مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “كيف يتم حل التنازع في الاختصاص بين محكمتين نظاميتين في الاردن؟
الجواب : في حالة حدوث تنازع في الاختصاص بين محكمتين نظاميتين من الدرجة الاولى فاننا نفرق فيما اذا كانت هاتين المحكمتين تتبعان لنفس محكمة الاستئناف ام لا، فاذا كانت تتبع لنفس محكمة الاستئناف فان محكمة الاستئناف هي المحكمة المختصة اما اذا كانت المحكمتين لا تتبعان لنفس محكمة الاستئناف ففي هذه الحالة يتم حل النزاع عن طريق محكمة التمييز.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 2 من 2
  1. #1
    مشرفة قسم تلاخيص المواد وخبيرة في مجال الخرائط الذهنية Array
    تاريخ التسجيل
    Jan 2013
    الدولة
    jarash
    المشاركات
    398
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 170/1
    Given: 261/0
    معدل تقييم المستوى
    100




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي تلخيص قرارات التقدير الضريبي وفق قانون2009

    تلخيص قرارات التقدير الضريبي وفق قانون2009



    الاساس ان يتم تقديم الاقرار الضريبي من الشخص نفسه او من ينوب عنه وهذا ما نصت عليه المادة26 من قانون ضريبة الدخل لسنة 2009 باحد الوسائل التالية




    1- البريد المسجل
    2- البنوك .

    3- أي شركة مرخصة للقيام بمهام مشغل البريد العام او مشغل البريد الخاص يعتمدها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير 0

    4- الوسائل الالكترونية 0

    - يعتبر تاريخ تقديم الاقرار الضريبي هو تاريخ تسلمه من قبل الدائرة او تاريخ ختم البريد أو تاريخ وصل الإيداع لدى البنك او الشركة المرخصة المعتمدة ايها اسبق ، وفي حال ارساله الكترونيا تحدد التعليمات التنفيذية التاريخ المعتمد لتقديمه 0
    ويستطيع الشخص ان يقوم بتعديل الاقرار ان تبين وجود خطأ فيه قبل ان تكتشفه الدائرة على ان يدفع الضريبة +غرامة التأخير
    ولا يجوز للمدقق ان يدقق التقرير التقدير الذاتي بعد مرور 4 سنوات من تقديم التقرير
    وان تبين خطأ بعد التدقيق المدير يصدر مذكرة تدقيق يدعو فيها المكلف لحضور جلسة لمناقشته على ان تتضمن :-

    تاريخ المذكرة.


    2- اسم المكلف ورقمه الضريبي 0

    3- الفترة أو الفترات الضريبية التي يشملها التدقيق.

    4- مكان وتاريخ ووقت إجراء التدقيق.

    5- اسم المدقق وتوقيعه.

    ويستطيع المدقق ان يقوم بالتدقيق في مقر الدائرة او في مكان اخر
    ويستطيع القيام بعمله خارج اوقات الدوام الرسمي
    على انه يجب ان يلتزم المدقق باصدار قرار التدقيق خلال سنتين من تاريخ اصدار مذكرة التدقيق على ان يتضمن البيانات التالية :-

    1- اسم المكلف ورقمه الضريبي.

    2- الفترة او الفترات الضريبية.

    3- الاسس التي تـــم الاستناد اليها في التدقيق 0

    4- نتيجة التدقيق.


    واذا تضمن قرار التدقيق تعديلا في الاقرار الضريبي فللمكلف بعد الاطلاع على مضمونه القيام بأي مما يلي :-

    1- التوقيع بالموافقة على نتيجة القرار.

    2- التوقيع بعدم الموافقة على نتيجة القرار ويعتبر امتناعه عن التوقيع او تخلفه عن الحضور بمثابة عدم موافقة ويكون القرار في هذه الحالة قابلا للاعتراض لدى هيئة الاعتراض

    في جميع الأحوال يتم تبليغ المكلف اشعارا خطيا بنتيجة قرار التدقيق اذن نستنج انه ان لم يوافق المكلف على قرار التقدير الذاتي المعدل يستطيع ان يعترض لدى هيئة الاعتراض

    لكن ماذا لو لم يقم المكلف بتقديم الاقرار الضريبي (الذاتي) ما الحل ؟؟؟
    في هذه الحالة نلجأالى ما يسمى بالتقدير الاولي ومن ثم التقدير الاداري
    حيث اذا تخلف المكلف عن تقديم الاقرار الضريبي خلال المدة المحددة في هذا القانون ، تقوم الدائرة باصدار قرار تقدير اولي تحدد فيه قيمة الضريبة المقدرة على المكلف عن الفترة او الفترات الضريبية المعنية واي غرامات ومبالغ اخرى متحققة عليه ويبلغ المكلف اشعارا خطيا بنتيجة ذلك القرار

    يعتبر قرار التقدير الاولي ملغى حكماً اذا قدم المكلف الاقرار الضريبي عن الفترة او الفترات الضريبية المعنية ودفع الضريبة واي غرامات او مبالغ اخرى مترتبة عليه بموجب ذلك الاقرار على ان يتم ذلك قبل صدور قرار التقدير الاداري
    لكن ان لم يقدم المكلف اقراراً ضريبياً بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه الاشعار الخطي بنتيجة قرار التقدير الاولي فيجوز للمدقق اصدار قرار تقدير اداري

    ويجب ان يتم تبليغ المكلف اشعاراً خطياً بنتيجة قرار التقدير الاداري ويكون هذا القرار قابلاً للاعتراض لدى هيئة الاعتراض ( وهيئة الاعتراض هي الهيئة التي تشكل من قبل مدير دائة ضريبة الدخل لنظر بالاعتراضات)

    ويعتبر قرار التقدير الاولي ملغى حكماً بصدور قرار التقدير الاداري

    اشراق عفانة
    lawjo


    المواضيع المتشابهه:



    1 Not allowed! Not allowed!
    يا ربَ ~~


  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    مشرفة قسم تلاخيص المواد وخبيرة في مجال الخرائط الذهنية Array
    تاريخ التسجيل
    Jan 2013
    الدولة
    jarash
    المشاركات
    398
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 170/1
    Given: 261/0
    معدل تقييم المستوى
    100




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: تلخيص قرارات التقدير الضريبي وفق قانون2009


    * الذي يتم الطعن به امام هيئة الاعتراض هو قرار التقدير الاداري وليس الاولي


    0 Not allowed! Not allowed!
    يا ربَ ~~

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •