سلطة محكمة الموضوع فى تعديل قيد و وصف التهمة
إذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد أقامت حكمها على أساس من الوقائع لم تكن الدعوى مرفوعة به دون لفت الدفاع ، و لكن المتهم كان قد ترافع أمام المحكمة الاستئنافية على هذا الأساس الجديد فلا يكون له أن ينعى على هذه المحكمة أنها عدلت التهمة دون لفت نظره .
( الطعن رقم 394 لسنة 20 ق جلسة 1951/11/7 )

للمحكمة أن تغير وصف الأفعال المسندة إلى المتهم و المطروحة أمامها دون حاجة إلى لفت نظر الدفاع ما دامت لا تستند فى ذلك إلا إلى الوقائع التى شملها التحقيق و رفعت بها الدعوى . فإذا قدم ثلاثة متهمين إلى المحاكمة على أساس أن كلا من الأول و الثانى منهم أطلق عياراً على المجنى عليه فأصابه و أن الثالث أشترك معهما بطريق المساعدة فى ذلك ، فرأت المحكمة أن عياراً واحداً هو الذى أصاب المجنى عليه ، و أنه إذ كان مطلق هذا العيار من بين هذين المتهمين مجهولاً فقد اعتبرت كلاً منهما شريكاً بالاتفاق والمساعدة لمطلق العيار الذى أصاب ، و كان ما أوردته فى حكمها عن واقعة الدعوى و ظروفها يبين منه أن كلاً من ذينك المتهمين كان عالماً بقصد الآخر و منتوياً بالعيار الذى أطلقه مساعدته فى إتمام جريمة القتل التى وقعت ، فإن ما أثبتته من ذلك تتحقق فيه أركان الاشتراك بطريق المساعدة و يكون الحكم سليماً ، و لا يضيره ما جاء به من ذكر الاتفاق إذ الواضح أنه تزيد لم يكن له أثر فيه .
( الطعن رقم 577 لسنة 20 ق جلسة 1950/6/14 )

إن تغيير وصف التهمة من شروع فى قتل إلى ضرب نشأت عنه عاهة ليس مجرد تغيير فى وصف الأفعال المبينة فى أمر الإحالة مما تملك محكمة الجنايات - عملاً بنص المادة 40 من قانون تشكيل محاكم الجنايات - إجراءه فى حكمها بغير سبق تعديل فى التهمة ، و إنما هو تعديل فى التهمة نفسها لا يقتصر على مجرد عملية استبعاد واقعة فرعية هى نية القتل ، بل يجاوز ذلك إلى إسناد واقعة جديدة إلى المتهم لم تكن موجودة فى أمر الإحالة و هى الواقعة المكونة للعاهة ، و إذ كان القانون لا يخول المحكمة أن تعاقب المتهم على أساس واقعة لم تكن مرفوعة بها الدعوى عليه دون أن تلفت الدفاع عنه إلى ذلك ، فإن هذا التغيير يكون إخلالاً بحق الدفاع يعيب الحكم و يوجب نقضه .
( الطعن رقم 1034 لسنة 20 ق جلسة 1950/10/23 )

إذا كان المتهمان قد أحيلا إلى المحكمة لمحاكمتهما عن إحراز أسلحة عدة دون تخصيص كل منهما بحيازة سلاح معين ، فخصت المحكمة كل واحد منهما بجانب من الأسلحة دون لفت نظر الدفاع فلا إخلال فى ذلك بحق المتهمين فى الدفاع ما دام هذا التخصيص لم يضف إلى أيهما واقعة جديدة بل أنقص من الواقعة التى أتهم بها كل منهما .
( الطعن رقم 245 لسنة 21 ق جلسة 1951/4/2 )

ما دامت النيابة قد طلبت تعديل وصف التهمة أمام محكمة أول درجة فى مواجهة المتهم و ترافع هو أمام درجتى التقاضى على أساس الوصف الجديد ، فلا يقبل من المتهم أن ينعى على المحكمة الاستئنافية أنها أخذته بمقتضى الوصف الجديد .
( الطعن رقم 846 لسنة 21 ق جلسة 1951/10/15 )

إن المحكمة مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ، و لو كان الوصف الصحيح هو الأشد ما دامت الواقعة المرفوعة بها الدعوى لم تتغير ، و ليس عليها فى ذلك إلا مراعاة الضمانات التى نصت عليها المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية و هى تنبيه المتهم و منحه أجلاً لتحضير دفاعه إذا ما طلب ذلك .
( الطعن رقم 1077 لسنة 24 ق جلسة 1954/11/1 )

إذا كان ما استخلصه الحكم بعد تمحيصه لواقعة الدعوى لا يعدو أن يكون تزيداً فى بيان الطريقة التى تمت بها الواقعة المسندة إلى الطاعن كما تضمنها الوصف الذى أعطته النيابة لها ، و كما كانت معروضة على بساط البحث ، و تناولها الطاعن فى مرافعته ، فلا يعتبر تعديلاً فى وصف التهمة التى أقيمت بها الدعوى الجنائية .
( الطعن رقم 1119 لسنة 24 ق جلسة 1954/11/22 )

إن مجرد تغيير وصف الفعل المسند للمتهم من جناية قتل عمد مع سبق الإصرار إلى جناية ضرب أفضى إلى الموت مقترن بهذا الظرف دون أن يتضمن التغيير واقعة جديدة غير الواقعة التى كانت مطروحة فى الجلسة و دارت عليها المرافعة لا يعتبر إخلالاً بدفاع المتهم ، بل تكون المحكمة قد أجابته إلى بعض ما طلبه من اعتبار الواقعة مجرد مشاجرة لا تلابسها نية القتل و لا ظرف سبق الإصرار ، و من ثم لا يصح النعى عليها بأنها عدلت الوصف فى حكمها على هذا النحو دون أن تنبه الدفاع إلى هذا التعديل .
( الطعن رقم 16 لسنة 25 ق جلسة 1955/3/19 )

متى كان تعديل المحكمة وصف التهمة قد أقتصر على نفى ظرف سبق الإصرار و كان من مقتضاه النزول إلى العقوبة الأخف فإنه لا تثريب على المحكمة إذا هى لم تلفت نظر الدفاع إلى ذلك ما دام أن المتهم مسئول عن العاهة وفقاً لأى الوصفين .
( الطعن رقم 789 لسنة 26 ق جلسة 1956/11/27 )

استئناف المدعى بالحق المدنى وحدة و إن كان ينصرف إلى الدعوى المدنية فحسب دون الجنائية إلا أنه يعيد طرح الواقعة - بوصفها منشأ الفعل الضار المؤثم قانوناً - على محكمة الدرجة الثانية التى تملك إعطاء الوقائع الثابتة فى الحكم الابتدائى الوصف القانونى الصحيح دون أن توجه إلى المتهم أفعالاً جديدة غير مقيدة فى ذلك بالوصف الذى تعطيه النيابة أو المدعى بالحق المدنى عند تحريك دعواه مباشرة أمام المحاكم الجنائية .
( الطعن رقم 2048 لسنة 29 ق جلسة 1960/5/17 )

الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم ، لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذى ترى هى أنه الوصف القانونى السليم ، و ذلك بشرط أن تكون الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة هى بذاتها الواقعة التى اتخذتها المحكمة أساساً للوصف الجديد . فإذا كان مرد التعديل الذى أجرته المحكمة هو عدم قيام الدليل على توفر نية القتل و استبعاد ظرف سبق الإصرار المشدد دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الأولى ، فإن الوصف الذى نزلت إليه فى هذا النطاق حين اعتبرت المتهم مرتكباً جريمة الضرب المقضى إلى الموت لا جريمة القتل عمداً مع سبق الإصرار - هذا التعديل لا يجافى التطبيق السليم فى شىء ، و لا يعطى المتهم حقاً فى إثارة دعوى الإخلال بالدفاع ، إذ أن المحكمة لا تلتزم فى مثل هذه الحالة بتنبيه المتهم أو المدافع عنه إلى ما أجرته من تعديل فى الوصف نتيجة استبعاد أحد عناصر الجريمة التى رفعت بها الدعوى .
( الطعن رقم 1649 لسنة 31 ق جلسة 1962/3/5 )

من المقرر أن المحكمة غير مقيدة بالوصف الذى تعطيه النيابة العامة للواقعة كما وردت بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور ، بل أن من واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها الصحيح طبقاً للقانون لأن وصف النيابة ليس نهائياً بطبيعته ، و ليس ما يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذى ترى هى أنه الوصف القانونى السليم .
( الطعن رقم 1780 لسنة 31 ق جلسة 1962/4/17 )

إذا كانت الدعوى الجنائية قد أقيمت على الطاعن الأول لإحداثه عمداً بالمجنى عليه إصابة تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة ، و لأن الطاعنين الثانى و الثالث أحدثا بالمجنى عليه نفسه إصابات أعجزته عن إعماله الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوماً ، و كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى القول بأن المحكمة لا تطمئن إلى نسبة العاهة إلى الطاعن الأول وحده و انتهى إلى تبرئته من هذه التهمة و دان الطاعنين الثلاثة باعتبار أنهم ضربوا المجنى عليه عمداً فأحدثوا به الإصابات التى أعجزته عن أعماله الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوماً طبقاً لنص المادة 1/241 عقوبات ، و كان البين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن مرافعة الدفاع دارت حول الوصف الوارد بأمر الإحالة دون أن تعدل المحكمة التهمة فى مواجهة الطاعن الأول أو تلفت نظر الدفاع إلى هذا التعديل كى يعد دفاعه على أساسه مما يبطل إجراءات المحاكمة . ذلك أن المحكمة و إن كانت غير مقيدة بالوصف الوارد بأمر الإحالة بل إن من واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها القانونى الصحيح ، إلا أنه إذا تعدى الأمر مجرد تعديل الوصف القانونى إلى تغيير التهمة ذاتها بتحوير كيان الواقعة المادية التى أقيمت الدعوى و بنيانها القانونى و الاستعانة فى ذلك بعناصر أخرى خلاف التى أقيمت بها الدعوى - كتعديل التهمة من إحداث إصابة معينة نشأت عنها عاهة إلى ضرب أحدث إصابة أخرى بالمجنى عليه غير التى وردت بأمر الإحالة و التى دارت المرافعة - فإن هذا التغيير يقتضى من المحكمة تنبيه المتهم إلية و منحه أجلاً لتحضير دفاعه إذا ما طلب ذلك . لما كان مت تقدم ، و كانت المحكمة لم تنبه الطاعن الأول إلى هذا التعديل فإنها تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع مما يستوجب نقض الحكم و الإحالة بالنسبة إلى الطاعنين جميعاً نظراً لوحدة الواقعة و تحقيقاً لحسن سير العدالة .
( الطعن رقم 1782 لسنة 32 ق جلسة 1962/11/19 )

من المسلم به أنه و إن كان الأصل أن المحكمة الاستئنافية تتقيد عند نظر الدعوى بالواقعة التى رفعت بها أمام محكمة أول درجة غير أنها مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها و أوصافها القانونية و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ، و أن حق المحكمة فى تعديل التهمة أثناء المحاكمة يقابله واجب مقرر عليها بمقتضى المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية و هو تنبيه المتهم إلى التهمة المعدلة و أن تمنحه أجلاً يتيح له فرصة تقديم دفاعه إن طلب ذلك و يتحقق هذا التنبيه بأى كيفية تلفت نظر الدفاع إلى الوصف الجديد سواء أكان هذا النبيه صريحاً أو ضمنياً - و لما كانت المحكمة الاستئنافية قد استجابت لحكم القانون و لم تقض ببراءة المطعون ضدهم إلا بعد أن محصت الواقعة المطروحة أمامها بجميع أوصافها القانونية و بعد أن عرضت للقانون رقم 33 لسنة 1957 و قالت كلمتها فى مدى انطباقه على الواقعة التى رفعت بها الدعوى و هى ممارسة المطعون ضدهم الغناء فى حديقة عامة ، و كان المتهمون قد ترافعوا على ضوء مذكرة النيابة فقرروا أنهم يكونون فرقة موسيقية و لهم تسجيلات فى الإذاعة و طلبوا رفض استئناف النيابة و تأييد حكم البراءة ، فإن ما تقوله النيابة من أن المحكمة أغفلت حكم القانون فى شأن تمحيص الواقعة بجميع أوصافها لا يصادف محلاً .
( الطعن رقم 1782 لسنة34 ق جلسة1965/2/9 )

الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم باعتبار أن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذى ترى هى أنه الوصف القانونى السليم . و لما كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة و هى إحراز المخدر هى بذاتها الواقعة التى أتخذها الحكم المطعون فيه - بعد أن تحقق من توافر ركنيها المادى و المعنوى - أساساً للوصف الجديد الذى دان الطاعن به دون أن تضيف إليها المحكمة شيئاً جديداً بل نزلت بها - حين استبعدت قصد الاتجار - إلى وصف أخف من الوصف المبين بأمر الإحالة و اعتبرت أن الإحراز بغير قصد الاتجار أو التعاطى ، و لم يتضمن هذا التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الواقعة الأولى ، و من ثم فإنه لا يجافى التطبيق القانونى السليم فى شئ ، و لا يخول للطاعن حقاً فى إثارة دعوى الإخلال بحق الدفاع لأن دفاعه فى الجريمة المرفوعة بها الدعوى يتناول بالضرورة الجريمة التى نزلت إليها المحكمة .
( الطعن رقم 1761 لسنة 35 ق جلسة 1966/1/3 )

تصدى المحكمة لبحث توافر عناصر الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 أو انتفاء مقدماته إنما يكون بعد إسباغها الوصف القانونى الصحيح على الواقعة . و لما كانت المحكمة قد خلصت إلى إسباغ وصف الإحراز بغير قصد الاتجار أو التعاطى على الواقعة و أعملت فى حق الطاعن أحكام المادتين 1/37 و 38 من القانون المشار إليه و أطرحت لذلك ما تمسك به المدافع عنه من إفادته من الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 48 منه قولاً منها بأن هذا الإعفاء قاصر على العقوبات الواردة فى المواد 33 و 34 و 35 فإنها تكون قد طبقت القانون تطبيقاً سديداً يحول بينها و بين بحث قيام أو انتفاء حالة الإعفاء و يدفع عنها مظنة الإخلال بحق الدفاع .
( الطعن رقم 1761 لسنة 35 ق جلسة 1966/1/3 )

إن الوصف الصحيح الذى نزلت إليه المحكمة حين اعتبرت نقل المخدر الذى هو من قبيل الإحراز مجرداً من أى قصد لم يكن يستلزم تنبيه الدفاع .
( الطعن رقم 7228 لسنة 54 ق جلسة 1985/3/20 )

الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم الذى ترى انطباقه عليها ، كما أن مرد التعديل الذى أجرته المحكمة هو عدم قيام الدليل على توافر ظرف الترصد و استبعاده باعتباره ظرفاً مشدداً للعقوبة ، و من ثم فلا مصلحة للطاعن فى الطعن على الحكم فى هذا الشأن ، إذ لم يضار بهذا التعديل ، و إنما قد إنتفع منه بمحاكمته عن وصف أخف من الوصف الذى رفعت به الدعوى .
( الطعن رقم 61333 لسنة 59 ق جلسة 1991/1/17 )

لما كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم ، و إذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة و دارت حولها المرافعة و هى واقعة إحراز المخدر هى بذاتها الواقعة التى أتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد التى دان الطاعن به ، و كان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد التعاطى لدى الطاعن و من ثم استبعاده دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عنصر جديد ، فإن الوصف الذى نزلت إليه المحكمة فى هذا النطاق حين اعتبرت إحراز الطاعن للمخدر مجرداً من قصود الإتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى لا يقتضى تنبيه الدفاع و يكون ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد .
( الطعن رقم 116 لسنة 60 ق جلسة 1991/5/5 )

لما كان الأصل هو أن المحكمة لا تتقيد بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم بل هى مكلفة بأن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم المنطبق عليها ما دام أن الواقعة المادية المثبتة بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة هى بذاتها الواقعة التى اتخذتها المحكمة أساساً للوصف الجديد . لما كان ذلك و كانت الواقعة المادية التى اتخذت أساساً لجريمة الرشوة التى قدم الطاعن من أجلها للمحاكمة طبقاً للمادة 103 من قانون العقوبات هى أنه بصفته موظفاً عمومياً أخذ لنفسه رشوة لأداء عمل زعم أنه من أعمال وظيفته و دارت مرافعة الدفاع على هذه الواقعة أمام المحكمة و طلب تطبيق المادة 111 من قانون العقوبات باعتبار أن الطاعن ليس موظفاً و هو ما خلصت إليه المحكمة بالفعل و انتهت إليه فى حكمها باعتبار الطاعن فى حكم الموظف العام طبقاً لنص المادة 6/111 من قانون العقوبات فإنه لا يصح النعى عليها أنها أجرت إذا كان الطاعن موظفاً عمومياً أم هو فى حكم الموظف العمومى هو من قبيل تمحيص الوقائع المطروحة على المحكمة بقصد استجلاء حقيقة ركن من أركان الجريمة و ليس فيه إضافة لعناصر جديدة لم تكن معلومة للطاعن أو محاميه أثناء المحاكمة . و إذ للدعوى المقامة عليه دون أن تضيف المحكمة إليها جديداً مما يستأهل لفت نظر الدفاع .
( الطعن رقم 557 لسنة 60 ق جلسة 1991/5/21 )

الأصل أن المحكمة غير مقيدة بالوصف الذى تعطيه النيابة العامة للواقعة كما وردت بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور بل إن واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها الصحيح طبقاً للقانون لأن وصف النيابة ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذى ترى أنه الوصف القانونى السليم دون أن يعتبر قيامها بهذا الإجراء إبداء لرأيها فى موضوع الدعوى قبل نظرها ، كما أن بيان الواقعة لكيفية ارتكاب الجريمة و حدوث العاهة لا يعتبر إضافة منها لوقائع جديدة كما ذهب الطاعن فى أسباب طعنه فإن ما يثيره فى هذا الشأن يكون فى غير محله .
( الطعن رقم 7193 لسنة 60 ق جلسة 1991/10/10 )

لما كان الثابت من مدونات الحكم أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعنة بتهمتى السرقة بإكراه و الاشتراك فى مواقعه أنثى بغير رضاها فعدلت المحكمة وصف التهمة الثانية إلى الاشتراك فى هتك عرض أنثى بالقوة و كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف الذى تسبغه النيابة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم الذى ترى انطباقه عليها و إذ كانت الواقعة المبينة لأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة هى بذاتها الواقعة التى أتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذى دان الطاعنة به ، و كان مرد التعديل هو استبعاد دلالة الاتصال الجنسى الذى يتوافر به الركن المادى لجريمة مواقعه أنثى بغير رضاها دون أن يضمن إسناد واقعة مادية جديدة أو عناصر جديدة تختلف عن الأولى فإن الوصف المعدل الذى نزلت إليه المحكمة حين اعتبرت الطاعنة مرتكبة لجريمة الاشتراك فى هتك عرض أنثى بالقوة لا يجافى التطبيق السليم فى شئ و لا يعطى للطاعنة حقاً فى إثارة دعوى الإخلال بحق الدفاع .
( الطعن رقم 466 لسنة60 ق جلسة 1991/11/7 )

من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم بل من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ، ذلك أنها و هى تفصل فى الدعوى غير مقيدة بالواقعة فى نطاقها الضيق المرسوم فى وصف التهمة المحالة إليها ، بل إنها مطالبة بالنظر فى الواقعة الجنائية على حقيقتها كما تبين من عناصرها المطروحة عليها و من التحقيق الذى تجريه بالجلسة ، هذا فضلاً عن أن وصف النيابة لا يعدو أن يكون إيضاحاً عن وجهة نظرها ، فهو غير نهائى بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذى ترى أنه الوصف القانونى السليم .
( الطعن رقم 6944 لسنة 61 ق جلسة 1991/12/16 )

لما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى التى استمدها من جماع الأدلة و العناصر المطروحة أمام المحكمة على بساط البحث و انتهى إلى أن ما حصل عليه الطاعن من الشركة آنفة الذكر يندرج تحت وصف الرشوة و ليس تربحاً ، و دانه عن هذا الفعل على هذا الأساس فإنه لم يتعد بذلك الحق المخول له بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية ، ذلك أن ما انتهى إليه من تعديل للوصف لم يتضمن تحويراً فى كيان الواقعة أو بنيانها القانونى أو إسناد أفعال إلى المتهم غير التى رفعت بها الدعوى ، إذ أن التغيير المحظور عليه هو الذى يقع فى الأفعال المؤسسة عليها الدعوى ، و الثابت أن الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة و تناولتها التحقيقات و التى كانت مطروحة بالفعل على المحكمة هى بذاتها الواقعة التى أتخذها الحكم أساساً للوصف الجديد الذى دان الطاعن به و الذى دارت على أساسه المرافعة و من ثم تنحسر عن الحكم دعوى الخطأ فى تطبيق القانون و الإخلال بحق الدفاع فى هذا الخصوص .
( الطعن رقم 6944 لسنة 61 ق جلسة 1991/12/16 )

لما كان ما أثبته الحكم من أن العمل الذى استحصل الطاعن بمقتضاه على الرشوة للإخلال بواجبات وظيفته بقبول الأعمال التى يقوم المبلغ بتنفيذها و عدم الاعتراض عليها و إن كان لا اختصاص للطاعن به - بعد استبعاده من لجنة الإشراف - إلا أنه يدخل فى اختصاص غيره من الموظفين و من فى حكمهم و قد زعم الطاعن أنه من أعمال وظيفته .
( الطعن رقم 193 لسنة 60 ق جلسة 1991/3/7 )


المواضيع المتشابهه: