أركان جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها
من المقرر أن ركن القوة فى جناية المواقعة يتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء المجنى عليها باستعمال المتهم فى سبيل تنفيذ مقصده من وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك ما يؤثر فى المجنى عليها فيعدمها الإرادة و يقعدها عن المقاومة ، و للمحكمة أن تستخلص من الوقائع التى شملها التحقيق و من أقوال الشهود حصول الإكراه ، و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أخذاً بأقوال المجنى عليها التى أطمئن إليها أن الطاعن واقعها كرهاً عنها و بغير رضاها ، فإن هذا الذى أورده الحكم كاف لإثبات توافر جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها بأركانها بما فيها ركن القوة و من ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد .
( الطعن رقم 45756 لسنة 59 ق جلسة 1991/2/5 )

لا يشترط فى القانون لتشديد العقاب فى جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها التى يكون فيها الفاعل من المتولين تربية المجنى عليها أن تكون التربية بإعطاء دروس عامة للمجنى عليها مع غيرها أو أن يكون فى مدرسة أو معهد تعليم بل يكفى أن يكون عن طريق إلقاء دروس خاصة على المجنى عليها و لو كانت فى مكان خاص ، كما لا يشترط كذلك أن يكون الجانى محترفاً مهنة التدريس ما دام قد ثبت أنه قد عهد إليه من أبوى المجنى عليها إعطاؤها دروساً خاصة و الإشراف عليها فى هذا الصدد .
( الطعن رقم 45756 لسنة 59 ق جلسة 1991/2/5 )

من المقرر أن توافر السلطة الفعلية للجانى على المجنى عليها أو عدم توافرها مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلاً نهائياً ، و ليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها فى هذا الشأن طالما أن الأدلة و الاعتبارات التى ذكرتها من شأنها أن تؤدى إلى ما أنتهى إليه الحكم .
( الطعن رقم 45756 لسنة 59 ق جلسة 1991/2/5 )

من المقرر أنه يكفى فى بيان وجه الضرر المستوجب للتعويض أن يثبت الحكم إدانة المحكوم عليه عن الفعل الذى حكم بالتعويض من أجله ، و لا يعيب الحكم عدم بيانه الضرر بنوعيه المادى و الأدبى و لا عدم بيانه عناصر الضرر ، ذلك بأن فى إثبات الحكم وقوع الفعل الضار من المحكوم عليه ما يتضمن فى ذاته الإحاطة بأركان المسئولية التقصيرية من خطأ و ضرر و علاقة سببية بينهما ، و يوجب الحكم عليه بالتعويض ، و كان الحكم قد أثبت بالأدلة السائغة التى أوردها ارتكاب الطاعن لجريمة مواقعة المجنى عليها بغير رضاها و هى الفعل الضار الذى ألزمه بالتعويض على مقتضاه فلا تثريب على المحكمة من بعد إن لم تبين مدى الضرر و لا عناصره التى قدرت التعويض المحكوم به على أساسها ، إذ الأمر فى ذلك متروك لتقديرها بغير معقب فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد .
( الطعن رقم 45756 لسنة 59 ق جلسة 1991/2/5 )


لما كانت المحكمة قد قضت للمدعية بالحقوق المدنية عن نفسها و بصفتها بمبلغ مائتى و خمسون جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت مع ما هو ثابت بالأوراق من أنها قد ادعت بذلك المبلغ عن نفسها فقط ، فإن المحكمة تكون قد قضت من تلقاء نفسها بما لم يطلب منها و تكون بذلك قد خالفت القانون و هذا يعيب حكمها بما يوجب تصحيحه بجعل مبلغ التعويض المقضى به للمدعية بالحق المدنى عن نفسها فقط .
( الطعن رقم 45756 لسنة 59 ق جلسة 1991/2/5 )


المواضيع المتشابهه: