سلطة محكمة النقض فى تعديل قيد و وصف التهمة
و لما كانت المحكمة إذ عدلت وصف التهمة التى رفعت بها الدعوى قبل المطعون ضده من إحداث عاهة مستديمة إلى مقاومة موظف عمومى بالقوة تخلف من جرائها عاهة و دانته بالوصف الأخير قد أخطأت فى تطبيق القانون . و كان العيب الذى شاب الحكم مقصوراً على الخطأ فى تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم - إذ لا محل لاستظهار اختصاص المجنى عليه ما دامت صفة الموظف العام قد انحسرت عنه - فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها فى المادة 39 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تحكم محكمة النقض فى الطعن و تصحح الخطأ و تحكم بمقتضى القانون بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه و تصحيحه بمعاقبة المطعون ضده عن جريمة إحداث العاهة المنصوص عليها فى المادة 1/240 من قانون العقوبات .
( الطعن رقم 7193 لسنة 60 ق جلسة 1991/10/10 )


المواضيع المتشابهه: