أركان جريمة الاغتصاب
لما كان النص فى المادة 1/267 من قانون العقوبات - الوارد فى الباب الرابع فى شأن جرائم هتك العرض و إفساد الأخلاق ضمن الكتاب الثالث من ذات القانون فى شأن الجنايات و الجنح التى تحصل لآحاد الناس - على أن " من واقع أنثى بدون رضاها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة " . يدل فى صريح لفظه و واضح معناه على أن تحقق جريمة المواقعة تلك رهن بأن يكون الوطء المؤثم قانوناً قد حصل بغير رضاء الأنثى المجنى عليها ، و هو لا يكون كذلك - و على ما أستقر عليه قضاء هذه المحكمة - إلا باستعمال المتهم فى سبيل تنفيذه مقصده من وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر فى المجنى عليها فيعدمها الإرادة و يقعدها عن المقاومة ، و هو ما لا يتأتى إلا أن تكون الأنثى المجنى عليها لها حرية الممارسة الجنسية ، و هى لا تكون كذلك ، إلا إذا كانت ذات إرادة ، و هو ما يقتضى بداهة أن تكون الأنثى على قيد الحياة ، فترتبط من ثم تلك الجريمة بهذه الإرادة - وجوداً و عدماً - ارتباط السبب بالمسبب و العلة بالمعلول و لما كان الحكم المطعون فيه - على ما يبين من مدوناته - لم يتقص أمر حياة المجنى عليها وقت العبث فى موطن العفة منها ، بلوغاً إلى غاية الأمر فى ذلك و بما ينحسم به ، و قد خلت المفردات مما يفيد أن المجنى عليها وقتذاك كانت لا تزال على قيد الحياة ، فإنه يكون قد تعيب بالقصور الذى يبطله .
( الطعن رقم 4113 لسنة 57 ق جلسة 1988/1/6 )


المواضيع المتشابهه: