نية المتهم لتعديل وصف التهمة

التغيير الذى تجريه المحكمة فى التهمة من قتل عمد إلى قتل خطأ ليس مجرد تغيير فى وصف الأفعال المسندة إلى الطاعن فى أمر الإحالة مما تملك المحكمة إجراؤه بغير تعديل فى التهمة و عملاً بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية و إنما هو تعديل فى التهمة نفسها يشتمل على إسناد واقعة جديدة إلى المتهم لم تكن واردة فى أمر الإحالة و هى واقعة القتل الخطأ مما يتعين معه على المحكمة أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك التعديل وهى إذ لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالبطلان . و لا يؤثر فى ذلك أن يكون الدفاع قال فى مرافعته " إن القضية ليست قضية قتل عمد كما وصفت و أن المتهم بعيد كل البعد عن القتل العمد بل يعتبر قتل خطأ " . لأن هذا القول صدر منه دون أن يكون على بينة من عناصر الإهمال التى قالت المحكمة بتوافرها و دانته بها حتى يرد عليها . و من ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة .
( الطعن رقم 1243 لسنة 42 ق جلسة 1972/12/17 )

إذا أسندت المحكمة من تلقاء نفسها إلى المتهم وقائع لم تجعلها النيابة من عناصر الاتهام ، و لم يتناول الدفاع مناقشتها ، فلا شك أن حكمها يكون معيباً من هذه الناحية . و لكن إذا كانت الوقائع الأخرى المسندة إلى المتهم كافية وحدها للإدانة ، بعد استبعاد تلك الوقائع التى لم تجعلها النيابة من عناصر الاتهام ، و كانت العقوبة المحكوم بها لا تتجاوز الحد المقرر قانوناً للجريمة الثابتة قبل المتهم ، فلا ينقض الحكم .
( الطعن رقم 2037 لسنة 4 ق جلسة 1935/12/2 )

ليس من الإخلال بحق الدفاع أن تكيف المحكمة الوقائع المعروضة عليها و التى تناولتها المرافعة التكييف القانونى الذى ترتئيه دون لفت الدفاع إلى ذلك ، إذا كان التكييف القانونى الذى كيفت به هذه الوقائع لا يسوئ حالة المتهمين .
( الطعن رقم 19 لسنة 5 ق جلسة 1934/12/10 )

إذا عدلت المحكمة وصف التهمة ، و لم يكن فى هذا التعديل تسوئ لمركز أحد المتهمين بل كان الواقع أنه أدى إلى تحسين مركز بعضهم ، فليس لأى واحد منهم أن يتضرر من حصوله دون تنبيه إليه .
( الطعن رقم 862 لسنة 5 ق جلسة 1935/4/1 )

ما دام الطاعن أو محاميه لم يعترض أيهما على تعديل الوصف الذى طلبته النيابة ، و لم يطلب التأجيل للاستعداد ، و ترافع المحامى فى الدعوى على أساس التعديل ، فلا يقبل منها بعد ذلك الطعن على الحكم بسبب أن المحكمة لم تمنحهما أجلاً للاستعداد .
( الطعن رقم 1775 لسنة 5 ق جلسة 1935/10/28 )

يجوز لمحكمة الموضوع بدون سبق تعديل فى التهمة الحكم على المتهم بشأن كل جريمة نزلت إليها الجريمة الموجهة إليه فى أمر الإحالة إما لعدم ثبوت بعض الأفعال المسندة إليه و إما لما يظهر من الأفعال التى يثبتها الدفاع . فإذا قدم المتهم إلى المحكمة بصفته فاعلاً أصلياً على أساس أن الطلقات النارية التى أحدثها بالمجنى عليه سببت مع الإصابات الرضية الأخرى الوفاة ، فتبين لها أن تلك الطلقات النارية لم تحدث الوفاة ، و أن الوفاة نشأت عن ضربات رضية أحدثها متهمون آخرون مجهولون كانوا مع المتهم ، فنزلت المحكمة به من جريمة القتل العمد إلى جريمة الاشتراك ، فإنها إذا تفعل ذلك لا تكون قد غيرت فى الوقائع المنسوبة إلى المتهم و التى كانت موضوع محاكمته . على أن التعديل الذى أدخلته لم يسوئ مركزه ، بل كان فى مصلحته ، إذ العقوبة الواردة فى المادة 199 ع التى طبقتها دون العقوبة الواردة فى المادة 194ع التى أحيل الطاعن بموجبها . و فى هذه الحالة لا تكون المحكمة ملزمة بتنبيه الدفاع إلى تغيير وصف التهمة .
( الطعن رقم 1276 لسنة 6 ق جلسة 1936/5/25 )

يجوز للمحكمة بدون سبق تعديل فى التهمة و بدون لفت نظر الدفاع أن تحكم على المتهم بشأن كل جريمة نزلت إليها الجريمة المرفوعة بها الدعوى عليه لعدم ثبوت بعض الأفعال المسندة أو لاستبعاد ركن أو ظرف مشدد . فإذا كان الدفاع قد ترافع عن المتهم على أساس الجناية المرفوعة بها الدعوى عليه ، و هى اشتراكه فى جناية تزوير ورقة رسمية ، فأدانته المحكمة فى الاشتراك فى جنح تزوير ورقة عرفية على أساس أن محضر فرز أنفار تنقية دودة القطن الذى وقع فيه التزوير لم يحرر بمعرفة موظف رسمى مختص بتحريره ، فإنها لا تكون قد أخطأت . لأن دفاع المحكوم عليه فى الجريمة المرفوعة بها الدعوى عليه يتناول حتماً الجريمة التى نزلت باستبعاد الظرف الذى ينقلها إلى جناية .
( الطعن رقم 470 لسنة 14 ق جلسة 1994/3/13 )

للمحكمة الاستئنافية أن تغير وصف التهمة المطروحة أمامها دون لفت نظر الدفاع ، و أن تغير فى اعتبار المتهم فاعلاً أو شريكاً ، ما دامت لم تستند فى ذلك إلا على الوقائع التى شملها التحقيق و رفعت بها الدعوى و دارت على أساسها المرافعة .
( الطعن رقم 1249 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/5/29 )

إنه لما كانت التهمة فى قضايا الجنايات تحدد بالأمر الصادر من قاضى الإحالة ، و كان القانون صريحاً فى أن المحكمة هى التى تملك تعديل وصف الأفعال المبينة فى ذلك الأمر ، فهذا مؤداه أنه إذا صرحت النيابة أو المدعى بالحقوق المدنية فى الجلسة بتعديل الوصف المبين فى أمر الإحالة ، فإن هذا التصريح لا يعدو أن يكون طلباً من الطلبات التى تقدم فى الجلسة ، و للمحكمة - دون غيرها - القول الفصل فى التهمة التى ترى محاكمة المتهم من أجلها فى الحدود التى رسمها القانون و بالشروط التى بينها . و إذن فإذا كان محضر الجلسة خالياً مما يفيد أن المحكمة أقرت الوصف الذى تقدمت به النيابة فى الجلسة باعتبار التهمة جناية إحداث عاهة ، و من أن المتهم قد ترافع على أساس هذا الوصف ، فإن المحكمة تكون قد أخطأت إذا هى قضت على المتهم بالعقوبة على أن ما وقع منه جناية إحداث عاهة لا شروع فى قتل كما هو وارد فى أمر الإحالة ، لأنها بذلك تكون قد أدانته فى جريمة لم ترفع بها الدعوى عليه .
( الطعن رقم 88 لسنة 15 ق جلسة 1945/1/29 )

إذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد طبقت فى حكمها على المتهم المادة 308 ع مع المادة 306 ع مع أن الدعوى لم ترفع عليه إلا بالمادة الأخيرة فقط ، ثم أيدت المحكمة الاستئنافية الحكم المستأنف لأسبابه ، فإنه لا يقبل من المتهم أن يطعن أمام محكمة النقض فى هذا الحكم . لأنه ما دام قد علم بذلك لحصوله فى الحكم الابتدائى كان عليه أن يترافع أمام المحكمة الاستئنافية على أساسه ، ثم لأن الأمر كان مقصوراً على تطبيق النص الصحيح على الواقعة المرفوعة بها الدعوى عليه بإضافة المادة 308 و لم تسند إليه المحكمة ألفاظاً من عبارات السب غير التى وردت بعريضة الدعوى .
( الطعن رقم 103 لسنة 15 ق جلسة 1945/1/8 )

متى كانت واقعة جناية السرقة بالإكراه التى رفعت بها الدعوى على المتهم داخلاً فى وصفها واقعة ضرب باعتبارها من العناصر المكونة للجناية ، و لم تر المحكمة ثبوت السرقة ، فإنه يكون من حقها ، بمقتضى المادة 40 من قانون تشكيل محاكم الجنايات ، أن تعاقب عن الضرب متى رأت ثبوته عليه دون أن تلفت الدفاع إليه . لأن ذلك ليس من شأنه أن يضيع على المتهم أية ضمانة من الضمانات المقررة للمحاكمات الجنائية ، إذ هو من جهة قد أعلن بالواقعة موضوع الجريمة التى أدين فيها ضمن وقائع التهمة المرفوعة بها الدعوى عليه ، فكان على الدفاع عنه أن يتناول بحث هذه التهمة من جميع وجوهها جملة و تفصيلاً و يمحص كل عنصر من العناصر التى تتركب منها ، سواء من ناحية الثبوت أو من ناحية القانون . ثم إنه من جهة أخرى كان فى حقيقة الأمر مطلوبة محاكمته عن واقعتين تكونان ، مجتمعتين ، جريمة واحدة لها عقوبتها المقررة ، و كل منهما تكون فى ذات الوقت جريمة لها عقوبتها ، و هو لم يدن إلا فى جريمة واحدة تكونها إحدى هاتين الواقعتين و عقوبتها أخف من عقوبة الجريمة التى تتكون من الواقعتين مجتمعتين .
( الطعن رقم 669 لسنة 15 ق جلسة 1945/3/19 )

الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف الذى تسبغه النيابة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته و ليس مكن شأنه أن يمنعه المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة و دارت حولها المرافعة و هى واقعة إحراز المخدر و هى بذاته الواقعة التى أتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذى دان الطاعنة به . و كان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعنة و استعار هذا القصد باعتباره ظرفاً مشدداً للعقوبة دون أن يتضمن إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الأولى فإن الوصف الذى نزلت إليه المحكمة فى هذا النطاق حين اعتبرت إحراز الطاعنة للمخدر مجرد من أى قصد إنما هو تطبيق سليم للقانون و ليس فيه إخلال بحق الدفاع بحجة تغيير الوصف دون تنبيه .
( الطعن رقم 143 لسنة 49 ق جلسة 1979/5/17 )

إذا تعدى الأمر مجرد تعديل الوصف إلى تغيير التهمة ذاتها بتحوير كيان الواقعة المادية التى أقيمت بها الدعوى و بنيانها القانونى و الاستعانة فى ذلك بعناصر أخرى تضاف إلى تلك التى أقيمت بها الدعوى - و تكون قد شملتها التحقيقات - كتعديل التهمة من اشتراك فى تزوير إلى فعل أصلى ، فإن هذا التغيير يقتضى من المحكمة تنبيه المتهم إليه و منحه أجلاً لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك عملاً بحكم المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية . و لا يعترض بأن العقوبة مبررة للجريمتين الأخريين المسندتين للمتهم ( و هما استعمال محرر عرفى مزور و نصب ) بالأصل - فإذا كانت المحكمة لم تنبه المتهم إلى هذا التعديل فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع و يكون حكمها معيباً ببطلان الإجراءات بما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 22 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/4/3 )


المواضيع المتشابهه: