في وقتنا الحالي شاع الحديث عما يعرف بزواج المتعة وعن شرعيتة وهل هو زواج صحيح مكتمل الاركان والشروط , في الحقيقة عن الاجابة عن سؤال ماهو زواج التمعة نقول انه اتفاق بين طرفين رجل وامرآة على قضاء وقت محدد بعقد زواج وبحضور شهود ولكن لمدة محددة وقد يكون بدون اشهار حسب رغبة العاقدين, ماهو عقد زواج المتعة الا عقد محدد زواج محدد الوقت , وعند النظر في ماهو زواج المتعة نجد ان زواج المتعة وجد به بعض الاركان مثل وجود عقد وجود شاهدين ولكن لم يوجد به اشهار في بعض الاحيان وهذا ان دل على شي انما يدل على ان هذا العقد يخالف عقد الزواج الشرعي مكتمل الاركان والشروط.

وبالبحث في ماهو زواج المتعة نجد ان زواج المتعة محدد بزمن لا يرتب اثار الزواج الشرعي من وجوب وجود مسكن ونفقة وغيرها ولا يوجد تسجيل لعقد زواج المتعة لكونة مخالف للشرع , وايضا لا يوجد طلاق في عقد زواج المتعة حيث انه وبعد انتهاء المدة المتفق عليها ينتهي العقد ولا يوجد طلاق , وايضا في ماهو زواج المتعة الشروط الاساسية غير واجبة مثل وجود شهود ووجود مهر ووجود عقد وغيرها من شروط الزواج الشرعي الصحيح.

وفي ماهو زواج المتعة سيتم البحث في مشروعية عقد زواج المتعة حيث ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أباحه للمحاربين في بعض الغزوات، وثبت أيضًا بما لا شك فيه أنه نهى عنه نهيًا عامًّا، وحرَّمه تحريمًا مؤبدًا.

جمع مسلم في صحيحه والحافظ ابن حجر في شرح البخاري أحاديث النهي، فليرجع إليها من شاء؛ منها رواية متفق عليها عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحُمر الأهلية زمن خيبر)، وفي رواية (نهى عن متعة النساء يوم خيبر) متفق عليه.

وروى مسلم في صحيحة عن سبرة بن معبد الجهني عن النبي أنه قال: "إني كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما أتيتموهن شيئًا" صحيح مسلم.

وفي طعن لمحكمة الاحوال الشخصية في جمهورية مصر العربية يبين ما حرمان المرآة بزواج المتعة من المستحقات التي تستحقها المرآة بالزواج الشرعي لانه العبرة بالزواج الشرعي والطلاق على عكس ما هو موجود بزواج المتعة كونه محدد الوقت ولا يوجد به طلاق واليكم نص الطعن رقم
( الطعن رقم 26 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/1/29)
"و إذ خلا القانون رقم 44 لسنة 1979 من النص على الأثر الرجعى لأحكامه فإنه لا محل لتطبيق نص المادة 18 مكرراً منه على الوقائع ، و المراكز القانونية التى تمت قبل العمل به - و عملاً بالمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - فإن إستحقاق المطلقة بعد الدخول للمتعة لاعبرة فيه ببقاء الملك و عدم زوال الحل خلال العدة من الطلاق الرجعى لأن ذلك إنما تتعلق به حقوق و أحكام خاصة و ليس منها متعة الزوجة و إنما العبرة فى إستحقاقها هى بالطلاق ذاته أياً كان نوعه ، بإعتباره الواقعة القانونية المنشئة لإلتزام الزوج بها ."

ومما يجب علينا ان نبينه ان ماهو زواج المتعة الا حرام قد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجب علينا ان نتعرف على رسالة الاسلام بالشكل الصحيح والتدبر في احكامه وشروطه.


المواضيع المتشابهه: