لفت نظر المتهم لتعديل قيد و وصف التهمة
إذا كانت التهمة الموجهة إلى الطاعن و آخرين هى تهمة الاشتراك فى تجمهر مؤلف من خمسة أشخاص يحملون عصياً توافقوا على التعدى و الإيذاء و وقعت فى هذا التجمهر جرائم ضرب ، و أن الطاعن ضرب بكراً و خالداً ، فأدانت محكمة أول درجة الطاعن فى تهمة التجمهر وقضت ببراءته من تهمة الضرب و أدانت الآخرين فى تهمة ضرب زيد و فى تهمة التجمهر ، و لما استؤنف الحكم رأت المحكمة الاستئنافية عدم توافر أركان جريمة التجمهر بالنسبة لجميع المتهمين ، و لكنها أدانت هذا الطاعن فى ضرب زيد مع أن هذه الواقعة لم توجه إليه و لم تدر عليها المرافعة فى أى من درجتى المحاكمة ، فهذا الحكم يكون باطلاً بالنسبة إليه و لا يصح القول بأنه كان متهماً بالتجمهر ، و أن الضرب الواقع على زيد قد وقع فى هذا التجمهر ما دامت هذه الواقعة بذاتها لم تكن موجهة إليه فى أى من درجتى المحاكمة و لم يدافع عن نفسه فيها .
أما باقى المتهمين فهم و لو أنهم لم تسند إليهم أيضاً واقعة ضرب زيد ، إلا أنهم قد استأنفوا و أبدوا دفاعهم أمام المحكمة الاستئنافية بالنسبة إليها ، و لذلك فلا يكون لهم أن يطعنوا فى الحكم لهذا السبب .
( الطعن رقم 777 سنة 23 ق جلسة 1953/7/6 )

التغيير الذى تجريه المحكمة فى الوصف من جناية شروع فى قتل إلى جناية ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة ليس مجرد تغيير فى وصف الأفعال المبينة فى أمر الإحالة مما تملك محكمة الجنايات - عملاً بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية - إجراءه فى حكمها بغير سبق تعديل فى التهمة و إنما هو تعديل فى التهمة نفسها لا يقتصر على مجرد عملية استبعاد واقعة فرعية و هى نية القتل بل يجاوز ذلك إلى إسناد واقعة جديدة إلى المحكوم عليه لم تكن موجودة فى أمر الإحالة و هى الواقعة المكونة للعاهة مما يستوجب لفت الدفاع عنه إلى ذلك .
( الطعن رقم 688 لسنة 25 ق جلسة 1956/1/10 )

متى كان الحكم الابتدائى قد استند فى إدانة المتهم إلى ما ورد بمحضر ضبط الواقعة و تقرير المعايرة و إقرار المتهم بضبط الميزان لديه الأمر الذى يفيد إدانته عن حيازة الميزان و ليس " السنج " كما ورد خطأ بورقة التكليف بالحضور و عارض المتهم فى هذا الحكم ثم استأنفه ، فإنه يكون على علم بحقيقة التهمة المسندة إليه و يكون استئنافه فى الواقع منصباً عليها .
( الطعن رقم 2039 لسنة 27 ق جلسة 1958/4/8 )

متى كانت المحكمة اتخذت من تعدد الطعنات و تكرارها من شخص بعينه ثلاث مرات متوالية عنصراً من عناصر الإثبات التى تداخلت فى تكوين عقيدتها بتوافر نية القتل و نسبت فى الوقت نفسه إلى المتهم أنه هو وحده المحدث لجميع هذه الطعنات بالمجنى عليه ، مع أن الواقعة التى شملها أمر الإحالة و رفعت بها الدعوى تتضمن حدوث هذه الطعنات الثلاث من المتهم و آخر ، فإنه كان يجب على المحكمة و قد اتجهت إلى تعديل التهمة بإسناد واقعة جديدة إلى المتهم ، ثم إدانته على أساسها أن تنبهه إلى هذا التعديل الجديد ليبدى دفاعه فيه ، فإذا لم تفعل فإن إجراءات المحاكمة تكون مشوبة بعيب جوهرى أثر فى الحكم بما يبطله .
( الطعن رقم 47 لسنة 28 ق جلسة 1958/5/6 )

يام المحكمة بلفت نظر الدفاع إلى المرافعة على فرض القدر المتيقن لا يمنعها من أن تكون عقيدتها بعد ذلك بما تطمئن إليه من أدلة و عناصر فى الدعوى .
( الطعن رقم 1193 لسنة 28 ق جلسة 1958/11/24 )

تعديل محكمة الدرجة الأولى لوصف التهمة دون أن تلفت إليه الدفاع عن المتهم ، لا يترتب عليه بطلان الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية ما دام المتهم قد علم بهذا التعديل و ترافع أمام المحكمة الاستئنافية على أساسه .
( الطعن رقم 1792 لسنة 31 ق جلسة 1962/4/23 )

تعديل محكمة أول درجة لوصف التهمة - من سرقة إلى خيانة أمانة - دون أن تنبه المتهم أو المدافع عنه ، لا يعيب الحكم الصادر من محكمة الدرجة الثانية ، ما دام المتهم قد علم بهذا التعديل و ترافع الدفاع عنه أمام المحكمة الاستئنافية على أساسه .
( الطعن رقم 1066 لسنة 33 ق جلسة 1963/11/11 )

الأصل أن المحكمة غير مقيدة بالوصف الذى تعطيه النيابة العامة للواقعة - كما وردت بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور بل إن من واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها الصحيح طبقاً للقانون لأن وصف النيابة ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذى ترى هى أنه الوصف القانونى السليم ، إلا أنه إذا تعدى الأمر مجرد تعديل الوصف إلى تغيير التهمة ذاتها بتحوير كيان الواقعة المادية التى أقيمت بها الدعوى و بنيانها القانونى و الاستعانة فى ذلك بعناصر أخرى تضاف إلى تلك التى أقيمت بها الدعوى - و تكون قد شملتها التحقيقات - كتعديل التهمة من اشتراك فى تبديد إلى فعل أصلى فى سرقة ، فإن هذا التغيير يقتضى من المحكمة تنبيه المتهم إليه و منحه أجلاً لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك عملاً بحكم المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية . فإذا كانت المحكمة لم تنبه المتهم إلى هذا التغيير فى التهمة فإنها تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع و يكون حكمها معيباً ببطلان الإجراءات بما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 204 لسنة 34 ق جلسة 1964/5/18 )

من المقرر قانوناً طبقاً للمادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة أخرى غير التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور ، فإذا كانت التهمة الموجهة إلى المتهم و التى تمت المرافعة فى الدعوى على أساسها قد حددت الفعل الجنائى المنسوب إليه ارتكابه و لم يثبت للمحكمة ارتكاب المتهم هذا الفعل تعين عليها أن تقضى ببراءته من التهمة التى أجل إليها من أجلها . فإذا كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على المطعون ضده بوصف أنه لم يحصل من مكتب السجل المدنى على بطاقة شخصية ، و ثبت للمحكمة أنه حصل فعلاً على تلك البطاقة فى تاريخ سابق على اتهامه ، فيكون الحكم سديداً إذ قضى ببراءة المطعون ضده من التهمة المسندة إليه ، أما القول بأن المحكمة ما كان لها أن تقضى بالبراءة و أنه كان يتعين عليها أن تغير الوصف القانونى إلى أنه لم يقدم البطاقة الشخصية إلى السلطات المختصة عند طلبها منه ، فإنه مردود بأن هذا الوصف ينطوى على تحرير لكيان الواقعة المادية التى أقيمت بها الدعوى و لبنيانها القانونى و يجاوز نطاق التكييف القانونى للواقعة - أى مجرد ردها إلى أصل من نصوص القانون الواجب التطبيق - و هو ما لا سبيل إلى إلزام المحكمة بإجرائه لانطوائه على مساس كامل بعناصر جريمة أخرى لم ترفع بها الدعوى و لم يتناولها التحقيق أو المرافعة . و من ثم فما كان للمحكمة - من تلقاء نفسها - أن تقيم الدعوى بهذه التهمة الجديدة أو أن تحاكم المطعون ضده عنها .
( الطعن رقم 330 لسنة 34 ق جلسة 1964/6/8 )


الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذى ترى أنه الوصف القانونى السليم . و إذ كانت الواقعة المرفوعة بها الدعوى تتضمن اتصال المتهم بالأشياء المسروقة و علمه بسرقتها ، فإنه الوصف الذى نزلت إليه المحكمة فى هذا النطاق حين اعتبرت الطاعن مرتكباً لجريمة إخفاء أشياء متحصلة من جريمة سرقة ، هذا التعديل لا يجافى المنطق السليم فى شئ و لا يعطى الطاعن حقاً فى إثارة دعوى الإخلال بالدفاع ، إذ أن المحكمة لا تلتزم فى مثل هذه الحالة تنبيه المتهم أو المدافع عنه إلى ما أجرته من تعديل فى الوصف متى كانت واقعة السرقة تتضمن واقعة الإخفاء .
( الطعن رقم 1873 لسنة 34 ق جلسة 1965/1/25 )

التغيير الذى تجريه المحكمة فى التهمة من قتل عمد إلى قتل خطأ ليس مجرد تغيير فى وصف الأفعال المسندة إلى الطاعن فى أمر الإحالة مما تملك المحكمة إجراءه بغير تعديل فى التهمة عملاً بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية ، و إنما هو تعديل فى التهمة نفسها يشتمل على إسناد واقعة جديدة إلى المتهم لم تكن واردة فى أمر الإحالة و هى واقعة القتل الخطأ ، مما كان يتعين معه على المحكمة أن تلفت الدفاع إلى ذلك التعديل و هى إذ لم تفعل ذلك فإنها تكون قد أخلت بحق الطاعن فى الدفاع و يكون حكمها مشوباً بالبطلان مما يوجب نقضه و الإحالة .
( الطعن رقم 351 لسنة 42 ق جلسة 1972/5/21 )

إذا أحيل متهم إلى محكمة الجنايات بتهمة الاشتراك بالاتفاق و المساعدة لمتهم آخر هو الذى قارف الجريمة بإطلاق عيار نارى على القتيل و سمعت المحكمة الدعوى على هذا الاعتبار ثم حكمت عليه بالعقوبة معتبرة إياه أنه هو الفاعل الأصلى المطلق للعيار النارى بنفسه و لم يسبق لها أن نبهت الدفاع إلى هذا التغيير فى التهمة كان حكمها باطلاً يجب نقضه لمخالفته للمواد 37 و 38 و 40 و 50 من قانون تشكيل محاكم الجنايات .
( الطعن رقم 311 لسنة 46 ق جلسة 1929/1/3 )

الأصل أن المحكمة غير مقيدة بالوصف الذى تعطيه النيابة العامة للواقعة كما وردت بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور بل أن من واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها الصحيح طبقاً للقانون لأن وصف النيابة هو إيضاح عن وجهة نظرها فهو غير نهائى بطبيعته و ليس من شانه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذى ترى أنه الوصف القانونى السليم ما دام لا يتعدى تصرفها فى ذلك مجرد تعديل الوصف و لا ينصرف إلى تغيير التهمة ذاتها يستلزم الأمر من المحكمة تنبيه المتهم أو المدافع عنه إليه . و لما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى و لم يأخذ بصورة الخطأ الواردة فى وصف التهمة و هى السماح بوجود نزلاء فى العقار مع أن حالته لا تسمح بذلك و عاقب الطاعن على صورة أخرى من الخطأ هى التراخى فى تنفيذ قرار الهدم و عدم مولاة العقار بالصيانة و الترميم التى استمدها من جماع الأدلة و العناصر المطروحة أمام المحكمة على بساط البحث فإنه لم يتعد بذلك الحق المخول له بالقانون إلى تغيير التهمة ذاتها بتحوير كيان الواقعة و بنيانها القانونى .
( الطعن رقم 5728 لسنة 51 ق جلسة 1982/3/11 )

إذا قدم متهم إلى المحاكمة باعتباره شريكاً بالاتفاق و المساعدة مع آخرين فى جريمة قتل مع سبق الإصرار ، ثم استبعدت المحكمة ظرف سبق الإصرار ، و عدلت التهمة المنسوبة إلى هذا المتهم من اشتراك فى قتل بطريق الاتفاق و المساعدة إلى قتل عمد بدون سبق إصرار ، و عاقبته على ذلك بدون تنبيه الدفاع عنه إلى هذا التعديل فى وصف التهمة فذلك يعتبر إخلالاً بحق الدفاع ، خصوصاً أن استبعاد ظرف سبق الإصرار يجعل هذا المتهم مسئولاً عن فعله وحده ، و الفعل المنسوب إليه بحسب قرار الاتهام بعد استبعاد ظرف سبق الإصرار لا يمكن اعتباره جريمة قتل تامة . و هذا الإخلال بحق الدفاع يستلزم نقض الحكم .
( الطعن رقم 1593 لسنة 6 ق جلسة 1936/6/8 )

من حق المحكمة بل من واجبها أن تعطى الوقائع التى بنى عليها الاتهام و جرت عليها المحاكمة وصفها القانونى الصحيح. و لا إخلال فى ذلك بحق الدفاع ما دامت المحكمة لا تخرج عن الوقائع التى كانت أساساً للاتهام . فإذا قدم المتهم للمحاكمة بتهمة إحراز جوهر مخدر فاعتبرته المحكمة شريكاً بالمساعدة فى بيع هذا المخدر لما جاء فى وقائع الدعوى من حضوره المساومة فى بيعه و الاتفاق عليى البيع و إحضاره الميزان و الموازين اللازمة لوزنه ، فلا تثريب فيما فعلت .
( الطعن رقم 1445 لسنة 7 ق جلسة 1937/5/31 )

إذا كانت التهمة الموجهة إلى المتهم فى أمر الإحالة اشتراكاً فى قتل و لم تجر المحكمة أى تغيير أو تعديل فى هذه التهمة و إنما أوردت فى حكمها واقعة لم ترد فى أمر الإحالة هى أن المتهم أطلق عياراً نارياً على المجنى عليه لم يصبه و أثبتتها عليه من التحقيقات التى أجرتها ، و اعتمدت على هذه الواقعة كدليل من أدلة الاشتراك على المتهم مع الأدلة الأخرى التى ذكرتها فى الحكم ، فإنها لا تكون قد أخلت بحق دفاعه إذا لم تلفت نظره إلى ذلك . لأن إضافة هذه الواقعة لا تعد تعديلاً أو تغييراً فى التهمة الموجهة إليه و إنما هى دليل من أدلة ثبوت الجريمة عليه أوردته المحكمة بعد أن استظهرت صحته من ذات الوقائع المعروضة بالجلسة .
( الطعن رقم 1904 لسنة 8 ق جلسة 1939/1/10 )

إذا كانت التهمة الموجهة إلى المتهم فى أمر الإحالة هى ارتكابه جريمة ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة بالمجنى عليه و دارت المرافعة على أساس هذه التهمة و تصدى الدفاع لنفيها و رأت المحكمة عدم مؤاخذة المتهم على مقتضى الظرف المشدد - و هو العاهة - فإنه يجوز لها أن تحكم عليه فى الجريمة التى نزلت إليها الجناية المرفوعة بها الدعوى بعد استبعاد هذا الظرف دون أن تلفت الدفاع إلى ذلك .
( الطعن رقم 1905 لسنة 8 ق جلسة 1938/12/26 )

إذا لم يعترض المتهم على توجيه التهمة إليه من المحكمة و دافع فى جميع أدوار المحاكمة على أساسها فليس له بعد ذلك أن يدعى لأول مرة لدى محكمة النقض بأن المحكمة أحدثت تغييراً فى وصف التهمة عند توجيهها إليه .
( الطعن رقم 56 لسنة 9 ق جلسة 1938/12/12 )

إن الفقرة الأولى من المادة 40 من قانون تشكيل محاكم الجنايات أجازت لمحكمة الجنايات أن تغير فى الحكم الذى تصدره بالعقوبة وصف الأفعال المبينة فى أمر الإحالة بغير سبق تعديل فى التهمة بشرط مراعاة الحدود الواردة فى المادة 33 من القانون المذكور ، و بشرط ألا تحكم بعقوبة أشد من المنصوص عليها فى القانون للجريمة الموجهة على المتهم فى أمر الإحالة . و نصت المادة 33 المذكورة على أنه عند وجود الشك فى وصف الأفعال المسندة إلى المتهم فإن كافة الجرائم التى يمكن ترتبها على هذه الأفعال يجوز أن يصدر بشأنها ضد المتهم أمر إحالة واحد ، كما يجوز أن توجه عليه بطريق الخيرة . و مؤدى ذلك أنه يجوز قانوناً للمحكمة عند الحكم بالعقوبة أن تغير وصف الأفعال المسندة إلى المتهم - دون أن تلفت نظر الدفاع - بأن تعطى لهذه الأفعال الوصف القانونى الذى يجب أن ينطبق عليها ما دامت هذه الأفعال تحتمل الوصف الذى رفعت به الدعوى و الوصف الذى أعطته لها المحكمة بحيث كان يجوز وصفها وقت رفع الدعوى العمومية بهذين الوصفين ، و ما دامت المحكمة لا تخرج عن الوقائع التى أسس عليها رفع الدعوى و تناولها الدفاع أثناء المحاكمة . و ذلك بشرط ألا تحكم بعقوبة أشد من المنصوص عليها فى القانون للجريمة الموجهة على المتهم فى أمر الإحالة أو فى ورقة التكليف بالحضور أمام المحكمة .
( الطعن رقم 385 لسنة 9 ق جلسة 1939/2/13 )


يجوز للمحكمة ، بدون سبق تعديل فى التهمة و بدون لفت نظر الدفاع ، أن تحكم على المتهم بشأن كل جريمة نزلت إليها الجريمة المرفوعة بها الدعوى لعدم ثبوت بعض الأفعال المسندة إليه . فإذا كان الدفاع ترافع عن المتهم على أساس الجناية المرفوعة بها الدعوى ، و هى إحداثه جرحين نشأت عنهما وفاة المجنى عليه ، ثم أدانته المحكمة - بغير أن تلفته - فى جنحة إحداثه الجرحين فقط بسبب عدم ثبوت نسبة الوفاة إلى فعله ، فإنها لا تكون قد أخطأت ، لأن القانون أجاز لها ذلك على اعتبار أن دفاع المحكوم عليه فى الجريمة المرفوعة بها الدعوى يتناول حتماً الجريمة التى نزلت إلهيا بسبب استبعاد أحد الأفعال الداخلة فيها .
( الطعن رقم 1237 لسنة 9 ق جلسة 1939/6/12 )

إذا كان كل ما أجرته المحكمة من التعديل فى وصف التهمة هو أنها خصصت الطريقة التى استعملت فى النصب ، فبعد أن كانت التهمة المعلن بها المتهم مبيناً بها أن النصب حصل بطرق إحتيالية بغير تخصيص خصصته هى بأنه كان بطريقة الاتصاف بصفة كاذبة ، و ذلك من غير أن تضيف شيئاً إلى الأفعال المرفوعة بها الدعوى التى تتضمن اتصاف الجانى بتلك الصفة ، فإن هذا ليس فيه ما يقتضى لفت الدفاع .
( الطعن رقم 1714 لسنة 9 ق جلسة 1939/11/27 )

إذا كانت المحكمة فى حكمها بالإدانة قد غيرت وصف التهمة ، و لم تسند إلى المتهم أفعالاً غير التى وردت فى أمر الإحالة ، و لم تحكم عليه بأشد من العقوبة المقررة للجريمة المرفوعة بها الدعوى ، فلا تثريب عليها إذا هى لم تلفت الدفاع إلى ذلك .
( الطعن رقم 1882 لسنة 11 ق جلسة 1941/10/27 )

إذا اعتبرت المحكمة المتهم مساهماً فى القتل بطريق إمساك يدى المجنى عليها و تعطيل مقاومتها بينما كان المتهم الآخر يطعنها بالسكين بعد أن كان أمر الإحالة يعتبره مساهماً فى القتل بطعنه المجنى عليها بالسكين مع المتهم الآخر ، فهذا ليس فيه تغيير أو تعديل فى التهمة من شأنه الإخلال بدفاعه .
( الطعن رقم 1807 لسنة 13 ق جلسة 1943/11/29 )

إذا كانت التهمة الموجهة فى أمر الإحالة إلى المتهم و التى تمت المرافعة فى الدعوى على أساسها قد بين فيها ، على وجه التحديد ، الفعل الجنائى المنسوب إليه ارتكابه ، و هو ضربه المجنى عليه ضربة واحدة أحدثت برأسه إصابة واحدة هى التى نشأت عنها العاهة المستديمة ، و لم يثبت لدى المحكمة ، و هى تسمع الدعوى ، أن إصابة الرأس المذكورة كانت من فعله ، فإنه يكون من المتعين عليها أن تقضى ببراءته من هذه التهمة التى أحيل إليها من أجلها ، أو أن توجه إليه فى الجلسة التهمة المكونة للجريمة التى رأت أن تحاكمه عليها ، و تبين له الفعل الذى تسنده إليه ليدلى بدفاعه فيه . أو بعبارة أخرى تعدل فى مواجهته التهمة الواردة بأمر الإحالة على النحو الذى ارتأته بأن توجه إليه فى الجلسة الفعل الجديد بشرط ألا تخرج فى ذلك عن دائرة الأفعال التى شملتها التحقيقات الابتدائية ، كما هو مقتضى المادة 37 من قانون تشكيل محاكم الجنايات . فإذا هى لم تفعل بل أدانت المتهم فى جريمة ضرب المجنى عليه عمداً و إحداثه به بعض الإصابات التى لا تحتاج إلى علاج أكثر من عشرين يوماً ، فإنها تكون قد أدانته فى جريمة قوامها فعل آخر غير الذى تسببت عنه العاهة بالرأس ، و تكون قد عاقبته عن واقعة لم تكن مطروحة أمامها وفقاً للقانون ، و بذلك يكون حكمها خاطئاً .
( الطعن رقم 370 لسنة 14 ق جلسة 1944/1/24 )

إذا كانت التهمة التى أحيل بها المتهم إلى محكمة الجنايات هى إحداثه عاهة بالمجنى عليه ، ثم فى أثناء نظر الدعوى وجهت إليه المحكمة تهمة الاشتراك مع آخر فى ضرب المجنى عليه ضرباً نشأت عنه العاهة ، ثم أدانته فى التهمة التى أحيل بها إليها ، و ذكرت فى حكمها واقعة الدعوى كما حصلتها من التحقيقات التى أجريت فيها و أوردت الأدلة التى استخلصت منها ثبوت هذه الواقعة قبله وردت على دفاعه بما يفنده ، فإنه لا يصح أن ينعى عليها أنها لم تتعرض إلى تهمة الاشتراك التى وجهتها إليه أثناء نظر الدعوى ، إذ ذلك منها يحمل على أنه إنما كان من قبيل الاحتياط فقط ، و ما دامت هى بعد سماعها الدعوى و تمحيص أدلة الإثبات فيها قد انتهت إلى عده فاعلاً للجناية فإن التعديل الاحتياطى لا يبقى له بعد محل له و لا يكون له من مقتض .
( الطعن رقم 303 لسنة 15 ق جلسة 1945/1/29 )

إذا كانت المحكمة الاستئنافية حين اعتبرت السب المرفوعة به الدعوى ماساً بالعرض لم تسند إلى المتهم وقائع غير المرفوعة بها الدعوى عليه فلا يصح النعى عليها بأنها لم تلفت الدفاع إلى ذلك إذ هى إنما أعطت الواقعة التى عاقبته من أجلها محكمة الدرجة الأولى وصفها الصحيح ، و هذا من سلطتها - بمقتضى القانون - أن تجريه فى الحكم .
( الطعن رقم 493 لسنة 17 ق جلسة 1947/3/24 )

إذا كانت المحكمة لم تجر أى تعديل فى الواقعة الجنائية المرفوعة بها الدعوى العمومية على المتهم بل كان التعديل الذى أجرته فى صدد مواد القانون فقط فهذا مما من سلطتها أن تجريه فى الحكم دون لفت الدفاع .
( الطعن رقم 948 لسنة 17 ق جلسة 1947/5/19 )

إذا كانت الدعوى قد رفعت على المتهم بأنه ضرب المجنى عليه فأحدث به إصابة معينة بالذات هى التى نشأت عنها العاهة ، فلا يجوز للمحكمة أن تعاقبه فى الحكم على أساس أنه و إن كان لم يثبت لديها أنه هو دون غيره الذى أحدث تلك الإصابة فقد ثبت أنه لا شك قد أحدث بالمجنى عليه ضرباً أعجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً - لا يجوز لها ذلك بل يكون عليها أن تعدل التهمة بالجلسة و توجه على المتهم الدعوى العمومية بالإصابات الأخرى التى قالت عنها ، و إلا كان حكمها معيباً واجباً نقضه ، إذ هى تكون فى الواقع قد أدانته بتهمة لم تكن الدعوى مرفوعة عليه بواقعتها أمامها .
( الطعن رقم 1169 لسنة 17 ق جلسة 1947/5/12 )

إذا كانت الدعوى قد رفعت على المتهم لمحاكمته بالمادة 240 فقرة أولى من قانون العقوبات لأنه ضرب المجنى عليه فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبى و التى تخلفت عنها عاهة برأسه ، و نظرت الدعوى و حصلت المرافعة فيها على هذا الأساس ، ثم رأت المحكمة إزاء شيوع الضربة التى نشأت عنها العاهة بين المتهم و آخرين أن تعاقبه طبقاً للمادة 241 فقرة أولى ع على أساس أنه ضرب المجنى عليه الذى وجدت به عدة إصابات بالرأس و الساعد فأحدث به إصابة أعجزته عن أعماله مدة تزيد على العشرين يوماً ، فهذا يعد تعديلاً للتهمة . و إذا كانت المحكمة و هى تسمع الدعوى لم تتبين ثبوت نسبة الإصابة التى نشأت عنها العاهة إلى المتهم ، و تبينت فى ذات الوقت أنه لابد ضرب المجنى عليه فأحدث به إصابة بالرأس ، فإنه كان يتعين عليها أن توجه إليه فى الجلسة التهمة المكونة للجريمة التى رأت أن تعاقبه عليها و تبين له الفعل الذى تسنده إليه ليدلى بدفاعه بصدده ، و إذ هى لم تفعل فإنها تكون قد أدانته عن واقعة أخرى غير المرفوعة بها الدعوى و يتعين نقض حكمها .
( الطعن رقم 677 لسنة 19 ق جلسة 1949/5/30 )


المواضيع المتشابهه: