ثم السيطرة على اتجاه مسارها بتحويل هذا المسار إلى الصومال بغير مقتضى سوى قصد الحصول على المال من ملاكها مقابل الإفراج عنها . واذ كانت هذه الأفعال قد تحققت كاملة قبل ان تصل قوات عسكرية اماراتية إلى مكان تواجد السفينة ، والقاء القبض على المهاجمين واقتيادهم إلى الإمارات. ومن ثم فان جريمة " مهاجمة سفينة" قد تحققت كاملة ولم تقف عند حد الشروع . واذ خلص الحكم المطعون فيه الى هذا النظر وعاقب الطاعنين عنها بوصف الجريمة التامة ، فانه يكون قد وافق صحيح القانون، مما يغدو معه النعي بهذا السبب غير سديد .
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والبطلان لقضائه بمعاقبة الطاعنين أخذا باعترافاتهم التي صدرت عنهم . حال انها اعترافات باطلة لصدورها نتيجة اكراه شاب إرادتهم عند تحرير السفينة بالقوة العسكرية . ويستدل على هذا الاكراه من تطابق رواياتهم لوقائع الحادث في مختلف مراحل التحقيق . الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم .

وحيث إن هذا النعي في غير محله ، لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن تقدير أدلة الدعوى – بما فيها الاعتراف – من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها من المحكمة العليا، متى كان تقديرها سائغا وله أصله الثابت في الأوراق ولا يخالف القانون. وان لمحكمة الموضوع الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق أو المحاكمة متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للواقع وصدوره عن إرادة حرة ، حتى ولو عدل عنه بعد ذلك . لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإدانة الطاعنين عن التهم المنسوبة إليهم ، أخذاً باعترافاتهم الواردة في محاضر تحقيقات النيابة العامة والتي اطمأنت إليها المحكمة ، وإلى شهادة طاقم السفينة ، وأفراد القوة العسكرية ، وإلى تقرير معاينة السفينة وتقرير مختبر الأدلة الجــــــــــنائية والتقارير الطبية ، وقد جاءت جميعها متساندة تؤدى إلى النتيجة التي انتــــهى إليه الحكم المطعون فيه مما يغدو النعي الوارد بهذا السبب جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطة التقدير فيه لا يجوز إثارته أمام المحكمة العليا .

وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.



المواضيع المتشابهه: