شروط تعديل قيد و وصف التهمة
تعاقب المادة 13 من القانون رقم 53 لسنة 1949 فى شأن الطرق العامة على أمرين - الأول إحداث قطع أو حفر فى سطح أو ميول الطرق العمومية ، و الثانى وضع أو إنشاء أو استبدال أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص . فإذا كانت الدعوى قد رفعت على المتهم بوصف أنه أحدث قطعاً بالطريق العام ، فقضت المحكمة ببراءته تأسيساً على أنه " لم يحدث قطعاً بالطريق و إنما أحدث ثقباً فى باطن الأرض أسفل الطبقات الإسفلتية و هو فعل لم ترفع به الدعوى عليه " فإنها تكون قد أخطأت ، وذلك أن وضع المتهم ماسورة فى جوف الطريق أسفل طبقاته السطحية لازمه إحداث حفر بميل الطريق فى الموضع الذى أدخلت فيه الماسورة ، فهو وصف لازم للفعل الذى رفعت به الدعوى و ليس واقعة مستقلة عنه بما يجعله واقعاً تحت طائلة المادة 13 سالفة الذكر ، و من ثم فإنه كان يتعين على المحكمة أن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تنزل عليها حكم القانون ، و هى إذا لم تفعل و ذهبت خطأ إلى أن ثمة واقعة جديدة لم ترفع بها الدعوى ، فإن حكمها يكون معيباً متعيناً نقضه .
( الطعن رقم 1672 لسنة 31 ق جلسة 1962/3/12 )

إذا كانت المحكمة قد عولت فى حكمها على التقرير المقدم فى الدعوى بنتيجة التحقيق الإدارى الذى تم من الطاعن و الذى كان تحت نظر الدفاع و كان ما انتهى إليه الحكم فى بيانه للطريقة التى تم بها التزوير و الاختلاس لا يخرج عن ذات الواقعة التى تضمنها أمر الإحالة و التى كانت معروضة على بساط البحث و دارت عليها المرافعة فإن ما قاله فى شأن كشوف التفريغ و أنها تقوم مقام الاستمارة 61 ع .ح . و أن الاستقطاعات التى أجراها الطاعن شملت أقساط مدى الحياة ، لا يعتبر جديداً و لا مغايرة فيه للعناصر التى كانت مطروحة و لا يعدو أن يكون تصحيحاً لبيان كيفية ارتكاب الجريمة مما يصح إجراؤه فى الحكم دون لفت نظر الدفاع إليه فى الجلسة .
( الطعن رقم 2555 لسنة 31 ق جلسة 1962/4/17 )

إن المادة 38 من قانون تشكيل محاكم الجنايات تقضى بتنبيه الدفاع إلى تعديل التهمة و بتأجيل الدعوى إذا كان التعديل يخشى منه ضرر بدفاع المتهم . و الحق الذى خوله القانون لمحكمة الجنايات فى تعديل التهمة فى ذات الحكم و من غير سبق تنبيه الدفاع لا يكون - طبقاً للفقرة الثانية من المادة 40 من قانون تشكيل محاكم الجنايات - إلا فى صورة عدم ثبوت بعض الأفعال المسندة للمتهم أو إثبات الدفاع عنه لشىء يقتضى تنزيل التهمة . و عليه فإذا عدلت المحكمة التهمة من جناية " سرقة بإكراه " إلى جنحة " إخفاء أشياء مسروقة " و أصدرت حكمها بهذا الاعتبار دون أن تنبه الدفاع إلى هذا التعديل كان ذلك إخلالاً بحق الدفاع موجباً لنقض الحكم . و مهما يقل من أن جريمة الإخفاء التى انتهت إليها المحكمة فى حكمها هى جنحة أخف عقوبة من جناية السرقة التى كانت مرفوعة بها الدعوى فإنه مما لا شك فيه أن عناصر السرقة بالإكراه غير عناصر الإخفاء و الدفاع فى الإخفاء غيره فى السرقة ، فتعديل المحكمة فى حكمها للتهمة من سرقة إلى إخفاء ضار بدفاع المتهم و كان يجب تنبيهه إليه و تأجيل الدعوى إذا اقتضت الحال .
( الطعن رقم 41 لسنة 2 ق جلسة 1931/11/23 )

اتهمت النيابة شخصاً بأنه ارتكب تزويراً فى عقد بيع لاختلاس رسم استخراج شهادة وفاة ، ورفعت عليه من أجله الدعوى لدى المحكمة الجزئية طالبة عقابه بالمواد 179،183،48،49 من قانون العقوبات . و لأن صيغة التهمة منصبة على التزوير فقط ، و أن الاختلاس لم يذكر فى هذه الصيغة إلا عرضاً ، و لم تبين النيابة إن كان وقع فعلاً أو لم يقع ، و لم تطلب أى عقاب عليه ، فالمحكمة الجزئية اقتصرت على تهمة التزوير المرفوعة لها ، و حكمت فيها عملاً بالمادة 183 من قانون العقوبات ، و فى أسباب حكمها تكلمت عرضاً عن مسألة الاختلاس ، و ذكرت ما يفيد حصوله فعلاً . فاستأنف المتهم الحكم ، و المحكمة الاستئنافية وجهت إليه تهمة الاختلاس ، و كلفته بالدفاع فيها ، ثم صدرت حكمها بتأييد الحكم المستأنف ، مع تطبيق المادة 296 من قانون العقوبات ، بدلاً من المواد المطلوبة ، آخذة فى ذلك بأسباب الحكم المستأنف . و محكمة النقض حكمت بنقض هذا الحكم ، و إعادة الدعوى للقضاء فيها ثانية من دائرة استئنافية أخرى ، مقررة ما ياتى :- 1- إن الفعل الذى نسبته النيابة للمتهم ، و رفعت من أجله الدعوى لدى المحكمة الجزئية ، و حكم فيه من تلك المحكمة ، لا يشمل سوى وقائع التزوير و أما مسألة الاختلاس فذكرت فى صيغة التهمة بياناً للباعث على التزوير ، و لم تقل النيابة إن الاختلاس قد وقع فعلاً ، و لا إنها ترفع عنه الدعوى ، فتعديل المحكمة الاستئنافية فى أسباب حكمها و فى منطوقة لوصف التهمة هو تعديل فى ذاته غير صحيح ، إذ وقائع التزوير التى وردت فى التهمة ، و فى الحكم الجزئى المعتمدة أسبابه هى وقائع منفصلة قائمة بذاتها لا يمكن قطعاً أن توصف بأنها اختلاس .
2- إنه يلوح من حكم المحكمة الاستئنافية أنها ربما تكون وجدت أن لا محل لإدانة الطاعن فى تهمة التزوير لأسباب لم تبينها ، و بدل أن تقضى ببراءة الطاعن منها ، إذا كان ثم مبرر لذلك ، وجهت عليه تهمة الاختلاس التى لم تكن موجهة ضده لدى محكمة الدرجة الأولى . و عملها هذا لا يسبغه القانون ، فإن المحكمة الاستئنافية إذا كانت تملك تعديل وصف الأفعال المسندة للمحكوم عليهم ابتدائياً ، فإنها لا تملك تغيير هذه الأفعال و اتهامهم بتهم جديدة لما فى ذلك من الإضرار بهم تفويت إحدى درجات التقاضى عليهم .
3- إنه كان يصح لمحكمة النقض فى هذه الصورة أن تطبق القانون ، بنقض الحكم و تبرئة المتهم من تهمة التزوير ، و بحفظ الحق للنيابة فى رفع دعوى الاختلاس متى شاءت و كان لها محل . غير أن الحكم المطعون فيه ، و قد دل ضمناً على أن المتهم لا يعتبر مزوراً ، لم يبين الأسباب التى يكون رآها لعدم اعتبار الأفعال المسندة للطاعن منتجة للتزوير . و لذلك رأت نقض الحكم و إعادة الدعوى للمحكمة الاستئنافية لتنظر فى دعوى التزوير وحدها ، و تحكم فيها بالبراءة أو بالعقوبة بحسب ما ترى . أما الاختلاس فمن شأن النيابة العامة وحدها أن تتصرف فيه .
( الطعن رقم 2411 لسنة 2 ق جلسة 1932/11/21 )

إذا اعتبر قاضى الدرجة الأولى ما وقع من متهم نصباً منطبقاً على المادة 293 عقوبات ، و رأت المحكمة الاستئنافية أن الوقائع المذكورة بأسباب الحكم الجزئى صحيحة ، وأنها تفيد التبديد لا مجرد النصب ، و أيدت الحكم الجزئى لأسبابه ، ما عدا ما ذكرته فى آخر منطوق حكمها من أن ما وقع من المتهم ينطبق على المادة 296 عقوبات ، فإغفال هذه المحكمة الاستئنافية فى أسباب حكمها ذكر بيان خاص لعلة اعتبارها الحادثة تبديداً لا نصباً ، و إن كان من القصور المعيب ، إلا أنه لا ينقض الحكم ما دامت هى قد أبقت العقوبة المقضى بها على حالها . إذ لا شك فى أن للمحكمة حكمها بالعقوبة تغيير وصف الوقائع المرفوعة بها الدعوى ما دامت لا تنزل بالمتهم عقاباً أشد من عقاب جريمته على وصفها الأول .
( الطعن رقم 959 لسنة 3 ق جلسة 1933/1/23 )

إن المادة 40 من قانون تشكيل محاكم الجنايات لا تبيح للمحكمة بدون تعديل فى التهمة على الطريقة المدونة بالمواد 36،37،38 من ذلك القانون أن تغيير فى حكمها بالعقوبة وصف الأفعال المسندة للمتهم إلا فى حدود المادة 33 من القانون نفسه ، أى أن تعطى لذات الأفعال المسندة فى أمر الإحالة وصفاً تحتمله قانوناً غير وصفها الذى وصفها به قاضى الإحالة ، فإذا كانت الأفعال المسندة إلى المتهم فى أمر الإحالة لا تحتمل أى وصف آخر غير وصف الاشتراك فى الجريمة ، و لا يمكن بوجه من الوجوه أن توصف بأنها فعل أصلى . فمن الخطأ أن تصفها المحكمة بأنها فعل أصلى ، و وصفها كذلك مخل بحق الدفاع مبطل للحكم . و لا يغنى أن تقول فى حكمها " أنه و إن كانت التهمة الموجهة إلى المتهم الثانى هى تهمة الاشتراك فى جريمة القتل بطريق الاتفاق و المساعدة و التواجد فى محل الحادثة مع الفاعل الأصلى حسب وصف النيابة ، و هذه الأفعال هى مشاركة فى الجريمة تدنى القائم بها إلى مرتبة المرتكب لها " Co-auteur " ، و قد تناول الدفاع كل هذه النقطة فتعديل الوصف بالشكل الذى راته المحكمة لم يخل بدفاع المتهم " - لا يغنى هذا القول لأنه غير قانونى ، إذ العناصر التى تؤخذ منها الأوصاف القانونية للجرائم لا تحتمل أن يكون فيها تقريب و مداناة .
( الطعن رقم 963 لسنة 3 ق جلسة 1933/1/23 )

إذا ذكرت التهمة فى الحكم الاستئنافى بصيغة مخالفة بالمرة للصيغة التى ذكرت بها فى الحكم الابتدائى ، و لم تذكر المحكمة الاستئنافية عند تأييدها الحكم الابتدائى سوى قولها " إن الحكم المستأنف فى محله " ، فإن مجىء حكمها بهذا الوضع يجعله من جهة خالياً من بيان الأسباب المستوجبة للعقوبة ، و يوقع من جهة أخرى اللبس الشديد فى حقيقة الأفعال التى عاقب عليها المحكمة و يتعين إذن نقضه .
( الطعن رقم 1415 لسنة 3 ق جلسة 1933/3/27 )

إن الذى يمتنع على محكمة الاستئناف فعله هو توجيه واقعة جديدة بدل أخرى ، أو إضافة واقعة على الوقائع التى دار عليها التحقيق و حوكم المتهم من أجلها أمام المحكمة الابتدائية ، لأن ذلك يترتب عليه حرمان المتهم من درجة من درجات التقاضى . أما تفصيل الواقعة أمام محكمة الاستئناف تفصيلاً يزيل ما بها من غموض و يحدد مبدأها و منتهاها فلا مأخذ عليه من الوجهة القانونية .
( الطعن رقم 2086 لسنة 3 ق جلسة 1933/12/27 )

للمحكمة أن تعطى الوقائع المطروحة عليها وصفها القانونى الصحيح ، و ليس عليها أن تلفت الدفاع إلى الوصف الذى أعطته ما دام هذا الوصف لم يؤسس على غير الوقائع التى شملها التحقيق و تناولها الدفاع .
( الطعن رقم 2055 لسنة 4 ق جلسة 1934/12/17 )

إن ما يزعمه المتهم من النقض فى وصف التهمة الموجهة إليه يجب إبداؤه والتمسك به لدى القضاء الموضوعى فى الوقت المناسب . فإذا هو لم يفعل و لازم السكوت فليس له أن يثير هذا الأمر لأول مرة لدى محكمة النقض .
( الطعن رقم 1285 لسنة 5 ق جلسة 1935/5/20 )

لا مخالفة للمادة 37 من قانون تشكيل محاكم الجنايات إذا كان الثابت أن قرار قاضى الإحالة للمتهم فعلين مستقلين هما القتل و الشروع فيه ، و لم يزد الحكم على ذلك شيئاً ، بل كان كل الذى فعله هو أنه عدل فى تطبيق القانونى فطبق المادة 198 فقرة ثانية من قانون العقوبات على الفعلين المنسوبين للمتهم على أساس أن جناية القتل المسندة إليه قد اقترنت بجناية الشروع فيه بدلاً من المواد 198 فقرة أولى و 198 فقرة أولى و 45 و 46 ع الواردة بقرار قاضى الإحالة .
( الطعن رقم 1775 لسنة 5 ق جلسة 1935/10/28 )

إذا جاز للمحكمة الاستئنافية أن تغير وصف التهمة مع إبقاء الوقائع على حالها فليس لها أن تعدل التهمة بإضافة وقائع جديدة لم يسبق إسنادها إلى المتهم ، حتى و لو لفتت نظر الدفاع إلى هذا التعديل ، لأن فى ذلك على كل حال حرمانا للمتهم من درجة من درجات التقاضى ، خصوصاً إذا كانت المحكمة الاستئنافية لم تكتف بحرمان المتهم من الدفاع عن نفسه أمام محكمة الدرجة الأولى بخصوص الوقائع الجديدة ، بل أدخلت ما أدخلته من التعديل على التهمة بعد إقفال باب المرافعة و حجز القضية للحكم فحرمت المتهم بذلك من الدفاع عن نفسه أمام محكمة الدرجة الثانية أيضاً . و التصرف على هذا الوجه و إن كان يعد إخلالاً شديداً بحق الدفاع يستوجب نقض الحكم و إعادة المحاكمة إلا أن لمحكمة النقض أن تكتفى بنقض الحكم و حذف الوقائع الجديدة التى أسندت إلى المتهم بالكيفية المذكورة و تعديل العقوبة بما يناسب جرمه الثابت عليه .
( الطعن رقم 16 لسنة 6 ق جلسة 1935/12/2 )

متى أحيلت الدعوى من قاضى الإحالة إلى القاضى الجزئى وجب على هذا الأخير أن يسير فيها طبقاً للإجراءات الواردة فى قانون تحقيق الجنايات الخاصة بالجنح ، فيصح له تغيير وصف التهمة المقدمة إليه أو أحد ملحقاتها بغير رجوع فى ذلك إلى قاضى الإحالة .
( الطعن رقم 52 لسنة 6 ق جلسة 1936/2/3 )

على قاضى الموضوع أن يبحث الوقائع المطروحة أمامه من جميع نواحيها و أن يقضى فيما يثبت لديه منها و لو كان هذا الثابت يستلزم وصف التهمة بوصف آخر غير ما أعطى لها فى صيغة الاتهام أو تطبيق مادة قانونية أخرى خلاف المادة التى طلب الاتهام معاقبة المتهم بموجبها . فليس له إذن أن يقضى بالبراءة فى دعوى قدمت له بوصف معين إلا بعد تقليب وقائعها على جميع الوجوه القانونية و التحقيق من أنها لا تقع تحت أى وصف قانونى من أوصاف الجرائم المستوجبة قانوناً للعقاب . و ذلك مع مراعاة حقوق الدفاع من حيث عدم الخروج عن الوقائع المعروضة و من حيث وجوب لفت نظر الدفاع إلى ما يراه من وصف جديد . فإذا رفعت الدعوى على المتهم بوصف أنه ارتكب جريمة التزوير فى محرر عرفى و أنه توصل إلى الاستيلاء على مخالصة من المجنى عليه باستعماله طرقاً إحتيالية إلخ ، أو رأت المحكمة أن الوقائع المسندة إلى المتهم لا تفيد التزوير و لا النصب ، و لكنها على فرض صحتها تفيد الحصول على مخالصة من المجنى عليه بطريق التهديد المعاقب عليه قانوناً ، وجب على المحكمة فى هذه الحالة أن تقضى فى الدعوى على هذا الوصف الأخير مع عدم الإخلال بحقوق الدفاع .
( الطعن رقم 358 لسنة 6 ق جلسة 1936/2/10 )

إن القانون يجيز لمحكمة الجنايات - إلى حين النطق بالحكم - أن تعدل أو تشدد التهمة المبينة فى أمر الإحالة على شرط ألا توجه إلى المتهم أفعالاً لم يشملها التحقيق و ألا يكون فى ذلك إخلال بحقه فى الدفاع . و إذا كانت الواقعة التى توجهها تكون جريمة قائمة بذاتها فإن لها أن توجهها إلى المتهم على اعتبارها ظرفاً مشدداً للجريمة المبينة فى أمر الإحالة . فإذا أحيل المتهم إلى محكمة الجنايات بجناية قتل عمد تقدمته و اقترنت به جنايات شروع فى قتل ، و استظهرت المحكمة أن المتهم اقترف القتل العمد و الشروع فيه ، و أنه قد تقدم ذلك ارتكابه جناية أخرى هى الشروع فى السرقة بطريق الإكراه ، فإن المحكمة إذا أضافت واقعة السرقة هذه للتهمة المبينة فى أمر الإحالة لا تكون قد أخطأت ، لأن من واجبها أن تتحرى فى حكمها حقيقة الواقعة المرفوعة بها الدعوى و جميع الظروف التى تتصل بهذه الواقعة ، و إذ كانت السرقة من الظروف المتصلة بالقتل و تناولها التحقيق و الدفاع بالجلسة ، فلا تثريب إذن على المحكمة فى اعتدادها بها .
( الطعن رقم 1091 لسنة 9 ق جلسة 1939/10/23 )

إذا اعتبر قاضى الإحالة واقعة هتك العرض المقدمة إليه من النيابة على أنها وقعت بالإكراه جنحة لانتفاء القوة فيها فى حين أنه كان له أن يعتبرها جناية على أساس الثابت بالأوراق من أن المتهم و المجنى عليه خادمان عند شخص واحد ، فلا يحق للنيابة أن تنعى عليه ذلك ، و ما دام التعديل فى وصف من حقه هو يجريه إذا رأى فى الدعوى توافر العناصر الواقعية المبررة له ، و ما دامت النيابة لم تطلب منه هذا التعديل .
( الطعن رقم 700 لسنة 10 ق جلسة 1940/3/25 )

لمحكمة الموضوع - إلى حين النطق بالحكم - أن تعدل فى التهمة المرفوعة أمامها بشرط ألا توجه للمتهم أفعالاً لم يشملها التحقيق . فإذا كانت محكمة أول درجة قد أوردت فى حكمها ما شمله التحقيق ، و استخلصت منه استخلاصاً سائغاً أن إهمال العمدة المتهم لم يكن فى تقريره أن نفر القرعة متغيب عن البلد حالة كونه مقيماً بها " كما هو نص التهمة المرفوعة بها الدعوى " بل فى أنه لم يبلغ عن عودة هذا النفر بعد غيابه ، ثم عاقبته على هذه التهمة الأخيرة ، فإنها لا تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون . و مع ذلك فقد كان للدفاع عن المتهم فى هذه الحالة - إذا كان قد رأى أن فى هذا التعديل إجحافاً به - أن يتظلم منه إلى المحكمة الاستئنافية . أما و هو لم يفعل فإن ذلك يسقط حقه فى إثارته بعد ذلك لدى محكمة النقض .
( الطعن رقم 678 لسنة 12 ق جلسة 1942/2/9 )

إذا كان وجه الطعن أن النيابة اتهمت الطاعن بأنه فى يوم كذا ضرب فلاناً ، و لكن المحكمة الاستئنافية آخذته على واقعة لاحقة إذ أثبتت فى حكمها أن حادث الضرب وقع فى يوم غير اليوم الوارد تاريخه فى وصف التهمة ، و كان الطاعن لا يدعى فى وجه الطعن بأن هناك واقعة أخرى لاحقة لتلك التى رفعت بها الدعوى العمومية عليه ، و كان الظاهر من سياق الحكم أنه لم تحصل إلا واقعة واحدة هى التى حكم عليه من أجلها و أن ما كان من خلاف فى التاريخ هو نتيجة خطأ فى الكتابة ، فإنه لا يحق له أن ينعى على المحكمة أنها قضت عليه بالعقوبة من أجل واقعة غير المرفوعة بها الدعوى . إذ الخطأ الكتابى لا يؤثر فى سلامة الحكم .
( الطعن رقم 1042 لسنة 14 ق جلسة 1944/10/23 )

إذا كانت الدعوى العمومية قد أقيمت على الطاعنين بأنهما و آخر " استعملوا علامات غير مسجلة لشركة أسبرين باير فى الحالة المنصوص عنها فى الفقرة ى من المادة الخامسة من القانون رقم 57 لسنة 1939 و بأنهم زوروا بياناً تجارياً للشركة المذكورة " ، و طلبت النيابة معاقبتهم طبقاً للمادة 34 من القانون المشار إليه ، وقضى غيابياً بإدانتهم فى هذه التهمة ، و كان الثابت بمحاضر جلسات المعارضة و الاستئناف أن التهمة الموجهة عليهم ظلت كما رفعت بها الدعوى دون أن يدخل عليها أى تعديل ، و أن محكمة المعارضة فى الحكم الابتدائى و المحكمة الاستئنافية فى حكمها قد أجرتا مادة القانون التى تنطبق عليهم بوصفها هذا ، و إن كانت محكمة المعارضة عند تحريرها الحكم الصادر فى المعارضة قالت ، عند سرد الوقائع و ما سبق أن تم فى الدعوى ، إن الطاعنين يعارضان فى الحكم الصادر ضدهما لأنهما و آخر : " زوروا علامات أسبرين لشركة باير التى تم تسجليها طبقاً للقانون " - إذا كان هذا و ذاك فإنه إذ كان تعديل للتهمة لم يصدر به طلب من النيابة ، و كانت المحكمة فى حكمها الذى أصدرته فى المعارضة لم تقل بأنها هى رأت إجراء أى تعديل بل اكتفت بتأييد الحكم الغيابى لأسبابه و طبقت مادة القانون التى تنطبق على واقعة التهمة كما كانت ، و المحكمة الاستئنافية عند نظرها الدعوى قد فصلت فيها على هذا الأساس دون أى تعديل - إذ كان ذلك كذلك فلا يصح القول بأنه قد حصل تعديل فى التهمة . أما ما أدرج فى حكم المعارضة على النحو المتقدم فإنه لا يعدو أن يكون خطأ فى التحرير غير مقصود من المحكمة و لم يترتب عليه أى أثر .
( الطعن رقم 1279 لسنة 14 ق جلسة 1944/12/11 )

إذا كانت الواقعة المرفوعة بها الدعوى و أثبتها الحكم الابتدائى الذى أخذ بأسبابه الحكم الاستئنافى تقوم على وجود المسروق فى حيازة المتهم مع علمه بسرقته ، و كانت محكمة الدرجة الأولى قد كيفت هذه الواقعة بأنها سرقة ، و المحكمة الاستئنافية كيفتها بأنها إخفاء أشياء مسروقة ، فهذا الخلاف فى الوصف القانونى دون أى تغيير فى ذات الواقعة لا يعتبر تعديلاً مما تلزم المحكمة بتنبيه الدفاع إليه ، إذ الدفاع هو الذى عليه أن يتناول الأوصاف التى يمكن أن توصف بها الواقعة .
( الطعن رقم 520 لسنة 15 ق جلسة 1945/4/9 )

ما دامت المحكمة لم تعاقب المتهم على واقعة لم ترفع بها الدعوى ، بل عاقبته على الجريمة المرفوعة بها الدعوى عليه ، و غاية الأمر أنها بينت فى حكمها العناصر الواقعية التى تتكون منها هذه الجريمة ، و ما دامت هذه العناصر الواقعية التى تتكون منها هذه الجريمة ، و ما دامت هذه العناصر كلها كانت معروضة على بساط البحث فى الدعوى ، و كان مفهوم الاتهام عن طريق بيان التهمة بذكر الاسم الخاص للجريمة المرتكبة أن أساسها الوقائع القائمة فى التحقيق المعروض - ما دام ذلك كذلك فلا يصح النعى على المحكمة أنها ، مع كون النيابة حين رفعت الدعوى بالنصب لم تبين فى وصف التهمة الطرق الإحتيالية ، قد انفردت هى ببيانها فى حكمها دون أن تلفت الدفاع .
( الطعن رقم 665 لسنة 19 ق جلسة 1949/5/23 )


المواضيع المتشابهه: