تقدم لكم شبكة قانوني الاردن نص قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم 1 لسنة 2014 بعد مراجعته وصفه وتنقيحه واضافة عنونة وصفية للمواد، إن العناوين الواردة على رأس كل مادة هي اجتهاد شخصي من قبل فريق شبكة قانوني الاردن ولا تعتبر جزء من القانون ولا تقرأ معه بأي حال من الاحوال.

نص قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم 1 لسنة 2014





قانون الضمان الاجتماعي

رقم 1 لسنة 2014



المنشور على الصفحة 493 من عدد الجريدة الرسمية
رقم 5267 تاريخ 29/1/2014

قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لعام 2014

المادة 1: اسم القانون
يسمى هذا القانون ( قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2014(.
الفصل الاول
التعاريف ومجال التطبيق
المادة 2: تخصيص معاني الكلمات


  1. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينةعلى غير ذلك :-

رئيس المجلس : وزير العمل .
المؤسسة : المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي .
المجلس : مجلس إدارة المؤسسة .
المدير العام : مدير عام المؤسسة .
مجلس التأمينات : مجلس تأمينات الضمان الاجتماعي المشكل وفق احكام هذا القانون.
مجلس الاستثمار : مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي المشكل وفق أحكام هذا القانون.
رئيس مجلس الاستثمار : رئيس مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي .
صندوق الاستثمار : صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي المؤسس وفق أحكام هذا القانون.
رئيس صندوق الاستثمار : رئيس صندوق الاستثمار المعين وفق أحكام الفقرة (ج) من المادة (14) من هذا القانون.
التأمين : أي من التأمينات المشمولة بموجب أحكام هذا القانون .
صاحب العمل : كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم عاملا أو اكثر من الخاضعين لاحكام هذا القانون .
المؤمن عليه : الشخص الطبيعي الذي تسري عليه احكام هذا القانون ذكراً كان أم أنثى .
إصابة العمل : الإصابة بأحد أمراض المهنة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون وأي أمراضأخرى يقرر المجلس إضافتها لهذا الجدول بناء على تنسيب المرجع الطبي أو الإصابة الناشئة عن حادث وقع للمؤمن عليه أثناء تأديته لعمله أو بسببه بما في ذلك كل حادث يقع له خلال ذهابه لعمله أو عودته منه شريطة أن يكون ذلك بالشكل المعتاد أو أن يكون الطريق الذي سلكه مسارا مقبولا للذهاب للعمل أو الإياب منه.
العجز الكلي الاصابي الدائم : كل عجز ينشأ عن إصابة العمل ويفقد المؤمن عليه بسببه مقدرته الجسدية على العمل بصفة دائمة بنسبة لا تقل عن (75%).
العجز الجزئي الاصابي الدائم : كل عجز ينشأ عن إصابة العمل ويفقد المؤمن عليه بسببه مقدرته الجسدية على العمل بصفة دائمة بنسبة تقل عن (75%).
العجز الكلي الطبيعي الدائم : العجز غير الناشئ عن إصابة العمل وغير القابل للشفاء ويحول كليا وبصفة دائمة دون مزاولة المؤمن عليه لأي مهنة أو عمل .
العجز الجزئي الطبيعي الدائم : العجز غير الناشئ عن إصابة العمل وغير القابل للشفاء ويفقد المؤمن عليه بسببه القدرة على مزاولة عمله أو مهنته الأصلية إلا انه لا يحول دون مزاولته لأي مهنة أو عمل.
التعليمات التنفيذية : التعليمات التي يصدرها المجلس وفق الانظمة الصادرة بموجب احكام هذا القانون.
المرجع الطبي : اللجنة أو اللجان الطبية الأولية أو الاستئنافية التي يشكلها المجلس وفق احكام هذا القانون
راتب التقاعد : راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي أو راتب التقاعد المبكر أو راتب تقاعد الوفاة الطبيعية أو راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل.
راتب الاعتلال : راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم او راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم أوراتب اعتلال العجز الكلي الاصابي الدائم او راتب اعتلال العجز الجزئي الاصابي الدائم .
الأجر : المقابل النقدي أو المقابل العيني الذي يتقاضاه المؤمن عليه لقاء عمله وفقاً للأسس والضوابط التي تحددها الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون.
المستحقون : المنتفعون من عائلة المؤمن عليه أو عائلة صاحب راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الوارد ذكرهم فيالمادة (79) من هذا القانون.
المعالون : أفراد عائلة صاحب راتب التقاعد الذين يتولى إعالتهم ويتم تحديدهم وفق أحكام الفقرة (ج) من المادة (62) من هذا القانون.
التعطل : الحالة التي لا تتوفر فيها فرصة عمل مناسبة للمؤمن عليه رغم قدرته على العمل ورغبته فيه وبحثه عنه.
المتعطل : المؤمن عليه الذي تنطبق عليه حالة التعطل .
إجازة الأمومة : المدة الزمنية التي تمنح للمؤمن عليها بسبب الولادة
المهن الخطرة : المهن التي تؤدي إلى الإضرار بصحة أو حياة المؤمن عليه نتيجة تعرضه لعوامل أو ظروف خطرة في بيئة العمل على الرغم من تطبيق شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية وتحدد بنظام يصدر لهذه الغاية.


ب‌. لمقاصد هذا القانون تعني كلمة المنشأة : أي وزارة أو دائرة حكومية أو هيئة أو مؤسسة رسمية أو عامة أو أي شركة أو مؤسسة أو جمعية أو أي شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر من الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون أو أي شخص طبيعي يعمل لحسابه الخاص أو أي جهة أخرى تحددها الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون.

المادة 3: أنواع التأمين التي يشملها القانون
‌أ. يشمل هذا القانون التأمينات التالية:
1. تأمين إصابات العمل.
2. تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
3. تأمين الأمومة.
4. تأمين التعطل عن العمل.
5. التأمين الصحي.
‌ب. تسري التأمينات الواردة في البنود (1) و(2) و (3) و (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة على الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون عند سريان مفعوله.
‌ج. يسري التأمين الوارد في البند (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة على الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس على أن يحدد في هذا القرار ما يلي:
1. تاريخ البدء بالتطبيق.
2. الفئات المشمولة بالتأمين.
3. تاريخ وضع المرحلة الأولى وأي مرحلة أخرى تالية موضع التطبيق.
4. مناطق تطبيق التأمين في كل مرحلة من مراحل التطبيق .
5. فئات أصحاب العمل والعمال الملزمين بالتأمين في كل مرحلة من المراحل .
‌د. لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس إعفاء المنشآت من الفوائد والغرامات المترتبة وفق أحكام هذا القانون لمدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ البدء بتطبيق التأمين الصحي.
‌ه.
1. مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس تطبيق التأمين الصحي للمستفيدين منه مشتركين ومنتفعين سواء من قبل المؤسسة منفردة أو بالاتفاق مع المؤسسات والجهات المختصة ذات العلاقة ولهذه الغاية يستحدث في المؤسسة صندوق خاص للتأمين الصحي.
2. لغايات تنفيذ أحكام البند (1) من هذه الفقرة يصدر نظام خاص يحدد فئات المستفيدين من هذا التأمين وأحكامه وشروطه الأخرى ونسب الاقتطاع من المنشآت والمؤمن عليهم كما يحدد هذا النظام كيفية إدارة الصندوق واستثمار أمواله والمنافع التأمينية المترتبة على تطبيق هذا التأمين .

المادة 4: الفئات التي تخضع لأحكام هذا القانون
‌أ. يخضع لأحكام هذا القانون كل من الفئات المبينة تالياً ممن أكمل ست عشرة سنة دون أي تمييز بسبب الجنسية ومهما كانت مدة العقد أو شكله وأياً كانت طبيعة الأجر شريطة أن لا يقل الأجر الذي تحتسب الاشتراكات على أساسه عن أي منهم عن الحد الأدنى للأجور المعتمد وفقاً لقانون العمل النافذ وسواء أكان أداء العمل بصورة رئيسية داخل المملكة أم خارجها مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي تنظم قواعد الازدواج في التأمينات:-
1. جميع العمال الخاضعين لأحكام قانون العمل النافذ.
2. الأشخاص العاملون غير الخاضعين للتقاعد بموجب أحكام قانون التقاعد المدني أو قانون التقاعد العسكري.
3. الأشخاص الأردنيون العاملون لدى البعثات الإقليمية والدولية والبعثات السياسية أو العسكرية العربية والأجنبية العاملة في المملكة والملحقيات والمراكز الفنية والتعليمية التابعة لها.
4. العاملون لحسابهم الخاص و أصحاب العمل والشركاء المتضامنون العاملون في منشآتهم وذلك بصدور قرارعن مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس بشمولهم بأحكام هـذا القانون خلال فترة لا تتجاوز تاريخ 1/1/2015 على أن تحدد الأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون الأحكام المتعلقة بشمولهم بما في ذلك ساعات العمل والإجازات والراحة والتفتيش وأجورهم المشمولة بأحكام هـذا القانون.
‌ب. لا تخضع الفئات التالية لأحكام هذا القانـون:-
1. الأشخاص الذين يؤدون اشتراكات تقاعدية وفق أحكام قانون التقاعد المدني أو قانون التقاعد العسكري.
2. الأشخاص غير الأردنيين العاملون لدى البعثات الإقليمية والدولية والبعثات السياسية أو العسكرية العربية والأجنبية العاملة في المملكة والملحقيات والمراكز الفنية والتعليمية التابعة لها.
3. العمال الذين تكون علاقتهم بصاحب العمل غير منتظمة وتعتبر العلاقة منتظمة وفقاً لما يلي :-
‌أ. للعامل في المياومة اذا عمل ستة عشر يوماً فأكثر في الشهر الواحد.
‌ب. للعامل بالساعة او بالقطعة او بالنقلة او من في حكمهم اذا عمل ستة عشر يوماً فأكثر في الشهر الواحد بغض النظر عن عدد ساعات العمل او القطع أو النقلات في اليوم الواحد .
‌ج. للعامل الذي يتقاضى أجراً شهرياً بغض النظر عن عدد أيام عمله في الشهر الواحد باستثناء الشهر الأول لالتحاقه بالعمل فيتم تطبيق مبدأ ستة عشر يوم عمل فأكثر في الشهر الواحد.
‌د. مع مراعاة أحكام المادة (3) من هذا القانون، يجوز تطبيق التأمينات على خدم المنازل ومن في حكمهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس وتنظم جميع الأمور المتعلقة بشمولهم بهذه التأمينات بموجب الأنظمة الصادرة بمقتضى احكام هـذا القانون.
المادة 5: حكم المتدربين الذين لم يكملوا ست عشرة سنة
‌أ. تسري أحكام هذا القانون المتعلقة بتأمين إصابات العمل على المتدربين على العمل الذين لم يكملوا ست عشرة سنة من أعمارهم وفقاً للأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هـذا القانون دون أن تتحمل المنشأة أي اشتراكات عنهم.
‌ب. إذا أصيب المتدرب على العمل بالعجز الكلي الاصابي الدائم أو توفي نتيجة إصابة العمل فيستحق راتباً شهرياً يعادل الحد الأدنى المقرر لراتب الاعتلال أو راتب التقاعد.
‌ج. إذا أصيب المتدرب على العمل بعجز جزئي دائم ناشئ عن إصابة العمل فيستحق تعويضاً يعادل نسبة ذلك العجز إلى الراتب المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة عن ستة وثلاثين شهراً.
‌د. ينطبق تعريف (المؤمن عليه) الوارد في المادة (2) من هذا القانون على المتدرب الذي أكمل السادسة عشرة من عمره.
المادة 6: إلزامية التأمين في مؤسسة الضمان الاجتماعي
‌أ. مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة ، يكون التأمين في المؤسسة إلزامياً للفئات المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من المادة (4) من هذا القانون.
‌ب. لا يجوز تحميل المؤمن عليه أي نسبة من نفقات التأمين باستثناء ما ورد عليه نص خاص في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
‌ج. إذا كان أصحاب المنشأة خاضعين لأحكام نظام تأمين تقاعد الزامي بمقتضى أحكام التشريعات النافذة فيكون تأمينهم في المؤسسة اختيارياً وفق أحكام المادة (7) من هذا القانون.
المادة 7: الفئات التي يجوز لها الانتساب الاختياري
‌أ. يجوز لكل من الفئات التالية الانتساب بصفة اختيارية الى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لغايات الحصول على راتب التقاعد المبكر او راتب تقاعد الشيخوخة او راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي او راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم او راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم او راتب تقاعد الوفاة الطبيعية:
1. الشخص الطبيعي الأردني سواء كان مقيماً داخل المملكة او خارجها شريطة ان لا يكون قد اكمل سن (الستين) للذكر او سن (الخامسة والخمسين) للأنثى عند انتسابه لأول مرة بهذا التأمين.
2. المؤمن عليه الأردني الذي يخرج من نطاق تطبيق احكام هذا القانون .
3. أصحاب المنشآت الأردنيون الخاضعون لاحكام أي نظام تأمين تقاعد إلزامي بمقتضى احكام التشريعات النافذة .
‌ب. يؤدي المؤمن عليه الذي انتسب بصفة اختيارية وفقاً لاحكام هذه المادة الاشتراكات التي تلتزم بها المنشأة والتي يلتزم بها المؤمن عليه كاملةً عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة كما يلتزم بدفع الاشتراكات خلال الخمسة عشر يوماً الاولى من الشهر التالي للاستحقاق وفي حال تأخره يدفع فائدة تأخير قدرها واحد بالمائة شهرياً عن أي من الاشتراكات التي تأخر عن أدائها .
‌ج. تعتبر فترات الاشتراك بصفة اختيارية للمؤمن عليه فترات اشتراك فعلية لغايات استحقاقه راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
‌د. تحدد الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون آليات اشتراك المؤمن عليه بصفة اختيارية والأجرالخاضع للاقتطاع والحالات التي يتم فيها إيقاف الانتساب الاختياري.
الفصل الثاني
التنظيم الإداري للمؤسسة

المادة 8: إنشاء مؤسسة الضمان الاجتماعي
‌أ. تنشأ بمقتضى احكام هذا القانون مؤسسة تسمى (المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي) تتمتع بالشخصية الاعتبارية وذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة أن تقوم بجميع التصرفات القانونية وإبرام العقود بما في ذلك حق التقاضي وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة واستثمارها وقبول الهبات والمساعدات والتبرعات والوصايا والاقتراض والقيام بالإجراءات القانونية وان تنيب عنها لهذه الغاية المحامي العام المدني أو أي محام توكله لهذه الغاية.
‌ب. يكون المركز الرئيس للمؤسسة في عمان ولها أن تنشئ فروعاً ومكاتب داخل المملكة وخارجها.
‌ج. لغايات استثمار أموال المؤسسة ينشأ فيها صندوق يسمى (صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي) يتمتع باستقلال إداري وتحدد كيفية إدارته وآليات عمله والأموال المخصصة له وإدارتها واستثمارها بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية.
المادة 9: تكوين مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي
‌أ. يكون للمؤسسة مجلس إدارة برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من:
1. المدير العام نائباً لرئيس المجلس.
2. رئيس صندوق الاستثمار.
3. نائب محافظ البنك المركزي المختص بالاستثمار.
4. ممثل عن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية يسميه مجلس الوزراء.
5. اثنين يمثلان النقابات المهنية يسميهما رؤساء النقابات المهنية على أن يكون أحدهما من أصحاب العمل والآخر من المهنيين.
6. أربعة يمثلون العمال يسميهم الاتحاد العام لنقابات العمال.
7. أربعة يمثلون أصحاب العمل اثنان منهم تختارهما غرفة صناعة الأردن والاثنان الآخران تختارهما غرفة تجارة الأردن.
‌ب. يراعى عند اختيار الأعضاء المنصوص عليهم في البنود من (4-7) من الفقرة (أ) من هذه المادة أن يكونوا من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص.
‌ج. تكون مدة عضوية الأعضاء المنصوص عليهم في البنود من (4-7) من الفقرة (أ) من هذه المادة ثلاث سنوات لمرة واحدة فقط ولا يجوز إعادة نفس العضو إلا بعد مرور ثلاث سنوات على الأقل على انتهاء عضويته وتنتهي عضوية أي منهم حكماً بقرار من المجلس في أي من الحالات التالية:-
1. إذا تخلف عن حضور ثلاث جلسات عادية متتالية.
2. إذا فقد الصفة التي عين من اجلها في المجلس كعامل أو صاحب عمل.
3. إذا حكم عليه بأي جرم مخل بالأخلاق والآداب العامة او الشرف او بأي جرم سرقة او احتيال او إساءة ائتمان أو بأي جناية ولو رد إليه اعتباره أو شمله عفو عام.
4. اذا ثبت إعساره أو أعلن إفلاسه.
المادة10: اجتماعات مجلس ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي
‌أ. يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر وله أن يعقد اجتماعات غير عادية إذا رأى رئيس المجلس ضرورة لذلك أو بناء على طلب مقدم من أربعة أعضاء على الأقل، يبين فيه أسباب الدعوة للاجتماع والأمور التي ستبحث فيه.
‌ب. يكون اجتماع المجلس قانونياً إذا حضره ما لا يقل عن ثلثي أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه في حال غيابه وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين على الأقل وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
‌ج. للمجلس أن يدعو خبيراً أو أكثر من المختصين لحضور الاجتماع لغايات الاستئناس برأيه.
‌د. تحدد مكافأة شهرية لرئيس المجلس وأعضائه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس المجلس وبحد أقصاه (500) دينار ويتم ربط هذه المكافأة بحضور الجلسات.
المادة 11: مهام مجلس ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي
يتولى المجلس الإشراف على شؤون المؤسسة وأعمالها وتناط به لهذا الغرض جميع الصلاحيات والمهام اللازمة بما في ذلك:
‌أ. إقرار السياسات العامة التأمينية للمؤسسة.
‌ب. إقرار السياسات العامة الاستثمارية للمؤسسة لتعظيم القيمة السوقية للأصول ووضع أهداف استثمارية وتحديد معايير وآليات ومحددات للاستثمارات.
‌ج. مراقبة العملية الاستثمارية لتعظيم المحفظة والتحوط والتتبع وتحقيق أهداف السياسة الاستثمارية.
‌د. إقرار الخطة العامة لاستثمار أموال المؤسسة.
‌ه. إقرار الهيكل التنظيمي وجدول تشكيلات الوظائف ووصفها ووصف المهام والمسؤوليات في المؤسسة.
‌و. تعيين خبراء تأمين وخبراء اكتواريين لفحص المركز المالي للمؤسسة وإعداده.
‌ز. إقرار الموازنة السنوية للمؤسسة مع بيان أوجه الصرف المختلفة والمبالغ المخصصة لكل منها.
‌ح. إقرار التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية للمؤسسة.
‌ط. تعيين مدقق حسابات قانوني خارجي لتدقيق حسابات المؤسسة.
‌ي. رفع تقارير ربع سنوية لمجلس الوزراء ولمجلسي الأعيان والنواب على أن تتضمن ما يلي:-
1. البيانات والحسابات المالية .
2. النتائج الأساسية المتعلقة باداء الاستثمارات.
3. مدى تطابق أداء مديري المحافظ الاستثمارية مع القيم المستهدفة في الخطة العامة للاستثمار.
4. بيان سياسة الاستثمارات للمرحلة القادمة.
5. تقرير المدقق الخارجي بشأن المركز المالي للمؤسسة.
6. التقارير الربعية لكل من لجنة المراقبة ومجلس الاستثمار.
7. السياسات الاستثمارية والمعايير والإجراءات.
8. تحليل ومطابقة لكل من الموجودات و المطلوبات .
9. إقرار من المجلس يؤكد ان جميع الاستثمارات التي تمت خلال الفترة السابقة تتفق مع سياسة الاستثمار والمعايير والإجراءات وفقاً للقانون والأنظمة والقرارات والتعليمات وتبين أي خلل حال وروده .
‌ك. إصدار التعليمات التنفيذية والتنظيمية الداخلية والمالية والإدارية والفنية والاستثمارية للمؤسسة بما يكفل تحقيق أغراضها.
‌ل. اقتراح مشروعات القوانين والأنظمة الخاصة بالمؤسسة.
‌م. تفويض من ينوب عنه بالتوقيع في الأمور المالية والقضائية والإدارية.
‌ن. تشكيل لجان دائمة ومؤقتة وتحديد مهامها وصلاحياتها واتعابها.
‌س. إقرار أسس الحوكمة الرشيدة ومعاييرها في المؤسسة بما في ذلك سياسات منع تضارب المصالح المحتملة ووضع إجراءات للحد من هذه التضاربات.
‌ع. إقرار دليل لاستثمارات وموجودات المؤسسة وتطويره كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
‌ف. أي صلاحيات أخرى تناط به بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المادة 12: مهام رئيس مجلس إدارة الضمان الاجتماعي
يعين المدير العام ويحدد راتبه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس المجلس ويتولى المهام والصلاحيات التالية:
‌أ. تطبيق السياسة التي يقرها المجلس وتنفيذ القرارات التي يصدرها.
‌ب. إعداد مشروع الموازنة السنوية والبيانات المالية الختامية للمؤسسة وعرضها على المجلس لإقرارها.
‌ج. إعداد التقارير الخاصة بأعمال المؤسسة والمتعلقة بحالتها المالية ورفعها إلى المجلس ومتابعة أعمال المؤسسة.
‌د. الإشراف على موظفي المؤسسة ومستخدميها وإدارة جميع أجهزتها.
‌ه. الصلاحيات المنوطة به بمقتضى الأنظمة والتعليمات التنفيذية الصادرة وفق أحكام هذا القانون.
‌و. أي مهام وصلاحيات أخرى يفوضها له المجلس على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.
‌ز. إصدار التعليمات التطبيقية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه.
المادة 13: تشكيل مجلس التأمينات
‌أ. يشكل في المؤسسة مجلس يسمى (مجلس التأمينات) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:
1. أمين عام وزارة الصحة .
2. اثنين يختارهما المجلس من بين أعضائه على أن يكون احدهما من ممثلي العمال والآخر من ممثلي أصحاب العمل .
3. ثلاثة من خارج المؤسسة من ذوي الخبرة والاختصاص يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس .
‌ب. يتولى مجلس التأمينات المهام والصلاحيات التالية:-
1. اقتراح السياسة العامة التأمينية ورفعها إلى المجلس لإقرارها.
2. الإشراف على تنفيذ السياسة التأمينية للمؤسسة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ تلك السياسة ومتابعتها.
3. التنسيب للمجلس بإقرار مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة للجانب التأميني مع بيان أوجه الصرف المختلفة والمبالغ المخصصة لكل منها.
4. رفع التقارير الدورية للمجلس عن الأنشطة التأمينية والأداء الوظيفي.
5. مراجعة التقرير السنوي عن أعمال الجانب التأميني والبيانات المالية الختامية المتعلقة بهذا الجانب والتنسيب للمجلس بإقراره.
6. تسمية اللجان اللازمة للعمل التأميني وفقاً للتعليمات التنفيذية.
7. إعداد مشروعات التعليمات التنفيذية للجانب التأميني بما يكفل تحقيق أغراض المؤسسة ورفعها إلى المجلس.
8. أي صلاحيات أخرى يفوضها له المجلس أو تناط به بموجب الأنظمة والتعليمات التنفيذية الصادرة وفق أحكام هذا القانون.
‌ج. يختار مجلس التأمينات من بين أعضائه نائباً لرئيسه يقوم مقامه عند غيابه.
‌د. تحدد الشؤون المتعلقة بمجلس التأمينات بما في ذلك إدارته وكيفية عقد اجتماعاته واتخاذ قراراته وصلاحيات رئيسه ومكافآت أعضائه على أن لا تتجاوز هذه المكافأة مبلغاً وقدره (500) دينار شهرياً ويتم ربط هذه المكافأة بحضور الجلسات بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية.
‌ه. يشكل مجلس التأمينات اللجان التأمينية ويسمي أعضاءها بناء على تنسيب المدير العام وذلك لغايات تسوية حقوق المؤمن عليهم والمنشآت وتطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه على أن تحدد مهامها وصلاحياتها وأتعابها وكافة الشؤون المتعلقة بها بموجب الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون:-
1. لجنة أو لجان تسوية الحقوق الأولية.
2. لجنة تسوية الحقوق الاستئنافية.
3. لجنة شؤون الضمان.
المادة 14: تشكيل مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي
‌أ. يشكل في المؤسسة مجلس يسمى (مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي) ممن يلي:
1. رئيس صندوق الاستثمار نائبا لرئيس مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي.
2. المدير العام
3. اثنين يختارهما المجلس من بين أعضائه أحدهما من ممثلي العمال وثانيهما من ممثلي أصحاب العمل من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص في الاستثمار.
4. خمسة من خارج المؤسسة من ذوي الخبرة والاختصاص يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس على أن يسمي مجلس الوزراء احدهم رئيساً لمجلس الاستثمار.
‌ب. يتولى مجلس الاستثمار المهام والصلاحيات التالية:-
1. وضع السياسة العامة الاستثمارية لصندوق الاستثمار ورفعها إلى المجلس لإقرارها.
2. وضع الخطة العامة لاستثمار أموال المؤسسة ورفعها إلى المجلس لإقرارها.
3. الإشراف على تنفيذ السياسة الاستثمارية للمؤسسة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ تلك السياسة ومتابعتها.
4. اتخاذ القرارات الاستثمارية اللازمة لتنفيذ السياسة الاستثمارية للمؤسسة وخطتها العامة وبما يتفق وأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
5. التنسيب للمجلس بإقرار مشروع الموازنة السنوية لصندوق الاستثمار مع بيان أوجه الصرف المختلفة والمبالغ المخصصة لكل منها.
6. رفع التقارير الدورية للمجلس عن نشاط صندوق الاستثمار وأدائه.
7. مراجعة التقرير السنوي عن أعمال صندوق الاستثمار والبيانات المالية الختامية المتعلقة به والتنسيب للمجلس بإقرارها
8. تسمية اللجان اللازمة للعمل الاستثماري وفقاً للتعليمات التنفيذية.
9. إعداد مشروعات التعليمات التنفيذية لصندوق الاستثمار بما يكفل تحقيق أغراض المؤسسة ورفعها إلى المجلس.
10. أي صلاحيات أخرى يفوضها له المجلس أو تناط به بموجب الأنظمة والتعليمات التنفيذية التي تصدر بمقتضى أحكام هذا القانون.
‌ج. يعين مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس المجلس رئيساً متفرغاً لصندوق الاستثمار لمدة سنتين قابلة للتجديد ويحدد راتبه بقرار من مجلس الوزراء.
‌د. تحدد الشؤون المتعلقة بمجلس الاستثمار بما في ذلك إدارته وكيفية عقد اجتماعاته واتخاذ قراراته وصلاحيات رئيس مجلس الاستثمار ورئيس صندوق الاستثمار بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية.
‌ه. تحدد مكافأة شهرية لأعضاء مجلس الاستثمار بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس المجلس وبحد أقصاه (500) دينار ويتم ربط هذه المكافأة بحضور الجلسات باستثناء رئيس مجلس الاستثمار الذي تحدد مكافأته بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس المجلس .
المادة 15: مدة عضوية الاعضاء من خارج المؤسسة
تكون مدة عضوية الأعضاء من خارج المؤسسة المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من المادتين (13) و (14) من هذا القانون ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة وتنتهي عضوية أي منهم بطريقة تعيينه ذاتها.
المادة 16: تشكيل لجنة المراقبة
‌أ. يشكل المجلس من بين أعضائه لجنة تسمى (لجنة المراقبة) من ثلاثة اعضاء وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
‌ب. تنتخب لجنة المراقبة رئيسا لها من بين أعضائها وتجتمع بدعوة منه مرة على الأقل كل شهرين وكلما دعت الحاجة وتتولى المهام والصلاحيات التالية:-
1. مراقبة اعمال إدارة المؤسسة المتعلقة بالشؤون المالية والاستثمارية وتدقيق التقارير المالية الخاصة بها بمافي ذلك بياناتها المالية الختامية قبل عرضها على المجلس.
2. مراجعة تقارير التدقيق الداخلي في المؤسسة وقواعد الحوكمة وإبداء الرأي في انظمة المؤسسة المالية والخطة الحسابية العامة والأصول المحاسبية لها ورفعها الى المجلس.
3. ممارسة الصلاحيات الأخرى التي تناط بها بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
‌ج. لا يجوز ان يكون المدير العام ورئيس صندوق الاستثمار أعضاء في لجنة المراقبة.
المادة 17: تشكيل لجنة الحوكمة الرشيدة
‌أ. يشكل المجلس لجنة تسمى (لجنة الحوكمة الرشيدة) برئاسة احد أعضائه وعضوية اثنين من مجلس التأمينات واثنين من مجلس الاستثمار، وتكون مدة العضوية في هذه اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
‌ب. تتولى لجنة الحوكمة الرشيدة المهام والصلاحيات التالية:
1. التنسيب للمجلس بأسس الحوكمة الرشيدة ومعاييرها في المؤسسة لإقرارها ووضع الضوابط والآليات التي تعزز الالتزام بهذه الأسس والمعايير.
2. وضع سياسات لمنع تضارب المصالح والإقرارات المطلوبة من أعضاء كل من المجلس ومجلس التأمينات ومجلس الاستثمار والتأكد من مدى الالتزام بتلك السياسات.
3. مراجعة الهيكل التنظيمي للمؤسسة من حيث توزيع المسؤوليات وتفويض الصلاحيات والتأكد من وجود آليات وسياسات سليمة لتقييم الأداء والمساءلة.
4. وضع السياسات العامة المتعلقة بإفصاح المؤسسة عن أعمالها وأنشطتها.
5. التأكد من توفر مدونة لقواعد السلوك تحكم أخلاقيات الوظيفة وسلوكياتها وتعميمها على جميع موظفي المؤسسة.
6. تقديم تقرير سنوي عن الحوكمة الرشيدة في المؤسسة إلى المجلس.
7. وضع الأسس التي تنظم عمليات تمثيل المؤسسة في هيئات مديري ومجالس إدارة الشركات المساهمة فيها بما يشمل تقييم الأشخاص المقترحين لتمثيل المؤسسة.
8. أي مهام أو صلاحيات أخرى يكلفها بها المجلس.
‌ج. لا يجوز الجمع بين عضوية لجنة الحوكمة الرشيدة وعضوية لجنة المراقبة.
‌د. لا يجوز ان يكون المدير العام ورئيس صندوق الاستثمار ورئيس مجلس الاستثمار اعضاء في لجنة الحوكمة الرشيدة.
‌ه. لا يجوز الجمع بين عضوية أي من المجلس او مجلس التأمينات او مجلس الاستثمار وتمثيل المؤسسة في رئاسة او عضوية أي من هيئات مديري ومجالس ادارة الشركات التي تساهم فيها المؤسسة باستثناء الشركات المملوكة بالكامل للمؤسسة وبموافقة مجلس الوزراء على ذلك.
المادة 18: فحص المركز المالي للمؤسسة
‌أ. يتم فحص المركز المالي للمؤسسة مرة كل ثلاث سنوات على الأقل بمعرفة جهة متخصصة بالدراسات الاكتوارية ومعتمدة عالمياً.
‌ب. يجب أن يتناول المركز المالي للمؤسسة تقدير الالتزامات القائمة فإذا تبين وجود عجز مالي تلتزم الحكومة بتسديد هذا العجز ويعتبر ما تدفعه الحكومة على هذا الوجه ديناً على المؤسسة تلتزم بتسديده من أي فائض يتوفر لديها في السنوات المقبلة.
‌ج. إذا تبين نتيجة فحص المركز المالي للمؤسسة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة أن موجودات المؤسسة كما جرى تقديرها في السنة العاشرة من تاريخ إجراء التقييم سوف تقل عن عشرة أضعاف نفقاتها المقدرة في تلك السنة فعلى مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اتخاذ الإجراءات اللازمة بما يضمن تصويب المركز المالي للمؤسسة وذلك من خلال السير بإجراء التعديلات التشريعية الملائمة.
الفصل الثالث
الموارد المالية للمؤسسة

المادة 19: مصادر الموارد المالية لمؤسسة الضمان الاجتماعي
‌أ. تتكون الموارد المالية للمؤسسة من المصادر التالية:
1. الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشآت والمؤمن عليهم.
2. الفوائد التي تترتب بسبب التأخير في دفع الاشتراكات وفق أحكام هذا القانون على ان يتم احتسابها على المؤمن عليهم بعد مرور (60) يوماً من تاريخ التحاقهم بالعمل.
3. الغرامات المترتبة وفق احكام هذا القانون.
4. ريع استثمار أموال المؤسسة.
5. القروض التي تقدمها الحكومة لسد العجز المالي للمؤسسة.
6. المبالغ التي تتحقق للمؤسسة بموجب احكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه أو أي تشريع آخر.
7. الهبات والمساعدات والتبرعات والوصايا والقروض وأي إيرادات أخرى يقبلها المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
‌ب. لا يجوز الإنفاق من أموال المؤسسة إلا لما يقتضيه تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
المادة 20: أسس احتساب الاشتراكات
يتم احتساب الاشتراكات التي تؤديها المنشأة أو التي تقتطع من اجور المؤمن عليهم وفقاً للأنظمة الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون على أن تتم مراعاة الأحكام والأسس والحدود التالية:
‌أ. يكون الحد الأعلى للأجر الذي تحتسب الاشتراكات على أساسه ثلاثة آلاف دينار.
‌ب. يتم ربط الحد الأعلى للأجور الوارد في الفقــرة ( أ ) من هذه المادة بالتضخم كما تم تعريفه في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (90) من هذا القانون وذلك في شهر كانون الثاني من كل عام.
‌ج. يستثنى من تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة كل ممن يلي:
1. المؤمن عليه المشمول بالتأمين قبل تاريخ سريان مفعول القانون المعدل رقم (26) لسنة 2009 النافذ في تاريخ 15/10/2009، وفي هذه الحالة يكون الحد الأعلى للأجر الذي تحتسب الاشتراكات على أساسه خمسة آلاف دينار.
2. المؤمن عليه الذي كان قد تجاوز أجره خمسة آلاف دينار قبل تاريخ 15/10/2009 وتم احتساب اشتراكاته على هذا الأساس ولا يؤخذ بأي زيادة تطرأ على أجره بعد التاريخ المذكور.
3. في حال وصول أجر المؤمن عليه الوارد في البندين (1) و(2) من هذه الفقرة الحد الأعلى للأجر الخاضع للاقتطاع المنصوص عليه في هذه المادة يخضع هذا الأجر للزيادة وفقاً للآلية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.
‌د. تلتزم المنشأة بدفع كامل الاشتراكات المستحقة عليها وعلى المؤمن عليه، وتكون مسؤولة عن دفعها من تاريخ التحاق المؤمن عليه بالعمل لديها وحتى تركه له شهراً بشهر ويعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً لغايات تطبيق أحكام هذاالقانون كما يعتبر شهر الإنذار جزءاً من الخدمة الفعلية المشمولة بأحكام هذا القانون، ما لم يلتحق المؤمن عليه بعمل آخر خلال هذا الشهر.
‌ه. تحدد الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون قواعد اشتراك المؤمن عليه في حال إصابته أو إعارته أو انتدابه أو إيفاده في بعثة علمية أو إجازة دراسية داخل المملكة أو خارجها أو خلال إجازته المرضية أو أي سبب آخر يوجب إيقاف أو تخفيض أجره، كما تحدد تلك الأنظمة قواعد احتساب الأجـر الذي تؤدى عنه الاشتراكات في هذه الحالات ومن يلتزم بأدائها.
المادة 21: البينات التي يجب أن تقدمها المنشأة
‌أ. على المنشأة أن تقدم للمؤسسة البيانات التالية مفصلة تتضمن أسماء العاملين والمتدربين لديها وأجورهم وذلك على النماذج التي يعتمدها مجلس التأمينات وان تكون هذه البيانات مطابقة لدفاترها وسجلاتها التي تحتفظ بها وفق احكام التشريعات النافذة والتي تحسب الاشتراكات على أساسها:
1. الذين هم على رأس عملهم في كانون الثاني من كل عام وذلك خلال مدة أقصاها نهاية شهر آذار من كل عام.
2. الذين التحقوا بالعمل لديها خلال العام وذلك خلال مدة أقصاها نهاية الشهر التالي لالتحاقهم بالعمل .
3. الذين انتهت خدماتهم لديها خلال العام وذلك خلال مدة أقصاها نهاية الشهر التالي لانتهاء خدماتهم.
‌ب. إذا كانت المنشأة تحتفظ بالبيانات بإحدى الوسائل الالكترونية فعليها في هذه الحالة الالتزام بالأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون التي تحدد شروط اعتماد المؤسسة لهذه البيانات.
‌ج. عند عدم توافر البيانات لدى المنشأة وفق أحكام الفقرتين ( أ ) و(ب) من هذه المادة أو عدم مطابقتها للواقع تحسب الاشتراكات وفقاً لما تقدره المؤسسة وتكون المنشأة ملزمة بدفعها بمقتضى أحكام هذا القانون، كما تتم تسوية حقوق المؤمن عليه على هذا الأساس.
المادة 22: تأدية المنشأة للاشتراكات المقتطعة
‌أ. على المنشأة أن تؤدي الاشتراكات المقتطعة من أجور المؤمن عليهم العاملين لديها والاشتراكات التي تؤديها لحسابهم إلى المؤسسة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي للاستحقاق وفي حالة تأخرها تدفع فائدة تأخير قدرها (واحد بالمائة) شهرياً عن أي من الاشتراكات التي تأخرت عن أدائها.
‌ب. تلتزم المنشأة بدفع غرامة قدرها (واحد بالمائة) من الاشتراكات المستحقة عن كل شهر تتأخر فيه عن تزويد المؤسسة بالبيانات الواردة في الفقرة (أ) من المادة (21) من هذا القانون.
‌ج. تلتزم المنشأة التي لم تقتطع الاشتراكات عن كل أو بعض العاملين لديها أو التي لم تؤد الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية زيادة او نقصاناً بأن تؤدي غرامة قدرها (ثلاثون بالمائة) من قيمة الاشتراكات التي لم تؤدها أو التي قامت بتأديتها زيادة عن المقرر دون إنذار او اخطار مسبق من المؤسسة.
‌د. إذا تبين للمجلس أن هناك ظروفاً أو أحوالاً لا تنطوي على سوء نية حالت دون قيام المنشأة بأداء الاشتراكات المستحقة أو بعدم إخطار المؤسسة بانتهاء خدمة المؤمن عليه في المواعيد المحددة فله الحق في إعفاء المنشأةبما لا يتجاوز (سبعين بالمائة) من مجموع الغرامات المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة وفق اًلأسس يضعها المجلس ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.
‌ه. اذا ترتب على المنشأة فوائد تأخير أو غرامات بمقتضى أحكام هذه المادة نتيجة لتخلفها عن تسديد مبلغ معين من الاشتراكات او مخالفتها لأحكام هذا القانون فيجوز للمؤسسة استعمال أي مبلغ مسدد لتسوية الفوائد والغرامات المستحقة عليها قبل تسوية الاشتراكات التي تخلفت عن ادائها وذلك وفقاً للترتيب التالي :-
1. تسدد المبالغ المستحقة على المنشأة وفقاً لأحكام المادتين (27) و (32) من هذا القانون من المبالغ التي تقوم المنشأة بدفعها للمؤسسة .
2. تحول الارصدة الدائنة للمبالغ التي دفعتها المنشأة لتسديد المبالغ المترتبة عليها من اشتراكات وفوائد وغرامات كل حسب نسبته.
المادة 23: واجب المنشأة باخطار المؤسسة ببيانات العامل
إذا عهدت المنشأة بتنفيذ العمل لأي شخص طبيعي أو اعتباري وجب عليها إخطار المؤسسة باسم ذلك الشخص وعنوانه قبل تاريخ بدء العمل بأسبوع على الأقل، وتعتبر المنشأة وهذا الشخص مسؤولين مسؤولية تضامنية عن الوفاء بالالتزامات المقررة وفق احكام هذا القانون.
الفصل الرابع
تأمين إصابات العمل
المادة 24: مصادر تمويل تأمين إصابات العمل
تتكون مصادر تمويل تأمين إصابات العمل مما يلي:
‌أ. الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشأة بنسبة (اثنين بالمائة) من أجور المؤمن عليهم.
‌ب. الفوائد والغرامات التي تترتب على عدم التقيد بأحكام هذا التأمين.
‌ج. ريع استثمار الأموال المتأتية من هذه المصادر.
المادة 25: خدمات تأمين إصابات العمل
تشمل خدمات تأمين إصابات العمل ما يلي:
‌أ. العناية الطبية التي تستلزمها الحالة المرضية للمصاب.
‌ب. البدلات اليومية للعجز المؤقت عن العمل إذا أصبح المصاب غير قادر على العمل بسبب إصابة العمل على أن تراعى في ذلك أحكام المادة (31) من هذا القانون.
‌ج. الرواتب الشهرية وتعويضات الدفعة الواحدة المستحقة للمصاب والمستحقين عنه.
‌د. نفقات الجنازة التي يستحق دفعها في حال وفاة المؤمن عليه نتيجة إصابة العمل ويحدد المجلس مقدارها ومن تصرف لهم.
المادة 26: نطاق العناية الطبية
‌أ. تشمل العناية الطبية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (25) من هذا القانون ما يلي:
1. تكاليف المعالجة الطبية والإقامة في المستشفى.
2. نفقات انتقال المصاب من مكان العمل أو من سكنه إلى المكان الذي يعالج فيه والعودة منه.
3. توفير الخدمات والتجهيزات التأهيلية بما في ذلك الأطراف الصناعية التي يقرر المرجع الطبي نوعها ومستواها.
‌ب. تحدد الانظمة الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون آليات تنفيذ أحكام هذه المادة.
المادة 27: واجب المنشأة بنقل المؤمن عليه المصاب للعلاج
‌أ. على المنشأة أن تقوم بنقل المؤمن عليه المصاب اثر وقوع إصابة العمل إلى جهة العلاج التي تعتمدها المؤسسة وإبلاغ أقرب مركز أمني عن الإصابات التي يقرر المجلس ضرورة الإبلاغ عنها خلال ثمانٍ وأربعين ساعة من حدوثها وفقا للأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون.
‌ب. تلتزم المنشأة بإشعار المؤسسة بوقوع إصابة العمل خطيا وإرفاق التقرير الطبي الأولي وذلك خلال أربعة عشر يوم عمل من تاريخ وقوعها حداً أعلى كما تلتزم المنشأة بتزويد المؤسسة بجميع ما تطلبه من وثائق وبيانات متعلقة بالإصابة.
‌ج. في حال تأخر المنشأة عن إشعار المؤسسة بإصابة العمل وفقا لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة تتحمل مانسبته (15%) من تكاليف العناية الطبية المترتبة وفق أحكام المادة (26) من هذا القانون وكامل البدل اليومي المستحق وفق أحكام المادة (29) منه.
‌د. للمؤمن عليه أو لذويه الحق في إشعار المؤسسة بإصابة العمل خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ وقوعها إذا لم تقم المنشأة بإشعار المؤسسة بها.
‌ه. مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة تتحمل المؤسسة نفقات رواتب الاعتلال، وراتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل حسب مقتضى الحال في حال تم إشعارها بإصابة العمل بعد أربعة أشهر من تاريخ وقوعها .
المادة 28: تولي المؤسسة علاج المصاب
‌أ. تتولى المؤسسة علاج المصاب إلى أن يثبت شفاؤه أو عجزه أو وفاته الناشئة عن إصابة العمل بقرار من المرجع الطبي أو الجهة المختصة التي تحدد بموجب الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هـذا القانون.
‌ب. على المرجع الطبي اذا استدعت الحالة الصحية للمؤمن عليه الذي تستقر حالته الصحية بثبوت العجز الكلي الاصابي الدائم أو العجز الجزئي الاصابي الدائم إقرار مدى حاجته للأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لاستمرارحياته، وفي هـذه الحالة تتحمل المؤسسة النفقات المترتبة على ذلك.
‌ج. على المرجع الطبي، إذا حصلت انتكاسة و/أو مضاعفات للمصاب بسبب الإصابة خلال سنة من تاريخ استقرارحالته أن يقرر حاجته مجددا للعلاج واستحقاقه للبدل اليومي وفق أحكام المادة (29) من هذا القانون.
المادة 29: أداء البدل اليومي للمصاب
‌أ. إذا حالت إصابة العمل دون أداء المؤمن عليه لعمله تلتزم المؤسسة خلال مدة تعطله الناشئ عن الإصابة بدفع بدل يومي يعادل (75%) من أجره اليومي الذي اتخذ أساساً لتسديد الاشتراكات بتاريخ وقوع الإصابةعن الأيام التي يقضيها المصاب تحت العلاج في احد مراكز العلاج المعتمدة من المؤسسة أو تلك التي يقضيها المصاب في المنزل وفقاً لقرار صادر عن المرجع الطبي أو الجهة المختصة التي تحدد بموجب الأنظمة الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون.
‌ب. مع مراعاة أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة يستمر صرف البدل اليومي طيلة مدة عجز المصاب عن مباشرة عمله أو حتى ثبوت العجز الدائم أو حدوث الوفاة.
‌ج. تتحمل المنشأة اجر الأيام الثلاثة الأولى من تاريخ وقوع الإصابة.
المادة 30: وفاة المصاب نتيجة لاصابة العمل
‌أ. إذا نشأت عن إصابة العمل وفاة المصاب فيستحق راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل بنسبة (75%) من أجره الذي اتخذ أساساً لتسديد اشتراكاته بتاريخ وقوع الإصابة ويخصص هذا الراتب من بداية الشهر الذي حدثت فيه الوفاة ويوزع على المستحقين عنه وفقاً لأحكام هذا القانون.
‌ب. إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كلي اصابي دائم فيستحق المصاب راتب اعتلال شهري يعادل (75%) منأجره الذي اتخذ أساساً لتسديد اشتراكاته بتاريخ وقوع الإصابة، ويخصص هذا الراتب من تاريخ استقرار حالةالمصاب الذي يحدد بقرار من المرجع الطبي، ويزاد هذا الراتب بنسبة (25%) منه إذا كان المصاب بحاجة لمن يعينه على القيام بأعباء حياته اليومية بناء على قرار من المرجع الطبي شريطة أن لا تتجاوز هذه الزيادة الحد الأدنى للأجور المعتمد وفقاً لأحكام قانون العمل النافذ.
‌ج. إذا نشأ عن إصابة العمل عجز جزئي دائم نسبته لا تقل عن (30%) فيستحق المصاب راتب اعتلال شهري يحسب على أساس نسبة ذلك العجز من راتب اعتلال العجز الكلي الاصابي الدائم المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة، ويخصص هذا الراتب من تاريخ استقرار حالة المصاب الذي يحدد بقرار من المرجع الطبي.
‌د. إذا نشأ عن إصابة العمل عجز جزئي دائم تقل نسبته عن (30%) فيستحق المصاب تعويض الدفعة الواحدة الذي يعادل نسبة ذلك العجز من راتب اعتلال العجز الكلي الاصابي الدائم المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة مضروباً في ستة وثلاثين شهراً.
المادة 31: حالات سقوط الحق المصاب في البدل اليومي
‌أ. يسقط حق المصاب في البدل اليومي المنصوص عليه في المادة (29) من هذا القانون وفي تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليه في الفقرة (د) من المادة (30) من هذا القانون في أي من الحالات التالية:
1. إذا نشأت إصابة العمل عن فعل متعمد من المصاب.
2. إذا نشأت إصابة العمل بسبب تعاطي المشروبات الروحية أو المخدرات أو المؤثرات العقلية أو العقاقير الخطرة.
3. إذا خالف المصاب التعليمات الخاصة بالعلاج أو بالسلامة والصحة المهنية المعلن عنها والواجب اتباعها وكانت هذه المخالفة سبباً أساسياً للإصابة أو ذات اثر مهم في وقوعها أو تأخر شفائها.
‌ب. يتم إثبات الحالات المشار إليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة بالتحقيق الذي تجريه المؤسسة أو تعتمده.
‌ج. لا تسري احكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة إذا نشأت عن إصابة العمل وفاة المصاب أو ثبات حالته الصحية بعجز جزئي اصابي دائم لا تقل نسبته عن (30%) أو بعجز كلي اصابي دائم .
المادة 32: التزام المنشأة بشروط السلامة
‌أ. تلتزم المنشأة بتوفير شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية وأدواتها في مواقع العمل وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.
‌ب. إذا ثبت للمؤسسة أن إصابة العمل وقعت بسبب مخالفة المنشأة لما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة فتتحمل المنشأة جميع تكاليف العناية الطبية الواردة في المادة (26) من هذا القانون التي دفعتها المؤسسة.
المادة 33: زيادة نسبة اشتراكات إصابات العمل
للمجلس زيادة نسبة اشتراكات إصابات العمل المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (24) من هذا القانون على المنشأة لتصبح (أربعة بالمائة) حداً أعلى وفقاً للأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون يحدد فيها أسس هذه الزيادة ومعاييرها تبعاً لمدى التزام المنشأة بتطبيق شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية مع الأخذ بعين الاعتبار نسب إصابات العمل في القطاع أو النشاط الذي تندرج ضمنه المنشأة.
المادة 34: تحديد نسبة العجز الدائم الناشئ عن إصابة العمل
‌أ. يعتمد الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون لتحديد نسبة العجز الدائم الناشئ عن إصابة العمل بقرار من المرجع الطبي، وإذا لم يرد سبب العجز أو نسبته في الجدول المذكور فيتم تحديد سببه وتقدير نسبته بقرار من المرجع الطبي.
‌ب. لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس المستند إلى توصية المرجع الطبي إعادة النظر في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون.
المادة 35: تعويض المصاب في حال تكرار حدوث اصابة العمل
إذا تكرر حدوث إصابة العمل فتتبع بشأن تعويض المصاب أو راتب الاعتلال الذي يستحقه القواعد التالية:
‌أ. إذا كانت نسبة العجز الإجمالي الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابة أو الإصابات السابقة اقل من (ثلاثين بالمائة) فيدفع للمصاب تعويض عن نسبة العجز الناشئ عن الإصابة الأخيرة وحدها ويحسب التعويض في هذه الحالة على أساس أجره الذي اعتمد أساساً لتسديد الاشتراكات بتاريخ وقوع الإصابة الأخيرة وفقاً لأحكام الفقرة (د) من المادة (30) من هذا القانون.
‌ب. إذا بلغت نسبة العجز الإجمالي الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابة أو الإصابات السابقة (ثلاثون بالمائة) فأكثر فيحسب له راتب الاعتلال على الوجه التالي:-
1. إذا كان المصاب قد سبق له الحصول على تعويض عن أي إصابة أو إصابات سابقة فيحسب راتب الاعتلال على أساس نسبة العجز الناشئ عن إصاباته جميعاً وفقاً لأجره الذي اعتمد أساساً لتسديد اشتراكاته بتاريخ وقوع الإصابة الأخيرة.
2. اذا كان المصاب يتقاضى راتب اعتلال عن إصابة أو إصابات سابقة فيحسب راتب الاعتلال الجديد على أساس نسبة العجز الناشئ عن إصاباته جميعاً وفقاً لأجره الذي اعتمد أساساً لتسديد اشتراكاته بتاريخ وقوع الإصابة الأخيرة، شريطة ألا يقل راتب الاعتلال الجديد عما كان يتقاضاه من راتب اعتلال قبل وقوع الإصابة الأخيرة.
المادة 36: طلب إعادة الفحص الطبي
‌أ. يجوز لكل من المؤسسة والمصاب الذي تقرر له راتب اعتلال العجز الجزئي الاصابي الدائم أو راتب اعتلال العجز الكلي الاصابي الدائم طلب إعادة الفحص الطبي مرة واحدة كل ستة أشهر على الأقل خلال السنتين التاليتين لتاريخ ثبوت العجز وتتبع الإجراءات التالية وفقاً لنتيجة إعادة الفحص وبقرار من المرجع الطبي:
1. إذا أصبحت نسبة العجز اقل من (30%) فيوقف صرف راتب الاعتلال نهائياً ويمنح المصاب التعويض المقرروفقاً لأحكام الفقرة (د) من المادة (30) من هذا القانون حسب مقتضى الحال عن نسبة العجز التي لم يسبق له أن تقاضى عنها تعويضاً وفقاً لأجره الذي اعتمد أساساً لتسديد اشتراكاته بتاريخ وقوع الإصابة الأخيرة
2. اذا زادت نسبة العجز عما كانت عليه، فتتم زيادة راتب الاعتلال وفقاً لأحكام الفقرتين (ب) أو(ج) من المادة (30) من هذا القانون حسب مقتضى الحال وذلك اعتباراً من اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ إعادة الفحص.
3. إذا أصبح المصاب بالعجز الكلي الاصابي الدائم بحاجة لمن يعينه على القيام بأعباء حياته اليومية فيتم زيادة راتب اعتلال العجز الكلي الاصابي الدائم وذلك وفقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (30 ) من هذا القانون وذلك اعتبارا من اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ إعادة الفحص.
4. إذا أصبح المصاب بالعجز الكلي الاصابي الدائم غير محتاج لمن يعينه على القيام بأعباء حياته اليومية فيتم في هـذه الحالة وقف الزيادة المقررة وفقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (30) من هـ`ا القانون وذلك اعتبارا من اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ إعادة الفحص.
5. إذا انخفضت نسبة العجز وبقيت بنسبة (ثلاثين بالمائة) فأكثر، فتتم إعادة احتساب راتب الاعتلال وفق أحكام الفقرة (ج) من المادة (30) من هذا القانون وذلك اعتباراً من اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ إعادة الفحص.
‌ب.
1. إذا تخلف المصاب عن إعادة الفحص الطبي فيوقف صرف راتب الاعتلال المخصص له.
2. إذا قام المصاب بإعادة الفحص الطبي بعد التاريخ المحدد لموعد إجرائه وكان تأخره بعذر مشروع فتسوى حقوقه وفقاً لنتيجة الفحص اعتباراً من التاريخ المحدد لإجراء الفحص الطبي الأول.
3. إذا قام المصاب بإعادة الفحص الطبي بعد التاريخ المحدد لموعد إجرائه ولم يكن تأخره بعذر مشروع فتسوى حقوقه وفقاً لنتيجة الفحص اعتباراً من تاريخ إجراء إعادة الفحص.
المادة 37: مطالبة المنشأة بالتعويض في حالة الخطأ الجسيم
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (هـ) من المادة (27) من هذا القانون لا يحق للمصاب أو لورثته أو للمستحقين عنه الرجوع على المنشأة للمطالبة بأي تعويض خلاف التعويضات الواردة في هذا القانون وذلك فيما يتعلق بإصابات العمل، إلا إذا كانت الإصابة ناشئة عن خطأ جسيم من المنشأة.
المادة 38: حق الاعتراض على قرار اللجنة الطبية الأولية
‌أ. لكل من المؤسسة والمؤمن عليه الحق في الاعتراض على القرارات التي تصدرها اللجنة الطبية الأولية فيما يخص إصابات العمل أمام اللجنة الطبية الاستئنافية .
‌ب. يقدم الاعتراض خلال ستين يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبلغ قرار اللجنة الطبية الأولية وللمعترض أن يرفق بالاعتراض الوثائق اللازمة، ولا تقبل أي وثائق تقدم بعد هذا التاريخ.
‌ج. تشكل اللجان الواردة في هذه المادة وأسس تنظيم اعمالها بما في ذلك رئاستها و أتعاب أعضائها بموجب الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون.
المادة 39: تأمين المرض المهني
تلتزم المؤسسة بحقوق التأمين المنصوص عليها في هذا القانون إذا ظهرت أعراض المرض المهني على المؤمن عليه خلال سنتين من تاريخ انتهاء خدمته في مهنة معينة وعلى أن يثبت بقرار من المرجع الطبي أن تلك المهنة كانت السبب في إصابته بالمرض المهني.
المادة 40: الجمع بين أجر العمل أو دخل مهنة وراتب اعتلال العجز
يجوز الجمع بين الأجر من عمل أو الدخل من مهنة وراتب اعتلال العجز الناشئ عن إصابة العمل المقرر وفق أحكام هذا القانون.
المادة 41: تأمين اصابة العمل بفعل الغير
إذا وقعت إصابة العمل بفعل الغير تبقى مسؤولية المؤسسة قائمـــة تجــاه المصاب المؤمن عليه وللمؤسسة الرجـوع على الغير للمطالبة بكامـل ما دفعته من تكاليف العناية الطبية المنصوص عليها في المادة (26) من هـذا القانون والبدلات اليومية المنصوص عليهـا في المادة (29) منه، وذلك وفقاً للأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون.
الفصل الخامس
تأمين الأمومة
المادة 42: مصادر تمويل تأمين الأمومة
تتكون مصادر تمويل تأمين الأمومة مما يلي:
‌أ. الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشأة بنسبة ثلاثة أرباع الواحد بالمائة من أجور المؤمن عليهم.
‌ب. الفوائد والغرامات التي تترتب على عدم التقيد بأحكام هذا التأمين.
‌ج. ريع استثمار الأموال المتأتية من هذه المصادر.
المادة 43: نطاق تأمين الامومة
‌أ. يطبق تأمين الأمومة على جميع المؤمن عليهم المشمولين بأحكام هذا القانون.
‌ب. يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة المؤمن عليهم المنتسبون وفق أحكام المادة (7) من هذاالقانون وأي فئة أخرى من موظفي الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة يقرر مجلس الوزراء استثناءها بناء على تنسيب المجلس.
المادة 44: شروط الانتفاع من تأمين الامومة
للمؤمن عليها الانتفاع من تأمين الأمومة وفقاً للمدد المحددة في قانون العمل النافذ شريطة ما يلي:
‌أ. أن تكون مشمولة بأحكام هذا التأمين خلال الأشهر الستة الأخيرة التي تسبق استحقاقها إجازة الأمومة.
‌ب. أن تثبت الولادة بشهادة رسمية.
المادة 45: صرف البدل في اجازة الامومة
‌أ. يصرف للمؤمن عليها خلال إجازة الأمومة بدل يعادل أجرها وفقاً لآخر اجر خاضع للاقتطاع عند بدء إجازة الأمومة.
‌ب. تعتبر إجازة الأمومة الممنوحة للمؤمن عليها وفقاً لأحكام المادة (44) من هذا القانون مدة خدمة فعلية لغايات شمولها بأحكامه، ويخصم من البدل المصروف لها خلال هذه الإجازة اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة واشتراك تأمين التعطل عن العمل كما تلتزم المنشأة بدفع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين التعطل عن العمل عن المؤمن عليها خلال فترة إجازة الأمومة.
المادة 46: وقف صرف بدل اجازة الامومة
‌أ. يوقف صرف بدل إجازة الأمومة في حال التحاق المؤمن عليها بعمل خلال هذه الإجازة .
‌ب. يجوز للمؤمن عليها الجمع بين بدل إجازة الأمومة وما يستحق لها من راتب اعتلال العجز الجزئي الاصابي الدائم أو راتب اعتلال العجز الكلي الاصابي الدائم.
المادة 47: حكم الجمع بين بدل اجازة الامومة وتعويض الدفعة الواحدة
لا يجوز للمؤمن عليها التي حصلت على بدل إجازة الأمومة طلب صرف تعويض الدفعة الواحدة وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (70) من هذا القانون إلا إذا كان عدد اشتراكاتها السابقة لإجازة الأمومة لا يقل عن اثني عشر اشتراكاً.

المواضيع المتشابهه: