تعديل قيد و وصف التهمة
إذا رفعت النيابة الدعوى على المتهم بأنه عرض للبيع مياهاً غازية تحمل بيانات تخالف الحقيقة ، طالبة عقابه بالمواد 1 و2 و 26 و 27 و 33/ 2 -3 و 34و 36 من القانون رقم 57 لسنة 1939 ، فقضت محكمة أول درجة بإدانته عملاً بالمواد سالفة الذكر فاستأنف المحكوم عليه فقضت المحكمة الاستئنافية بالتأييد و استظهرت من ذات الوقائع التى أوردها الحكم المستأنف توافر جريمة حيازة منتجات عليها علامة موضوعة بغير حق و طبقت عليه حكم الفقرة الثالثة من المادة 33 ، فإنها لا تكون قد أخطأت ، إذ الوقائع التى طرحت أمام محكمة أول درجة هى بذاتها التى تناولها الحكم المستأنف ، و هى لم تضف إليها شيئاً ، و لا تثريب عليها فيما أفصحت عنه و فصلته عن واقعة عاقبته من أجلها محكمة أول درجة .
( الطعن رقم 1202 لسنة 19 ق جلسة 1949/12/12 )

ما دام الحكم لم يطبق على واقعة القتل المرفوعة بها الدعوى غير المواد المطلوب تطبيقها مستبعداً منها المادة 234 ع بفقرتيها الأولى و الثانية لعدم انطباقها على الواقعة فلا محل عندئذ للفت نظر الدفاع إلى هذا الاستبعاد ، و خصوصاً أن العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من تلك المادة هى الإعدام فاستبعادها فى مصلحة المتهم نفسه فلا يصح أن يتأذى منها .
( الطعن رقم 1236 لسنة 19 ق جلسة 1949/11/28 )

إذا قدم المتهم للمحاكمة بتهمة الضرب الذى نشأت عنه عاهة بالأذن فأدانته المحكمة فى حكمها بالضرب البسيط فلا تثريب عليها فى ذلك . إذ الواقعة المرفوعة بها الدعوى عليه تتضمن فى وضوح الواقعة التى أدين فيها بعد استبعاد أحد عناصرها و هو تخلف عاهة عن الإصابة التى أحدثها ، فهى لم تسند إليه واقعة جديدة . و هذا هو ما أشارت إليه المادة 40 من قانون تشكيل محاكم الجنايات من عدم الحاجة فيه إلى لفت نظر الدفاع ، و ما ذلك إلا لأن لفته فى هذه الحالة يكون من قبيل تحصيل الحاصل ، إذ الدفاع فى الواقعة المرفوعة بها الدعوى يتناول بطبيعة الحال الدفاع فى الواقعة التى ثبتت لدى المحكمة .
( الطعن رقم 303 لسنة 20 ق جلسة 1950/3/20 )


إذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد أدانت المتهم فى جريمة القتل الخطأ بوصفها المرفوعة به الدعوى و ذكرت فى أسباب حكمها أن خطأه عن طريق الإهمال و عدم مراعاته اللوائح لم يكن فقط بعدم التنبيه بالزمارة و بقيادته سيارة تالفاً جهاز فراملها ، كما ذكر بالوصف ، بل إنه كذلك قاد تلك السيارة بسرعة تزيد على الحد المقرر فى اللوائح مستندة فى ذلك إلى المعاينة و إلى تجربة أجرتها فى مواجهة المتهم و الخصوم ، و كان المتهم قد تناول هذا الدليل فى مرافعته أمام محكمة الدرجة الثانية دون أن يعترض على هذه الإضافة فلا يكون له أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 399 لسنة 20 ق جلسة 1950/5/2 )

لمحكمة الجنايات بمقتضى المادة 40 من قانون تشكيل محاكم الجنايات أن تغير فى الحكم وصف الأفعال المبينة فى أمر الإحالة بغير لفت نظر المتهم بشرط ألا تحكم عليه بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للجريمة الموجهة إليه فى أمر الإحالة . فإذا كان التعديل الذى أجرته المحكمة هو أنها اعتبرت الطاعن الأول فاعلاً أصلياً فى جناية القتل و شريكاً فى جناية الشروع و اعتبرت الثانى فاعلاً أصلياً فى الشروع و شريكاً فى القتل بعد أن أحيلا إليها بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه ، فهذا التعديل لا تجاوز فيه للحدود المبينة فى تلك المادة فلا مخالفة فيه للقانون و لا إخلال بحق المتهمين فى الدفاع .
( الطعن رقم 1055 لسنة 20 ق جلسة 1951/2/19 )

إذا كان ما انتهت إليه المحكمة فى صدد ذكرها واقعة الدعوى لم يعد كونه زيادة فى بيان الطريقة التى حصلت بها هذه الواقعة كما تضمنها أمر الإحالة و كما كانت معروضة على بساط البحث فذلك لا يعد تغييراً لوصف التهمة المحال بها المتهم و من ثم فلا إخلال بحق الدفاع .
( الطعن رقم 117 لسنة 21 ق جلسة 1951/5/8 )

المحكمة غير مقيدة بالوصف الذى تعطيه النيابة للواقعة ، و لها بل من واجبها أن تصف الواقعة المطروحة أمامها وصفها الصحيح فى القانون .
( الطعن رقم 128 لسنة 21 ق جلسة 1951/3/21 )

للمحكمة أن تعطى الوقائع المعروضة عليها وصفها القانونى الصحيح و ليس عليها أن تلفت الدفاع إلى ذلك ما دامت لم تخرج فى الوصف الذى أعطته للجريمة عن الوقائع التى عرضت عليها أو تناولها الدفاع .
( الطعن رقم 278 لسنة 21 ق جلسة 1951/4/9 )

لمحكمة الجنايات أن تعدل وصف التهمة على ضوء ما تستظهره من واقعة الدعوى دون حاجة للفت نظر الدفاع ما دام هذا التعديل لا يعدو وصف الوقائع المسندة إلى المتهم و ليس فيه إسناد تهمة عقوبتها أشد من تلك الواردة بأمر الإحالة .
( الطعن رقم 290 لسنة 21 ق جلسة 1951/6/4 )

لمحكمة الجنايات بمقتضى المادة 40 من قانون تشكيل محاكم الجنايات بدون سبق تعديل فى التهمة ، أن تحكم على المتهم بشأن كل جريمة نزلت إليها الجريمة الموجهة إليه فى أمر الإحالة لعدم إثبات بعض الأفعال المسندة إليه ، و إذن فمتى كانت الدعوى قد رفعت على الطاعن بتهمة الشروع فى القتل العمد ، و انتهت المحكمة إلى اعتبار الواقعة جنحة ضرب ، فلا يكون عليها أن تلفت الدفاع إلى ذلك .
( الطعن رقم 1168 لسنة 21 ق جلسة 1951/12/10 )

لمحكمة الجنايات بمقتضى المادة 40 من قانون تشكيل محاكم الجنايات - الذى كان معمولاً به وقت المحاكمة - أن تغير وصف الأفعال المسندة للمتهم فى أمر الإحالة دون سبق تعديل فى التهمة ما دامت لا تسند إليه أفعالاً غير التى وجهت إليه فى أمر الإحالة و لا تحكم عليه بعقوبة أشد من العقوبة المقررة لتلك الأفعال ، و إذن فمتى كان المتهم قد أحيل إلى محكمة الجنايات بتهمة " أنه شرع فى قتل بدور السيد إبراهيم و محمد السيد إبراهيم عمداً مع سبق الإصرار " فاستبعدت المحكمة ظرف سبق الإصرار و دانته بأنه شرع فى قتل المجنى عليها الأولى عمداً و أن هذه الجناية قد اقترنت بجناية أخرى هى شروعه فى قتل المجنى عليه الآخر عمداً و حكمت بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة مدة خمس سنين ، فإنها لا تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع .
( الطعن رقم 109 سنة 22 ق جلسة 1952/4/29 )

إذا كانت المحكمة قد غيرت وصف الفعل المسند إلى المتهم من جناية شروع فى قتل مع سبق الإصرار و الترصد إلى جنحة ضرب مقترن بهذين الظرفين لما رأته من عدم قيام الدليل على توفر نية القتل عنده ، و كانت الواقعة المادية التى اتخذتها المحكمة فى حكمها للوصف الجديد هى نفس الواقعة المبينة بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة و دارت عليها المرافعة دون أن تضيف إليها شيئاً ، فإنها لا تكون قد أخلت بدفاع المتهم فى تعديلها الوصف فى حكمها على هذا النحو دون أن تلفت الدفاع إلى ذلك .
( الطعن رقم 420 سنة 22 ق جلسة 1952/10/21 )

ما دامت الواقعة المرفوعة عنها الدعوى هى ذاتها التى دين فيها الطاعن بوصفها القانونى الصحيح ، فلا يكون هناك محل لما يثيره من أن المحكمة قد طبقت فى حقه مواد غير التى طلبتها النيابة العمومية .
( الطعن رقم 859 سنة 22 ق جلسة 1952/12/15 )

إذا كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن على ذات واقعة القذف التى رفعت بها الدعوى عليه من بادئ الأمر بعد أن انتقص منها ركن العلانية لما استخلصه من عدم توفرها و اعتبر الواقعة مخالفة منطبقة على المادة 394 من قانون العقوبات ، فكل ما يثيره الطاعن فى صدد تغيير وصف التهمة لا يكون له محل .
( الطعن رقم 1083 لسنة 22 ق جلسة 1952/12/22 )

متى كان الثابت بمحضر الحجز الإدارى أن الحجز وقع فى 10 من مايو سنة
1951 ، و حدد للبيع يوم 1951/6/27 و أن الصراف أبلغ عن وقوع التبديد بتاريخ 1951/10/17 ، و ذكر أن ذلك التاريخ نفسه هو الذى كان محدداً للبيع ، و أنبنى على ذلك أن جعلت النيابة هذا اليوم تاريخاً للتبديد ، و لكن محكمة ثانى درجة عدلت تاريخ الواقعة إلى اليوم الذى كان محدداً للبيع ، و هو الذى طولب الحارس فيه بتقديم ما فى عهدته من المحجوزات ، فلم يفعل - فذلك لا يعد قضاء من المحكمة فى واقعة لم ترفع بها الدعوى ، بل هو أخذ بما تبين للمحكمة من الأوراق .
( الطعن رقم 1288 سنة 22 ق جلسة 1953/5/26 )
إذا كانت محكمة أول درجة قد دانت الطاعنة بجريمة إدارة مسكنها للدعارة ، و كانت المحكمة الاستئنافية قد غيرت الوصف القانونى للواقعة التى أثبتها الحكم الابتدائى دون أن تضيف إليها شيئاً من الأفعال أو العناصر التى لم تكن موجهة إليها ، و دانتها بجريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة ، و عاقبتها بعقوبة أخف من التى كان محكوماً عليها بها - فإن المحكمة لا تكون قد أخلت فى شئ بدفاع الطاعنة .
( الطعن رقم 792 لسنة 23 ق جلسة 1953/6/30 )

إذا كانت المحكمة الاستئنافية قد أسست حكمها ببراءة المتهم على ما قالته من أن الواقعة المنسوبة إليه إن صحت فإنها تكون جريمة خيانة الأمانة لا جريمة النصب المرفوعة بها الدعوى ، و إنها لا تملك تعديل الوصف و إلا لفوتت على المتهم درجة من درجات التقاضى ، فإن ما قالته ينطوى على خطأ فى تطبيق القانون ، ذلك بأنه ما دامت الواقعة المطروحة أمام المحكمة الاستئنافية هى بذاتها التى رفعت بها الدعوى أمام محكمة أول درجة ، فإنه كان متعيناً عليها أن تفصل فيها على أساس الوصف القانونى الصحيح الذى ينطبق عليها .
( الطعن رقم 1306 لسنة 23 ق جلسة 1953/10/20 )

إذا كانت الواقعة المبينة بالحكم المطعون فيه تكون جريمة السرقة المنصوص عليها فى المادة 318 من قانون العقوبات فإنه لا يعيب الحكم أن تكون محكمة الموضوع قد أخطأت فى وصف هذه الواقعة بأن اعتبرتها جريمة تبديد ما دامت العقوبة المقضى بها تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجريمة السرقة .
( الطعن رقم 200 لسنة 24 ق جلسة 1954/4/5 )

من حق المحكمة بل من واجبها أن تكيف الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها و أوصافها القانونية التى تستخلصها من الوقائع المرفوعة بها الدعوى و ليس عليها فى ذلك إلا أن تلفت نظر الدفاع حتى يتناول الوصف الجديد فى مرافعته .
( الطعن رقم 2247 لسنة 24 ق جلسة 1955/2/15 )

المحكمة هى صاحبة الرأى الأخير فى تكييف الواقعة المطروحة أمامها و تطبيق نصوص القانون عليها ، فلا تتقيد بالوصف الذى ترفع به الدعوى .
( الطعن رقم 307 لسنة 25 ق جلسة 1955/5/17 )

إذا كانت المحكمة قد غيرت وصف الفعل المسند إلى المتهمين من جناية إحداث عاهة إلى جنحة ضرب بسيط بالمادة 1/242 من قانون العقوبات ، و كانت الواقعة المادية التى اتخذتها المحكمة فى حكمها أساساً للوصف الجديد هى نفس الواقعة المبينة بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة و دارت عليها المرافعة دون أن تضيف إليها شيئاً بل اقتصرت على استبعاد مسئوليتهم عن العاهة - فإنها لا تكون قد أخلت بدفاع المتهمين إذا هى عدلت الوصف فى حكمها دون أن تلفت الدفاع إلى ذلك .
( الطعن رقم 441 لسنة 25 ق جلسة 1955/6/20 )

العبرة فى تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة هى بالوصف القانونى الذى تنتهى إليه المحكمة التى نظرت الدعوى دون تقيد بالوصف الذى رفعت به تلك الدعوى أو يراه الاتهام و ينبنى على ذلك أن قواعد التقادم تسرى وفقاً لنوع الجريمة الذى تقرره المحكمة .
( الطعن رقم 550 لسنة 25 ق جلسة 1955/12/27 )

لا تثريب على المحكمة فى تعديل وصف التهمة بإسقاط بعض عناصرها و إطراح بعض ظروفها دون لفت نظر الدفاع إلى ذلك ما دامت الواقعة المادية التى اتخذتها المحكمة فى حكمها أساساً للوصف الجديد الذى آخذت به المتهم هى نفس الواقعة المبينة بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة و دارت المرافعة على أساسها دون أن تضيف إليها شيئاً .
( الطعن رقم 633 لسنة 25 ق جلسة 1955/11/1 )

إذا رفعت الدعوى على المتهمين باعتبارهما شريكين بطريق الاتفاق و المساعدة فى القتل العمد مع سبق الإصرار و الترصد فاعتبرتهما المحكمة فاعلين فى الجريمة المذكورة و تبين من الحكم أن الواقعة المادية التى اتخذتها المحكمة أساساً للوصف الجديد الذى آخذت به المتهمين هى ذات الواقعة المبينة بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة دون أن يتضمن التغيير واقعة جديدة و دون أن تضيف المحكمة إليها شيئاً ، فإن المحكمة لا تكون قد أخلت بحق المتهمين فى الدفاع و لا تكون ملزمة بلفت نظر الدفاع إلى هذا التعديل .
( الطعن رقم 693 لسنة 25 ق جلسة 1955/11/19 )

إذا كانت المحكمة قد دانت المتهمين بارتكاب جناية السرقة بالإكراه التى رفعت بها الدعوى عليهم و نسبت فى حكمها فعل الإكراه إلى مجهول من بينهم بدلاً من معلوم فإن ذلك لا يعد تغييراً فى الوصف مستوجباً لتنبيه الدفاع لأن كلاً من المتهمين يعد مسئولاً عن جناية السرقة بالإكراه يستوى فى ذلك أن يكون الإكراه قد وقع من متهم معلوم أو من متهم مجهول بينهم .
( الطعن رقم 775 لسنة 25 ق جلسة 1995/12/12 )

إذا كانت الدعوى الجنائية التى نظرتها المحكمة و انتهت فيها المرافعة قد بنيت على أن المتهم قتل المجنى عليها عمداً فأدانته المحكمة لا فى الجناية المذكورة ، بل فى جنحة القتل الخطأ و كانت جنحة القتل الخطأ تختلف فى وصفها و فى أركانها عن جناية القتل العمد التى أحيل بها فإن المحكمة تكون قد أخطأت و أخلت بحقوق الدفاع ، ذلك أنه إذا كانت المحكمة و هى تسمع الدعوى لم تر توافر أركان جناية القتل العمد فإنه كان لزاماً عليها إما أن تقضى ببراءته من التهمة التى أحيل عليها من أجلها و إما أن توجه إليه فى الجلسة التهمة المكونة للجريمة التى رأت أن تحاكمه عنها و أن تبين له الجريمة التى رأت إسنادها إليه ليتمكن من إبداء دفاعه فيها ما دامت الأفعال التى أرتكبها لا تخرج عن دائرة الأفعال التى نسبت إليه و شملتها التحقيقات الابتدائية التى أجريت فى الدعوى و ذلك على مقتضى ما تنص عليه المادتان 307 و 308 من قانون الإجراءات الجنائية ، إذ أن الشارع عند تقرير حق المحكمة فى تغيير الوصف أو تعديل التهمة المرفوعة بها الدعوى لم يقصد إلى الاقتيات على الضمانات القانونية التى تكفل لكل متهم حقه فى الدفاع عن نفسه أمام القضاء قبل أن ينزل به أية عقوبة فى شأن الجريمة التى ترى المحكمة إسنادها إليه كلما كان تنبيه الدفاع إلى ذلك لازماً قانوناً .
( الطعن رقم 792 لسنة 25 ق جلسة 1955/12/12 )

إذا كانت المحكمة حين آخذت المتهم بوصف معين بدلاً من الوصف الذى اتهمته به النيابة للاعتبارات التى رأتها و أشارت إليها فى حكمها لم تستند فى ذلك إلى واقعة جديدة غير تلك الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة و دارت المرافعة عليها - فإن المحكمة إذا لم تلفت نظر الدفاع إلى هذا التعديل لا تكون قد أخلت بدفاعه .
( الطعن رقم 807 لسنة 25 ق جلسة 1955/12/19 )

إذا كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على المتهمين بأنهما اشتركا فى تجمهر مؤلف من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب جرائم التعدى مع علمهم بالغرض المقصود منه ، فاستبعدت المحكمة تهمة التجمهر لعدم ثبوت أركانها القانونية و دانت المتهمين بتهمة الضرب الذى خلف عاهة بالمجنى عليهما و كانت واقعة الضرب التى دين المتهمان بها لم توجه إليهما بالذات و لم تدر عليها المرافعة أثناء المحاكمة ، فإن الحكم إذ قضى بإدانتهما فيها يكون باطلاً ، و لا يصح القول بأنهما كانا متهمين بالتجمهر و أن الضرب الواقع على المجنى عليهما قد وقع أثناء التجمهر ، ما دامت هذه الواقعة بذاتها لم تكن موجهة إليهما و ذلك لاختلاف الواقعتين و لإسناد واقعة جديدة للمتهمين لم يرد لها ذكر فى قرار الاتهام
و كان يتعين تنبيه الدفاع إلى هذا التغيير .
( الطعن رقم 819 لسنة 25 ق جلسة 1955/12/19 )

إذا كانت المحكمة لم تغير فى حكمها الوصف القانونى للفعل المسند للمتهم كما لم تعدل التهمة بإضافة ظروف مشددة ، و إنما عاقبته فى حدود حقها عن ذات الجريمة التى رفعت بها الدعوى بعد أن استبعدت ظرف سبق الإصرار ، فهى فى حل من عدم إتباع الأحكام المنصوص عليها فى المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية لعدم قيام المقتضى لتطبيقها .
( الطعن رقم 1138 لسنة 25 ق جلسة 1956/1/24 )

إذا كانت الواقعة المادية التى تضمنها الوصف الجديد الذى أسندته النيابة إلى المتهم ، مطروحة بالجلسة و تناولها التحقيق الذى أجرته المحكمة فيها ، كما دارت عليها كذلك مرافعة الدفاع ، فلا تثريب على المحكمة إذا هى لم تر بعد ذلك ضرورة لتنبيه الدفاع إلى هذا التغيير .
( الطعن رقم 1139 لسنة 25 ق جلسة 1956/2/7 )

لمحكمة الجنايات بمقتضى المادة 308 من قانون الإجراءات ، بدون سبق تعديل للتهمة - الحكم على المتهم بشأن كل جريمة نزلت إليها الجريمة الموجهة إليه فى قرار الاتهام متى ظهر لها عدم ثبوت الظروف المشددة . و إذن فإذا كانت الدعوى رفعت على المتهم بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار و الترصد و انتهت المحكمة إلى اعتبار الواقعة قتلاً عمداً دون سبق إصرار فلا محل لما ينعاه المتهم من عدم لفت الدفاع إلى ذلك و لا تكون له مصلحة فى هذا النعى .
( الطعن رقم 1180 لسنة 25 ق جلسة 1956/2/14 )

إذا عدلت المحكمة وصف التهمة من تزوير إلى اشتراك فيه و نسبت إلى المتهم واقعة جديدة لم تكن واردة فى أمر الإحالة دون أن تنبهه إلى هذا التعديل كى يؤسس عليه دفاعه ، فإنها تكون بذلك قد أخلت بحق المتهم فى الدفاع لعدم مراعاتها أحكام المادتين 307 و 308 من قانون الإجراءات الجنائية .
( الطعن رقم 1374 لسنة 25 ق جلسة 1956/2/28 )

إذا كان ما فعلته المحكمة هو مجرد تصحيح لبيان كيفية ارتكاب الجريمة بما لا يخرج عن الواقعة ذاتها التى تضمنها أمر الإحالة ، و كانت مطروحة على بساط البحث ، فإن ذلك لا يعد فى حكم القانون تغييراً لوصف التهمة المحال بها المتهم مما يستوجب قانوناً لفت نظر الدفاع إليه فى الجلسة ليترافع على أساسه بل يصح إجراؤه فى الحكم بعد الفراغ من سماع الدعوى .
( الطعن رقم 999 لسنة 25 ق جلسة 1956/1/31 )

استبعاد سبق الإصرار و الترصد من التهمة أمر يستفيد منه المتهمون فلا يصح أن يكون سبباً لطعنهم فى الحكم الصادر عليهم استناداً إلى أنهم لم ينبهوا إلى هذا التعديل قبل إجرائه ما دام لم يحكم عليهم بعقوبة أشد من المنصوص عليه فى القانون للجريمة الموجهة إليهم .
( الطعن رقم 14 لسنة 26 ق جلسة 1956/3/26 )

متى تبين أن ممثل الإدعاء ترافع فى جلسة المحاكمة على أساس أن المتهم هو وحده الذى أحدث إصابات المجنى عليه بسكين كما ترافع محامى المتهم على هذا الأساس ذاته فإن مؤدى ذلك أن الغرض الذى توخاه الشارع من تنبيه الدفاع و هو أن يدفع المتهم عن نفسه تهمة طعن المجنى عليه بالسكين التى رأت المحكمة أن تدينه بها طبقاً لما تكشفت عنه واقعة الدعوى أمامها ، هذه الغرض يكون قد تحقق .
( الطعن رقم 41 لسنة 26 ق جلسة 1956/3/19 )

متى كان تعديل وصف تهمة الضرب المفضى إلى الموت حسبما انتهى إليه الحكم قد تضمن استبعاد مسئولية المتهم عن الضربة التى أنتجت الوفاة و ساءلته عن باقى ما وقع منه من اعتداء على المجنى عليه و هو ما كان داخلاً فى الوصف الذى أحيل به المتهم من غرفة الاتهام ، و كانت الواقعة برمتها مطروحة بالجلسة و دارت عليها المرافعة دون أن تضيف المحكمة شيئاً ، فإن المحكمة إذ فعلت ذلك فإنها لا تكون قد خالفت القانون أو أخلت بحق الدفاع .
( الطعن رقم 83 لسنة 26 ق جلسة 1956/4/2 )

لا تتقيد المحكمة بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم بل هى مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً .
( الطعن رقم 176 لسنة 26 ق جلسة 1956/5/21 )

استقر قضاء هذه المحكمة على أنه يجوز لمحكمة الموضوع أن تحكم على المتهم بشأن كل جريمة نزلت إليها الجريمة المرفوعة بها الدعوى ، و ذلك كله من غير سبق تعديل فى التهمة أو لفت نظر الدفاع .
( الطعن رقم 192 لسنة 26 ق جلسة 1956/4/16 )

متى كانت واقعة الاشتراك فى التزوير التى تضمنها الوصف الجديد الذى أسندته النيابة إلى المتهم قد طرحت بالجلسة و تناولها التحقيق الذى أجرته المحكمة فيها كما دارت عليها كذلك مرافعة الدفاع ، فلا جناح على المحكمة إذا هى لم تر بعد ذلك ضرورة لتنبيه الدفاع لهذا التغيير .
( الطعن رقم 331 لسنة 26 ق جلسة 1956/4/30 )

تعديل المحكمة وصف التهمة من قتل عمد إلى قتل خطأ ـ دون لفت نظر الدفاع و بدون أن تكون المرافعة على أساسه ـ ينطوى على إخلال بحق الدفاع لأنه يتضمن نسبة الإهمال إلى المتهم و هو عنصر جديد لم يرد فى أمر الإحالة و يتميز عن ركن العمد الذى أقيمت على أساسه الدعوى الجنائية .
( الطعن رقم 617 لسنة 26 ق جلسة 1957/1/22 )

إذا عدلت المحكمة وصف التهمة بالنسبة إلى المتهم من قتل عمد مقترن بجناية أخرى - جناية السرقة بحمل سلاح إلى اشتراك فى جريمة قتل عمد وقعت نتيجة محتملة لجناية سرقة بحمل سلاح - دون أن تنبهه إلى هذا التغيير - فإن المحكمة تكون قد أضافت بهذا التعديل عنصراً جديداً لم ترفع به الدعوى هو وقوع جناية القتل كنتيجة محتملة لجناية السرقة و يكون حكمها معيباً لإخلاله بحق الدفاع .
( الطعن رقم 702 لسنة 26 ق جلسة 1956/6/26 )

متى كانت التهمة الموجهة إلى المتهم فى ورقة الاتهام هى أنه أحرز جواهر مخدرة [ حشيشاً ] فى غير الأحوال المرخص بها قانوناً ، و كانت المحكمة قد استظهرت أن الإحراز بقصد التعاطى فغيرت الوصف القانونى للواقعة دون أن تضيف إليها شيئاً من الأفعال أو العناصر التى لم تكن موجهة إلى المتهم فإنها لا تكون قد أخلت فى شئ بدفاعه .
( الطعن رقم 764 لسنة 26 ق جلسة 1956/10/8 )

متى أخذت المحكمة المتهم بوصف معين بدلاً من الوصف الذى اتهمته النيابة به ، للاعتبارات التى رأتها و أشارت إليها فى حكمها و لم يستند فى ذلك إلى واقعة جديدة غير تلك الواقعة المادية المبينة فى وصف التهمة ، و التى كانت مطروحة بالجلسة و دارت المرافعة عليها فإن الحكم يكون سليماً .
( الطعن رقم 1112 لسنة 26 ق جلسة 1956/12/10 )

إسناد المحكمة فعل إطلاق العيار النارى الذى أصاب المجنى عليه إلى مجهول بين المتهمين بالشروع فى قتله بدلاً من معلوم ، لا يعتبر إضافة لواقعة جديدة أو تغييراً فى الوصف مستوجباً لتنبيه الدفاع .
( الطعن رقم 106 لسنة 27 ق جلسة 1957/3/19 )


المواضيع المتشابهه: