مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “كيف يتم حل التنازع في الاختصاص بين محكمة نظامية وبين القضاء الاداري في الاردن؟
الجواب : في حالة حدوث تنازع في الاختصاص بين محكمة نظامية ومحكمة العدل العليا تشكل محكمة خاصة لتعيين المرجع المختص وتتكون من رئيس محكمة التمييز واثنان من قضاتها ورئيس محكمة العدل العليا بالاضافة الى احد قضاتها.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 2 من 2
  1. #1
    الهيئة الادارية Array الصورة الرمزية YoUSeF MoMaNI
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    المشاركات
    6,524
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 62/1
    Given: 29/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي قرار محكمة النقض الفرنسية - التأمين

    قرار محكمة النقض الفرنسية - التأمين




    111111115 Arrêt n° 239 du 8 mars 2011 (10-10.699) - Cour de cassation - Chambre commerciale, financière et économique

    Rejet



    Demandeur(s) : M. F... X...
    Défendeur(s) : La société BNP Paribas



    Sur le moyen unique :
    Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bourges, 19 novembre 2009), que par acte sous seing privé du 24 janvier 2005 M. X... (la caution) s’est rendu caution solidaire envers la BNP Paribas (la banque) du concours consenti à la société Franck Bertrand ; que cette dernière ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a assigné en paiement la caution, qui a opposé la nullité de son engagement ;
    Attendu que la caution fait grief à l’arrêt de l’avoir condamnée à payer à la banque une certaine somme, alors, selon le moyen, qu’est nul l’engagement de caution souscrit par acte sous seing privé par une personne physique envers un créancier professionnel qui ne comporte pas la mention manuscrite prévue à l’article L. 341 3 du code de la consommation ; qu’en limitant la sanction de l’inobservation de cette mention à la seule impossibilité pour la banque de se prévaloir de la solidarité, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
    Mais attendu qu’ayant constaté que l’engagement de caution avait été souscrit dans le respect des dispositions de l’article L. 341 2 du code de la consommation, la cour d’appel a retenu que la sanction de l’inobservation de la mention imposée par l’article L. 341 3 du même code ne pouvait conduire qu’à l’impossibilité pour la banque de se prévaloir de la solidarité et en a exactement déduit que l’engagement souscrit par la caution demeurait valable en tant que cautionnement simple ; que le moyen n’est pas fondé ;
    PAR CES MOTIFS :
    REJETTE le pourvoi



    Président : Mme Pinot, conseiller doyen faisant fonction de président
    Rapporteur : Mme Levon-Guérin, conseiller
    Avocat général : M. Bonnet
    Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard ; SCP Vincent et Ohl


    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!


  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    الهيئة الادارية Array الصورة الرمزية YoUSeF MoMaNI
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    المشاركات
    6,524
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 62/1
    Given: 29/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرار محكمة النقض الفرنسية - التأمين


    الحكم رقم 239 من 8 آذار/مارس 2011 (699 10-10)-محكمة النقض-التجارية أو المالية والغرفة الاقتصادية
    رفض



    --------------------------------------------------------------------------------



    مقدم الطلب (s): السيد ف... س...

    المدعي عليه (s): المجتمع باريبا




    --------------------------------------------------------------------------------



    على نحو فريد:

    بينما ذكر الحكم المطعون فيه (بورج، 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2009)، أن من خلال كتابة خاصة في 24 كانون الثاني/يناير 2005 السيد س... (الكفالة) زار الضامن المشتركة إلى "باريباس" (المصرف) المنافسة اتفقت شركة "فرانك برتراند"؛ هذا الأخير بعد اعتماد في الحراسة القضائية، البنك الدولي عين في دفع الكفالة، الذي عارض قرار إلغاء الالتزام؛

    بينما يشكو كفيل القرار من أن حكم بدفع البنك الدولي قدر معين، ثم تبعاً للطريقة، لا يوجد أي التزام أو أقرتها الكتابة الخاصة بشخص طبيعي إلى ne دائن مهنية لم المنصوص عليها في المادة ل 341 3 مكتوبة بخط اليد إشارة إلى قانون الاستهلاك؛ وبحصر جزاء عدم التقيد بهذه الإشارة إلى استحالة الوحيد للبنك للاستفادة من التضامن، محكمة الاستئناف قد تعدت النص المشار إليه أعلاه؛

    ولكن حيث وجدت أن التزام كفيل المتفق عليها بموجب أحكام المادة ل 341 2 من قانون الاستهلاك، محكمة الاستئناف قبل أن جزاء عدم التقيد بإشارة تفرضها ل المادة 341 3 من نفس القانون يمكن أن يؤدي إلى عدم قدرة البنك على الاعتماد على التضامن ودقة خلصت إلى أن الالتزام الذي قطعته في الكفالة لا تزال صالحة ككفالة بسيطة؛ وهذا يعني أن هناك لا ميزة؛

    ولهذه الأسباب:

    رفضت الطعن




    --------------------------------------------------------------------------------



    الرئيس: السيدة بنة، عميد مستشار الرئيس

    المقرر: السيدة ليفون-Guerin، مستشار

    المحامي العام: بونيه م.

    المحامي (s): بارتيليمي الاستهلاك والإنتاج المستدامين، وماتوتشانسكي، وفيكسليارد؛ فنسنت، وأجهزة الكمبيوتر أهل


    0 Not allowed! Not allowed!

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •