قـــــرار رقــــم (6) لسنــة ‏2013 صـادر عـن الديـوان الخـاص بتفسيــر القوانيـن
-----------------------
اجتمـــــــــع الديوان الخاص بتفسير القوانين ، بنصابه القانوني ، برئاسة رئيس محكمة التمييــز رئيس الديوان الخاص بتفسيـــر القوانيـن معالــي الأستاذ هشــام الـتل ، وعضويـــة كـل من القاضي حســـن حبوب والقاضـي باسم المبيضين القاضيين في محكمة التمييـز ومعالــي رئيــــس ديـــوان التشريـــع والـرأي الدكتور/ نوفان العجارمــه ومديــر الدائرة القانونية في وزارة الصناعة والتجــــارة نايــف ابو عليــم في مكتب رئيسه بمقر محكمة التمييز ، بناءً على طلب دولة رئيس الوزراء بمقتضى كتابه ذي الرقم (غ 4 – 1- 35737) المـــؤرخ في 9/12/2013 لإصدار القرار التفسيري لنص الفقــرة (أ) من المادة (8) من نظام غرف التجارة رقم (45) لسنة 2009 في ضوء النصوص التاليــــــة :-أولاً : 1- تنص المادة (15) من قانون غرف التجارة المؤقت رقـــم (70) لسنــــة 2003 علــــى ما يلـــــــــي :-
" يشترط في عضو المجلس ما يلي :-
أ‌. أن يكون أردنــــي الجنسيـــــــة .
ب‌. أن يكون مسدداً للرسوم والاشتراكات المترتبة عليه للغرفة التجارية التي ينتسب إليهــــــــا .
ج. أن يكون رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة تجارية عضواً في الهيئة العامة لأي غرفة تجارية أو رئيساً لهيئة مديري تلك المؤسسة أو أحد مالكيها أو عضواً في مجلس إدارتها أو هيئة مديريها .
د. أن لا يكون محكوماً عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق أو محكوماً عليه بالإفلاس ما لم يكن قد رد إليه اعتبـــاره " .
2- وتنص المادة (21) من القانون ذاته على ما يلي :-
" تبدأ السنة المالية للغرفة في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها أما السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ إنشاء الغرفة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتهـــــــا " .
ثانياً : وتنص المادة (8) من نظام غرف التجارة رقـــم (45) لسنــــة 2009 علـــى مـا يلــــــــــــي :-
" أ. مع مراعاة أحكام المادة (15) من القانون ، يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة الغرف التجارية أو لتمثيل القطاعات التجارية أن يكون قد مضى على انتسابه للغرفة التجارية مدة لا تقل عن سنتين ماليتين متتاليتين قبل التاريخ المحدد لإجراء الانتخابات .
ب. يستثنى من شرط المدة المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة غرفة تجارة عجلون وذلك عن الانتخابات للمرة الأولى وفقاً لأحكام هذا النظام "إنّ المطلوب تفسيره في ضوء نصوص المواد المشار إليها أعلاه هــــــو :-
1- تحديد المقصود بالسنتين الماليتين المتتاليتيــن .
2- بيان ما إذا كان يجوز للمؤسسة التجارية المنتسبة للغرفة قبل سنتين ماليتين متتاليتين من تاريخ الانتخابات وسدد رسوم الاشتراك بأثر رجعي الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرف التجارية .
وبعـد التدقيــق والمداولة قانونـاً ، يتبيـن لنـــا :-
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
وفيمـــــــــــا يتعلـــــــــــــــــق بالســــؤال الأول :-
بتحديد السنتين الماليتين المتتاليتين نجد بأنّ المقصود بالسنتين الماليتين المتتاليتين هو أن يكون المرشح قد مضى على انتسابه للغرفة التجارية لأول مرة سنتين والسنة المالية على النحو الذي بينه المشرع في المادة (21) من قانون غرف التجارة رقم 70 لسنة 2003 هي من 1/1 من كل سنة وتنتهي في 31/12 من ذات السنة .
أما بالنسبة للتفسير الثاني المطلوب وهو بيان إذا كان يجوز للمؤسسة التجارية المنتسبة للغرفة قبل سنتين متتاليتين من تاريخ الانتخابات وسددت رسوم الاشتراك بأثر رجعي الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرف التجارية .بتدقيق نص الفقرة (ب) من المادة (15) من قانون غرف التجارة المؤقت رقم 70 لسنة 2003 التي نصت على ( أن يكون مسدداً للرسوم والاشتراكات المترتبة عليه للغرفة التجارية التي ينتسب إليهــــــــا ) .نجد أنّ المشرع لم يرتب أي أثر على عدم تسديد الرسم أو الاشتراك في موعده ويعتبر أي تسديد لا حق عن أي سنوات مالية سابقة على المرشح قبل الانتخابات مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة العاشرة من نظام غرفة التجارة يفي بهذا الغرض وعليه وبحدود السؤال الثاني فإنّ تسديد رسوم الاشتراك عن السنوات السابقة بأثر رجعي يجيز للمؤسسة التجارية الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرف التجارية .قـــراراً صـــدر بالأكثريــة فــي 7 صفـر 1435 هجـــري الموافــــق 10/12/2013 ميــلاديقــــــــــــرار المخالفـــــــــــــــة
ــــــــــــــــــــــــــــ
نخالـــــــف الأكثريـة المحترمـة فيمـا توصلــت إليـه للأسبـاب التاليــة :-
أولاً: لقد حدد المشرع السنة المالية للغرفة التجارية في المادة (21) من قانون غرف التجارة المؤقت رقم (70) لسنة 2003 بسنة مالية واحدة تبدأ من 1/1 وتنتهي بـ 31/12 من السنة ذاتها ، ولا يوجد نص في القانون يجيز مد السنة المالية لأكثر من هذه المدة الزمنية .
ثانياً: لقد اشترط المشرع في المادة (8) من نظام غرف التجارة رقم (45) لسنة 2009 فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة الغرف التجارية أن يكون قد مضى على انتسابه للغرف التجارية مدة لا تقل عن سنتين ماليتين متتاليتين قبل التاريخ المحدد لإجراء الانتخابات ، وكلمة متتاليتين تعني التتابع الزمني وعدم وجود فاصل بينهما ، وبمفهوم المخالفة لهذا النص فإنّ وجود فاصل زمني بين السنتين الماليتين المتتاليتين لا يحسب لغايات إعمال حكم المادة (8) من نظام الغرف التجارية رقـم (45) لسنة 2009 .ثالثـاً : إنّ عبارة انتسابه للغرف التجارية الواردة في المادة (8) من غرف التجارة تعني بالضرورة أن يكون مسدداً للرسوم القانونية المترتبة عليه خلال السنة المالية المحددة في القانون .رابعاً : لقد رتب المشرع في المادة (34) من النظام أثر قانوني على عدم دفع العضو للرسوم القانونية ، كما أوجب في المادة (10/جـ) من النظام ذاته ضرورة تسديد رسوم العضوية قبل ثلاثين يوم على الأقل من الموعد المحدد للانتخابات .
خامساً: إن القول بإمكانية دفع الرسوم السنوية في أي وقت حتى بعد مضي السنة المالية يتنافى مع الحكم الوارد في المادة (21) من القانون والتي حددت السنة المالية ابتداءً وانتهاءً بسنة مالية واحدة ، والقول بخلاف ذلك يجعل حكم هذه المادة مفرغاً من معناه ولا قيمة له ، وهذا يؤدي بالنتيجة لخلل مالي كبير في مالية غرف التجارة ، لأنّ دفع الرسوم في مثل هذه الحالة لم يعد سنوياً وبإمكان العضو أن يدفع الرسوم المترتبة عليه مرة كل أربع سنوات وهذا خارج عن المرامي والأهداف التي أرادها المشرع .
سادساً : إنّ المشرع عادة يضع قواعد بسيطة تسهل الاشتراك في عضوية الهيئة العامة لكافة النقابات المهنية لكنه في الوقت نفسه يتشدد في الشروط المتعلقة بعضوية مجالس هذه النقابات ، فمثلاً قانون نقابة المحامين يفرق ما بين شروط عضو الهيئة العامة والشروط الخاصة بعضوية مجلس النقابة والنقيب وعضو غرف التجارة الذي لا يقوم بالوفاء بالتزاماته المالية اتجاه غرفته لا يعتبر عضواً في الهيئة العامة لغايات الانتخابات لأنّ من شروط عضوية المجلس وفقاً لأحكام المادة (15) من القانون يجب أن يكون مسدداً للاشتراكات المترتبة عليه للغرفة .سابعاً : من القواعد العامة الناظمة للتنظيم النقابي والمهني في الاردن وكذلك العرف التشريعي الأردني يستوجب سنوية الرسم ، والشخص غير المسدد للرسوم السنوية لا يعتبر عضواً في الهيئة العامة لغايـــات المشاركــــة في العمليـــــــــــــة الانتخابيــــــــــــــــة .وبالتالـــــي إذا لم يقم العضو بدفع الرسوم السنوية المرتبة عليه في وقتها خلال السنة المالية ولمدة سنتين ماليتين متتاليتين فلا يجوز قبوله عضواً في مجلس إدارة الغرفة التجاريـة ، و لا يجوز للمؤسسـة التجارية المنتسبـة للغرفة قبل سنتين ماليتين متتاليتيــن من تاريــخ الانتخـاب الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرف التجاريـة .
قـــراراً صـــدر فـــــي 7 صفــــر 1435 هجـــــري الموافــــق 10/12/2013 ميـــلادي
مديـــر الدائـــرة القانونيــــة
وزارة الصناعــــــة والتجـــــــــارة
نايـــف ابـــــو عليــــــم
رئيــس ديـوان التشريــع والــرأي
لـــدى رئاســة الــوزراء
الدكتـــور نوفـــان العجارمــــه



المواضيع المتشابهه: