مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “ما الاجراء في حال فقدان الزوج او تغيبه دون ترك نفقه للزوجه ؟؟
ج. إذا تغيب الزوج وترك زوجته بلا نفقة أو سافر إلى محل قريب أو بعيد أو فقد يحكم القاضي بنفقتها من يوم الطلب بناءً على البينة التي تقيمها الزوجة على قيام الزوجية بينهما بعد أن يحلفها اليمين على أن زوجها لم يترك لها نفقة وأنها ليست ناشزاً ولا علم لها بأنها مطلقة انقضت عدتها.
يفرض القاضي النفقة لزوجة الغائب أو المفقود في ماله أو على مدينه أو على مودعه أو من في حكمهما إذا كانوا مقرين بالمال والزوجية أو منكرين لهما أو لأحدهما بعد إثبات مواقع الإنكار وبعد تحليفها في جميع الحالات اليمين الشرعية سابقة الذكر.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 6 من 6

العرض المتطور

  1. #1
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    Arrow نص قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم 1 لسنة 2014

    نص قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم 1 لسنة 2014



    تقدم لكم شبكة قانوني الاردن نص قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم 1 لسنة 2014 بعد مراجعته وصفه وتنقيحه واضافة عنونة وصفية للمواد، إن العناوين الواردة على رأس كل مادة هي اجتهاد شخصي من قبل فريق شبكة قانوني الاردن ولا تعتبر جزء من القانون ولا تقرأ معه بأي حال من الاحوال.

    نص قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم 1 لسنة 2014





    قانون الضمان الاجتماعي

    رقم 1 لسنة 2014



    المنشور على الصفحة 493 من عدد الجريدة الرسمية
    رقم 5267 تاريخ 29/1/2014

    قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لعام 2014

    المادة 1: اسم القانون
    يسمى هذا القانون ( قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2014(.
    الفصل الاول
    التعاريف ومجال التطبيق
    المادة 2: تخصيص معاني الكلمات


    1. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينةعلى غير ذلك :-

    رئيس المجلس : وزير العمل .
    المؤسسة : المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي .
    المجلس : مجلس إدارة المؤسسة .
    المدير العام : مدير عام المؤسسة .
    مجلس التأمينات : مجلس تأمينات الضمان الاجتماعي المشكل وفق احكام هذا القانون.
    مجلس الاستثمار : مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي المشكل وفق أحكام هذا القانون.
    رئيس مجلس الاستثمار : رئيس مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي .
    صندوق الاستثمار : صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي المؤسس وفق أحكام هذا القانون.
    رئيس صندوق الاستثمار : رئيس صندوق الاستثمار المعين وفق أحكام الفقرة (ج) من المادة (14) من هذا القانون.
    التأمين : أي من التأمينات المشمولة بموجب أحكام هذا القانون .
    صاحب العمل : كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم عاملا أو اكثر من الخاضعين لاحكام هذا القانون .
    المؤمن عليه : الشخص الطبيعي الذي تسري عليه احكام هذا القانون ذكراً كان أم أنثى .
    إصابة العمل : الإصابة بأحد أمراض المهنة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون وأي أمراضأخرى يقرر المجلس إضافتها لهذا الجدول بناء على تنسيب المرجع الطبي أو الإصابة الناشئة عن حادث وقع للمؤمن عليه أثناء تأديته لعمله أو بسببه بما في ذلك كل حادث يقع له خلال ذهابه لعمله أو عودته منه شريطة أن يكون ذلك بالشكل المعتاد أو أن يكون الطريق الذي سلكه مسارا مقبولا للذهاب للعمل أو الإياب منه.
    العجز الكلي الاصابي الدائم : كل عجز ينشأ عن إصابة العمل ويفقد المؤمن عليه بسببه مقدرته الجسدية على العمل بصفة دائمة بنسبة لا تقل عن (75%).
    العجز الجزئي الاصابي الدائم : كل عجز ينشأ عن إصابة العمل ويفقد المؤمن عليه بسببه مقدرته الجسدية على العمل بصفة دائمة بنسبة تقل عن (75%).
    العجز الكلي الطبيعي الدائم : العجز غير الناشئ عن إصابة العمل وغير القابل للشفاء ويحول كليا وبصفة دائمة دون مزاولة المؤمن عليه لأي مهنة أو عمل .
    العجز الجزئي الطبيعي الدائم : العجز غير الناشئ عن إصابة العمل وغير القابل للشفاء ويفقد المؤمن عليه بسببه القدرة على مزاولة عمله أو مهنته الأصلية إلا انه لا يحول دون مزاولته لأي مهنة أو عمل.
    التعليمات التنفيذية : التعليمات التي يصدرها المجلس وفق الانظمة الصادرة بموجب احكام هذا القانون.
    المرجع الطبي : اللجنة أو اللجان الطبية الأولية أو الاستئنافية التي يشكلها المجلس وفق احكام هذا القانون
    راتب التقاعد : راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي أو راتب التقاعد المبكر أو راتب تقاعد الوفاة الطبيعية أو راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل.
    راتب الاعتلال : راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم او راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم أوراتب اعتلال العجز الكلي الاصابي الدائم او راتب اعتلال العجز الجزئي الاصابي الدائم .
    الأجر : المقابل النقدي أو المقابل العيني الذي يتقاضاه المؤمن عليه لقاء عمله وفقاً للأسس والضوابط التي تحددها الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون.
    المستحقون : المنتفعون من عائلة المؤمن عليه أو عائلة صاحب راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الوارد ذكرهم فيالمادة (79) من هذا القانون.
    المعالون : أفراد عائلة صاحب راتب التقاعد الذين يتولى إعالتهم ويتم تحديدهم وفق أحكام الفقرة (ج) من المادة (62) من هذا القانون.
    التعطل : الحالة التي لا تتوفر فيها فرصة عمل مناسبة للمؤمن عليه رغم قدرته على العمل ورغبته فيه وبحثه عنه.
    المتعطل : المؤمن عليه الذي تنطبق عليه حالة التعطل .
    إجازة الأمومة : المدة الزمنية التي تمنح للمؤمن عليها بسبب الولادة
    المهن الخطرة : المهن التي تؤدي إلى الإضرار بصحة أو حياة المؤمن عليه نتيجة تعرضه لعوامل أو ظروف خطرة في بيئة العمل على الرغم من تطبيق شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية وتحدد بنظام يصدر لهذه الغاية.


    ب‌. لمقاصد هذا القانون تعني كلمة المنشأة : أي وزارة أو دائرة حكومية أو هيئة أو مؤسسة رسمية أو عامة أو أي شركة أو مؤسسة أو جمعية أو أي شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر من الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون أو أي شخص طبيعي يعمل لحسابه الخاص أو أي جهة أخرى تحددها الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون.

    المادة 3: أنواع التأمين التي يشملها القانون
    ‌أ. يشمل هذا القانون التأمينات التالية:
    1. تأمين إصابات العمل.
    2. تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
    3. تأمين الأمومة.
    4. تأمين التعطل عن العمل.
    5. التأمين الصحي.
    ‌ب. تسري التأمينات الواردة في البنود (1) و(2) و (3) و (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة على الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون عند سريان مفعوله.
    ‌ج. يسري التأمين الوارد في البند (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة على الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس على أن يحدد في هذا القرار ما يلي:
    1. تاريخ البدء بالتطبيق.
    2. الفئات المشمولة بالتأمين.
    3. تاريخ وضع المرحلة الأولى وأي مرحلة أخرى تالية موضع التطبيق.
    4. مناطق تطبيق التأمين في كل مرحلة من مراحل التطبيق .
    5. فئات أصحاب العمل والعمال الملزمين بالتأمين في كل مرحلة من المراحل .
    ‌د. لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس إعفاء المنشآت من الفوائد والغرامات المترتبة وفق أحكام هذا القانون لمدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ البدء بتطبيق التأمين الصحي.
    ‌ه.
    1. مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس تطبيق التأمين الصحي للمستفيدين منه مشتركين ومنتفعين سواء من قبل المؤسسة منفردة أو بالاتفاق مع المؤسسات والجهات المختصة ذات العلاقة ولهذه الغاية يستحدث في المؤسسة صندوق خاص للتأمين الصحي.
    2. لغايات تنفيذ أحكام البند (1) من هذه الفقرة يصدر نظام خاص يحدد فئات المستفيدين من هذا التأمين وأحكامه وشروطه الأخرى ونسب الاقتطاع من المنشآت والمؤمن عليهم كما يحدد هذا النظام كيفية إدارة الصندوق واستثمار أمواله والمنافع التأمينية المترتبة على تطبيق هذا التأمين .

    المادة 4: الفئات التي تخضع لأحكام هذا القانون
    ‌أ. يخضع لأحكام هذا القانون كل من الفئات المبينة تالياً ممن أكمل ست عشرة سنة دون أي تمييز بسبب الجنسية ومهما كانت مدة العقد أو شكله وأياً كانت طبيعة الأجر شريطة أن لا يقل الأجر الذي تحتسب الاشتراكات على أساسه عن أي منهم عن الحد الأدنى للأجور المعتمد وفقاً لقانون العمل النافذ وسواء أكان أداء العمل بصورة رئيسية داخل المملكة أم خارجها مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي تنظم قواعد الازدواج في التأمينات:-
    1. جميع العمال الخاضعين لأحكام قانون العمل النافذ.
    2. الأشخاص العاملون غير الخاضعين للتقاعد بموجب أحكام قانون التقاعد المدني أو قانون التقاعد العسكري.
    3. الأشخاص الأردنيون العاملون لدى البعثات الإقليمية والدولية والبعثات السياسية أو العسكرية العربية والأجنبية العاملة في المملكة والملحقيات والمراكز الفنية والتعليمية التابعة لها.
    4. العاملون لحسابهم الخاص و أصحاب العمل والشركاء المتضامنون العاملون في منشآتهم وذلك بصدور قرارعن مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس بشمولهم بأحكام هـذا القانون خلال فترة لا تتجاوز تاريخ 1/1/2015 على أن تحدد الأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون الأحكام المتعلقة بشمولهم بما في ذلك ساعات العمل والإجازات والراحة والتفتيش وأجورهم المشمولة بأحكام هـذا القانون.
    ‌ب. لا تخضع الفئات التالية لأحكام هذا القانـون:-
    1. الأشخاص الذين يؤدون اشتراكات تقاعدية وفق أحكام قانون التقاعد المدني أو قانون التقاعد العسكري.
    2. الأشخاص غير الأردنيين العاملون لدى البعثات الإقليمية والدولية والبعثات السياسية أو العسكرية العربية والأجنبية العاملة في المملكة والملحقيات والمراكز الفنية والتعليمية التابعة لها.
    3. العمال الذين تكون علاقتهم بصاحب العمل غير منتظمة وتعتبر العلاقة منتظمة وفقاً لما يلي :-
    ‌أ. للعامل في المياومة اذا عمل ستة عشر يوماً فأكثر في الشهر الواحد.
    ‌ب. للعامل بالساعة او بالقطعة او بالنقلة او من في حكمهم اذا عمل ستة عشر يوماً فأكثر في الشهر الواحد بغض النظر عن عدد ساعات العمل او القطع أو النقلات في اليوم الواحد .
    ‌ج. للعامل الذي يتقاضى أجراً شهرياً بغض النظر عن عدد أيام عمله في الشهر الواحد باستثناء الشهر الأول لالتحاقه بالعمل فيتم تطبيق مبدأ ستة عشر يوم عمل فأكثر في الشهر الواحد.
    ‌د. مع مراعاة أحكام المادة (3) من هذا القانون، يجوز تطبيق التأمينات على خدم المنازل ومن في حكمهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس وتنظم جميع الأمور المتعلقة بشمولهم بهذه التأمينات بموجب الأنظمة الصادرة بمقتضى احكام هـذا القانون.
    المادة 5: حكم المتدربين الذين لم يكملوا ست عشرة سنة
    ‌أ. تسري أحكام هذا القانون المتعلقة بتأمين إصابات العمل على المتدربين على العمل الذين لم يكملوا ست عشرة سنة من أعمارهم وفقاً للأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هـذا القانون دون أن تتحمل المنشأة أي اشتراكات عنهم.
    ‌ب. إذا أصيب المتدرب على العمل بالعجز الكلي الاصابي الدائم أو توفي نتيجة إصابة العمل فيستحق راتباً شهرياً يعادل الحد الأدنى المقرر لراتب الاعتلال أو راتب التقاعد.
    ‌ج. إذا أصيب المتدرب على العمل بعجز جزئي دائم ناشئ عن إصابة العمل فيستحق تعويضاً يعادل نسبة ذلك العجز إلى الراتب المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة عن ستة وثلاثين شهراً.
    ‌د. ينطبق تعريف (المؤمن عليه) الوارد في المادة (2) من هذا القانون على المتدرب الذي أكمل السادسة عشرة من عمره.
    المادة 6: إلزامية التأمين في مؤسسة الضمان الاجتماعي
    ‌أ. مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة ، يكون التأمين في المؤسسة إلزامياً للفئات المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من المادة (4) من هذا القانون.
    ‌ب. لا يجوز تحميل المؤمن عليه أي نسبة من نفقات التأمين باستثناء ما ورد عليه نص خاص في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
    ‌ج. إذا كان أصحاب المنشأة خاضعين لأحكام نظام تأمين تقاعد الزامي بمقتضى أحكام التشريعات النافذة فيكون تأمينهم في المؤسسة اختيارياً وفق أحكام المادة (7) من هذا القانون.
    المادة 7: الفئات التي يجوز لها الانتساب الاختياري
    ‌أ. يجوز لكل من الفئات التالية الانتساب بصفة اختيارية الى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لغايات الحصول على راتب التقاعد المبكر او راتب تقاعد الشيخوخة او راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي او راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم او راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم او راتب تقاعد الوفاة الطبيعية:
    1. الشخص الطبيعي الأردني سواء كان مقيماً داخل المملكة او خارجها شريطة ان لا يكون قد اكمل سن (الستين) للذكر او سن (الخامسة والخمسين) للأنثى عند انتسابه لأول مرة بهذا التأمين.
    2. المؤمن عليه الأردني الذي يخرج من نطاق تطبيق احكام هذا القانون .
    3. أصحاب المنشآت الأردنيون الخاضعون لاحكام أي نظام تأمين تقاعد إلزامي بمقتضى احكام التشريعات النافذة .
    ‌ب. يؤدي المؤمن عليه الذي انتسب بصفة اختيارية وفقاً لاحكام هذه المادة الاشتراكات التي تلتزم بها المنشأة والتي يلتزم بها المؤمن عليه كاملةً عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة كما يلتزم بدفع الاشتراكات خلال الخمسة عشر يوماً الاولى من الشهر التالي للاستحقاق وفي حال تأخره يدفع فائدة تأخير قدرها واحد بالمائة شهرياً عن أي من الاشتراكات التي تأخر عن أدائها .
    ‌ج. تعتبر فترات الاشتراك بصفة اختيارية للمؤمن عليه فترات اشتراك فعلية لغايات استحقاقه راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
    ‌د. تحدد الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون آليات اشتراك المؤمن عليه بصفة اختيارية والأجرالخاضع للاقتطاع والحالات التي يتم فيها إيقاف الانتساب الاختياري.
    الفصل الثاني
    التنظيم الإداري للمؤسسة

    المادة 8: إنشاء مؤسسة الضمان الاجتماعي
    ‌أ. تنشأ بمقتضى احكام هذا القانون مؤسسة تسمى (المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي) تتمتع بالشخصية الاعتبارية وذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة أن تقوم بجميع التصرفات القانونية وإبرام العقود بما في ذلك حق التقاضي وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة واستثمارها وقبول الهبات والمساعدات والتبرعات والوصايا والاقتراض والقيام بالإجراءات القانونية وان تنيب عنها لهذه الغاية المحامي العام المدني أو أي محام توكله لهذه الغاية.
    ‌ب. يكون المركز الرئيس للمؤسسة في عمان ولها أن تنشئ فروعاً ومكاتب داخل المملكة وخارجها.
    ‌ج. لغايات استثمار أموال المؤسسة ينشأ فيها صندوق يسمى (صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي) يتمتع باستقلال إداري وتحدد كيفية إدارته وآليات عمله والأموال المخصصة له وإدارتها واستثمارها بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية.
    المادة 9: تكوين مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي
    ‌أ. يكون للمؤسسة مجلس إدارة برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من:
    1. المدير العام نائباً لرئيس المجلس.
    2. رئيس صندوق الاستثمار.
    3. نائب محافظ البنك المركزي المختص بالاستثمار.
    4. ممثل عن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية يسميه مجلس الوزراء.
    5. اثنين يمثلان النقابات المهنية يسميهما رؤساء النقابات المهنية على أن يكون أحدهما من أصحاب العمل والآخر من المهنيين.
    6. أربعة يمثلون العمال يسميهم الاتحاد العام لنقابات العمال.
    7. أربعة يمثلون أصحاب العمل اثنان منهم تختارهما غرفة صناعة الأردن والاثنان الآخران تختارهما غرفة تجارة الأردن.
    ‌ب. يراعى عند اختيار الأعضاء المنصوص عليهم في البنود من (4-7) من الفقرة (أ) من هذه المادة أن يكونوا من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص.
    ‌ج. تكون مدة عضوية الأعضاء المنصوص عليهم في البنود من (4-7) من الفقرة (أ) من هذه المادة ثلاث سنوات لمرة واحدة فقط ولا يجوز إعادة نفس العضو إلا بعد مرور ثلاث سنوات على الأقل على انتهاء عضويته وتنتهي عضوية أي منهم حكماً بقرار من المجلس في أي من الحالات التالية:-
    1. إذا تخلف عن حضور ثلاث جلسات عادية متتالية.
    2. إذا فقد الصفة التي عين من اجلها في المجلس كعامل أو صاحب عمل.
    3. إذا حكم عليه بأي جرم مخل بالأخلاق والآداب العامة او الشرف او بأي جرم سرقة او احتيال او إساءة ائتمان أو بأي جناية ولو رد إليه اعتباره أو شمله عفو عام.
    4. اذا ثبت إعساره أو أعلن إفلاسه.
    المادة10: اجتماعات مجلس ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي
    ‌أ. يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر وله أن يعقد اجتماعات غير عادية إذا رأى رئيس المجلس ضرورة لذلك أو بناء على طلب مقدم من أربعة أعضاء على الأقل، يبين فيه أسباب الدعوة للاجتماع والأمور التي ستبحث فيه.
    ‌ب. يكون اجتماع المجلس قانونياً إذا حضره ما لا يقل عن ثلثي أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه في حال غيابه وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين على الأقل وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
    ‌ج. للمجلس أن يدعو خبيراً أو أكثر من المختصين لحضور الاجتماع لغايات الاستئناس برأيه.
    ‌د. تحدد مكافأة شهرية لرئيس المجلس وأعضائه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس المجلس وبحد أقصاه (500) دينار ويتم ربط هذه المكافأة بحضور الجلسات.
    المادة 11: مهام مجلس ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي
    يتولى المجلس الإشراف على شؤون المؤسسة وأعمالها وتناط به لهذا الغرض جميع الصلاحيات والمهام اللازمة بما في ذلك:
    ‌أ. إقرار السياسات العامة التأمينية للمؤسسة.
    ‌ب. إقرار السياسات العامة الاستثمارية للمؤسسة لتعظيم القيمة السوقية للأصول ووضع أهداف استثمارية وتحديد معايير وآليات ومحددات للاستثمارات.
    ‌ج. مراقبة العملية الاستثمارية لتعظيم المحفظة والتحوط والتتبع وتحقيق أهداف السياسة الاستثمارية.
    ‌د. إقرار الخطة العامة لاستثمار أموال المؤسسة.
    ‌ه. إقرار الهيكل التنظيمي وجدول تشكيلات الوظائف ووصفها ووصف المهام والمسؤوليات في المؤسسة.
    ‌و. تعيين خبراء تأمين وخبراء اكتواريين لفحص المركز المالي للمؤسسة وإعداده.
    ‌ز. إقرار الموازنة السنوية للمؤسسة مع بيان أوجه الصرف المختلفة والمبالغ المخصصة لكل منها.
    ‌ح. إقرار التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية للمؤسسة.
    ‌ط. تعيين مدقق حسابات قانوني خارجي لتدقيق حسابات المؤسسة.
    ‌ي. رفع تقارير ربع سنوية لمجلس الوزراء ولمجلسي الأعيان والنواب على أن تتضمن ما يلي:-
    1. البيانات والحسابات المالية .
    2. النتائج الأساسية المتعلقة باداء الاستثمارات.
    3. مدى تطابق أداء مديري المحافظ الاستثمارية مع القيم المستهدفة في الخطة العامة للاستثمار.
    4. بيان سياسة الاستثمارات للمرحلة القادمة.
    5. تقرير المدقق الخارجي بشأن المركز المالي للمؤسسة.
    6. التقارير الربعية لكل من لجنة المراقبة ومجلس الاستثمار.
    7. السياسات الاستثمارية والمعايير والإجراءات.
    8. تحليل ومطابقة لكل من الموجودات و المطلوبات .
    9. إقرار من المجلس يؤكد ان جميع الاستثمارات التي تمت خلال الفترة السابقة تتفق مع سياسة الاستثمار والمعايير والإجراءات وفقاً للقانون والأنظمة والقرارات والتعليمات وتبين أي خلل حال وروده .
    ‌ك. إصدار التعليمات التنفيذية والتنظيمية الداخلية والمالية والإدارية والفنية والاستثمارية للمؤسسة بما يكفل تحقيق أغراضها.
    ‌ل. اقتراح مشروعات القوانين والأنظمة الخاصة بالمؤسسة.
    ‌م. تفويض من ينوب عنه بالتوقيع في الأمور المالية والقضائية والإدارية.
    ‌ن. تشكيل لجان دائمة ومؤقتة وتحديد مهامها وصلاحياتها واتعابها.
    ‌س. إقرار أسس الحوكمة الرشيدة ومعاييرها في المؤسسة بما في ذلك سياسات منع تضارب المصالح المحتملة ووضع إجراءات للحد من هذه التضاربات.
    ‌ع. إقرار دليل لاستثمارات وموجودات المؤسسة وتطويره كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
    ‌ف. أي صلاحيات أخرى تناط به بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
    المادة 12: مهام رئيس مجلس إدارة الضمان الاجتماعي
    يعين المدير العام ويحدد راتبه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس المجلس ويتولى المهام والصلاحيات التالية:
    ‌أ. تطبيق السياسة التي يقرها المجلس وتنفيذ القرارات التي يصدرها.
    ‌ب. إعداد مشروع الموازنة السنوية والبيانات المالية الختامية للمؤسسة وعرضها على المجلس لإقرارها.
    ‌ج. إعداد التقارير الخاصة بأعمال المؤسسة والمتعلقة بحالتها المالية ورفعها إلى المجلس ومتابعة أعمال المؤسسة.
    ‌د. الإشراف على موظفي المؤسسة ومستخدميها وإدارة جميع أجهزتها.
    ‌ه. الصلاحيات المنوطة به بمقتضى الأنظمة والتعليمات التنفيذية الصادرة وفق أحكام هذا القانون.
    ‌و. أي مهام وصلاحيات أخرى يفوضها له المجلس على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.
    ‌ز. إصدار التعليمات التطبيقية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه.
    المادة 13: تشكيل مجلس التأمينات
    ‌أ. يشكل في المؤسسة مجلس يسمى (مجلس التأمينات) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:
    1. أمين عام وزارة الصحة .
    2. اثنين يختارهما المجلس من بين أعضائه على أن يكون احدهما من ممثلي العمال والآخر من ممثلي أصحاب العمل .
    3. ثلاثة من خارج المؤسسة من ذوي الخبرة والاختصاص يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس .
    ‌ب. يتولى مجلس التأمينات المهام والصلاحيات التالية:-
    1. اقتراح السياسة العامة التأمينية ورفعها إلى المجلس لإقرارها.
    2. الإشراف على تنفيذ السياسة التأمينية للمؤسسة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ تلك السياسة ومتابعتها.
    3. التنسيب للمجلس بإقرار مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة للجانب التأميني مع بيان أوجه الصرف المختلفة والمبالغ المخصصة لكل منها.
    4. رفع التقارير الدورية للمجلس عن الأنشطة التأمينية والأداء الوظيفي.
    5. مراجعة التقرير السنوي عن أعمال الجانب التأميني والبيانات المالية الختامية المتعلقة بهذا الجانب والتنسيب للمجلس بإقراره.
    6. تسمية اللجان اللازمة للعمل التأميني وفقاً للتعليمات التنفيذية.
    7. إعداد مشروعات التعليمات التنفيذية للجانب التأميني بما يكفل تحقيق أغراض المؤسسة ورفعها إلى المجلس.
    8. أي صلاحيات أخرى يفوضها له المجلس أو تناط به بموجب الأنظمة والتعليمات التنفيذية الصادرة وفق أحكام هذا القانون.
    ‌ج. يختار مجلس التأمينات من بين أعضائه نائباً لرئيسه يقوم مقامه عند غيابه.
    ‌د. تحدد الشؤون المتعلقة بمجلس التأمينات بما في ذلك إدارته وكيفية عقد اجتماعاته واتخاذ قراراته وصلاحيات رئيسه ومكافآت أعضائه على أن لا تتجاوز هذه المكافأة مبلغاً وقدره (500) دينار شهرياً ويتم ربط هذه المكافأة بحضور الجلسات بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية.
    ‌ه. يشكل مجلس التأمينات اللجان التأمينية ويسمي أعضاءها بناء على تنسيب المدير العام وذلك لغايات تسوية حقوق المؤمن عليهم والمنشآت وتطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه على أن تحدد مهامها وصلاحياتها وأتعابها وكافة الشؤون المتعلقة بها بموجب الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون:-
    1. لجنة أو لجان تسوية الحقوق الأولية.
    2. لجنة تسوية الحقوق الاستئنافية.
    3. لجنة شؤون الضمان.
    المادة 14: تشكيل مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي
    ‌أ. يشكل في المؤسسة مجلس يسمى (مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي) ممن يلي:
    1. رئيس صندوق الاستثمار نائبا لرئيس مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي.
    2. المدير العام
    3. اثنين يختارهما المجلس من بين أعضائه أحدهما من ممثلي العمال وثانيهما من ممثلي أصحاب العمل من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص في الاستثمار.
    4. خمسة من خارج المؤسسة من ذوي الخبرة والاختصاص يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس على أن يسمي مجلس الوزراء احدهم رئيساً لمجلس الاستثمار.
    ‌ب. يتولى مجلس الاستثمار المهام والصلاحيات التالية:-
    1. وضع السياسة العامة الاستثمارية لصندوق الاستثمار ورفعها إلى المجلس لإقرارها.
    2. وضع الخطة العامة لاستثمار أموال المؤسسة ورفعها إلى المجلس لإقرارها.
    3. الإشراف على تنفيذ السياسة الاستثمارية للمؤسسة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ تلك السياسة ومتابعتها.
    4. اتخاذ القرارات الاستثمارية اللازمة لتنفيذ السياسة الاستثمارية للمؤسسة وخطتها العامة وبما يتفق وأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
    5. التنسيب للمجلس بإقرار مشروع الموازنة السنوية لصندوق الاستثمار مع بيان أوجه الصرف المختلفة والمبالغ المخصصة لكل منها.
    6. رفع التقارير الدورية للمجلس عن نشاط صندوق الاستثمار وأدائه.
    7. مراجعة التقرير السنوي عن أعمال صندوق الاستثمار والبيانات المالية الختامية المتعلقة به والتنسيب للمجلس بإقرارها
    8. تسمية اللجان اللازمة للعمل الاستثماري وفقاً للتعليمات التنفيذية.
    9. إعداد مشروعات التعليمات التنفيذية لصندوق الاستثمار بما يكفل تحقيق أغراض المؤسسة ورفعها إلى المجلس.
    10. أي صلاحيات أخرى يفوضها له المجلس أو تناط به بموجب الأنظمة والتعليمات التنفيذية التي تصدر بمقتضى أحكام هذا القانون.
    ‌ج. يعين مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس المجلس رئيساً متفرغاً لصندوق الاستثمار لمدة سنتين قابلة للتجديد ويحدد راتبه بقرار من مجلس الوزراء.
    ‌د. تحدد الشؤون المتعلقة بمجلس الاستثمار بما في ذلك إدارته وكيفية عقد اجتماعاته واتخاذ قراراته وصلاحيات رئيس مجلس الاستثمار ورئيس صندوق الاستثمار بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية.
    ‌ه. تحدد مكافأة شهرية لأعضاء مجلس الاستثمار بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس المجلس وبحد أقصاه (500) دينار ويتم ربط هذه المكافأة بحضور الجلسات باستثناء رئيس مجلس الاستثمار الذي تحدد مكافأته بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس المجلس .
    المادة 15: مدة عضوية الاعضاء من خارج المؤسسة
    تكون مدة عضوية الأعضاء من خارج المؤسسة المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من المادتين (13) و (14) من هذا القانون ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة وتنتهي عضوية أي منهم بطريقة تعيينه ذاتها.
    المادة 16: تشكيل لجنة المراقبة
    ‌أ. يشكل المجلس من بين أعضائه لجنة تسمى (لجنة المراقبة) من ثلاثة اعضاء وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
    ‌ب. تنتخب لجنة المراقبة رئيسا لها من بين أعضائها وتجتمع بدعوة منه مرة على الأقل كل شهرين وكلما دعت الحاجة وتتولى المهام والصلاحيات التالية:-
    1. مراقبة اعمال إدارة المؤسسة المتعلقة بالشؤون المالية والاستثمارية وتدقيق التقارير المالية الخاصة بها بمافي ذلك بياناتها المالية الختامية قبل عرضها على المجلس.
    2. مراجعة تقارير التدقيق الداخلي في المؤسسة وقواعد الحوكمة وإبداء الرأي في انظمة المؤسسة المالية والخطة الحسابية العامة والأصول المحاسبية لها ورفعها الى المجلس.
    3. ممارسة الصلاحيات الأخرى التي تناط بها بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
    ‌ج. لا يجوز ان يكون المدير العام ورئيس صندوق الاستثمار أعضاء في لجنة المراقبة.
    المادة 17: تشكيل لجنة الحوكمة الرشيدة
    ‌أ. يشكل المجلس لجنة تسمى (لجنة الحوكمة الرشيدة) برئاسة احد أعضائه وعضوية اثنين من مجلس التأمينات واثنين من مجلس الاستثمار، وتكون مدة العضوية في هذه اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
    ‌ب. تتولى لجنة الحوكمة الرشيدة المهام والصلاحيات التالية:
    1. التنسيب للمجلس بأسس الحوكمة الرشيدة ومعاييرها في المؤسسة لإقرارها ووضع الضوابط والآليات التي تعزز الالتزام بهذه الأسس والمعايير.
    2. وضع سياسات لمنع تضارب المصالح والإقرارات المطلوبة من أعضاء كل من المجلس ومجلس التأمينات ومجلس الاستثمار والتأكد من مدى الالتزام بتلك السياسات.
    3. مراجعة الهيكل التنظيمي للمؤسسة من حيث توزيع المسؤوليات وتفويض الصلاحيات والتأكد من وجود آليات وسياسات سليمة لتقييم الأداء والمساءلة.
    4. وضع السياسات العامة المتعلقة بإفصاح المؤسسة عن أعمالها وأنشطتها.
    5. التأكد من توفر مدونة لقواعد السلوك تحكم أخلاقيات الوظيفة وسلوكياتها وتعميمها على جميع موظفي المؤسسة.
    6. تقديم تقرير سنوي عن الحوكمة الرشيدة في المؤسسة إلى المجلس.
    7. وضع الأسس التي تنظم عمليات تمثيل المؤسسة في هيئات مديري ومجالس إدارة الشركات المساهمة فيها بما يشمل تقييم الأشخاص المقترحين لتمثيل المؤسسة.
    8. أي مهام أو صلاحيات أخرى يكلفها بها المجلس.
    ‌ج. لا يجوز الجمع بين عضوية لجنة الحوكمة الرشيدة وعضوية لجنة المراقبة.
    ‌د. لا يجوز ان يكون المدير العام ورئيس صندوق الاستثمار ورئيس مجلس الاستثمار اعضاء في لجنة الحوكمة الرشيدة.
    ‌ه. لا يجوز الجمع بين عضوية أي من المجلس او مجلس التأمينات او مجلس الاستثمار وتمثيل المؤسسة في رئاسة او عضوية أي من هيئات مديري ومجالس ادارة الشركات التي تساهم فيها المؤسسة باستثناء الشركات المملوكة بالكامل للمؤسسة وبموافقة مجلس الوزراء على ذلك.
    المادة 18: فحص المركز المالي للمؤسسة
    ‌أ. يتم فحص المركز المالي للمؤسسة مرة كل ثلاث سنوات على الأقل بمعرفة جهة متخصصة بالدراسات الاكتوارية ومعتمدة عالمياً.
    ‌ب. يجب أن يتناول المركز المالي للمؤسسة تقدير الالتزامات القائمة فإذا تبين وجود عجز مالي تلتزم الحكومة بتسديد هذا العجز ويعتبر ما تدفعه الحكومة على هذا الوجه ديناً على المؤسسة تلتزم بتسديده من أي فائض يتوفر لديها في السنوات المقبلة.
    ‌ج. إذا تبين نتيجة فحص المركز المالي للمؤسسة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة أن موجودات المؤسسة كما جرى تقديرها في السنة العاشرة من تاريخ إجراء التقييم سوف تقل عن عشرة أضعاف نفقاتها المقدرة في تلك السنة فعلى مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اتخاذ الإجراءات اللازمة بما يضمن تصويب المركز المالي للمؤسسة وذلك من خلال السير بإجراء التعديلات التشريعية الملائمة.
    الفصل الثالث
    الموارد المالية للمؤسسة

    المادة 19: مصادر الموارد المالية لمؤسسة الضمان الاجتماعي
    ‌أ. تتكون الموارد المالية للمؤسسة من المصادر التالية:
    1. الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشآت والمؤمن عليهم.
    2. الفوائد التي تترتب بسبب التأخير في دفع الاشتراكات وفق أحكام هذا القانون على ان يتم احتسابها على المؤمن عليهم بعد مرور (60) يوماً من تاريخ التحاقهم بالعمل.
    3. الغرامات المترتبة وفق احكام هذا القانون.
    4. ريع استثمار أموال المؤسسة.
    5. القروض التي تقدمها الحكومة لسد العجز المالي للمؤسسة.
    6. المبالغ التي تتحقق للمؤسسة بموجب احكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه أو أي تشريع آخر.
    7. الهبات والمساعدات والتبرعات والوصايا والقروض وأي إيرادات أخرى يقبلها المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
    ‌ب. لا يجوز الإنفاق من أموال المؤسسة إلا لما يقتضيه تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
    المادة 20: أسس احتساب الاشتراكات
    يتم احتساب الاشتراكات التي تؤديها المنشأة أو التي تقتطع من اجور المؤمن عليهم وفقاً للأنظمة الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون على أن تتم مراعاة الأحكام والأسس والحدود التالية:
    ‌أ. يكون الحد الأعلى للأجر الذي تحتسب الاشتراكات على أساسه ثلاثة آلاف دينار.
    ‌ب. يتم ربط الحد الأعلى للأجور الوارد في الفقــرة ( أ ) من هذه المادة بالتضخم كما تم تعريفه في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (90) من هذا القانون وذلك في شهر كانون الثاني من كل عام.
    ‌ج. يستثنى من تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة كل ممن يلي:
    1. المؤمن عليه المشمول بالتأمين قبل تاريخ سريان مفعول القانون المعدل رقم (26) لسنة 2009 النافذ في تاريخ 15/10/2009، وفي هذه الحالة يكون الحد الأعلى للأجر الذي تحتسب الاشتراكات على أساسه خمسة آلاف دينار.
    2. المؤمن عليه الذي كان قد تجاوز أجره خمسة آلاف دينار قبل تاريخ 15/10/2009 وتم احتساب اشتراكاته على هذا الأساس ولا يؤخذ بأي زيادة تطرأ على أجره بعد التاريخ المذكور.
    3. في حال وصول أجر المؤمن عليه الوارد في البندين (1) و(2) من هذه الفقرة الحد الأعلى للأجر الخاضع للاقتطاع المنصوص عليه في هذه المادة يخضع هذا الأجر للزيادة وفقاً للآلية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.
    ‌د. تلتزم المنشأة بدفع كامل الاشتراكات المستحقة عليها وعلى المؤمن عليه، وتكون مسؤولة عن دفعها من تاريخ التحاق المؤمن عليه بالعمل لديها وحتى تركه له شهراً بشهر ويعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً لغايات تطبيق أحكام هذاالقانون كما يعتبر شهر الإنذار جزءاً من الخدمة الفعلية المشمولة بأحكام هذا القانون، ما لم يلتحق المؤمن عليه بعمل آخر خلال هذا الشهر.
    ‌ه. تحدد الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون قواعد اشتراك المؤمن عليه في حال إصابته أو إعارته أو انتدابه أو إيفاده في بعثة علمية أو إجازة دراسية داخل المملكة أو خارجها أو خلال إجازته المرضية أو أي سبب آخر يوجب إيقاف أو تخفيض أجره، كما تحدد تلك الأنظمة قواعد احتساب الأجـر الذي تؤدى عنه الاشتراكات في هذه الحالات ومن يلتزم بأدائها.
    المادة 21: البينات التي يجب أن تقدمها المنشأة
    ‌أ. على المنشأة أن تقدم للمؤسسة البيانات التالية مفصلة تتضمن أسماء العاملين والمتدربين لديها وأجورهم وذلك على النماذج التي يعتمدها مجلس التأمينات وان تكون هذه البيانات مطابقة لدفاترها وسجلاتها التي تحتفظ بها وفق احكام التشريعات النافذة والتي تحسب الاشتراكات على أساسها:
    1. الذين هم على رأس عملهم في كانون الثاني من كل عام وذلك خلال مدة أقصاها نهاية شهر آذار من كل عام.
    2. الذين التحقوا بالعمل لديها خلال العام وذلك خلال مدة أقصاها نهاية الشهر التالي لالتحاقهم بالعمل .
    3. الذين انتهت خدماتهم لديها خلال العام وذلك خلال مدة أقصاها نهاية الشهر التالي لانتهاء خدماتهم.
    ‌ب. إذا كانت المنشأة تحتفظ بالبيانات بإحدى الوسائل الالكترونية فعليها في هذه الحالة الالتزام بالأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون التي تحدد شروط اعتماد المؤسسة لهذه البيانات.
    ‌ج. عند عدم توافر البيانات لدى المنشأة وفق أحكام الفقرتين ( أ ) و(ب) من هذه المادة أو عدم مطابقتها للواقع تحسب الاشتراكات وفقاً لما تقدره المؤسسة وتكون المنشأة ملزمة بدفعها بمقتضى أحكام هذا القانون، كما تتم تسوية حقوق المؤمن عليه على هذا الأساس.
    المادة 22: تأدية المنشأة للاشتراكات المقتطعة
    ‌أ. على المنشأة أن تؤدي الاشتراكات المقتطعة من أجور المؤمن عليهم العاملين لديها والاشتراكات التي تؤديها لحسابهم إلى المؤسسة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي للاستحقاق وفي حالة تأخرها تدفع فائدة تأخير قدرها (واحد بالمائة) شهرياً عن أي من الاشتراكات التي تأخرت عن أدائها.
    ‌ب. تلتزم المنشأة بدفع غرامة قدرها (واحد بالمائة) من الاشتراكات المستحقة عن كل شهر تتأخر فيه عن تزويد المؤسسة بالبيانات الواردة في الفقرة (أ) من المادة (21) من هذا القانون.
    ‌ج. تلتزم المنشأة التي لم تقتطع الاشتراكات عن كل أو بعض العاملين لديها أو التي لم تؤد الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية زيادة او نقصاناً بأن تؤدي غرامة قدرها (ثلاثون بالمائة) من قيمة الاشتراكات التي لم تؤدها أو التي قامت بتأديتها زيادة عن المقرر دون إنذار او اخطار مسبق من المؤسسة.
    ‌د. إذا تبين للمجلس أن هناك ظروفاً أو أحوالاً لا تنطوي على سوء نية حالت دون قيام المنشأة بأداء الاشتراكات المستحقة أو بعدم إخطار المؤسسة بانتهاء خدمة المؤمن عليه في المواعيد المحددة فله الحق في إعفاء المنشأةبما لا يتجاوز (سبعين بالمائة) من مجموع الغرامات المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة وفق اًلأسس يضعها المجلس ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.
    ‌ه. اذا ترتب على المنشأة فوائد تأخير أو غرامات بمقتضى أحكام هذه المادة نتيجة لتخلفها عن تسديد مبلغ معين من الاشتراكات او مخالفتها لأحكام هذا القانون فيجوز للمؤسسة استعمال أي مبلغ مسدد لتسوية الفوائد والغرامات المستحقة عليها قبل تسوية الاشتراكات التي تخلفت عن ادائها وذلك وفقاً للترتيب التالي :-
    1. تسدد المبالغ المستحقة على المنشأة وفقاً لأحكام المادتين (27) و (32) من هذا القانون من المبالغ التي تقوم المنشأة بدفعها للمؤسسة .
    2. تحول الارصدة الدائنة للمبالغ التي دفعتها المنشأة لتسديد المبالغ المترتبة عليها من اشتراكات وفوائد وغرامات كل حسب نسبته.
    المادة 23: واجب المنشأة باخطار المؤسسة ببيانات العامل
    إذا عهدت المنشأة بتنفيذ العمل لأي شخص طبيعي أو اعتباري وجب عليها إخطار المؤسسة باسم ذلك الشخص وعنوانه قبل تاريخ بدء العمل بأسبوع على الأقل، وتعتبر المنشأة وهذا الشخص مسؤولين مسؤولية تضامنية عن الوفاء بالالتزامات المقررة وفق احكام هذا القانون.
    الفصل الرابع
    تأمين إصابات العمل
    المادة 24: مصادر تمويل تأمين إصابات العمل
    تتكون مصادر تمويل تأمين إصابات العمل مما يلي:
    ‌أ. الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشأة بنسبة (اثنين بالمائة) من أجور المؤمن عليهم.
    ‌ب. الفوائد والغرامات التي تترتب على عدم التقيد بأحكام هذا التأمين.
    ‌ج. ريع استثمار الأموال المتأتية من هذه المصادر.
    المادة 25: خدمات تأمين إصابات العمل
    تشمل خدمات تأمين إصابات العمل ما يلي:
    ‌أ. العناية الطبية التي تستلزمها الحالة المرضية للمصاب.
    ‌ب. البدلات اليومية للعجز المؤقت عن العمل إذا أصبح المصاب غير قادر على العمل بسبب إصابة العمل على أن تراعى في ذلك أحكام المادة (31) من هذا القانون.
    ‌ج. الرواتب الشهرية وتعويضات الدفعة الواحدة المستحقة للمصاب والمستحقين عنه.
    ‌د. نفقات الجنازة التي يستحق دفعها في حال وفاة المؤمن عليه نتيجة إصابة العمل ويحدد المجلس مقدارها ومن تصرف لهم.
    المادة 26: نطاق العناية الطبية
    ‌أ. تشمل العناية الطبية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (25) من هذا القانون ما يلي:
    1. تكاليف المعالجة الطبية والإقامة في المستشفى.
    2. نفقات انتقال المصاب من مكان العمل أو من سكنه إلى المكان الذي يعالج فيه والعودة منه.
    3. توفير الخدمات والتجهيزات التأهيلية بما في ذلك الأطراف الصناعية التي يقرر المرجع الطبي نوعها ومستواها.
    ‌ب. تحدد الانظمة الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون آليات تنفيذ أحكام هذه المادة.
    المادة 27: واجب المنشأة بنقل المؤمن عليه المصاب للعلاج
    ‌أ. على المنشأة أن تقوم بنقل المؤمن عليه المصاب اثر وقوع إصابة العمل إلى جهة العلاج التي تعتمدها المؤسسة وإبلاغ أقرب مركز أمني عن الإصابات التي يقرر المجلس ضرورة الإبلاغ عنها خلال ثمانٍ وأربعين ساعة من حدوثها وفقا للأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون.
    ‌ب. تلتزم المنشأة بإشعار المؤسسة بوقوع إصابة العمل خطيا وإرفاق التقرير الطبي الأولي وذلك خلال أربعة عشر يوم عمل من تاريخ وقوعها حداً أعلى كما تلتزم المنشأة بتزويد المؤسسة بجميع ما تطلبه من وثائق وبيانات متعلقة بالإصابة.
    ‌ج. في حال تأخر المنشأة عن إشعار المؤسسة بإصابة العمل وفقا لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة تتحمل مانسبته (15%) من تكاليف العناية الطبية المترتبة وفق أحكام المادة (26) من هذا القانون وكامل البدل اليومي المستحق وفق أحكام المادة (29) منه.
    ‌د. للمؤمن عليه أو لذويه الحق في إشعار المؤسسة بإصابة العمل خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ وقوعها إذا لم تقم المنشأة بإشعار المؤسسة بها.
    ‌ه. مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة تتحمل المؤسسة نفقات رواتب الاعتلال، وراتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل حسب مقتضى الحال في حال تم إشعارها بإصابة العمل بعد أربعة أشهر من تاريخ وقوعها .
    المادة 28: تولي المؤسسة علاج المصاب
    ‌أ. تتولى المؤسسة علاج المصاب إلى أن يثبت شفاؤه أو عجزه أو وفاته الناشئة عن إصابة العمل بقرار من المرجع الطبي أو الجهة المختصة التي تحدد بموجب الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هـذا القانون.
    ‌ب. على المرجع الطبي اذا استدعت الحالة الصحية للمؤمن عليه الذي تستقر حالته الصحية بثبوت العجز الكلي الاصابي الدائم أو العجز الجزئي الاصابي الدائم إقرار مدى حاجته للأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لاستمرارحياته، وفي هـذه الحالة تتحمل المؤسسة النفقات المترتبة على ذلك.
    ‌ج. على المرجع الطبي، إذا حصلت انتكاسة و/أو مضاعفات للمصاب بسبب الإصابة خلال سنة من تاريخ استقرارحالته أن يقرر حاجته مجددا للعلاج واستحقاقه للبدل اليومي وفق أحكام المادة (29) من هذا القانون.
    المادة 29: أداء البدل اليومي للمصاب
    ‌أ. إذا حالت إصابة العمل دون أداء المؤمن عليه لعمله تلتزم المؤسسة خلال مدة تعطله الناشئ عن الإصابة بدفع بدل يومي يعادل (75%) من أجره اليومي الذي اتخذ أساساً لتسديد الاشتراكات بتاريخ وقوع الإصابةعن الأيام التي يقضيها المصاب تحت العلاج في احد مراكز العلاج المعتمدة من المؤسسة أو تلك التي يقضيها المصاب في المنزل وفقاً لقرار صادر عن المرجع الطبي أو الجهة المختصة التي تحدد بموجب الأنظمة الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون.
    ‌ب. مع مراعاة أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة يستمر صرف البدل اليومي طيلة مدة عجز المصاب عن مباشرة عمله أو حتى ثبوت العجز الدائم أو حدوث الوفاة.
    ‌ج. تتحمل المنشأة اجر الأيام الثلاثة الأولى من تاريخ وقوع الإصابة.
    المادة 30: وفاة المصاب نتيجة لاصابة العمل
    ‌أ. إذا نشأت عن إصابة العمل وفاة المصاب فيستحق راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل بنسبة (75%) من أجره الذي اتخذ أساساً لتسديد اشتراكاته بتاريخ وقوع الإصابة ويخصص هذا الراتب من بداية الشهر الذي حدثت فيه الوفاة ويوزع على المستحقين عنه وفقاً لأحكام هذا القانون.
    ‌ب. إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كلي اصابي دائم فيستحق المصاب راتب اعتلال شهري يعادل (75%) منأجره الذي اتخذ أساساً لتسديد اشتراكاته بتاريخ وقوع الإصابة، ويخصص هذا الراتب من تاريخ استقرار حالةالمصاب الذي يحدد بقرار من المرجع الطبي، ويزاد هذا الراتب بنسبة (25%) منه إذا كان المصاب بحاجة لمن يعينه على القيام بأعباء حياته اليومية بناء على قرار من المرجع الطبي شريطة أن لا تتجاوز هذه الزيادة الحد الأدنى للأجور المعتمد وفقاً لأحكام قانون العمل النافذ.
    ‌ج. إذا نشأ عن إصابة العمل عجز جزئي دائم نسبته لا تقل عن (30%) فيستحق المصاب راتب اعتلال شهري يحسب على أساس نسبة ذلك العجز من راتب اعتلال العجز الكلي الاصابي الدائم المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة، ويخصص هذا الراتب من تاريخ استقرار حالة المصاب الذي يحدد بقرار من المرجع الطبي.
    ‌د. إذا نشأ عن إصابة العمل عجز جزئي دائم تقل نسبته عن (30%) فيستحق المصاب تعويض الدفعة الواحدة الذي يعادل نسبة ذلك العجز من راتب اعتلال العجز الكلي الاصابي الدائم المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة مضروباً في ستة وثلاثين شهراً.
    المادة 31: حالات سقوط الحق المصاب في البدل اليومي
    ‌أ. يسقط حق المصاب في البدل اليومي المنصوص عليه في المادة (29) من هذا القانون وفي تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليه في الفقرة (د) من المادة (30) من هذا القانون في أي من الحالات التالية:
    1. إذا نشأت إصابة العمل عن فعل متعمد من المصاب.
    2. إذا نشأت إصابة العمل بسبب تعاطي المشروبات الروحية أو المخدرات أو المؤثرات العقلية أو العقاقير الخطرة.
    3. إذا خالف المصاب التعليمات الخاصة بالعلاج أو بالسلامة والصحة المهنية المعلن عنها والواجب اتباعها وكانت هذه المخالفة سبباً أساسياً للإصابة أو ذات اثر مهم في وقوعها أو تأخر شفائها.
    ‌ب. يتم إثبات الحالات المشار إليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة بالتحقيق الذي تجريه المؤسسة أو تعتمده.
    ‌ج. لا تسري احكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة إذا نشأت عن إصابة العمل وفاة المصاب أو ثبات حالته الصحية بعجز جزئي اصابي دائم لا تقل نسبته عن (30%) أو بعجز كلي اصابي دائم .
    المادة 32: التزام المنشأة بشروط السلامة
    ‌أ. تلتزم المنشأة بتوفير شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية وأدواتها في مواقع العمل وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.
    ‌ب. إذا ثبت للمؤسسة أن إصابة العمل وقعت بسبب مخالفة المنشأة لما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة فتتحمل المنشأة جميع تكاليف العناية الطبية الواردة في المادة (26) من هذا القانون التي دفعتها المؤسسة.
    المادة 33: زيادة نسبة اشتراكات إصابات العمل
    للمجلس زيادة نسبة اشتراكات إصابات العمل المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (24) من هذا القانون على المنشأة لتصبح (أربعة بالمائة) حداً أعلى وفقاً للأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون يحدد فيها أسس هذه الزيادة ومعاييرها تبعاً لمدى التزام المنشأة بتطبيق شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية مع الأخذ بعين الاعتبار نسب إصابات العمل في القطاع أو النشاط الذي تندرج ضمنه المنشأة.
    المادة 34: تحديد نسبة العجز الدائم الناشئ عن إصابة العمل
    ‌أ. يعتمد الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون لتحديد نسبة العجز الدائم الناشئ عن إصابة العمل بقرار من المرجع الطبي، وإذا لم يرد سبب العجز أو نسبته في الجدول المذكور فيتم تحديد سببه وتقدير نسبته بقرار من المرجع الطبي.
    ‌ب. لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس المستند إلى توصية المرجع الطبي إعادة النظر في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون.
    المادة 35: تعويض المصاب في حال تكرار حدوث اصابة العمل
    إذا تكرر حدوث إصابة العمل فتتبع بشأن تعويض المصاب أو راتب الاعتلال الذي يستحقه القواعد التالية:
    ‌أ. إذا كانت نسبة العجز الإجمالي الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابة أو الإصابات السابقة اقل من (ثلاثين بالمائة) فيدفع للمصاب تعويض عن نسبة العجز الناشئ عن الإصابة الأخيرة وحدها ويحسب التعويض في هذه الحالة على أساس أجره الذي اعتمد أساساً لتسديد الاشتراكات بتاريخ وقوع الإصابة الأخيرة وفقاً لأحكام الفقرة (د) من المادة (30) من هذا القانون.
    ‌ب. إذا بلغت نسبة العجز الإجمالي الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابة أو الإصابات السابقة (ثلاثون بالمائة) فأكثر فيحسب له راتب الاعتلال على الوجه التالي:-
    1. إذا كان المصاب قد سبق له الحصول على تعويض عن أي إصابة أو إصابات سابقة فيحسب راتب الاعتلال على أساس نسبة العجز الناشئ عن إصاباته جميعاً وفقاً لأجره الذي اعتمد أساساً لتسديد اشتراكاته بتاريخ وقوع الإصابة الأخيرة.
    2. اذا كان المصاب يتقاضى راتب اعتلال عن إصابة أو إصابات سابقة فيحسب راتب الاعتلال الجديد على أساس نسبة العجز الناشئ عن إصاباته جميعاً وفقاً لأجره الذي اعتمد أساساً لتسديد اشتراكاته بتاريخ وقوع الإصابة الأخيرة، شريطة ألا يقل راتب الاعتلال الجديد عما كان يتقاضاه من راتب اعتلال قبل وقوع الإصابة الأخيرة.
    المادة 36: طلب إعادة الفحص الطبي
    ‌أ. يجوز لكل من المؤسسة والمصاب الذي تقرر له راتب اعتلال العجز الجزئي الاصابي الدائم أو راتب اعتلال العجز الكلي الاصابي الدائم طلب إعادة الفحص الطبي مرة واحدة كل ستة أشهر على الأقل خلال السنتين التاليتين لتاريخ ثبوت العجز وتتبع الإجراءات التالية وفقاً لنتيجة إعادة الفحص وبقرار من المرجع الطبي:
    1. إذا أصبحت نسبة العجز اقل من (30%) فيوقف صرف راتب الاعتلال نهائياً ويمنح المصاب التعويض المقرروفقاً لأحكام الفقرة (د) من المادة (30) من هذا القانون حسب مقتضى الحال عن نسبة العجز التي لم يسبق له أن تقاضى عنها تعويضاً وفقاً لأجره الذي اعتمد أساساً لتسديد اشتراكاته بتاريخ وقوع الإصابة الأخيرة
    2. اذا زادت نسبة العجز عما كانت عليه، فتتم زيادة راتب الاعتلال وفقاً لأحكام الفقرتين (ب) أو(ج) من المادة (30) من هذا القانون حسب مقتضى الحال وذلك اعتباراً من اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ إعادة الفحص.
    3. إذا أصبح المصاب بالعجز الكلي الاصابي الدائم بحاجة لمن يعينه على القيام بأعباء حياته اليومية فيتم زيادة راتب اعتلال العجز الكلي الاصابي الدائم وذلك وفقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (30 ) من هذا القانون وذلك اعتبارا من اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ إعادة الفحص.
    4. إذا أصبح المصاب بالعجز الكلي الاصابي الدائم غير محتاج لمن يعينه على القيام بأعباء حياته اليومية فيتم في هـذه الحالة وقف الزيادة المقررة وفقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (30) من هـ`ا القانون وذلك اعتبارا من اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ إعادة الفحص.
    5. إذا انخفضت نسبة العجز وبقيت بنسبة (ثلاثين بالمائة) فأكثر، فتتم إعادة احتساب راتب الاعتلال وفق أحكام الفقرة (ج) من المادة (30) من هذا القانون وذلك اعتباراً من اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ إعادة الفحص.
    ‌ب.
    1. إذا تخلف المصاب عن إعادة الفحص الطبي فيوقف صرف راتب الاعتلال المخصص له.
    2. إذا قام المصاب بإعادة الفحص الطبي بعد التاريخ المحدد لموعد إجرائه وكان تأخره بعذر مشروع فتسوى حقوقه وفقاً لنتيجة الفحص اعتباراً من التاريخ المحدد لإجراء الفحص الطبي الأول.
    3. إذا قام المصاب بإعادة الفحص الطبي بعد التاريخ المحدد لموعد إجرائه ولم يكن تأخره بعذر مشروع فتسوى حقوقه وفقاً لنتيجة الفحص اعتباراً من تاريخ إجراء إعادة الفحص.
    المادة 37: مطالبة المنشأة بالتعويض في حالة الخطأ الجسيم
    مع مراعاة ما ورد في الفقرة (هـ) من المادة (27) من هذا القانون لا يحق للمصاب أو لورثته أو للمستحقين عنه الرجوع على المنشأة للمطالبة بأي تعويض خلاف التعويضات الواردة في هذا القانون وذلك فيما يتعلق بإصابات العمل، إلا إذا كانت الإصابة ناشئة عن خطأ جسيم من المنشأة.
    المادة 38: حق الاعتراض على قرار اللجنة الطبية الأولية
    ‌أ. لكل من المؤسسة والمؤمن عليه الحق في الاعتراض على القرارات التي تصدرها اللجنة الطبية الأولية فيما يخص إصابات العمل أمام اللجنة الطبية الاستئنافية .
    ‌ب. يقدم الاعتراض خلال ستين يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبلغ قرار اللجنة الطبية الأولية وللمعترض أن يرفق بالاعتراض الوثائق اللازمة، ولا تقبل أي وثائق تقدم بعد هذا التاريخ.
    ‌ج. تشكل اللجان الواردة في هذه المادة وأسس تنظيم اعمالها بما في ذلك رئاستها و أتعاب أعضائها بموجب الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون.
    المادة 39: تأمين المرض المهني
    تلتزم المؤسسة بحقوق التأمين المنصوص عليها في هذا القانون إذا ظهرت أعراض المرض المهني على المؤمن عليه خلال سنتين من تاريخ انتهاء خدمته في مهنة معينة وعلى أن يثبت بقرار من المرجع الطبي أن تلك المهنة كانت السبب في إصابته بالمرض المهني.
    المادة 40: الجمع بين أجر العمل أو دخل مهنة وراتب اعتلال العجز
    يجوز الجمع بين الأجر من عمل أو الدخل من مهنة وراتب اعتلال العجز الناشئ عن إصابة العمل المقرر وفق أحكام هذا القانون.
    المادة 41: تأمين اصابة العمل بفعل الغير
    إذا وقعت إصابة العمل بفعل الغير تبقى مسؤولية المؤسسة قائمـــة تجــاه المصاب المؤمن عليه وللمؤسسة الرجـوع على الغير للمطالبة بكامـل ما دفعته من تكاليف العناية الطبية المنصوص عليها في المادة (26) من هـذا القانون والبدلات اليومية المنصوص عليهـا في المادة (29) منه، وذلك وفقاً للأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون.
    الفصل الخامس
    تأمين الأمومة
    المادة 42: مصادر تمويل تأمين الأمومة
    تتكون مصادر تمويل تأمين الأمومة مما يلي:
    ‌أ. الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشأة بنسبة ثلاثة أرباع الواحد بالمائة من أجور المؤمن عليهم.
    ‌ب. الفوائد والغرامات التي تترتب على عدم التقيد بأحكام هذا التأمين.
    ‌ج. ريع استثمار الأموال المتأتية من هذه المصادر.
    المادة 43: نطاق تأمين الامومة
    ‌أ. يطبق تأمين الأمومة على جميع المؤمن عليهم المشمولين بأحكام هذا القانون.
    ‌ب. يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة المؤمن عليهم المنتسبون وفق أحكام المادة (7) من هذاالقانون وأي فئة أخرى من موظفي الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة يقرر مجلس الوزراء استثناءها بناء على تنسيب المجلس.
    المادة 44: شروط الانتفاع من تأمين الامومة
    للمؤمن عليها الانتفاع من تأمين الأمومة وفقاً للمدد المحددة في قانون العمل النافذ شريطة ما يلي:
    ‌أ. أن تكون مشمولة بأحكام هذا التأمين خلال الأشهر الستة الأخيرة التي تسبق استحقاقها إجازة الأمومة.
    ‌ب. أن تثبت الولادة بشهادة رسمية.
    المادة 45: صرف البدل في اجازة الامومة
    ‌أ. يصرف للمؤمن عليها خلال إجازة الأمومة بدل يعادل أجرها وفقاً لآخر اجر خاضع للاقتطاع عند بدء إجازة الأمومة.
    ‌ب. تعتبر إجازة الأمومة الممنوحة للمؤمن عليها وفقاً لأحكام المادة (44) من هذا القانون مدة خدمة فعلية لغايات شمولها بأحكامه، ويخصم من البدل المصروف لها خلال هذه الإجازة اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة واشتراك تأمين التعطل عن العمل كما تلتزم المنشأة بدفع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين التعطل عن العمل عن المؤمن عليها خلال فترة إجازة الأمومة.
    المادة 46: وقف صرف بدل اجازة الامومة
    ‌أ. يوقف صرف بدل إجازة الأمومة في حال التحاق المؤمن عليها بعمل خلال هذه الإجازة .
    ‌ب. يجوز للمؤمن عليها الجمع بين بدل إجازة الأمومة وما يستحق لها من راتب اعتلال العجز الجزئي الاصابي الدائم أو راتب اعتلال العجز الكلي الاصابي الدائم.
    المادة 47: حكم الجمع بين بدل اجازة الامومة وتعويض الدفعة الواحدة
    لا يجوز للمؤمن عليها التي حصلت على بدل إجازة الأمومة طلب صرف تعويض الدفعة الواحدة وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (70) من هذا القانون إلا إذا كان عدد اشتراكاتها السابقة لإجازة الأمومة لا يقل عن اثني عشر اشتراكاً.

    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!


  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: نص قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم 1 لسنة 2014


    الفصل السادس
    تأمين التعطل عن العمل
    المادة 48: مصادر تمويل تأمين التعطل عن العمل
    تتكون مصادر تمويل تأمين التعطل عن العمل مما يلي:

    1. الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشأة بنسبة (نصف بالمائة) من أجور المؤمن عليهم.
    2. الاشتراكات الشهرية التي تقتطعها المنشأة بنسبة (واحد بالمائة) من اجور المؤمن عليهم.
    3. الفوائد والغرامات التي تترتب على عدم التقيد بأحكام هذا التأمين.
    4. أي مساهمة تدفع من خزينة الدولة لتمويل هذا التأمين.
    5. ريع استثمار الأموال المتأتية من هذه المصادر.

    المادة 49: نطاق تأمين التعطل عن العمل

    1. مع مراعاة أحكام قانون العمل النافذ، يطبق تأمين التعطل عن العمل على جميع المؤمن عليهم المشمولين بأحكام هذا القانون.
    2. يستثنى من احكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة المؤمن عليهم المنتسبون وفق احكام المادة (7) من هذا القانون وأي فئة أخرى من موظفي الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة يقرر مجلس الوزراء استثناءها بناء على تنسيب المجلس.

    المادة 50: شروط استحقاق بدل التعطل عن العمل

    1. يشترط لاستحقاق المؤمن عليه بدل التعطل عن العمل ما يلي:


    1. أن لا يقل عدد اشتراكاته وفقاً لأحكام هذا القانون عن (36) اشتراكا قبل تاريخ استحقاقه لبدل التعطل عن العمل وأن يكون له اشتراك واحد على الأقل في تأمين التعطل عن العمل.
    2. أن لا يكون قد بلغ عمره (60) سنة للذكر و(55) سنة للأنثى


    1. تحدد الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون الأسس والمعايير التي يستحق المؤمن عليه بموجبها هذا البدل.

    المادة 51: وقف صرف بدل التعطل عن العمل

    1. يوقف صرف بدل التعطل عن العمل للمؤمن عليه إذا ثبت للمؤسسة انه عاد إلى عمل يتقاضى عنه أجراً أو زاول عملا تجاريا أو مهنيا لحسابه الخاص وتحدد الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون أي حالات أخرى لإيقاف صرف هذا البدل.
    2. إذا ثبت للمؤسسة أن المؤمن عليه تقاضى بدل التعطل عن العمل دون وجه حق فيتم استرداد جميع المبالغ المصروفة له مع الغرامة التي تحددها الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون محسوبة من تاريخ صرف تلك المبالغ وحتى تاريخ ردها للمؤسسة.

    المادة 52: مدد صرف بدل التعطل عن العمل

    1. مع مراعاة ما ورد في أحكام المادة (50) من هذا القانون، يصرف للمؤمن عليه بدل التعطل عن العمل وذلك في كل مرة يستحق فيها صرف هذا البدل وفقاً للمدد التالية:


    1. ثلاثة أشهر إذا كان عدد اشتراكاته بأحكام هذا القانون اقل من (180) اشتراكا.
    2. ستة أشهر إذا كان عدد اشتراكاته بأحكام هذا القانون (180) اشتراكا فأكثر.


    1. تعتبر المدد المصروف عنها بدل التعطل عن العمل الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة مدة خدمة فعلية لغايات شمولها بأحكام هذا القانون ولهذه الغاية يخصم من حساب المؤمن عليه اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة الوارد في البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (59) من هذا القانون وذلك من أجره الذي تم احتساب البدل على أساسه على أن يتم صرف أي منافع تأمينيه تتحقق للمؤمن عليه على أساس هذا الأجر وفق أحكام هذا القانون اثناء هذه المدد.

    المادة 53: حساب بدل التعطل العمل

    1. يحسب بدل التعطل عن العمل للمؤمن عليه خلال مدة التعطل على أساس النسب المبينة أدناه من آخر أجر خاضع للاقتطاع:


    1. (75%) للشهر الأول.
    2. (65%) للشهر الثاني.
    3. (55%) للشهر الثالث.
    4. (45%) لكل من الأشهر الرابع والخامس والسادس.


    1. يكون الحد الأعلى لصافي بدل التعطل عن العمل خمسمائة دينار شهريا ويتم ربط هذا الحد سنوياً بمعدل التضخم كما تم تعريفه في المادة (90) من هذا القانون.
    2. لغايات تنفيذ أحكام البند (1) من هذه الفقرة ، يتم احتساب صافي بدل التعطل عن العمل بعد خصم الاشتراكات الواردة في الفقرة (ب) من المادة (52) من هذا القانون.

    المادة 54: بدء صرف بدل التعطل عن العمل

    1. يبدأ صرف بدل التعطل عن العمل للمؤمن عليه اعتبارا من أول الشهر التالي للشهر الذي تقدم خلاله المؤمن عليه بطلب صرف هذا البدل.
    2. لا يصرف بدل التعطل عن الشهر الذي أنهيت فيه خدمة المتعطل عن العمل.

    المادة 55: سقف المرات التي يستحق بها بدل التعطل

    1. يستحق المؤمن عليه بدل التعطل عن العمل لثلاث مرات طيلة مدة شموله بأحكام هذا القانون.
    2. مع مراعاة احكام المادة (50) من هذا القانون، يصرف بدل التعطل عن العمل لأي من المرتين اللاحقتين للمرة الأولى إذا كان عدد اشتراكات المؤمن عليه في كل منهما لا يقل عن (36) اشتراكا لاحقا لصرف بدل التعطل عن العمل.

    المادة 56: حكم الجميع بين بدل التعطل وبدل إجازة الأمومة

    1. لا يجوز الجمع بين بدل التعطل عن العمل وبدل إجازة الأمومة ويتم صرف البدل الأكثر.
    2. لا يجوز الجمع بين بدل التعطل عن العمل وتعويض الدفعة الواحدة الذي يصرف وفقا لأحكام المادة (70) من هذا القانون، وفي حال استحقاق هذا التعويض تتبع الإجراءات الواردة في المادة (57) من هذا القانون.
    3. لا يجوز الجمع بين بدل التعطل عن العمل وأي راتب تقاعد أو راتب اعتلال مخصص وفق أحكام هذا القانون .

    المادة 57: تسوية الحقوق المستحقة عن ايرادات تأمين التعطل
    تعتبر إيرادات تأمين التعطل عن العمل حساباً ادخارياً للمؤمن عليه، وتتم تسوية حقوقه من هذا الحساب عند خروجه نهائياً من احكام هذا القانون وفقاً للإجراءات التالية:

    1. يعاد للمؤمن عليه الرصيد المتراكم في حسابه الادخاري والمتكون من الاشتراكات المقتطعة من أجرهو الاشتراكات المدفوعة من المنشأة مضافاً إليها الريع الاستثماري المتحقق للحساب الادخاري على المبالغ المستثمرة مخصوماً منها جميع المبالغ المصروفة له بدل التعطل عن العمل والنفقات المترتبة على إدارة هذا الحساب التي تحسب وفقاً للأسس التي يحددها المجلس.
    2. إذا كان رصيد الحساب الادخاري للمؤمن عليه مديناً ففي هذه الحالة يسترد مقدار هذا الرصيد من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال أو تعويض الدفعة الواحدة المخصص للمؤمن عليه أو أي أموال أخرى عائدة له ويجوزتقسيط هذه المبالغ من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المخصص له وفقاً للأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذاالقانون.

    المادة 58: حالات عدم صرف بدل التعطل
    على الرغم من أي نص آخر، لا يصرف بدل التعطل عن العمل أو أي جزء منه في الحالات التالية :

    1. للمؤمن عليه الأردني إذا أصبح رصيد حسابه الادخاري قبل مدة استحقاقه لبدل التعطل او خلالها مديناً بأكثر من ثلاثة أضعاف متوسط الأجر الذي احتسبت الاشتراكات على أساسه خلال الستة وثلاثين اشتراكاً الأخيرة شريطة أن لا يكون تخلف المنشأة عن دفع الاشتراكات سبباً في هذا الرصيد المدين.
    2. للمؤمن عليه غير الأردني إذا لم يكن له رصيد دائن في حسابه الادخاري.

    الفصل السابع
    تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
    المادة 59: مصادر تمويل تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة

    1. تتكون مصادر تمويل تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة مما يلي:


    1. الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشأة بنسبة (تسعة بالمائة) من أجور المؤمن عليهم على أن تزاد هذه الاشتراكات بنسبة (نصف بالمائة) في كانون الثاني من كل عام اعتباراً من 1/1/2014 لتصل هذه النسبة بحد أقصاه (إحدى عشر بالمائة).
    2. الاشتراكات الشهرية التي تقتطعها المنشأة بنسبة (خمسة ونصف بالمائة) من أجور المؤمن عليهم على ان تزاد هذه الاشتراكات بنسبة (0,25%) في كانون الثاني من كل عام اعتباراً من 1/1/2014 لتصل هذه النسبة بحد أقصاه (6,5%).
    3. الاشتراكات الشهرية التي يؤديها المؤمن عليهم المنتسبون بصفة اختيارية وفقاً لأحكام المادة (7) من هذا القانون بنسبة (14,5%) من الأجر الخاضع للاقتطاع على أن تزاد هذه الاشتراكات بنسبة (0,75%) في كانون الثاني من كل عام اعتباراً من 1/1/2014 لتصل هذه النسبة بحد أقصاه (17,5%).
    4. المبالغ التي يؤديها المؤمن عليهم مقابل إضافة المدد اللازمة لغايات تمكينهم من استكمال شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة.
    5. الفوائد والغرامات التي تترتب على عدم التقيد بأحكام هذا التأمين.
    6. ريع استثمار الأموال المتأتية من هذه المصادر.


    1. للمؤسسة تطبيق نظم تقاعد إضافية اختيارية بموجب أنظمة خاصة تصدر لهذه الغاية.

    المادة 60: نطاق تطبيق خدمات تأمين الشيخوخة
    تشمل خدمات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ما يلي:

    1. الرواتب الشهرية وتعويضات الدفعة الواحدة للمؤمن عليهم والمستحقين عنهم.
    2. نفقات الجنازة التي يستحق دفعها في حال وفاة المؤمن عليه خلال خدمته المشمولة بأحكام هذا القانون ويحدد المجلس مقدارها ومن تصرف لهم.

    المادة 61: اثبات سن المؤمن عليه
    لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يتم إثبات السن بشهادة ولادة رسمية للمؤمن عليه الأردني ووثيقة رسمية للمؤمن عليه غير الأردني تعتمدها المؤسسة وفقاً للأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون.
    المادة 62: شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة

    1. يستحق المؤمن عليه راتب تقاعد الشيخوخة شريطة تحقق ما يلي:-


    1. إكمال المؤمن عليه الذكر سن الستين والمؤمن عليها الأنثى سن الخامسة والخمسين.
    2. أن تكون اشتراكاته في هذا التأمين (180) اشتراكاً على الأقل منها (84) اشتراكاً فعلياً.


    1. مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذه المادة, يحسب راتب تقاعد الشيخوخة عن كل سنة من سنوات الاشتراك بواقع (2,5%) لأول ألف وخمسمائة دينار من متوسط الأجر الشهري الذي أتخذ أساساً لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الستة والثلاثين اشتراكاً الأخيرة، وبواقع (2%) من باقي هذا المتوسط الذي يزيد على مبلغ ألف وخمسمائة دينار.
    2. يزاد راتب تقاعد الشيخوخة إذا تولى المؤمن عليه إعالة شخص آخر، وتحدد الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون الشروط المتعلقة بالإعالة وأوضاعها وفق النسب والأسس التالية:-


    1. زيادة بنسبة (12%) لأول شخص معال على أن لا تقل هذه الزيادة عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائة دينار.
    2. زيادة بنسبة (6%) لثاني شخص معال وزيادة مساوية لها لثالث شخص معال على أن لا تقل هذه الزيادة لكل واحد عن عشرة دنانير ولا تزيد على خمسة وعشرين ديناراً.


    1. عند احتساب راتب تقاعد الشيخوخة يجب أن لا تتجاوز الزيادة في متوسط الأجر الذي يحسب هذا الراتب على أساسه بأكثر من (60%) من أجر المؤمن عليه في بداية الثمانية والأربعين اشتراكاً الأخيرة كما يجب أن لايقل المتوسط عن هذا الأجر بأكثر من (20%)
    2. على الرغم مما ورد بأحكام الفقرات (أ) و (ب) و(ج) و(د) من هذه المادة، يحسب راتب تقاعد الشيخوخة للمؤمن عليه الذكر الذي أكمل سن الستين والمؤمن عليها الأنثى التي أكملت سن الخامسة والخمسين وبلغ عدد اشتراكات أي منهما (180) اشتراكاً على الأقل منها (60) اشتراكاً فعلياً وذلك حتى تاريخ نفاذ أحكام هذاالقانون وفقاً لما يلي :


    1. مع مراعاة أحكام البند (4) من هذه الفقرة، يحسب راتب تقاعد الشيخوخة عن كل سنة من سنوات الاشتراك بواقع (2,5%) من متوسط الأجر الشهري الذي اتخذ اساساً لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الأربعة وعشرين اشتراكاً الأخيرة وبحد أعلى لا يتجاوز (75%) من ذلك المتوسط .
    2. يزاد راتب تقاعد الشيخوخة الوارد في البند (1) من هذه الفقرة بمقدار (10%) منه للشخص الأول الذي يتولى المؤمن عليه إعالته وبمقدار (5%) منه لكل من الشخصين الثاني والثالث اللذين يعيلهما على ان تحدد الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون الشروط المتعلقة بالإعالة وأوضاعها .
    3. يزاد راتب تقاعد الشيخوخة الوارد في البند (1) من هذه الفقرة بنسبة (10%) منه بحيث لا تقل هذه الزيادة عن (30) ديناراً ولا تزيد على (50) ديناراً .
    4. عند احتساب راتب تقاعد الشيخوخة يجب أن لا تتجاوز الزيادة في متوسط الأجر الذي يحسب هذا الراتب على أساسه بأكثر من (60%) من أجر المؤمن عليه في بداية الستين اشتراكاً الأخيرة، كما يجب ان لا يقل المتوسط عن هذا الأجر بأكثر من (20%).

    المادة 63: حق المؤمن عليه باستمرار شموله بأحكام هذا القانون

    1. للمؤمن عليه الاستمرار في شموله بأحكام هذا القانون، أو الالتحاق بعمل جديد مشمول به بعد إكمال سن الستين للذكر أو سن الخامسة والخمسين للأنثى وحتى إكمال المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة، ويعتبر المؤمن عليه خلال هذه المدة مشمولاً بأحكام هذا القانون ولهذه الغاية تعتمد نسب الاحتساب على أساس سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى الواردة في الجدول رقم (6) الملحق بهذا القانون.
    2. على المنشأة الاستمرار في شمول المؤمن عليه في حال استمراره في العمل لديها أو استخدامه بعمل بعد إكماله سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى إذا كان من شأن ذلك استكمال المؤمن عليه المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة، وتلتزم المنشأة بدفع الاشتراكات المترتبة على ذلك، وفي هذه الحالة يعتبر المؤمن عليه مشمولاً بأحكام هذا القانون ولهذه الغاية تعتمد نسب الاحتساب على اساس سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى الواردة في الجدول رقم (6) الملحق بهذا القانون.
    3. يجوز للمؤمن عليه خلال مدة ستة أشهر من تاريخ إكمال سن الستين للذكر أو سن الخامسة والخمسين للأنثى، وكان قد أكمل المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة، الاستمرار في الشمول بأحكام هذا القانون، لغاية سن الخامسة والستين للذكر وسن الستين للأنثى لغايات زيادة راتب تقاعد الشيخوخة، وذلك إما إختيارياً أو بموافقة المنشأة في حال إستمراره في العمل لديها أو إلتحاقه بعمل جديد، وفي هذه الحالة يحسب راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي وفقاً لنسب الاحتساب الواردة في الجدول رقم (6) الملحق بهذا القانون.
    4. لا يجوز للمؤمن عليه الذي خصص له راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي العودة للشمول في أحكام هذا القانون.

    المادة 64: شروط استحقاق راتب التقاعد المبكر

    1. على المؤسسة بناءً على طلب المؤمن عليه تخصيص راتب تقاعد مبكر له إذا انتهت خدمته لأي سبب كان شريطة تحقق أي مما يلي:


    1. ان يكون قد أكمل سن الخمسين على الأقل وان تكون اشتراكاته في هذا التأمين قد بلغت على الاقل (252) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر و (228) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى .
    2. ان تبلغ اشتراكات المؤمن عليه في هذا التأمين (300) اشتراكاً فعلياً شريطة ان لا يقل سن المؤمن عليه عن (45) سنة.


    1. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، على المؤسسة بناء على طلب المؤمن عليه تخصيص راتب تقاعد مبكر له إذا انتهت خدمته لأي سبب كان في أي من الحالات التالية:


    1. المؤمن عليه الذي يكمل سن الرابعة والأربعين قبل تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون وذلك عند إكماله سنالسادسة والأربعين على الأقل وبلوغ اشتراكاته في التأمين ما لا يقل عن (228) اشتراكا فعلياً بالنسبة للذكرو(192) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى.
    2. المؤمن عليه الذي يكمل سن الثالثة والأربعين قبل تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون وذلك عند إكماله سن السابعة والأربعين على الأقل وبلوغ اشتراكاته في التأمين ما لا يقل عن (240) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكرو(204) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى.
    3. المؤمن عليه الذي يكمل سن الثانية والأربعين قبل تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون وذلك عند إكماله سن الثامنة والأربعين على الأقل وبلوغ اشتراكاته في التأمين ما لا يقل عن (252) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر و(216) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى.
    4. المؤمن عليه الذي يكمل سن الخامسة والأربعين على الأقل قبل تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون وكانت اشتراكاته في التأمين بالتاريخ المذكور أقل من (216) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر وأقل من (180) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى، شريطة أن تبلغ اشتراكاته في التأمين عند تقديم طلب تخصيص الراتب ما لا يقل عن (228) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر و(192) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى.


    1. على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة، على المؤسسة بناء على طلب المؤمن عليه الذي يعمل بإحدى المهن الخطرة تخصيص راتب تقاعد مبكر له إذا انتهت خدمته، لأي سبب كان، شريطة تحققما يلي:


    1. أن تكون اشتراكاته في هذا التأمين قد بلغت على الأقل (216) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر و(180) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى.
    2. أن يكون قد أكمل سن الخامسة والأربعين على الأقل.


    1. تسري أحكام البند (1) من الفقرة (ج) من هذه المادة على المؤمن عليه الذي يعمل بإحدى المهن الخطرة لمدة لا تقل عن ستين اشتراكاً خلال العشر سنوات السابقة على طلبه تخصيص راتب التقاعد المبكر .
    2. تلتزم المنشأة التي تستخدم المؤمن عليه الذي يعمل في إحدى المهن الخطرة بتأدية ما نسبته (1%) منأجر المؤمن عليه وذلك زيادة على الاشتراكات المترتبة عليها وفقاً لأحكام هذا القانون.
    3. لغايات تطبيق أحكام هذه الفقرة يتم تحديد المهن الخطرة وأسس اعتمادها بموجب الأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون .


    1. مع مراعاة أحكام البند (4) من هذه الفقرة، يحسب راتب التقاعد المبكر عن كل سنة من سنوات الاشتراك بواقع (2,5% ) لأول ألف وخمسمائة دينار من متوسط الأجر الشهري الذي اتخذ أساساً لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الستين اشتراكاً الأخيرة ، وبواقع (2%) من باقي هذا المتوسط الذي يزيد على مبلغ ألف وخمسمائة دينار .
    2. يخفض راتب التقاعد المبكر وفقاً لسن المؤمن عليه وعلى أساس نسب الخصم الواردة في الجدول رقم (5) الملحق بهذا القانون.
    3. يزاد راتب التقاعد المبكر إذا تولى المؤمن عليه إعالة شخص آخر، وتحدد الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون الشروط المتعلقة بالاعالة وأوضاعها وفق النسب والأسس التالية:-


    1. زيادة بنسبة (12%) لأول شخص معال على ان لا تقل هذه الزيادة عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائة دينار .
    2. زيادة بنسبة (6%) لثاني شخص معال وزيادة مساوية لها لثالث شخص معال على أن لا تقل هذه الزيادة لكل واحد عن عشرة دنانير و لا تزيد على خمسة وعشرين دينارا.


    1. عند احتساب راتب التقاعد المبكر يجب أن لا تتجاوز الزيادة في متوسط الأجر الذي يحسب هذا الراتب على أساسه بأكثر من (60%) من أجر المؤمن عليه في بداية الستين اشتراكاً الأخيرة كما يجب ان لا يقل المتوسط عن هذا الأجر بأكثر من (20%).


    1. يستحق راتب التقاعد المخصص وفقاً لأحكام هذه المادة اعتبارا من أول الشهر الذي تقدم به المؤمن عليه بطلب تخصيص هذا الراتب شريطة أن يقدم طلبه بعد انتهاء الشهر الذي انتهت به خدمته.
    2. يجوز للمستحقين من ورثة المؤمن عليه المتوفى خارج خدمته المشمولة بأحكام هذا القانون والذي أكمل شروط استحقاق راتب التقاعد المبكر وفقاً لأحكام هذا القانون أن يتقدموا باسم مورثهم بطلب استحقاق هذا الراتب ويخصص الراتب اعتباراً من بداية الشهر الذي قدموا فيه هذا الطلب.
    3. على الرغم مما ورد باحكام الفقرات (أ) و (ب) و(ج) و(د) من هذه المادة، يحسب راتب التقاعد المبكر للمؤمن عليه الذكر الذي تبلغ اشتراكاته قبل تاريخ نفاذ احكام هذا القانون (216) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر و (180)اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى، شريطة إكماله سن الخامسة والأربعين على الأقل عند تقدمه بطلب تخصيص هذا الراتب وفقاً لما يلي :


    1. مع مراعاة احكام البند (5) من هذه الفقرة ، يحسب راتب التقاعد المبكر عن كل سنة من سنوات الاشتراك بواقع (2,5%) من متوسط الأجر الشهري الذي اتخذ اساساً لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الأربعة وعشرين اشتراكاً الأخيرة وبحد أعلى لا يتجاوز (75%) من ذلك المتوسط .


    1. يخفض راتب التقاعد المبكر وفقاً لسن المؤمن عليه الذكر على النحو التالي:-


    1. بنسبة (18%) إذا تجاوز المؤمــن عليه الخامسة والأربعين ولم يتجاوز السادسة والأربعين من عمره.
    2. بنسبة (16%) إذا تجاوز المؤمــن عليه السادسة والأربعين ولم يتجاوز السابعة والأربعين من عمره.
    3. بنسبة (14%) إذا تجاوز المؤمن عليه السابعة والأربعين ولم يتجاوز الثامنة والأربعين من عمره.
    4. بنسبة (12%) إذا تجاوز المؤمن عليه الثامنة والأربعين ولم يتجاوز التاسعة والأربعين من عمره.
    5. بنسبة (10%) إذا تجاوز المؤمن عليه التاسعة والأربعين ولم يتجاوز الخمسـين من عمره.
    6. بنسبة (9%) إذا تجاوز المؤمن عليه الخمسين ولم يتجاوز الحادية والخمسين من عمره.
    7. بنسبة (8%) إذا تجاوز المؤمن عليه الحادية والخمسين ولم يتجاوز الثانية والخمسين من عمره.
    8. بنسبة (7%) إذا تجاوز المؤمن عليه الثانية والخمسين ولم يتجاوز الثالثة والخمسين من عمره.
    9. بنسبة (6%) إذا تجاوز المؤمن عليه الثالثة والخمسين ولم يتجاوز الرابعة والخمسين من عمره.
    10. بنسبة (5%) إذا تجاوز المؤمن عليه الرابعة والخمسين ولم يتجاوز الخامسة والخمسين من عمره.
    11. بنسبة (4%) إذا تجاوز المؤمن عليه الخامسة والخمسين ولم يتجاوز السادسة والخمسين من عمره.
    12. بنسبة (3%) إذا تجاوز المؤمن عليه السادسة والخمسين ولم يتجاوز السابعة والخمسين من عمره.
    13. بنسبة (2%) إذا تجاوز المؤمن عليه السابعة والخمسين ولم يتجاوز الثامنة والخمسين من عمره.
    14. بنسبة (1%) إذا تجاوز المؤمن عليه الثامنة والخمسين ولم يتجاوز التاسعة والخمسين من عمره.


    1. يخفض راتب التقاعد المبكر وفقاً لسن المؤمن عليها الأنثى على النحو التالي:-


    1. بنسبة (10%) إذا تجاوزت المؤمن عليها الخامسة والأربعين ولم تتجاوز الخمسين من عمرها.
    2. بنسبة (5%) إذا تجاوزت المؤمن عليها الخمسين ولم تتجاوز الرابعة والخمسين من عمرها.
    3. لا يخفض الراتب إذا تجاوزت المؤمن عليها الرابعة والخمسين ولم تكمل الخامسة والخمسين من عمرها.
    4. يزاد راتب التقاعد المبكر الوارد في البندين(1) و(2) من الفقرة (ز) من هذه المادة بمقدار (10%) منه للشخص الأول الذي يتولى المؤمن عليه إعالته وبمقدار(5%) منه لكل من الشخصين الثاني و الثالث اللذين يعيلهما على ان تحدد الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون الشروط المتعلقة بالإعالة وأوضاعها.
    5. يزاد راتب التقاعد المبكر الوارد في البندين (1)و(2) من الفقرة (ز) من هذه المادة بنسبة (10%) منه بحيث لا تقل هذه الزيادة عن (30) ديناراً ولا تزيد على (50) ديناراً .
    6. عند احتساب راتب التقاعد المبكر الوارد في البند (1) من الفقرة (ز) من هذه المادة يجب ان لا تتجاوزالزيادة في متوسط الأجر الذي يحسب هذا الراتب على اساسه باكثر من (60%) من أجر المؤمن عليه في بداية الستين اشتراكاً الأخيرة كما يجب ان لا يقل المتوسط عن هذا الأجر بأكثر من (20%).

    المادة 65: إضافة المدة اللازمة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة

    1. للمؤمن عليه الذي أكمل سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى أو استمر بعد ذلك ولم يكمل الحد الادنى من الاشتراكات اللازمة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة وانتهت خدماته لأي سبب كان أن يطلب إضافة المدة اللازمة لغايـات تمكينه من إكمال المدة الموجبة لاستحقاق هذا الراتب، وذلك مقابل مبلغ يتم احتسابه وفقاً للجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون وعلى أساس أجره الشهري الأخير الخاضع للاقتطاع المعتمد لدى المؤسسة.
    2. يجوز للمؤمن عليه استخدام رصيد حسابه الادخاري المتراكم الوارد في الفقرة (أ) من المادة (57) من هذا القانون وذلك لغايات تسديد المبلغ المقابل لإضافة المدة اللازمة لغايات تمكينه من إكمال المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة .

    المادة 66: استحقاق راتب تقاعد الوفاة

    1. يستحق المؤمن عليه راتب تقاعد الوفاة الطبيعية إذا وقعت الوفاة خلال خدمته المشمولة بأحكام هذا القانون شريطة أن يكون قد سدد ما لا يقل عن (24) اشتراكاً فعلياً منها (6) اشتراكات متصلة.
    2. يحسب راتب تقاعد الوفاة الطبيعية على النحو التالي :-


    1. بنسبة (50%) من متوسط الأجر الشهري الذي أتخذ أساساً لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الاثني عشر اشتراكا الأخيرة.
    2. يزاد الراتب المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة بنسبة نصف بالمائة عن كل سنة من سنوات اشتراك المؤمن عليه إذا بلغ عدد اشتراكاته (60) اشتراكاً فأكثر على أن تزاد هذه النسبة إلى واحد بالمائة إذا بلغ عدد اشتراكاته (120) اشتراكاً فأكثر.


    1. إذا توفي المؤمن عليه خلال خدمته المشمولة بأحكام هذا القانون واستحق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية وكان مكملاً لشروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب التقاعد المبكر فيتم في هذه الحالة تخصيص راتب التقاعد الأعلى له .

    المادة 67: استحقاق راتب اعتلال العجز الطبيعي

    1. يستحق المؤمن عليه راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم شريطة تحقق ما يلي:-


    1. انتهاء خدمته.
    2. أن يتقدم بطلب تخصيص راتب الاعتلال خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهاء الخدمة.
    3. أن لا تقل اشتراكاته الفعلية عن (60) اشتراكاً منها (24) اشتراكاً متصلاً.
    4. ثبوت حالة العجز بقرار من المرجع الطبي.


    1. لا يستحق المؤمن عليه راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم عن حالات العجز السابقة لشموله بأحكام هذا القانون.


    1. يحسب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم بنسبة (50%) من متوسط الأجر الشهري الذي أتخذ أساساً لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الستة والثلاثين اشتراكاً الأخيرة لأول ألف وخمسمائة دينار من ذلك المتوسط وبنسبة (30%) من باقي المتوسط الذي يزيد على ألف وخمسمائة دينار.
    2. يزاد راتب الاعتلال المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة بنسبة نصف بالمائة عن كل سنة من سنوات اشتراك المؤمن عليه إذا بلغ عدد اشتراكاته (60) اشتراكا فأكثر على أن تزاد هذه النسبة إلى واحد بالمائة إذابلغ عدد اشتراكاته (120) اشتراكاً فأكثر.
    3. يزاد راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة بنسبة (25%) منه إذا كان المؤمن عليه وقت مثوله أمام المرجع الطبي بحاجة لمن يعينه على القيام بأعباء حياته اليومية، وذلك بناء على قرار من المرجع الطبي، شريطة أن لا تتجاوز هذه الزيادة الحد الأدنى للأجور المعتمد وفقاً لأحكام قانون العمل النافذ.


    1. يحسب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم بنسبة (75%) من راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم.
    2. تتم زيادة راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم بنسبة نصف بالمائة عن كل سنة من سنوات اشتراك المؤمن عليه إذا بلغ عدد اشتراكاته (60) اشتراكاً فأكثر على أن تزاد هذه النسبة إلى واحد بالمائة إذابلغ عدد اشتراكاته (120) اشتراكاً فأكثر.


    1. لكل من المؤسسة وصاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو صاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم طلب إعادة الفحص الطبي في أي وقت خلال السنتين التاليتين لتاريخ ثبوت هذا العجز وتتخذ المؤسسة بناءً على قرار من المرجع الطبي الإجراءات التالية:


    1. وقف الراتب اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدور قرار المرجع الطبي إذا زالت صفة العجز الكلي الطبيعي الدائم أو العجز الجزئي الطبيعي الدائم.
    2. تسوية حقوق صاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم وفقاً لأحكام الفقرة (د) من هذه المادة وذلك من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدور قرار المرجع الطبي بانتفاء صفة العجز الكلي وثبوت صفة العجزالجزئي لديه.
    3. منح الزيادة المقررة على الراتب وفق أحكام البند (3) من الفقرة (ج) من هذه المادة وذلك اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدور قرار المرجع الطبي بأن صاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أصبح بحاجة إلى من يعينه على مباشرة حياته اليومية .
    4. وقف الزيادة المقررة على الراتب وفق أحكام البند (3) من الفقرة (ج) من هذه المادة وذلك اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدور قرار المرجع الطبي بأن صاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم لم يعد بحاجة إلى من يعينه على مباشرة حياته اليومية.


    1. إذا تخلف صاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو صاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم عن إعادة الفحص الطبي المشار إليه في الفقرة (هـ) من هذه المادة فيوقف صرف راتب الاعتلال المخصص له إلى حين مثوله أمام المرجع الطبي لإعادة الفحص الطبي له، وفي هذه الحالة تقوم المؤسسة بتسوية حقوقه وفقاً لنتيجة إعادة الفحص اعتباراً من تاريخ وقف صرف راتب الاعتلال.
    2. يجوز للمؤمن عليه الذي يزيد عدد اشتراكاته على (60) اشتراكاً منها (24) اشتراكاً متصلاً أن يقدم للمؤسسة طلباً لفحصه وهو على رأس عمله لبيان ما إذا كان ينطبق على حالته مفهوم العجز الكلي الطبيعي الدائم وذلك مرتين فقط خلال مدة شموله بأحكام هذا القانون.
    3. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر بما في ذلك الأحكام الواردة في نظام الخدمة المدنية ونظام اللجان الطبية الحكومية، يكون المرجع الطبي لدى المؤسسة هو الجهة المختصة بإصدار التنسيب بإنهاء خدمات الموظفين العامين المشمولين بأحكام هذا القانون وذلك لغايات استحقاق راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم.

    المادة 68: استحقاق التقاعد أو الاعتلال على اساس كامل الشهر
    إذا انتهت خدمة المؤمن عليه في أي يوم من الشهر لإكمال السن الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة او راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي أو ثبوت العجز أو وقوع الوفاة، فتستحق أي من الرواتب التالية على أساس كامل مدة الشهر:

    1. راتب تقاعد الشيخوخة.
    2. راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي.
    3. راتب تقاعد الوفاة الطبيعية أو راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل.
    4. راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم.

    المادة 69: حق الاعتراض على قرار اللجنة الطبية الاولية

    1. لكل من المؤسسة والمؤمن عليه الحق في الاعتراض على جميع القرارات التي تصدرها اللجنة الطبية الأولية أمام اللجنة الطبية الإستئنافية المشكلة وفق أحكام الفقرة (ج) من المادة (38) من هذا القانون.
    2. يقدم الاعتراض خلال ستين يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبلغ قرار اللجنة الطبية الأولية وله أن يرفق بالاعتراض الوثائق اللازمة، ولا تقبل أي وثائق تقدم بعد هذا التاريخ.

    المادة 70: تعويض الدفعة الواحدة عند انتهاء الخدمة

    1. إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة أو العجز الطبيعي خلال الخدمة أو لإكماله سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى أو تجاوزها دون استكمال شروط استحقاق راتب التقاعد أو راتب الاعتلال مهما بلغت مدة اشتراكه فيصرف له أو للمستحقين حسب مقتضى الحال تعويض الدفعة الواحدة بنسبة (15%) من متوسط الأجر الشهري لآخر (24) اشتراكاً أو من متوسط الأجر الشهري إذا قل عدد اشتراكاته عن ذلك مضروباً بعدد الاشتراكات.
    2. إذا انتهت خدمة المؤمن عليه دون إكماله سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى لتوفر حالة من حالات الخروج من نطاق أحكام هذا القانون وفقاً للأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون فيصرف له تعويض الدفعة الواحدة وفقاً للنسب التالية عن كل سنة من سنوات الاشتراك:


    1. (10%) من مجموع الأجر الخاضع للاقتطاع إذا كان عدد اشتراكاته (120) اشتراكاً فأقل.
    2. (12%)من مجموع الأجر الخاضع للاقتطاع إذا زاد عدد اشتراكاته على (120) اشتراكاً وقل عن (216) إشتراكاً
    3. (15%)من مجموع الأجر الخاضع للاقتطاع إذا كان عدد اشتراكاته لا يقل عن (216) إشتراكاً.


    1. يجوز للمؤمن عليه الذي تقاضى التعويض بموجب أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة وتم شموله مجدداً بأحكام هذا القانون إعادة التعويض المصروف له مع الفائدة التي تحددها الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون وفي هذه الحالة تعتبر مدة خدمته التي أعيد عنها التعويض خدمة فعلية لغايات احتساب راتب التقاعد أوراتب الاعتلال وفي حال وفاته يجوز للمستحقين إعادة هذا التعويض وما ترتب عليه لغايات هذه الفقرة.

    الفصل الثامن
    تأمين القطاع العام
    المادة 71: تخصيص معاني الكلمات
    لمقاصد هذا الفصل :

    1. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هـذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

    القطاع العام : الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة بما في ذلك القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية .
    المؤمن عليه العسكري : كل ضابط و كل فرد تسري عليه أحكام هذا الفصل والتحق بالخدمة في القوات المسلحة و/أو أي من الأجهزة الأمنية اعتباراً من 1/1/2003 وما يليه.
    اللجان الطبية العسكرية : اللجان الطبية العسكرية التي تمارس أعمالها وفق احكام قانون التقاعد العسكري ونظام اللجان الطبية العسكرية.
    اللجنة العسكرية الخاصة : اللجنة المشكلة استناداً لأحكام قانون خدمة الأفراد رقم (2) لسنة 1972 وتعديلاتها وأي قانون آخر يحل محله.

    1. لغايات تطبيق أحكام هـذا الفصل على المؤمن عليهم العسكريين، يشترط توافر أي من الشروط التالية:
      1. (240) اشتراكاً فعلياً مشمولاً بأحكام هذا القانون في الخدمة العسكرية في القوات المسلحة الأردنية أوالأجهزة الأمنية لمن لم يكمل سن (60) للذكر أو سن (55) للأنثى.
      2. (180) اشتراكاً فعلياً مشمولاً بأحكام هذا القانون في الخدمة العسكرية في القوات المسلحة الأردنية أو الأجهزة الأمنية لمن أكمل سن (60) للذكر أو سن (55) للأنثى أو تجاوزها.
      3. إكمال المدة الموجبة لاستحقاق راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو العجز الجزئي الطبيعي الدائم أو راتب تقاعد الوفاة الطبيعية في الخدمة العسكرية في القوات المسلحة الأردنية أو الأجهزة الأمنية .


    المادة 72: انشاء حساب خاص للعاملين في القطاع العام
    لغايات هذا الفصل ينشأ في المؤسسة حساب خاص للمؤمن عليهم العاملين في القطاع العام وتتكون مصادر تمويله مما يلي:-

    1. الاشتراكات الشهرية التي يؤديها القطاع العام بنسبة (2%) من أجور المؤمن عليهم لغايات تطبيق تأمين إصابات العمل.
    2. الاشتراكات الشهرية التي تؤديها القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية بنسبة (12%) من أجور المؤمن عليهم العسكريين لغايات تطبيق تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة على ان تزاد هذه الاشتراكات بواقع (1%) فيكانون ثاني من كل عام اعتبارا من 1/1/2014 لتصل هذه النسبة بحد أقصاه (20%)
    3. الاشتراكات الشهرية التي يؤديها القطاع العام من غير القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية بنسبة (9%) من أجور المؤمن عليهم لغايات تطبيق تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة على ان تزاد هذه الاشتراكات بنسبة (0,5%) في كانون الثاني من كل عام اعتباراً من 1/1/2014 لتصل هذه النسبة بحد أقصاه (11%).
    4. الاشتراكات الشهرية التي تقتطعها القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية بنسبة (5,5%) من أجور المؤمن عليهم العسكريين لغايات تطبيق تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
    5. الاشتراكات الشهرية التي يقتطعها القطاع العام من غير القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية بنسبة (5,5%) من أجور المؤمن عليهم على ان تزاد هذه الاشتراكات بنسبة (0,25%) في كانون الثاني من كل عام اعتباراً من 1/1/2014 لتصل هذه النسبة بحد أقصاه (6,5%).
    6. الفوائد التي تترتب بسبب التأخير في دفع الاشتراكات وفق أحكام هذا القانون على أن يتم احتسابها على المؤمن عليهم بعد مرور (60) يوماً من تاريخ التحاقهم بالعمل.
    7. الغرامات المترتبة وفق أحكام هذا القانون.
    8. ريع إستثمار أموال هذا الحساب.
    9. المبالغ التي تؤديها الحكومة لسد أي عجز مالي يطرأ على الحساب.

    المادة 73: فحص المركز المالي لحساب العاملين من القطاع العام
    يتم فحص المركز المالي لهذا الحساب مرة واحدة كل ثلاث سنوات على الأقل من قبل جهة متخصصة بالدراسات الاكتوارية ومصنفة عالمياً، وتلتزم الحكومة بدفع المبالغ لسد أي عجز طارئ على هذا الحساب.
    المادة 74: إدارة حساب العاملين في القطاع العام
    تتولى المؤسسة إدارة هذا الحساب بما في ذلك ما يلي:

    1. تحصيل الموارد المالية الواردة في المادة (72) من هذا القانون.
    2. استثمار أموال هذا الحساب.
    3. صرف جميع الحقوق التأمينية الواردة في هذا القانون للمؤمن عليهم العاملين في القطاع العام.

    المادة 75: المبالغ التي تلتزم مؤسسة الضمان بتحويلها للحساب

    1. تلتزم المؤسسة بتحويل المبالغ التالية إلى هذا الحساب:


    1. المبالغ التي استوفتها من القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية لغايات تأمين المؤمن عليهم العسكريين من تاريخ 1/1/2003 ولغاية تاريخ سريان احكام هذا القانون مع عوائدها الاستثمارية.
    2. المبالغ التي استوفتها من القطاع العام من غير القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية لغايات تأمينالمؤمن عليهم من تاريخ شمولهم ولغاية تاريخ سريان أحكام هذا القانون مع عوائدها الاستثمارية.


    1. تقوم المؤسسة بخصم أي حقوق تأمينية تم صرفها للمؤمن عليهم الوارد ذكرهم في الفقرة (أ) من هذه المادة.

    المادة 76: تسوية حقوق العسكريين

    1. على الرغم مما ورد في المادة (107) من هذا القانون، يستمر العمل بأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 على المؤمن عليه العسكري وذلك مع مراعاة أحكام الفقرات (ب) و (ج) و (د) و(هـ) و(و) من هذه المادة.
    2. لا تسري أحكام القانون المؤقت رقم (26) لسنة 2009 (قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي) على المؤمن عليه العسكري.
    3. لمقاصد هذا القانون ولغايات تسوية الحقوق التقاعدية وإصابات العمل وأمراض المهنة للمؤمن عليه العسكري تعتمد المؤسسة قرارات اللجان الطبية العسكرية لغايات تقدير نسبة العجز الناشئ عن إصابات العمل وأمراض المهنة وإستحقاق راتب إعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب إعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم المفضي لإنهاء الخدمة.
    4. تعتبر قرارات اللجنة العسكرية الخاصة وكأنها صادرة بمقتضى أحكام هذا القانون لتقرير فيما إذا كان الحادث الذي تعرض له المؤمن عليه العسكري يشكل إصابة عمل.
    5. لا تصرف أي حقوق تأمينية للمؤمن عليه العسكري عن نسب العجز الناشئة عن إصابات العمل وأمراض المهنة إلا عند تسوية حقوقه التقاعدية بحيث تسوى هذه الحقوق وفقاً للأسس التالية :


    1. عند استحقاق المؤمن عليه العسكري راتب تقاعد الشيخوخة او راتب التقاعد المبكر او راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم او راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم يتم في أي من هذه الحالات إضافة راتب الاعتلال المقرر له عن إصابة العمل او إصابات العمل التي تعرض لها اثناء خدمته العسكرية وذلك وفق أحكام قانون التقاعد العسكري ونظام اللجان الطبية العسكرية إلى راتب التقاعد او راتب الاعتلال المستحق له .
    2. في حال انتهاء خدمات المؤمن عليه العسكري دون استحقاقه أي راتب تقاعد او راتب اعتلال وسبق له ان تعرض لإصابة عمل او إصابات عمل أثناء الخدمة العسكرية فيتم في هذه الحالة تسوية حقوقه التأمينية عن هذه الإصابات وفق أحكام قانون التقاعد العسكري ونظام اللجان الطبية العسكرية وذلك باستحقاقه راتب اعتلال العجز الكلي الاصابي الدائم او راتب اعتلال العجز الجزئي الاصابي الدائم اعتباراً من تاريخ انتهاء خدمته او تعويض الدفعة الواحدة المقرر في تأمين إصابات العمل حسب مقتضى الحال وبناءً على نسبة العجز المقرر من اللجان الطبية العسكرية .


    1. تسري أحكام هذا الفصل على جميع الحالات القائمة وإن تمت تسوية حقوقها التقاعدية قبل سريان أحكام هذا القانون وتعتبر جميع القرارات السابقة الصادرة عن المؤسسة بهذا الخصوص ملغاة، على أن تعاد تسوية الحقوق التقاعدية وفق أحكام هذا الفصل باستثناء القرارات الصادرة عن اللجنة المشتركة المشكلة بموجب أحكام نظام المؤمن عليهم العسكريين رقم (61) لسنة 2012.

    المادة 77: اقتطاع الاشتراكات والديون الخاصة بالقوات المسلحة
    على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، يجوز اقتطاع اشتراكات الصناديق الخاصة والديون الخاصة بالقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال أو المبالغ المستحقة للمؤمن عليه العسكري أو للمستحقين عنه مع مراعاة الأولوية المقررة وفق أحكام المادة (65) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001.
    المادة 78: تسوية حقوق المؤمن عليه العسكري
    على الرغم مما ورد في أحكام البندين (1) و(2) من الفقرة (و) من المادة (3) من قانون التقاعد العسكري تسوى حقوق المؤمن عليه العسكري وفقاً لما يلي:

    1. في حال استشهاد أو وفاة أو فقدان المؤمن عليه العسكري تسوى حقوقه وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي كما تسوى حقوقه وفقاً لأحكام قانون التقاعد العسكري ويتم في هذه الحالة تطبيق القانون الأفضل على حالته بحيث يتم تخصيص الراتب المستحق له من قبل المؤسسة في حال كان قانون الضمان الاجتماعي هو الأفضل وفي حال كان قانون التقاعد العسكري هو الأفضل تقوم المؤسسة بتحويل الاشتراكات المقتطعة من أجره والاشتراكات المدفوعة عنه إلى وزارة المالية ليتم بعد ذلك تخصيص الراتب له وفقاً لأحكام قانون التقاعد العسكري.
    2. تسوى حقوق المؤمن عليه العسكري في حال حرمانه من جميع حقوقه التقاعدية وفقاً لأحكام قانون التقاعد العسكري كما يلي:


    1. إذا كان يتقاضى راتب تقاعد أو راتب اعتلال من المؤسسة، تلتزم المؤسسة في هذه الحالة بتحويل الراتب المستحق إلى وزارة المالية لتطبيق أحكام قانون التقاعد العسكري على حالته.
    2. إذا كان على رأس عمله أو انتهت خدماته ولم يكن قد أكمل شروط استحقاق راتب التقاعد المخصص وفقاً لأحكام المادة (44) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 تلتزم المؤسسة بتحويل الاشتراكات المقتطعة من أجره والاشتراكات المدفوعة عنه إلى وزارة المالية لتطبيق أحكام قانون التقاعد العسكري على حالته.
    3. إذا كان على رأس عمله أو انتهت خدماته وكان مستكملاً شروط استحقاق راتب التقاعد المخصص وفقاً لأحكام المادة (44) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 تلتزم المؤسسة في حال تقدمه بطلب تخصيص هذا الراتب بتحويل الراتب المستحق له إلى وزارة المالية لتطبيق أحكام قانون التقاعد العسكري على حالته.

    الفصل التاسع
    أحكام عامــة
    المادة79: تعريف "المستحقين"
    يقصد بالمستحقين أفراد عائلة كل من المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال المنصوص عليهم في هذه المادة ممن تتوفر فيهم شروط الاستحقاق الواردة في هذا القانون:-

    1. الأرملة / الأرمل.
    2. الأبناء والبنات.
    3. الوالـــدان.
    4. المعالون من الإخوة والأخوات.
    5. الجنين حين ولادته حيا.

    المادة80: تأدية نصيب المستحقين في حال وفاة المؤمن عليه
    إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال فيدفع لكل مستحق نصيبه من الراتب وفقاً للجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون، وذلك ابتداء من أول الشهر الذي حدثت فيه وفاة المؤمن عليه أومن أول الشهر الذي يلي الشهر الذي حدثت فيه وفاة صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال حسب مقتضى الحال.
    المادة 81: شروط صرف نصيب المستحقين

    1. مع مراعاة أحكام المادة (79) من هذا القانون، يصرف النصيب من الراتب للمستحقين المبينين أدناه وفقاً للشروط التالية:-


    1. الذكور من أولاد كل من المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال ومن كان يعيلهم من إخوته الذكور الذين لا تتجاوز أعمارهم الثلاث والعشرين سنة عند الوفاة ويستمر صرف النصيب لهم لحين إكمالهم هذه السن باستثناء الابن أو الأخ المصاب بالعجز الكلي فيصرف له نصيبه إلى أن يزول ذلك العجز بقرار من المرجع الطبي على أن تتم إعادة فحصه مرة كل سنة من تاريخ استحقاق الراتب ولمدة لا تتجاوز سنتين.
    2. أرملة كل من المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال وبناته وأخواته العازبات والأرامل والمطلقات عند الوفاة، ويوقف نصيب أي منهن عند زواجها ويعاد لها في حال طلاقها أو ترملها.
    3. زوج كل من المؤمن عليها أو صاحبة راتب التقاعد أو صاحبة راتب الاعتلال المتوفاة شريطة أن يكون مصاباً بالعجز الكلي وأن لا يكون له أجر من عمل او دخل من مهنة أو راتب تقاعدي آخر يعادل نصيبه من راتب تقاعد أو راتب اعتلال زوجته المتوفاة فإذا كان ذلك الأجر أو الدخل أو الراتب التقاعدي أقل مما يستحقه من ذلك الراتب يصرف له بمقدار الفرق بينهما، ويوزع ما تبقى من الراتب على المستحقين الآخرين طبقاً للأنصبة المحددة في الجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون دون أخذ الزوج بعين الاعتبار في ذلك التوزيع.
    4. والد ووالدة كل من المؤمن عليه أو صاحب راتــب التقاعـد أو صاحب راتب الاعتلال المتوفى.


    1. في حال وجود جنين لا يصار إلى اعتباره من ضمن المستحقين إلا بعد ولادته حياً.

    المادة 82: اسس توافر شروط استحقاق النصيب
    لغايات تنفيذ أحكام المادة (81) من هذا القانون، ينظر في توافر شروط استحقاق النصيب لكل من المستحقين على أساس تاريخ وفاة أي من المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال.
    المادة 83: وقف صرف نصيب المستحق

    1. يوقف صرف النصيب المستحق من الراتب لأي من المستحقين إذا عمل بأجر أو كانت لديه مهنة تدر عليه دخلاً وكان ذلك الأجر أو الدخل يعادل ذلك النصيب أو يزيد عليه، أما إذا كان الأجر أو الدخل أقل من النصيب المستحق فيدفع له مقدار الفرق بينهما، على أن يعاد إليه كامل نصيبه في حال تركه العمل أو المهنة وذلك اعتباراً من أول الشهر الذي يلي الشهر الذي ترك فيه العمل أو المهنة.
    2. يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة والد ووالدة وأرملة كل من المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال.

    المادة 84: قواعد الجمع بين الرواتب والاجور والانصبة
    تعتمد القواعد التالية للجمع بين الرواتب والأجور والأنصبة للمستحقين من عائلة المؤمن عليه او صاحب راتبالتقاعد أو راتب الاعتلال.

    1. الأرملة والأرمل:


    1. يحق للأرملة الجمع بين راتبها التقاعدي أو راتبها بسبب الاعتلال أو أجرها من العمل ونصيبها من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليها من زوجها وتسري أحكام هذا البند على الأرملة المستحقة لنصيبها قبل سريان أحكام هذا القانون وذلك اعتباراً من تاريخ نفاذه.
    2. يحق للأرملة الجمع بين نصيبها من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليها من زوجها ونصيبها من رواتب التقاعد أو رواتب الاعتلال التي تؤول إليها من والديها وأبنائها.
    3. يحق للأرمل الجمع بين نصيبه من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليه من زوجته ونصيبه من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليه من أبنائه.


    1. الأبناء والبنات:


    1. يحق للأبناء المستحقين الجمع بين أنصبتهم من راتب التقاعـد أو راتـب الاعتلال التـي تؤول إليـهم مـن والديهم.
    2. يحق للابنة التي تتقاضى راتباً تقاعدياً أو راتب اعتلال الجمع بين راتبها التقاعدي أو راتبها بسبب الاعتلال ونصيبها من رواتب التقاعد أو رواتب الاعتلال التي تؤول إليها من والديها.
    3. يحق للابن العاجز الجمع بين راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم وبين نصيبه من رواتب التقاعد أو رواتب الاعتلال التي تؤول إليه من والديه.
    4. لا يحق للأبناء والبنات الجمع بين نصيبهم من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليهم من والديهم ونصيبهم من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المخصص لإخوتهم.


    1. الوالدان:


    1. يحق لأي من الوالدين الجمع بين الأجر من عمل أو الدخل من مهنة أو راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المخصص له ونصيبه من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليه من ابنه و /أو ابنته.
    2. يحق لأي من الوالدين الجمع بين أكثر من نصيب مستحق له من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المخصص لأكثر من إبن أو إبنة.


    1. الإخوة والأخوات:


    1. يعتبر الإخوة والأخوات مستحقين للنصيب في حال عدم وجود أرملة او أرمل مستحق او أبناء او بنات اووالدين.
    2. يشترط لاستحقاق الإخوة والأخوات ما يشترط لاستحقاق الأبناء والبنات بعد ثبوت الإعالة بموجب حجة إعالة صادرة من المحكمة المختصة.
    3. لا يجوز الجمع بين أكثر من نصيب يؤول من الإخوة والأخوات وفي هذه الحالة يمنح المستحق النصيب الأكثر.


    1. على الرغم مما ورد في هذه المادة، يحق لأي من المستحقين الجمع بين الأنصبة المستحقة له بما لا يتجاوزثلاثة أمثال الحد الأدنى لراتب التقاعد أو راتب الاعتلال.
    2. لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس إضافة أي حالة من حالات الجمع لم يرد عليها نص في هذا القانون.

    المادة 85: حق الجمع مع رواتب مقررة بموجب تشريعات أخرى

    1. يحق الجمع بين أي من الرواتب المقررة بموجب أحكام هذا القانون وأي راتب تقاعد أو راتب اعتلال مقرر بموجب أي تشريعات أخرى.
    2. يحق لصاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الإصابي الدائم أو صاحب راتب اعتلال العجز الكلي الإصابي الدائم الجمع بين هذا الراتب وأي راتب تقاعد أو راتب اعتلال يخصص له وفق أحكام هذا القانون شريطة أن لايزيد مجموعهما على ثلاثة أمثال الحد الأدنى لراتب التقاعد أو راتب الاعتلال أما إذا تجاوز احد الراتبين ثلاثة أمثال هذا الحد فيستحق الراتب الأكثر.
    3. يحق الجمع بين راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المستحق بمقتضى أحكام هذا القانون وتعويض الدفعة الواحدة المقرر في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إذا لم يتم اعتماد المدة المتعلقة بذلك التعويض عند احتساب راتب التقاعد أو راتب الاعتلال باستثناء الرواتب المقررة في تأمين إصابات العمل فلا يجوز الجمع بين راتب الاعتلال وراتب التقاعد وبين تعويض الدفعة الواحدة عن الفترة السابقة لاستحقاق المؤمن عليه هذا الراتب.


    1. يحق لصاحب راتب التقاعد المبكر الأردني الجمع بين هـذا الراتب وأجره من أي عمل مشمول بأحكام هذا القانون شريطة ما يلي:-
      1. ان يكون قد انقطع عن العمل لمدة لا تقل عن (24) شهراً من تاريخ استحقاقه راتب التقاعد المبكر.
      2. أن لا يعود للعمل في أي من المنشآت التي كان يعمل بها خلال الستة والثلاثين اشتراكاً الاخيرة السابقة على استحقاقه راتب التقاعد المبكر .
      3. أن لا يعود المؤمن عليه الذي تم تخصيص راتب التقاعد المبكر له بموجب أحكام الفقرة (ج) من المادة (64) من هذا القانون إلى العمل في مهنة خطرة.
      4. ان يعود للشمول باحكام قانون الضمان الاجتماعي في حال عودته للعمل .
      5. في حال عودة صاحب راتب التقاعد المبكر الى عمل مشمول بأحكام هذا القانون يتم صرف نسبة من راتب التقاعد المستحق له وذلك من بداية الشهر الذي عاد فيه للعمل وفقاً للجدول رقم (7) الملحق بهذا القانون.
      6. لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس زيادة حدود رواتب التقاعد الواردة في الجدول رقم (7) الملحق بهذا القانون كل ثلاث سنوات .
      7. في حال ترك صاحب راتب التقاعد المبكر الوارد ذكره في الفقرة (د) من هذه المادة العمل يعاد صرف راتب التقاعد المبكر كما هو وذلك من بداية الشهر التالي لانتهاء الخدمة ولا تضاف مدة اشتراكه اللاحقة إلى مدة اشتراكه السابقة إلا عند أكماله سن الستين للذكر أو سن الخامسة والخمسين للأنثى أو في حال حصول الوفاة، وفي هذه الحالة يعاد احتساب راتب التقاعد المستحق له وتتم تسوية حقوقه وفقا لأحكام هذا القانون وذلك اعتبارا من بداية الشهر التالي لإكمال السن أو حدوث الوفاة وفي جميع الأحوال يجب ان لا يقل راتب التقاعد الجديد المخصص له عن راتب التقاعد المخصص سابقا .
      8. تلتزم المنشأة التي تستخدم متقاعدا مبكرا ولا تقوم بإبلاغ المؤسسة وشموله بأحكام هذا القانون بدفع غرامة بنسبة (30%) من مجموع الأجور التي صرفتها له خلال فترة عمله لديها ، كما يلتزم المتقاعد مبكرا في هذه الحالة بإعادة المبالغ المصروفة له دون وجه حق مضافا إليها الغرامة التي تحددها الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذاالقانون.
      9. مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (71) تسري احكام هذه الفقرة على المؤمن عليه العسكري.

    2. لا يجوز لصاحب راتب التقاعد المبكر غير الأردني الجمع بين هذا الراتب وأجره من أي عمل مشمول بأحكام هذا القانون، على أن يوقف صرف راتب التقاعد من بداية الشهر الذي عاد فيه للعمل، وفي حال تركه العمل يعاد صرف راتب التقاعد المبكر كما هو وذلك في بداية الشهر التالي لانتهاء الخدمة ولا تضاف مدة اشتراكه اللاحقة إلى مدة اشتراكه السابقة إلا عند إكماله سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى أو في حال حصول الوفاة وذلك اعتبارا من بداية الشهر التالي لإكمال السن أو حدوث الوفاة وفي جميع الأحوال يجب أن لا يقل راتب التقاعد الجديد المخصص له عن راتب التقاعد المخصص سابقا.


    1. إذا استحق المؤمن عليه راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم فيعتبر خارجاً بصورة نهائية من نطاق تطبيق أحكام هذا القانون ولا يغير من ذلك عودته إلى عمل يتقاضى عنه أجراً ولو كان هذا العمل مشمولا بأحكامهـذا القانون.
    2. مع مراعاة الشروط من (أ - د) الواردة في البند (1) من الفقرة (د) من هذه المادة يجوز لصاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم الجمع بين ما نسبته (50%) من راتب الاعتلال المستحق له مع أجره من العمل المشمول بأحكام هذا القانون على أن تتم إعادة احتساب راتب الاعتلال المخصص له بعد تركه العمل ووفقا لمتوسط أجره الجديد الخاضع للاقتطاع بعد إضافة مدة اشتراكه اللاحقة إلى السابقة.

    المادة 86: واجب الاخطار عن تغيير يؤثر على الراتب
    على صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال أو أي من المستحقين إخطار المؤسسة عن أي تغيير يطرأ على سبب أو شروط استحقاقه للراتب إذا كان من شأن هذا التغيير أن يؤدي إلى قطع الراتب أو وقفه أو تخفيضه وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وقوع التغيير، وفي جميع الحالات تسترد المؤسسة جميع المبالغ التي حصل عليها أي منهم دون وجه حق مع الغرامة التي تحددها الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون محسوبة من بداية الشهر التالي للحصول على تلك المبالغ وحتى تاريخ ردها للمؤسسة.
    المادة 87: حالة فقدان المؤمن عليه

    1. في حال ثبوت فقدان المؤمن عليه يصرف للمستحقين المنصوص عليهم في المادة (79) من هذا القانون مبلغ يعادل راتب تقاعد الوفاة الطبيعية في حال إكماله شروط استحقاق هذا الراتب ويوزع عليهم وفقاً للجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون وذلك اعتباراً من تاريخ فقدانه إلى حين ظهوره أو ثبوت وفاته.
    2. إذا ثبتت وفاة المفقود المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة فيعتبر ما صرف للمستحقين بموجب هذه المادة صحيحاً.
    3. إذا ظهر المفقود المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة وأثبتت التحقيقات التي تجريها السلطات المختصة أن الفقدان كان بسبب خارج عن إرادة المفقود وانه لم يكن بمقدوره إخطار المنشأة أو المؤسسة أو أسرته بمكانه فيعتبر ما صرف للمستحقين بموجب هذه المادة خلال مدة فقدانه صحيحاً، وفي غير ذلك من الحالات يعتبر ماصرف للمستحقين بموجب هذه المادة خلال مدة فقدانه ديناً عليه.

    المادة 88: قطعية مقدار الراتب
    يعتبر مقدار راتب التقاعد أو راتب الاعتلال أو قيمة تعويض الدفعة الواحدة قطعياً ولا يجوز الطعن فيه لدى اي جهة إدارية أو قضائية بعد انقضاء تسعين يوماً من تاريخ تبليغ القرار بتخصيص راتب التقاعد أو راتب الاعتلال أو صرف تعويض الدفعة الواحدة.
    المادة 89: الحد الادنى لراتب التقاعد أو راتب الاعتلال

    1. يحدد الحد الأدنى لراتب التقاعد أو راتب الاعتلال بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ويعاد النظر في هذا الحد كل خمس سنوات.
    2. يزاد راتب التقاعد وراتب الاعتلال عند تخصيصه بمبلغ أربعين دينارا باستثناء راتب التقاعد المبكر الذي يزاد بمبلغ عشرين ديناراً عند تخصيصه لمن لا يعود إلى عمل مشمول بأحكام هذا القانون على ان يزاد راتب التقاعد المبكر بمبلغ عشرين ديناراً أخرى عند إكمال المؤمن عليه المتقاعد مبكراً سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى أو في حال حصول الوفاة .
    3. لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس إعادة النظر في الزيادة الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة كل خمس سنوات.
    4. يستثنى من أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة المؤمن عليهم الذين تم تسوية حقوقهم التقاعدية وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (30) لسنة 1978 وقانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001.

    المادة 90: ربط راتب التقاعد والاعتلال بمعدل التضخم أو النمو

    1. لمقاصد هذه المادة :


    1. تعني كلمة التضخم معدل النمو في أسعار سلة المستهلك لسنة سابقة والمعتمد من الجهات الرسمية المختصة.
    2. تعني عبارة متوسط الأجور معدل الأجور الخاضعة لأحكام هذا القانون لسنة سابقة وفقاً لسجلات وقيود المؤسسة لغايات ربط الرواتب بالتضخم.


    1. يتم ربط راتب التقاعد وراتب الاعتلال بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور أيهما أقل على أن لا تتجاوز الزيادة عشرين ديناراً حداً أعلى وذلك في شهر أيار من كل سنة.
    2. يتم ربط الحد الأعلى للزيادة الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور أيهما أقل في شهر أيار من كل سنة.
    3. يبدأ ربط راتب التقاعد وراتب الاعتلال وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة لمن أكمل سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى باستثناء راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم وراتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم وراتب إعتلال العجز الكلي الإصابي الدائم وراتب تقاعد الوفاة الطبيعية وراتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل التي يتم ربطها بالتضخم عند استحقاق صرفها وفق أحكام هذا القانون وبغض النظر عن السن وتسري أحكام هذه المادة على المؤمن عليه العسكري.

    المادة 91: حكم تجاوز مقدار الراتب لمتوسط الاجر

    1. لا يجوز أن يتجاوز راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المخصص للمؤمن عليه وما يلحقه من زيادات متوسط الأجر الذي أحتسب الراتب على أساسه.
    2. يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة الراتب المخصص وفقاً لأحكام الفقرة (ج) من المادة (63) من هذا القانون.

    المادة 92: اداء الحقوق على الرغم من عدم قيام المنشأة بالتأمين

    1. تلتزم المؤسسة بأداء الحقوق المقررة للمؤمن عليه او المستحقين وفقاً لاحكام هذا القانون كاملة ولو لم تقم المنشأة بالتأمين عليه وذلك على أساس مدة خدمة المؤمن عليه ومتوسط أجره شريطة ان يكون العامل قد ابلغ المؤسسة بعدم قيام المنشأة بالتأمين عليه خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ التحاقه بالعمل .


    1. إذا نشأ نزاع على مدة خدمة المؤمن عليه أو أجره فتسوى حقوقه وفقاً لأحكام هذا القانون على أساس مدة الخدمة أو مقدار الأجر غير المتنازع عليه.
    2. يعاد النظر في حقوق المؤمن عليه أو حقوق المستحقين عنه إذا صدر قرار قضائي قطعي بشأن هذا النزاع في دعوى كانت المؤسسة طرفاً فيها.


    1. تعود المؤسسة على المنشأة بجميع مبالغ الاشتراكات المستحقة والفوائد والغرامات المنصوص عليها في هذاالقانون.

    المادة 93: حكم الحجز على راتب التقاعد أو الاعتلال
    لا يجوز الحجز على راتب التقاعد أو راتب الاعتلال أو المبالغ المستحقة للمؤمن عليه أو للمستحقين عنه بمقتضى أحكام هذا القانون إلا لدين النفقة أو لدين المؤسسة وبما لا يتجاوز ربع تلك الرواتب والمبالغ وتكون الأولوية في الحجز لدين النفقة.
    المادة 94: للمؤسسة حق الامتياز على المبالغ المستحقة لها

    1. للمبالغ المستحقة للمؤسسة بمقتضى أحكام هذا القانون حق الامتياز على جميع أموال المدين ويكون لها الأولوية على جميع الديون بعد المصروفات القضائية وأجور العمال وللمؤسسة حق تحصيلها وفقاً لقانون تحصيل الأموال الأميرية النافذ، ولهذه الغاية يمارس المدير العام صلاحيات الحاكم الإداري ولجنة تحصيل الأموال الأميرية بمقتضى ذلك القانون، ويجوز تقسيطها، كلها أو بعضها، وفقاً للأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون.
    2. تعتبر المبالغ المستحقة للمؤسسة واجبة الأداء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بوجوب دفعها، ويعتبر التبليغ كافياً لغايات مباشرة المدير العام اتخاذ إجراءات الحجز والتنفيذ وفق أحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية بعد انقضاء الثلاثين يوماً دون الحاجة لإتخاذ أي من إجراءات التبليغ أو النشر المنصوص عليها في القانون المذكور.
    3. لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس الإعفاء من كل أو بعض المديونية المترتبة على المنشأة في حال إعلان إفلاسها أو وضعها تحت التصفية.


    1. تعتبر الحالات التالية سبباً موجباً لإعدام أو إهلاك الدين وذلك بقرار من المجلس:


    1. وفاة المدين وصدور قرار من المحكمة المختصة بعدم وجود تركة وعدم وجود أموال منقولة وغير منقولة باسم المدين.
    2. مرور عشر سنوات على انتهاء تصفية الشركة المساهمة العامة أو محدودة المسؤولية وتم تسديد جزء من مديونيتها للمؤسسة واستحالة تسديد باقي هـذه المديونية.
    3. مرور خمس سنوات على إغلاق المنشأة رسميا وترتب عليها مديونية حتى تاريخ إغلاقها مبلغ لا يزيد على(250) دينارا.
    4. مرور خمس سنوات على إيقاف نشاط المنشأة وعدم قيامها بتجديد تراخيصها وترتب عليها مديونية حتى تاريخ إيقاف نشاطها مبلغ لا يزيد على (250) دينارا على أن تحدد الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون الحالات التي تعتبر فيها المنشأة موقوفة النشاط


    1. على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة، للمؤسسة الحق في الرجوع على المدين الـذي تم اعتبار دينه معدوما أو هالكا إذا تبين لاحقا وجود أموال منقولة أو غير منقولة والجائز الحجز عليها قانونياً.


    1. تتمتع المؤسسة وإيراداتها وريع استثماراتها بجميع الإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للوزارات والدوائر الحكومية.

    المادة 95: مدة سقوط حق المؤمن عليه أو المستحقين

    1. يسقط حق المؤمن عليه أو المستحقين عنه في المطالبة بالرواتب والمبالغ المستحقة بمقتضى أحكام هذا القانون بانقضاء عشر سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه واجبة الأداء.
    2. يسقط حق المنشأة في المطالبة باسترداد المبالغ المدفوعة منها زيادة عما هو مقرر قانوناً بانقضاء عشر سنوات من تاريخ دفع تلك المبالغ.
    3. يسقط حق المؤسسة في المطالبة بالمبالغ المستحقة لها بمقتضى أحكام هذا القانون بانقضــاء خمس عشرة سنة من تاريخ استحقاقها.

    المادة 96: مسؤولية من انتقلت إله أموال صاحب العمل
    إذا انتقلت أموال صاحب العمل إلى الغير بأي صورة من الصور فيكون الشخص الذي انتقلت إليه هذه الأموال مسؤولاً بالتكافل والتضامن مع صاحب العمل السابق عن تأدية جميع حقوق المؤسسة عليه، وإذا انتقلت أموال صاحب العمل إلى الورثة فتكون المسؤولية تضامنية فيما بينهم في حدود ما آل من التركة إلى كل واحد منهم.
    المادة 97: حصول المنشأة على براءة ذمة من المؤسسة

    1. على الرغم من أحكام أي تشريع آخر، لا يجوز بيع أي منشأة أو نقل ملكيتها أو الحصول على رخصة مهن لها أو تجديدها أو شطب تسجيلها إلا بعد الحصول على شهادة براءة ذمة من المؤسسة.
    2. لا يجوز بيع أو توزيع موجودات أي منشأة جرى إعلان إفلاسها أو وضعها تحت التصفية أو التصرف بها إلا بعــد قيام وكيل التفليسة أو المصفي بإشعار المؤسسة بوقوع التصفية أو الإفلاس.

    المادة 98: حق المؤسسة بدخول المنشآت والاطلاع على الوثائق

    1. للمدير العام أو من يفوضه خطياً من موظفي المؤسسة الحق في الدخول إلى المنشآت وأي أماكن عمل تابعة لها خلال أوقات عملها والاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك السجلات والدفاتر والبيانات الالكترونية التي تبين أعداد العاملين في هذه المنشآت وأجورهم، وما يتعلق بالسيرة المرضية والوظيفية لأي منهم والحصول على نسخ منها، كما لهم حق التحقيق في أي موضوع يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون و الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون وفي أي مخالفة لأحكامه.
    2. تحقيقاً للغايات المقصودة من الفقرة (أ) من هذه المادة، تكون للمدير العام وموظفي المؤسسة صفة الضابطة العدلية، ولهم بهذه الصفة سماع أقوال أصحاب العمل والعمال وأي أشخاص ذوي علاقة، والاستعانة برجال الأمن العام وتحرير محضر بالوقائع ولا يجوز أن يطعن فيه إلا بالتزوير.

    المادة 99: تبليغ قرارات مؤسسة الضمان الاجتماعي

    1. تتولى المؤسسة تبليغ القرارات الصادرة عنها ، ويجوز لها إجراء التبليغات بواسطة شركات خاصة، يعتمدها المجلس، وعلى من يتولى التبليغات أن يدرج بياناً بكيفية وقوع التبليغ مذيلاً باسمه وتوقيعه.
    2. تحدد الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون أسس إجراء التبليغ سواء كان التبليغ من المؤسسة أو من الشركة الخاصة.

    المادة 100: عقوبة الادلاء ببيانات غير صحيحة

    1. يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ألفي دينار كل من أدلى بسوء نية بأي بيانات غير صحيحة للحصول لنفسه أو لغيره على راتب أو تعويض بمقتضى أحكام هذا القانون دون وجه حق أو للتهرب من الوفاء بأي حق من الحقوق المقررة للمؤسسة وفق أحكام هذا القانون.
    2. تعاقب كل منشأة مشمولة بأحكام هذا القانون بغرامة مقدارها خمسمائة دينار عن كل عامل لم تقم بشموله في أحكام هذا القانون.
    3. يعاقب بغرامة مقدارها خمسمائة دينار كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون مما هو غير وارد في أحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة.

    المادة 101: تحصيل الغرامات لصالح المؤسسة
    تؤول إلى المؤسسة جميع المبالغ والغرامات المحكوم بها وفقاً لأحكام هذا القانون.
    المادة 102: مكافأة نهاية الخدمة تقابل الالتزام في التأمين
    باستثناء ما نص عليه صراحة في هذا القانون:

    1. تقابل التزامات صاحب العمل في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بمقتضى أحكام هذا القانون مكافأة نهاية الخدمة المقررة وفقاً لأحكام قانون العمل النافذ.
    2. يلتزم صاحب العمل بأداء مكافأة نهاية الخدمة وأي حقوق أخرى مستحقة بمقتضى أي قانون أو نظام أو اتفاق للعاملين لديه أو المستحقين عن المدد السابقة لتطبيق أحكام هذا القانون عند انتهاء خدمة كل عامل في أي وقت من الأوقات.
    3. تقابل التزامات صاحب العمل في تأمين الأمومة بمقتضى أحكام هذا القانون التزامه بمنح الأجر للمؤمن عليها العاملة خلال إجازة الأمومة وفقاً لأحكام قانون العمل النافذ إذا كانت المؤمن عليها تستحق بدل إجازة الأمومة بموجب أحكام هذا القانون.

    المادة 103: احتفاظ العمال بالحقوق المكتسبة

    1. يحتفظ العمال بالحقوق المكتسبة لهم وفق أي أنظمة أو ترتيبات أو اتفاقيات جماعية خاصة بمكافآت نهاية الخدمة إذا كانت تلك الأنظمة أو الترتيبات أو الاتفاقيات تقرر لهم حقوقاً مالية أفضل من مكافأة نهاية الخدمة المقررة بمقتضى قانون العمل، ويلتزم أصحاب العمل بأن يؤدوا للعمال الذين يعملون لديهم الفروق بين تلك الحقوق المالية والاشتراكات التي يترتب عليهم دفعها للمؤسسة بمقتضى أحكام هذا القانون وذلك عند انتهاء خدماتهم وعلى أن يحتفظ العمال ممن لديهم أنظمة أو اتفاقيات تمنحهم كامل مبلغ مكافأة نهاية الخدمة دون أي خصم بهذا الحق.
    2. تبقى سارية المفعول أي أنظمة أو ترتيبات أو اتفاقيات تتعلق بالادخار والتوفير والتأمين الصحي للعمال قبل نفاذ أحكام هذا القانون.
    3. لا تنطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، على المؤمن عليه غير الخاضع لأحكام قانون العمل وتصرف له مكافأة نهاية الخدمة كاملة.

    المادة 104: حق استبدال الراتب بتعويض الدفعة الواحدة
    إذا استحق المؤمن عليه غير الأردني راتب التقاعد أو راتب الاعتلال فله أو للمستحقين عنه الحق في طلب تبديل هذا الراتب بتعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة (70) من هذا القانون، أو بضرب مقدار الراتب المستحق في (36) شهراً أيهما أكثر، وفي حال الوفاة يوزع مبلغ التعويض على الورثة المستحقين عنه وفقاً للجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون.
    المادة 105: حرية الاثبات في قضايا الضمان
    على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يجوز الإثبات في القضايا التي تكون المؤسسة طرفاً فيها بجميع طرق الإثبات بما في ذلك البيانات والمعاملات الالكترونية والبيانات والسجلات الصادرة عن أجهزة الحاسوب ووسائل الاتصال الحديثة والمصدق عليها من المؤسسة.
    المادة106: اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون

    1. يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:


    1. النظام المالي.
    2. نظام اللوازم والعطاءات والأشغال.
    3. نظام استثمار أموال المؤسســة.
    4. نظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين.
    5. تنظم شؤون الموظفين والمستخدمين في المؤسسة وفق نظام الخدمة المدنية .


    1. يصدر المجلس التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

    المادة 107: الالغاءات
    يلغى (قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنــة 2001 ) والجداول الملحقة به وما طرأ عليه من تعديل على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون إلى أن يتم استبدال غيرها بها وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون.
    المادة108: اعادة احتساب رواتب التقاعد
    يعاد احتساب رواتب التقاعد التي تم تخصيصها وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) لسنة 2010 بما في ذلك إصابات العمل التي أدت إلى وفاة المؤمن عليه وتم تطبيق أحكام الفقرة (هـ) من المادة (27) من القانون المذكور عليها باستثناء الرواتب التي تم تخصيصها وفقاً لأحكام المادة (106) منه.
    المادة 109: أولوية تطبيق أحكام هذا القانون
    لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.
    المادة 110: المكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون
    رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .


    0 Not allowed! Not allowed!
    المحامي أحمد عبد المنعم أبو زنط






  4. #3
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: نص قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم 1 لسنة 2014


    الفصل السادس
    تأمين التعطل عن العمل

    المادة 48: مصادر تمويل تأمين التعطل عن العمل


    تتكون مصادر تمويل تأمين التعطل عن العمل مما يلي:
    ‌أ. الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشأة بنسبة (نصف بالمائة) من أجور المؤمن عليهم.
    ‌ب. الاشتراكات الشهرية التي تقتطعها المنشأة بنسبة (واحد بالمائة) من اجور المؤمن عليهم.
    ‌ج. الفوائد والغرامات التي تترتب على عدم التقيد بأحكام هذا التأمين.
    ‌د. أي مساهمة تدفع من خزينة الدولة لتمويل هذا التأمين.
    ‌ه. ريع استثمار الأموال المتأتية من هذه المصادر.

    المادة 49: نطاق تأمين التعطل عن العمل
    ‌أ. مع مراعاة أحكام قانون العمل النافذ، يطبق تأمين التعطل عن العمل على جميع المؤمن عليهم المشمولين بأحكام هذا القانون.
    ‌ب. يستثنى من احكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة المؤمن عليهم المنتسبون وفق احكام المادة (7) من هذا القانون وأي فئة أخرى من موظفي الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة يقرر مجلس الوزراء استثناءها بناء على تنسيب المجلس.

    المادة 50: شروط استحقاق بدل التعطل عن العمل
    ‌أ. يشترط لاستحقاق المؤمن عليه بدل التعطل عن العمل ما يلي:
    1. أن لا يقل عدد اشتراكاته وفقاً لأحكام هذا القانون عن (36) اشتراكا قبل تاريخ استحقاقه لبدل التعطل عن العمل وأن يكون له اشتراك واحد على الأقل في تأمين التعطل عن العمل.
    2. أن لا يكون قد بلغ عمره (60) سنة للذكر و(55) سنة للأنثى
    ‌ب. تحدد الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون الأسس والمعايير التي يستحق المؤمن عليه بموجبها هذا البدل.

    المادة 51: وقف صرف بدل التعطل عن العمل
    ‌أ. يوقف صرف بدل التعطل عن العمل للمؤمن عليه إذا ثبت للمؤسسة انه عاد إلى عمل يتقاضى عنه أجراً أو زاول عملا تجاريا أو مهنيا لحسابه الخاص وتحدد الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون أي حالات أخرى لإيقاف صرف هذا البدل.
    ‌ب. إذا ثبت للمؤسسة أن المؤمن عليه تقاضى بدل التعطل عن العمل دون وجه حق فيتم استرداد جميع المبالغ المصروفة له مع الغرامة التي تحددها الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون محسوبة من تاريخ صرف تلك المبالغ وحتى تاريخ ردها للمؤسسة.
    المادة 52: مدد صرف بدل التعطل عن العمل
    ‌أ. مع مراعاة ما ورد في أحكام المادة (50) من هذا القانون، يصرف للمؤمن عليه بدل التعطل عن العمل وذلك في كل مرة يستحق فيها صرف هذا البدل وفقاً للمدد التالية:
    1. ثلاثة أشهر إذا كان عدد اشتراكاته بأحكام هذا القانون اقل من (180) اشتراكا.
    2. ستة أشهر إذا كان عدد اشتراكاته بأحكام هذا القانون (180) اشتراكا فأكثر.
    ‌ب. تعتبر المدد المصروف عنها بدل التعطل عن العمل الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة مدة خدمة فعلية لغايات شمولها بأحكام هذا القانون ولهذه الغاية يخصم من حساب المؤمن عليه اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة الوارد في البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (59) من هذا القانون وذلك من أجره الذي تم احتساب البدل على أساسه على أن يتم صرف أي منافع تأمينيه تتحقق للمؤمن عليه على أساس هذا الأجر وفق أحكام هذا القانون اثناء هذه المدد.

    المادة 53: حساب بدل التعطل العمل
    ‌أ. يحسب بدل التعطل عن العمل للمؤمن عليه خلال مدة التعطل على أساس النسب المبينة أدناه من آخر أجر خاضع للاقتطاع:
    1. (75%) للشهر الأول.
    2. (65%) للشهر الثاني.
    3. (55%) للشهر الثالث.
    4. (45%) لكل من الأشهر الرابع والخامس والسادس.
    ‌ب.
    1. يكون الحد الأعلى لصافي بدل التعطل عن العمل خمسمائة دينار شهريا ويتم ربط هذا الحد سنوياً بمعدل التضخم كما تم تعريفه في المادة (90) من هذا القانون.
    2. لغايات تنفيذ أحكام البند (1) من هذه الفقرة ، يتم احتساب صافي بدل التعطل عن العمل بعد خصم الاشتراكات الواردة في الفقرة (ب) من المادة (52) من هذا القانون.

    المادة 54: بدء صرف بدل التعطل عن العمل
    ‌أ. يبدأ صرف بدل التعطل عن العمل للمؤمن عليه اعتبارا من أول الشهر التالي للشهر الذي تقدم خلاله المؤمن عليه بطلب صرف هذا البدل.
    ‌ب. لا يصرف بدل التعطل عن الشهر الذي أنهيت فيه خدمة المتعطل عن العمل.

    المادة 55: سقف المرات التي يستحق بها بدل التعطل
    ‌أ. يستحق المؤمن عليه بدل التعطل عن العمل لثلاث مرات طيلة مدة شموله بأحكام هذا القانون.
    ‌ب. مع مراعاة احكام المادة (50) من هذا القانون، يصرف بدل التعطل عن العمل لأي من المرتين اللاحقتين للمرة الأولى إذا كان عدد اشتراكات المؤمن عليه في كل منهما لا يقل عن (36) اشتراكا لاحقا لصرف بدل التعطل عن العمل.

    المادة 56: حكم الجميع بين بدل التعطل وبدل إجازة الأمومة
    ‌أ. لا يجوز الجمع بين بدل التعطل عن العمل وبدل إجازة الأمومة ويتم صرف البدل الأكثر.
    ‌ب. لا يجوز الجمع بين بدل التعطل عن العمل وتعويض الدفعة الواحدة الذي يصرف وفقا لأحكام المادة (70) من هذا القانون، وفي حال استحقاق هذا التعويض تتبع الإجراءات الواردة في المادة (57) من هذا القانون.
    ‌ج. لا يجوز الجمع بين بدل التعطل عن العمل وأي راتب تقاعد أو راتب اعتلال مخصص وفق أحكام هذا القانون .

    المادة 57: تسوية الحقوق المستحقة عن ايرادات تأمين التعطل
    تعتبر إيرادات تأمين التعطل عن العمل حساباً ادخارياً للمؤمن عليه، وتتم تسوية حقوقه من هذا الحساب عند خروجه نهائياً من احكام هذا القانون وفقاً للإجراءات التالية:
    ‌أ. يعاد للمؤمن عليه الرصيد المتراكم في حسابه الادخاري والمتكون من الاشتراكات المقتطعة من أجرهو الاشتراكات المدفوعة من المنشأة مضافاً إليها الريع الاستثماري المتحقق للحساب الادخاري على المبالغ المستثمرة مخصوماً منها جميع المبالغ المصروفة له بدل التعطل عن العمل والنفقات المترتبة على إدارة هذا الحساب التي تحسب وفقاً للأسس التي يحددها المجلس.
    ‌ب. إذا كان رصيد الحساب الادخاري للمؤمن عليه مديناً ففي هذه الحالة يسترد مقدار هذا الرصيد من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال أو تعويض الدفعة الواحدة المخصص للمؤمن عليه أو أي أموال أخرى عائدة له ويجوزتقسيط هذه المبالغ من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المخصص له وفقاً للأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذاالقانون.

    المادة 58: حالات عدم صرف بدل التعطل
    على الرغم من أي نص آخر، لا يصرف بدل التعطل عن العمل أو أي جزء منه في الحالات التالية :
    ‌أ. للمؤمن عليه الأردني إذا أصبح رصيد حسابه الادخاري قبل مدة استحقاقه لبدل التعطل او خلالها مديناً بأكثر من ثلاثة أضعاف متوسط الأجر الذي احتسبت الاشتراكات على أساسه خلال الستة وثلاثين اشتراكاً الأخيرة شريطة أن لا يكون تخلف المنشأة عن دفع الاشتراكات سبباً في هذا الرصيد المدين.
    ‌ب. للمؤمن عليه غير الأردني إذا لم يكن له رصيد دائن في حسابه الادخاري.

    الفصل السابع
    تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة


    المادة 59: مصادر تمويل تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
    ‌أ. تتكون مصادر تمويل تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة مما يلي:
    1. الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشأة بنسبة (تسعة بالمائة) من أجور المؤمن عليهم على أن تزاد هذه الاشتراكات بنسبة (نصف بالمائة) في كانون الثاني من كل عام اعتباراً من 1/1/2014 لتصل هذه النسبة بحد أقصاه (إحدى عشر بالمائة).
    2. الاشتراكات الشهرية التي تقتطعها المنشأة بنسبة (خمسة ونصف بالمائة) من أجور المؤمن عليهم على ان تزاد هذه الاشتراكات بنسبة (0,25%) في كانون الثاني من كل عام اعتباراً من 1/1/2014 لتصل هذه النسبة بحد أقصاه (6,5%).
    3. الاشتراكات الشهرية التي يؤديها المؤمن عليهم المنتسبون بصفة اختيارية وفقاً لأحكام المادة (7) من هذا القانون بنسبة (14,5%) من الأجر الخاضع للاقتطاع على أن تزاد هذه الاشتراكات بنسبة (0,75%) في كانون الثاني من كل عام اعتباراً من 1/1/2014 لتصل هذه النسبة بحد أقصاه (17,5%).
    4. المبالغ التي يؤديها المؤمن عليهم مقابل إضافة المدد اللازمة لغايات تمكينهم من استكمال شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة.
    5. الفوائد والغرامات التي تترتب على عدم التقيد بأحكام هذا التأمين.
    6. ريع استثمار الأموال المتأتية من هذه المصادر.
    ‌ب. للمؤسسة تطبيق نظم تقاعد إضافية اختيارية بموجب أنظمة خاصة تصدر لهذه الغاية.

    المادة 60: نطاق تطبيق خدمات تأمين الشيخوخة
    تشمل خدمات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ما يلي:
    ‌أ. الرواتب الشهرية وتعويضات الدفعة الواحدة للمؤمن عليهم والمستحقين عنهم.
    ‌ب. نفقات الجنازة التي يستحق دفعها في حال وفاة المؤمن عليه خلال خدمته المشمولة بأحكام هذا القانون ويحدد المجلس مقدارها ومن تصرف لهم.

    المادة 61: اثبات سن المؤمن عليه
    لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يتم إثبات السن بشهادة ولادة رسمية للمؤمن عليه الأردني ووثيقة رسمية للمؤمن عليه غير الأردني تعتمدها المؤسسة وفقاً للأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون.

    المادة 62: شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة
    ‌أ. يستحق المؤمن عليه راتب تقاعد الشيخوخة شريطة تحقق ما يلي:-
    1. إكمال المؤمن عليه الذكر سن الستين والمؤمن عليها الأنثى سن الخامسة والخمسين.
    2. أن تكون اشتراكاته في هذا التأمين (180) اشتراكاً على الأقل منها (84) اشتراكاً فعلياً.
    ‌ب. مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذه المادة, يحسب راتب تقاعد الشيخوخة عن كل سنة من سنوات الاشتراك بواقع (2,5%) لأول ألف وخمسمائة دينار من متوسط الأجر الشهري الذي أتخذ أساساً لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الستة والثلاثين اشتراكاً الأخيرة، وبواقع (2%) من باقي هذا المتوسط الذي يزيد على مبلغ ألف وخمسمائة دينار.
    ‌ج. يزاد راتب تقاعد الشيخوخة إذا تولى المؤمن عليه إعالة شخص آخر، وتحدد الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون الشروط المتعلقة بالإعالة وأوضاعها وفق النسب والأسس التالية:-
    1. زيادة بنسبة (12%) لأول شخص معال على أن لا تقل هذه الزيادة عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائة دينار.
    2. زيادة بنسبة (6%) لثاني شخص معال وزيادة مساوية لها لثالث شخص معال على أن لا تقل هذه الزيادة لكل واحد عن عشرة دنانير ولا تزيد على خمسة وعشرين ديناراً.
    ‌د. عند احتساب راتب تقاعد الشيخوخة يجب أن لا تتجاوز الزيادة في متوسط الأجر الذي يحسب هذا الراتب على أساسه بأكثر من (60%) من أجر المؤمن عليه في بداية الثمانية والأربعين اشتراكاً الأخيرة كما يجب أن لايقل المتوسط عن هذا الأجر بأكثر من (20%)
    ‌ه. على الرغم مما ورد بأحكام الفقرات (أ) و (ب) و(ج) و(د) من هذه المادة، يحسب راتب تقاعد الشيخوخة للمؤمن عليه الذكر الذي أكمل سن الستين والمؤمن عليها الأنثى التي أكملت سن الخامسة والخمسين وبلغ عدد اشتراكات أي منهما (180) اشتراكاً على الأقل منها (60) اشتراكاً فعلياً وذلك حتى تاريخ نفاذ أحكام هذاالقانون وفقاً لما يلي :
    1. مع مراعاة أحكام البند (4) من هذه الفقرة، يحسب راتب تقاعد الشيخوخة عن كل سنة من سنوات الاشتراك بواقع (2,5%) من متوسط الأجر الشهري الذي اتخذ اساساً لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الأربعة وعشرين اشتراكاً الأخيرة وبحد أعلى لا يتجاوز (75%) من ذلك المتوسط .
    2. يزاد راتب تقاعد الشيخوخة الوارد في البند (1) من هذه الفقرة بمقدار (10%) منه للشخص الأول الذي يتولى المؤمن عليه إعالته وبمقدار (5%) منه لكل من الشخصين الثاني والثالث اللذين يعيلهما على ان تحدد الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون الشروط المتعلقة بالإعالة وأوضاعها .
    3. يزاد راتب تقاعد الشيخوخة الوارد في البند (1) من هذه الفقرة بنسبة (10%) منه بحيث لا تقل هذه الزيادة عن (30) ديناراً ولا تزيد على (50) ديناراً .
    4. عند احتساب راتب تقاعد الشيخوخة يجب أن لا تتجاوز الزيادة في متوسط الأجر الذي يحسب هذا الراتب على أساسه بأكثر من (60%) من أجر المؤمن عليه في بداية الستين اشتراكاً الأخيرة، كما يجب ان لا يقل المتوسط عن هذا الأجر بأكثر من (20%).

    المادة 63: حق المؤمن عليه باستمرار شموله بأحكام هذا القانون
    ‌أ. للمؤمن عليه الاستمرار في شموله بأحكام هذا القانون، أو الالتحاق بعمل جديد مشمول به بعد إكمال سن الستين للذكر أو سن الخامسة والخمسين للأنثى وحتى إكمال المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة، ويعتبر المؤمن عليه خلال هذه المدة مشمولاً بأحكام هذا القانون ولهذه الغاية تعتمد نسب الاحتساب على أساس سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى الواردة في الجدول رقم (6) الملحق بهذا القانون.
    ‌ب. على المنشأة الاستمرار في شمول المؤمن عليه في حال استمراره في العمل لديها أو استخدامه بعمل بعد إكماله سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى إذا كان من شأن ذلك استكمال المؤمن عليه المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة، وتلتزم المنشأة بدفع الاشتراكات المترتبة على ذلك، وفي هذه الحالة يعتبر المؤمن عليه مشمولاً بأحكام هذا القانون ولهذه الغاية تعتمد نسب الاحتساب على اساس سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى الواردة في الجدول رقم (6) الملحق بهذا القانون.
    ‌ج. يجوز للمؤمن عليه خلال مدة ستة أشهر من تاريخ إكمال سن الستين للذكر أو سن الخامسة والخمسين للأنثى، وكان قد أكمل المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة، الاستمرار في الشمول بأحكام هذا القانون، لغاية سن الخامسة والستين للذكر وسن الستين للأنثى لغايات زيادة راتب تقاعد الشيخوخة، وذلك إما إختيارياً أو بموافقة المنشأة في حال إستمراره في العمل لديها أو إلتحاقه بعمل جديد، وفي هذه الحالة يحسب راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي وفقاً لنسب الاحتساب الواردة في الجدول رقم (6) الملحق بهذا القانون.
    ‌د. لا يجوز للمؤمن عليه الذي خصص له راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي العودة للشمول في أحكام هذا القانون.

    المادة 64: شروط استحقاق راتب التقاعد المبكر
    ‌أ. على المؤسسة بناءً على طلب المؤمن عليه تخصيص راتب تقاعد مبكر له إذا انتهت خدمته لأي سبب كان شريطة تحقق أي مما يلي:
    1. ان يكون قد أكمل سن الخمسين على الأقل وان تكون اشتراكاته في هذا التأمين قد بلغت على الاقل (252) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر و (228) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى .
    2. ان تبلغ اشتراكات المؤمن عليه في هذا التأمين (300) اشتراكاً فعلياً شريطة ان لا يقل سن المؤمن عليه عن (45) سنة.
    ‌ب. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، على المؤسسة بناء على طلب المؤمن عليه تخصيص راتب تقاعد مبكر له إذا انتهت خدمته لأي سبب كان في أي من الحالات التالية:
    1. المؤمن عليه الذي يكمل سن الرابعة والأربعين قبل تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون وذلك عند إكماله سنالسادسة والأربعين على الأقل وبلوغ اشتراكاته في التأمين ما لا يقل عن (228) اشتراكا فعلياً بالنسبة للذكرو(192) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى.
    2. المؤمن عليه الذي يكمل سن الثالثة والأربعين قبل تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون وذلك عند إكماله سن السابعة والأربعين على الأقل وبلوغ اشتراكاته في التأمين ما لا يقل عن (240) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكرو(204) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى.
    3. المؤمن عليه الذي يكمل سن الثانية والأربعين قبل تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون وذلك عند إكماله سن الثامنة والأربعين على الأقل وبلوغ اشتراكاته في التأمين ما لا يقل عن (252) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر و(216) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى.
    4. المؤمن عليه الذي يكمل سن الخامسة والأربعين على الأقل قبل تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون وكانت اشتراكاته في التأمين بالتاريخ المذكور أقل من (216) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر وأقل من (180) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى، شريطة أن تبلغ اشتراكاته في التأمين عند تقديم طلب تخصيص الراتب ما لا يقل عن (228) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر و(192) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى.
    ‌ج.
    1. على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة، على المؤسسة بناء على طلب المؤمن عليه الذي يعمل بإحدى المهن الخطرة تخصيص راتب تقاعد مبكر له إذا انتهت خدمته، لأي سبب كان، شريطة تحققما يلي:
    ‌أ. أن تكون اشتراكاته في هذا التأمين قد بلغت على الأقل (216) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر و(180) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى.
    ‌ب. أن يكون قد أكمل سن الخامسة والأربعين على الأقل.
    2. تسري أحكام البند (1) من الفقرة (ج) من هذه المادة على المؤمن عليه الذي يعمل بإحدى المهن الخطرة لمدة لا تقل عن ستين اشتراكاً خلال العشر سنوات السابقة على طلبه تخصيص راتب التقاعد المبكر .
    3. تلتزم المنشأة التي تستخدم المؤمن عليه الذي يعمل في إحدى المهن الخطرة بتأدية ما نسبته (1%) منأجر المؤمن عليه وذلك زيادة على الاشتراكات المترتبة عليها وفقاً لأحكام هذا القانون.
    4. لغايات تطبيق أحكام هذه الفقرة يتم تحديد المهن الخطرة وأسس اعتمادها بموجب الأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون .
    ‌د.
    1. مع مراعاة أحكام البند (4) من هذه الفقرة، يحسب راتب التقاعد المبكر عن كل سنة من سنوات الاشتراك بواقع (2,5% ) لأول ألف وخمسمائة دينار من متوسط الأجر الشهري الذي اتخذ أساساً لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الستين اشتراكاً الأخيرة ، وبواقع (2%) من باقي هذا المتوسط الذي يزيد على مبلغ ألف وخمسمائة دينار .
    2. يخفض راتب التقاعد المبكر وفقاً لسن المؤمن عليه وعلى أساس نسب الخصم الواردة في الجدول رقم (5) الملحق بهذا القانون.
    3. يزاد راتب التقاعد المبكر إذا تولى المؤمن عليه إعالة شخص آخر، وتحدد الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون الشروط المتعلقة بالاعالة وأوضاعها وفق النسب والأسس التالية:-
    ‌أ. زيادة بنسبة (12%) لأول شخص معال على ان لا تقل هذه الزيادة عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائة دينار .
    ‌ب. زيادة بنسبة (6%) لثاني شخص معال وزيادة مساوية لها لثالث شخص معال على أن لا تقل هذه الزيادة لكل واحد عن عشرة دنانير و لا تزيد على خمسة وعشرين دينارا.
    4. عند احتساب راتب التقاعد المبكر يجب أن لا تتجاوز الزيادة في متوسط الأجر الذي يحسب هذا الراتب على أساسه بأكثر من (60%) من أجر المؤمن عليه في بداية الستين اشتراكاً الأخيرة كما يجب ان لا يقل المتوسط عن هذا الأجر بأكثر من (20%).
    ‌ه. يستحق راتب التقاعد المخصص وفقاً لأحكام هذه المادة اعتبارا من أول الشهر الذي تقدم به المؤمن عليه بطلب تخصيص هذا الراتب شريطة أن يقدم طلبه بعد انتهاء الشهر الذي انتهت به خدمته.
    ‌و. يجوز للمستحقين من ورثة المؤمن عليه المتوفى خارج خدمته المشمولة بأحكام هذا القانون والذي أكمل شروط استحقاق راتب التقاعد المبكر وفقاً لأحكام هذا القانون أن يتقدموا باسم مورثهم بطلب استحقاق هذا الراتب ويخصص الراتب اعتباراً من بداية الشهر الذي قدموا فيه هذا الطلب.
    ‌ز. على الرغم مما ورد باحكام الفقرات (أ) و (ب) و(ج) و(د) من هذه المادة، يحسب راتب التقاعد المبكر للمؤمن عليه الذكر الذي تبلغ اشتراكاته قبل تاريخ نفاذ احكام هذا القانون (216) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر و (180)اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى، شريطة إكماله سن الخامسة والأربعين على الأقل عند تقدمه بطلب تخصيص هذا الراتب وفقاً لما يلي :
    1. مع مراعاة احكام البند (5) من هذه الفقرة ، يحسب راتب التقاعد المبكر عن كل سنة من سنوات الاشتراك بواقع (2,5%) من متوسط الأجر الشهري الذي اتخذ اساساً لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الأربعة وعشرين اشتراكاً الأخيرة وبحد أعلى لا يتجاوز (75%) من ذلك المتوسط .
    2.
    ‌أ. يخفض راتب التقاعد المبكر وفقاً لسن المؤمن عليه الذكر على النحو التالي:-
    1. بنسبة (18%) إذا تجاوز المؤمــن عليه الخامسة والأربعين ولم يتجاوز السادسة والأربعين من عمره.
    2. بنسبة (16%) إذا تجاوز المؤمــن عليه السادسة والأربعين ولم يتجاوز السابعة والأربعين من عمره.
    3. بنسبة (14%) إذا تجاوز المؤمن عليه السابعة والأربعين ولم يتجاوز الثامنة والأربعين من عمره.
    4. بنسبة (12%) إذا تجاوز المؤمن عليه الثامنة والأربعين ولم يتجاوز التاسعة والأربعين من عمره.
    5. بنسبة (10%) إذا تجاوز المؤمن عليه التاسعة والأربعين ولم يتجاوز الخمسـين من عمره.
    6. بنسبة (9%) إذا تجاوز المؤمن عليه الخمسين ولم يتجاوز الحادية والخمسين من عمره.
    7. بنسبة (8%) إذا تجاوز المؤمن عليه الحادية والخمسين ولم يتجاوز الثانية والخمسين من عمره.
    8. بنسبة (7%) إذا تجاوز المؤمن عليه الثانية والخمسين ولم يتجاوز الثالثة والخمسين من عمره.
    9. بنسبة (6%) إذا تجاوز المؤمن عليه الثالثة والخمسين ولم يتجاوز الرابعة والخمسين من عمره.
    10. بنسبة (5%) إذا تجاوز المؤمن عليه الرابعة والخمسين ولم يتجاوز الخامسة والخمسين من عمره.
    11. بنسبة (4%) إذا تجاوز المؤمن عليه الخامسة والخمسين ولم يتجاوز السادسة والخمسين من عمره.
    12. بنسبة (3%) إذا تجاوز المؤمن عليه السادسة والخمسين ولم يتجاوز السابعة والخمسين من عمره.
    13. بنسبة (2%) إذا تجاوز المؤمن عليه السابعة والخمسين ولم يتجاوز الثامنة والخمسين من عمره.
    14. بنسبة (1%) إذا تجاوز المؤمن عليه الثامنة والخمسين ولم يتجاوز التاسعة والخمسين من عمره.
    ‌ب. يخفض راتب التقاعد المبكر وفقاً لسن المؤمن عليها الأنثى على النحو التالي:-
    1. بنسبة (10%) إذا تجاوزت المؤمن عليها الخامسة والأربعين ولم تتجاوز الخمسين من عمرها.
    2. بنسبة (5%) إذا تجاوزت المؤمن عليها الخمسين ولم تتجاوز الرابعة والخمسين من عمرها.
    3. لا يخفض الراتب إذا تجاوزت المؤمن عليها الرابعة والخمسين ولم تكمل الخامسة والخمسين من عمرها.
    4. يزاد راتب التقاعد المبكر الوارد في البندين(1) و(2) من الفقرة (ز) من هذه المادة بمقدار (10%) منه للشخص الأول الذي يتولى المؤمن عليه إعالته وبمقدار(5%) منه لكل من الشخصين الثاني و الثالث اللذين يعيلهما على ان تحدد الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون الشروط المتعلقة بالإعالة وأوضاعها.
    5. يزاد راتب التقاعد المبكر الوارد في البندين (1)و(2) من الفقرة (ز) من هذه المادة بنسبة (10%) منه بحيث لا تقل هذه الزيادة عن (30) ديناراً ولا تزيد على (50) ديناراً .
    6. عند احتساب راتب التقاعد المبكر الوارد في البند (1) من الفقرة (ز) من هذه المادة يجب ان لا تتجاوزالزيادة في متوسط الأجر الذي يحسب هذا الراتب على اساسه باكثر من (60%) من أجر المؤمن عليه في بداية الستين اشتراكاً الأخيرة كما يجب ان لا يقل المتوسط عن هذا الأجر بأكثر من (20%).

    المادة 65: إضافة المدة اللازمة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة
    ‌أ. للمؤمن عليه الذي أكمل سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى أو استمر بعد ذلك ولم يكمل الحد الادنى من الاشتراكات اللازمة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة وانتهت خدماته لأي سبب كان أن يطلب إضافة المدة اللازمة لغايـات تمكينه من إكمال المدة الموجبة لاستحقاق هذا الراتب، وذلك مقابل مبلغ يتم احتسابه وفقاً للجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون وعلى أساس أجره الشهري الأخير الخاضع للاقتطاع المعتمد لدى المؤسسة.
    ‌ب. يجوز للمؤمن عليه استخدام رصيد حسابه الادخاري المتراكم الوارد في الفقرة (أ) من المادة (57) من هذا القانون وذلك لغايات تسديد المبلغ المقابل لإضافة المدة اللازمة لغايات تمكينه من إكمال المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة .
    المادة 66: استحقاق راتب تقاعد الوفاة
    ‌أ. يستحق المؤمن عليه راتب تقاعد الوفاة الطبيعية إذا وقعت الوفاة خلال خدمته المشمولة بأحكام هذا القانون شريطة أن يكون قد سدد ما لا يقل عن (24) اشتراكاً فعلياً منها (6) اشتراكات متصلة.
    ‌ب. يحسب راتب تقاعد الوفاة الطبيعية على النحو التالي :-
    1. بنسبة (50%) من متوسط الأجر الشهري الذي أتخذ أساساً لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الاثني عشر اشتراكا الأخيرة.
    2. يزاد الراتب المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة بنسبة نصف بالمائة عن كل سنة من سنوات اشتراك المؤمن عليه إذا بلغ عدد اشتراكاته (60) اشتراكاً فأكثر على أن تزاد هذه النسبة إلى واحد بالمائة إذا بلغ عدد اشتراكاته (120) اشتراكاً فأكثر.
    ‌ج. إذا توفي المؤمن عليه خلال خدمته المشمولة بأحكام هذا القانون واستحق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية وكان مكملاً لشروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب التقاعد المبكر فيتم في هذه الحالة تخصيص راتب التقاعد الأعلى له .

    المادة 67: استحقاق راتب اعتلال العجز الطبيعي
    ‌أ. يستحق المؤمن عليه راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم شريطة تحقق ما يلي:-
    1. انتهاء خدمته.
    2. أن يتقدم بطلب تخصيص راتب الاعتلال خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهاء الخدمة.
    3. أن لا تقل اشتراكاته الفعلية عن (60) اشتراكاً منها (24) اشتراكاً متصلاً.
    4. ثبوت حالة العجز بقرار من المرجع الطبي.
    ‌ب. لا يستحق المؤمن عليه راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم عن حالات العجز السابقة لشموله بأحكام هذا القانون.
    ‌ج.
    1. يحسب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم بنسبة (50%) من متوسط الأجر الشهري الذي أتخذ أساساً لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الستة والثلاثين اشتراكاً الأخيرة لأول ألف وخمسمائة دينار من ذلك المتوسط وبنسبة (30%) من باقي المتوسط الذي يزيد على ألف وخمسمائة دينار.
    2. يزاد راتب الاعتلال المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة بنسبة نصف بالمائة عن كل سنة من سنوات اشتراك المؤمن عليه إذا بلغ عدد اشتراكاته (60) اشتراكا فأكثر على أن تزاد هذه النسبة إلى واحد بالمائة إذابلغ عدد اشتراكاته (120) اشتراكاً فأكثر.
    3. يزاد راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة بنسبة (25%) منه إذا كان المؤمن عليه وقت مثوله أمام المرجع الطبي بحاجة لمن يعينه على القيام بأعباء حياته اليومية، وذلك بناء على قرار من المرجع الطبي، شريطة أن لا تتجاوز هذه الزيادة الحد الأدنى للأجور المعتمد وفقاً لأحكام قانون العمل النافذ.
    ‌د.
    1. يحسب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم بنسبة (75%) من راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم.
    2. تتم زيادة راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم بنسبة نصف بالمائة عن كل سنة من سنوات اشتراك المؤمن عليه إذا بلغ عدد اشتراكاته (60) اشتراكاً فأكثر على أن تزاد هذه النسبة إلى واحد بالمائة إذابلغ عدد اشتراكاته (120) اشتراكاً فأكثر.
    ‌ه. لكل من المؤسسة وصاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو صاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم طلب إعادة الفحص الطبي في أي وقت خلال السنتين التاليتين لتاريخ ثبوت هذا العجز وتتخذ المؤسسة بناءً على قرار من المرجع الطبي الإجراءات التالية:
    1. وقف الراتب اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدور قرار المرجع الطبي إذا زالت صفة العجز الكلي الطبيعي الدائم أو العجز الجزئي الطبيعي الدائم.
    2. تسوية حقوق صاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم وفقاً لأحكام الفقرة (د) من هذه المادة وذلك من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدور قرار المرجع الطبي بانتفاء صفة العجز الكلي وثبوت صفة العجزالجزئي لديه.
    3. منح الزيادة المقررة على الراتب وفق أحكام البند (3) من الفقرة (ج) من هذه المادة وذلك اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدور قرار المرجع الطبي بأن صاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أصبح بحاجة إلى من يعينه على مباشرة حياته اليومية .
    4. وقف الزيادة المقررة على الراتب وفق أحكام البند (3) من الفقرة (ج) من هذه المادة وذلك اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدور قرار المرجع الطبي بأن صاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم لم يعد بحاجة إلى من يعينه على مباشرة حياته اليومية.
    ‌و. إذا تخلف صاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو صاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم عن إعادة الفحص الطبي المشار إليه في الفقرة (هـ) من هذه المادة فيوقف صرف راتب الاعتلال المخصص له إلى حين مثوله أمام المرجع الطبي لإعادة الفحص الطبي له، وفي هذه الحالة تقوم المؤسسة بتسوية حقوقه وفقاً لنتيجة إعادة الفحص اعتباراً من تاريخ وقف صرف راتب الاعتلال.
    ‌ز. يجوز للمؤمن عليه الذي يزيد عدد اشتراكاته على (60) اشتراكاً منها (24) اشتراكاً متصلاً أن يقدم للمؤسسة طلباً لفحصه وهو على رأس عمله لبيان ما إذا كان ينطبق على حالته مفهوم العجز الكلي الطبيعي الدائم وذلك مرتين فقط خلال مدة شموله بأحكام هذا القانون.
    ‌ح. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر بما في ذلك الأحكام الواردة في نظام الخدمة المدنية ونظام اللجان الطبية الحكومية، يكون المرجع الطبي لدى المؤسسة هو الجهة المختصة بإصدار التنسيب بإنهاء خدمات الموظفين العامين المشمولين بأحكام هذا القانون وذلك لغايات استحقاق راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم.

    المادة 68: استحقاق التقاعد أو الاعتلال على اساس كامل الشهر
    إذا انتهت خدمة المؤمن عليه في أي يوم من الشهر لإكمال السن الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة او راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي أو ثبوت العجز أو وقوع الوفاة، فتستحق أي من الرواتب التالية على أساس كامل مدة الشهر:
    ‌أ. راتب تقاعد الشيخوخة.
    ‌ب. راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي.
    ‌ج. راتب تقاعد الوفاة الطبيعية أو راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل.
    ‌د. راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم.
    المادة 69: حق الاعتراض على قرار اللجنة الطبية الاولية
    ‌أ. لكل من المؤسسة والمؤمن عليه الحق في الاعتراض على جميع القرارات التي تصدرها اللجنة الطبية الأولية أمام اللجنة الطبية الإستئنافية المشكلة وفق أحكام الفقرة (ج) من المادة (38) من هذا القانون.
    ‌ب. يقدم الاعتراض خلال ستين يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبلغ قرار اللجنة الطبية الأولية وله أن يرفق بالاعتراض الوثائق اللازمة، ولا تقبل أي وثائق تقدم بعد هذا التاريخ.
    المادة 70: تعويض الدفعة الواحدة عند انتهاء الخدمة
    ‌أ. إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة أو العجز الطبيعي خلال الخدمة أو لإكماله سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى أو تجاوزها دون استكمال شروط استحقاق راتب التقاعد أو راتب الاعتلال مهما بلغت مدة اشتراكه فيصرف له أو للمستحقين حسب مقتضى الحال تعويض الدفعة الواحدة بنسبة (15%) من متوسط الأجر الشهري لآخر (24) اشتراكاً أو من متوسط الأجر الشهري إذا قل عدد اشتراكاته عن ذلك مضروباً بعدد الاشتراكات.
    ‌ب. إذا انتهت خدمة المؤمن عليه دون إكماله سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى لتوفر حالة من حالات الخروج من نطاق أحكام هذا القانون وفقاً للأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون فيصرف له تعويض الدفعة الواحدة وفقاً للنسب التالية عن كل سنة من سنوات الاشتراك:
    1. (10%) من مجموع الأجر الخاضع للاقتطاع إذا كان عدد اشتراكاته (120) اشتراكاً فأقل.
    2. (12%)من مجموع الأجر الخاضع للاقتطاع إذا زاد عدد اشتراكاته على (120) اشتراكاً وقل عن (216) إشتراكاً
    3. (15%)من مجموع الأجر الخاضع للاقتطاع إذا كان عدد اشتراكاته لا يقل عن (216) إشتراكاً.
    ‌ج. يجوز للمؤمن عليه الذي تقاضى التعويض بموجب أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة وتم شموله مجدداً بأحكام هذا القانون إعادة التعويض المصروف له مع الفائدة التي تحددها الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون وفي هذه الحالة تعتبر مدة خدمته التي أعيد عنها التعويض خدمة فعلية لغايات احتساب راتب التقاعد أوراتب الاعتلال وفي حال وفاته يجوز للمستحقين إعادة هذا التعويض وما ترتب عليه لغايات هذه الفقرة.


    الفصل الثامن
    تأمين القطاع العام


    المادة 71: تخصيص معاني الكلمات
    لمقاصد هذا الفصل :
    ‌أ. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هـذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
    القطاع العام : الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة بما في ذلك القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية .
    المؤمن عليه العسكري : كل ضابط و كل فرد تسري عليه أحكام هذا الفصل والتحق بالخدمة في القوات المسلحة و/أو أي من الأجهزة الأمنية اعتباراً من 1/1/2003 وما يليه.
    اللجان الطبية العسكرية : اللجان الطبية العسكرية التي تمارس أعمالها وفق احكام قانون التقاعد العسكري ونظام اللجان الطبية العسكرية.
    اللجنة العسكرية الخاصة : اللجنة المشكلة استناداً لأحكام قانون خدمة الأفراد رقم (2) لسنة 1972 وتعديلاتها وأي قانون آخر يحل محله.
    ‌ب. لغايات تطبيق أحكام هـذا الفصل على المؤمن عليهم العسكريين، يشترط توافر أي من الشروط التالية:
    1. (240) اشتراكاً فعلياً مشمولاً بأحكام هذا القانون في الخدمة العسكرية في القوات المسلحة الأردنية أوالأجهزة الأمنية لمن لم يكمل سن (60) للذكر أو سن (55) للأنثى.
    2. (180) اشتراكاً فعلياً مشمولاً بأحكام هذا القانون في الخدمة العسكرية في القوات المسلحة الأردنية أو الأجهزة الأمنية لمن أكمل سن (60) للذكر أو سن (55) للأنثى أو تجاوزها.
    3. إكمال المدة الموجبة لاستحقاق راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو العجز الجزئي الطبيعي الدائم أو راتب تقاعد الوفاة الطبيعية في الخدمة العسكرية في القوات المسلحة الأردنية أو الأجهزة الأمنية .
    المادة 72: انشاء حساب خاص للعاملين في القطاع العام
    لغايات هذا الفصل ينشأ في المؤسسة حساب خاص للمؤمن عليهم العاملين في القطاع العام وتتكون مصادر تمويله مما يلي:-
    ‌أ. الاشتراكات الشهرية التي يؤديها القطاع العام بنسبة (2%) من أجور المؤمن عليهم لغايات تطبيق تأمين إصابات العمل.
    ‌ب. الاشتراكات الشهرية التي تؤديها القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية بنسبة (12%) من أجور المؤمن عليهم العسكريين لغايات تطبيق تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة على ان تزاد هذه الاشتراكات بواقع (1%) فيكانون ثاني من كل عام اعتبارا من 1/1/2014 لتصل هذه النسبة بحد أقصاه (20%)
    ‌ج. الاشتراكات الشهرية التي يؤديها القطاع العام من غير القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية بنسبة (9%) من أجور المؤمن عليهم لغايات تطبيق تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة على ان تزاد هذه الاشتراكات بنسبة (0,5%) في كانون الثاني من كل عام اعتباراً من 1/1/2014 لتصل هذه النسبة بحد أقصاه (11%).
    ‌د. الاشتراكات الشهرية التي تقتطعها القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية بنسبة (5,5%) من أجور المؤمن عليهم العسكريين لغايات تطبيق تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
    ‌ه. الاشتراكات الشهرية التي يقتطعها القطاع العام من غير القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية بنسبة (5,5%) من أجور المؤمن عليهم على ان تزاد هذه الاشتراكات بنسبة (0,25%) في كانون الثاني من كل عام اعتباراً من 1/1/2014 لتصل هذه النسبة بحد أقصاه (6,5%).
    ‌و. الفوائد التي تترتب بسبب التأخير في دفع الاشتراكات وفق أحكام هذا القانون على أن يتم احتسابها على المؤمن عليهم بعد مرور (60) يوماً من تاريخ التحاقهم بالعمل.
    ‌ز. الغرامات المترتبة وفق أحكام هذا القانون.
    ‌ح. ريع إستثمار أموال هذا الحساب.
    ‌ط. المبالغ التي تؤديها الحكومة لسد أي عجز مالي يطرأ على الحساب.

    المادة 73: فحص المركز المالي لحساب العاملين من القطاع العام
    يتم فحص المركز المالي لهذا الحساب مرة واحدة كل ثلاث سنوات على الأقل من قبل جهة متخصصة بالدراسات الاكتوارية ومصنفة عالمياً، وتلتزم الحكومة بدفع المبالغ لسد أي عجز طارئ على هذا الحساب.

    المادة 74: إدارة حساب العاملين في القطاع العام
    تتولى المؤسسة إدارة هذا الحساب بما في ذلك ما يلي:
    ‌أ. تحصيل الموارد المالية الواردة في المادة (72) من هذا القانون.
    ‌ب. استثمار أموال هذا الحساب.
    ‌ج. صرف جميع الحقوق التأمينية الواردة في هذا القانون للمؤمن عليهم العاملين في القطاع العام.

    المادة 75: المبالغ التي تلتزم مؤسسة الضمان بتحويلها للحساب
    ‌أ. تلتزم المؤسسة بتحويل المبالغ التالية إلى هذا الحساب:
    1. المبالغ التي استوفتها من القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية لغايات تأمين المؤمن عليهم العسكريين من تاريخ 1/1/2003 ولغاية تاريخ سريان احكام هذا القانون مع عوائدها الاستثمارية.
    2. المبالغ التي استوفتها من القطاع العام من غير القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية لغايات تأمينالمؤمن عليهم من تاريخ شمولهم ولغاية تاريخ سريان أحكام هذا القانون مع عوائدها الاستثمارية.
    ‌ب. تقوم المؤسسة بخصم أي حقوق تأمينية تم صرفها للمؤمن عليهم الوارد ذكرهم في الفقرة (أ) من هذه المادة.

    المادة 76: تسوية حقوق العسكريين
    ‌أ. على الرغم مما ورد في المادة (107) من هذا القانون، يستمر العمل بأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 على المؤمن عليه العسكري وذلك مع مراعاة أحكام الفقرات (ب) و (ج) و (د) و(هـ) و(و) من هذه المادة.
    ‌ب. لا تسري أحكام القانون المؤقت رقم (26) لسنة 2009 (قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي) على المؤمن عليه العسكري.
    ‌ج. لمقاصد هذا القانون ولغايات تسوية الحقوق التقاعدية وإصابات العمل وأمراض المهنة للمؤمن عليه العسكري تعتمد المؤسسة قرارات اللجان الطبية العسكرية لغايات تقدير نسبة العجز الناشئ عن إصابات العمل وأمراض المهنة وإستحقاق راتب إعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب إعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم المفضي لإنهاء الخدمة.
    ‌د. تعتبر قرارات اللجنة العسكرية الخاصة وكأنها صادرة بمقتضى أحكام هذا القانون لتقرير فيما إذا كان الحادث الذي تعرض له المؤمن عليه العسكري يشكل إصابة عمل.
    ‌ه. لا تصرف أي حقوق تأمينية للمؤمن عليه العسكري عن نسب العجز الناشئة عن إصابات العمل وأمراض المهنة إلا عند تسوية حقوقه التقاعدية بحيث تسوى هذه الحقوق وفقاً للأسس التالية :
    1. عند استحقاق المؤمن عليه العسكري راتب تقاعد الشيخوخة او راتب التقاعد المبكر او راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم او راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم يتم في أي من هذه الحالات إضافة راتب الاعتلال المقرر له عن إصابة العمل او إصابات العمل التي تعرض لها اثناء خدمته العسكرية وذلك وفق أحكام قانون التقاعد العسكري ونظام اللجان الطبية العسكرية إلى راتب التقاعد او راتب الاعتلال المستحق له .
    2. في حال انتهاء خدمات المؤمن عليه العسكري دون استحقاقه أي راتب تقاعد او راتب اعتلال وسبق له ان تعرض لإصابة عمل او إصابات عمل أثناء الخدمة العسكرية فيتم في هذه الحالة تسوية حقوقه التأمينية عن هذه الإصابات وفق أحكام قانون التقاعد العسكري ونظام اللجان الطبية العسكرية وذلك باستحقاقه راتب اعتلال العجز الكلي الاصابي الدائم او راتب اعتلال العجز الجزئي الاصابي الدائم اعتباراً من تاريخ انتهاء خدمته او تعويض الدفعة الواحدة المقرر في تأمين إصابات العمل حسب مقتضى الحال وبناءً على نسبة العجز المقرر من اللجان الطبية العسكرية .
    ‌و. تسري أحكام هذا الفصل على جميع الحالات القائمة وإن تمت تسوية حقوقها التقاعدية قبل سريان أحكام هذا القانون وتعتبر جميع القرارات السابقة الصادرة عن المؤسسة بهذا الخصوص ملغاة، على أن تعاد تسوية الحقوق التقاعدية وفق أحكام هذا الفصل باستثناء القرارات الصادرة عن اللجنة المشتركة المشكلة بموجب أحكام نظام المؤمن عليهم العسكريين رقم (61) لسنة 2012.

    المادة 77: اقتطاع الاشتراكات والديون الخاصة بالقوات المسلحة
    على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، يجوز اقتطاع اشتراكات الصناديق الخاصة والديون الخاصة بالقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال أو المبالغ المستحقة للمؤمن عليه العسكري أو للمستحقين عنه مع مراعاة الأولوية المقررة وفق أحكام المادة (65) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001.

    المادة 78: تسوية حقوق المؤمن عليه العسكري
    على الرغم مما ورد في أحكام البندين (1) و(2) من الفقرة (و) من المادة (3) من قانون التقاعد العسكري تسوى حقوق المؤمن عليه العسكري وفقاً لما يلي:
    ‌أ. في حال استشهاد أو وفاة أو فقدان المؤمن عليه العسكري تسوى حقوقه وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي كما تسوى حقوقه وفقاً لأحكام قانون التقاعد العسكري ويتم في هذه الحالة تطبيق القانون الأفضل على حالته بحيث يتم تخصيص الراتب المستحق له من قبل المؤسسة في حال كان قانون الضمان الاجتماعي هو الأفضل وفي حال كان قانون التقاعد العسكري هو الأفضل تقوم المؤسسة بتحويل الاشتراكات المقتطعة من أجره والاشتراكات المدفوعة عنه إلى وزارة المالية ليتم بعد ذلك تخصيص الراتب له وفقاً لأحكام قانون التقاعد العسكري.
    ‌ب. تسوى حقوق المؤمن عليه العسكري في حال حرمانه من جميع حقوقه التقاعدية وفقاً لأحكام قانون التقاعد العسكري كما يلي:
    1. إذا كان يتقاضى راتب تقاعد أو راتب اعتلال من المؤسسة، تلتزم المؤسسة في هذه الحالة بتحويل الراتب المستحق إلى وزارة المالية لتطبيق أحكام قانون التقاعد العسكري على حالته.
    2. إذا كان على رأس عمله أو انتهت خدماته ولم يكن قد أكمل شروط استحقاق راتب التقاعد المخصص وفقاً لأحكام المادة (44) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 تلتزم المؤسسة بتحويل الاشتراكات المقتطعة من أجره والاشتراكات المدفوعة عنه إلى وزارة المالية لتطبيق أحكام قانون التقاعد العسكري على حالته.
    3. إذا كان على رأس عمله أو انتهت خدماته وكان مستكملاً شروط استحقاق راتب التقاعد المخصص وفقاً لأحكام المادة (44) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 تلتزم المؤسسة في حال تقدمه بطلب تخصيص هذا الراتب بتحويل الراتب المستحق له إلى وزارة المالية لتطبيق أحكام قانون التقاعد العسكري على حالته.

    الفصل التاسع
    أحكام عامــة


    المادة79: تعريف "المستحقين"
    يقصد بالمستحقين أفراد عائلة كل من المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال المنصوص عليهم في هذه المادة ممن تتوفر فيهم شروط الاستحقاق الواردة في هذا القانون:-
    ‌أ. الأرملة / الأرمل.
    ‌ب. الأبناء والبنات.
    ‌ج. الوالـــدان.
    ‌د. المعالون من الإخوة والأخوات.
    ‌ه. الجنين حين ولادته حيا.

    المادة80: تأدية نصيب المستحقين في حال وفاة المؤمن عليه
    إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال فيدفع لكل مستحق نصيبه من الراتب وفقاً للجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون، وذلك ابتداء من أول الشهر الذي حدثت فيه وفاة المؤمن عليه أومن أول الشهر الذي يلي الشهر الذي حدثت فيه وفاة صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال حسب مقتضى الحال.

    المادة 81: شروط صرف نصيب المستحقين
    ‌أ. مع مراعاة أحكام المادة (79) من هذا القانون، يصرف النصيب من الراتب للمستحقين المبينين أدناه وفقاً للشروط التالية:-
    1. الذكور من أولاد كل من المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال ومن كان يعيلهم من إخوته الذكور الذين لا تتجاوز أعمارهم الثلاث والعشرين سنة عند الوفاة ويستمر صرف النصيب لهم لحين إكمالهم هذه السن باستثناء الابن أو الأخ المصاب بالعجز الكلي فيصرف له نصيبه إلى أن يزول ذلك العجز بقرار من المرجع الطبي على أن تتم إعادة فحصه مرة كل سنة من تاريخ استحقاق الراتب ولمدة لا تتجاوز سنتين.
    2. أرملة كل من المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال وبناته وأخواته العازبات والأرامل والمطلقات عند الوفاة، ويوقف نصيب أي منهن عند زواجها ويعاد لها في حال طلاقها أو ترملها.
    3. زوج كل من المؤمن عليها أو صاحبة راتب التقاعد أو صاحبة راتب الاعتلال المتوفاة شريطة أن يكون مصاباً بالعجز الكلي وأن لا يكون له أجر من عمل او دخل من مهنة أو راتب تقاعدي آخر يعادل نصيبه من راتب تقاعد أو راتب اعتلال زوجته المتوفاة فإذا كان ذلك الأجر أو الدخل أو الراتب التقاعدي أقل مما يستحقه من ذلك الراتب يصرف له بمقدار الفرق بينهما، ويوزع ما تبقى من الراتب على المستحقين الآخرين طبقاً للأنصبة المحددة في الجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون دون أخذ الزوج بعين الاعتبار في ذلك التوزيع.
    4. والد ووالدة كل من المؤمن عليه أو صاحب راتــب التقاعـد أو صاحب راتب الاعتلال المتوفى.
    ‌ب. في حال وجود جنين لا يصار إلى اعتباره من ضمن المستحقين إلا بعد ولادته حياً.

    المادة 82: اسس توافر شروط استحقاق النصيب
    لغايات تنفيذ أحكام المادة (81) من هذا القانون، ينظر في توافر شروط استحقاق النصيب لكل من المستحقين على أساس تاريخ وفاة أي من المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال.

    المادة 83: وقف صرف نصيب المستحق
    ‌أ. يوقف صرف النصيب المستحق من الراتب لأي من المستحقين إذا عمل بأجر أو كانت لديه مهنة تدر عليه دخلاً وكان ذلك الأجر أو الدخل يعادل ذلك النصيب أو يزيد عليه، أما إذا كان الأجر أو الدخل أقل من النصيب المستحق فيدفع له مقدار الفرق بينهما، على أن يعاد إليه كامل نصيبه في حال تركه العمل أو المهنة وذلك اعتباراً من أول الشهر الذي يلي الشهر الذي ترك فيه العمل أو المهنة.
    ‌ب. يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة والد ووالدة وأرملة كل من المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال.

    المادة 84: قواعد الجمع بين الرواتب والاجور والانصبة
    تعتمد القواعد التالية للجمع بين الرواتب والأجور والأنصبة للمستحقين من عائلة المؤمن عليه او صاحب راتبالتقاعد أو راتب الاعتلال.
    ‌أ. الأرملة والأرمل:
    1. يحق للأرملة الجمع بين راتبها التقاعدي أو راتبها بسبب الاعتلال أو أجرها من العمل ونصيبها من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليها من زوجها وتسري أحكام هذا البند على الأرملة المستحقة لنصيبها قبل سريان أحكام هذا القانون وذلك اعتباراً من تاريخ نفاذه.
    2. يحق للأرملة الجمع بين نصيبها من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليها من زوجها ونصيبها من رواتب التقاعد أو رواتب الاعتلال التي تؤول إليها من والديها وأبنائها.
    3. يحق للأرمل الجمع بين نصيبه من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليه من زوجته ونصيبه من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليه من أبنائه.
    ‌ب. الأبناء والبنات:
    1. يحق للأبناء المستحقين الجمع بين أنصبتهم من راتب التقاعـد أو راتـب الاعتلال التـي تؤول إليـهم مـن والديهم.
    2. يحق للابنة التي تتقاضى راتباً تقاعدياً أو راتب اعتلال الجمع بين راتبها التقاعدي أو راتبها بسبب الاعتلال ونصيبها من رواتب التقاعد أو رواتب الاعتلال التي تؤول إليها من والديها.
    3. يحق للابن العاجز الجمع بين راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم وبين نصيبه من رواتب التقاعد أو رواتب الاعتلال التي تؤول إليه من والديه.
    4. لا يحق للأبناء والبنات الجمع بين نصيبهم من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليهم من والديهم ونصيبهم من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المخصص لإخوتهم.
    ‌ج. الوالدان:
    1. يحق لأي من الوالدين الجمع بين الأجر من عمل أو الدخل من مهنة أو راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المخصص له ونصيبه من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليه من ابنه و /أو ابنته.
    2. يحق لأي من الوالدين الجمع بين أكثر من نصيب مستحق له من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المخصص لأكثر من إبن أو إبنة.
    ‌د. الإخوة والأخوات:
    1. يعتبر الإخوة والأخوات مستحقين للنصيب في حال عدم وجود أرملة او أرمل مستحق او أبناء او بنات اووالدين.
    2. يشترط لاستحقاق الإخوة والأخوات ما يشترط لاستحقاق الأبناء والبنات بعد ثبوت الإعالة بموجب حجة إعالة صادرة من المحكمة المختصة.
    3. لا يجوز الجمع بين أكثر من نصيب يؤول من الإخوة والأخوات وفي هذه الحالة يمنح المستحق النصيب الأكثر.
    ‌ه. على الرغم مما ورد في هذه المادة، يحق لأي من المستحقين الجمع بين الأنصبة المستحقة له بما لا يتجاوزثلاثة أمثال الحد الأدنى لراتب التقاعد أو راتب الاعتلال.
    ‌و. لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس إضافة أي حالة من حالات الجمع لم يرد عليها نص في هذا القانون.

    المادة 85: حق الجمع مع رواتب مقررة بموجب تشريعات أخرى
    ‌أ. يحق الجمع بين أي من الرواتب المقررة بموجب أحكام هذا القانون وأي راتب تقاعد أو راتب اعتلال مقرر بموجب أي تشريعات أخرى.
    ‌ب. يحق لصاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الإصابي الدائم أو صاحب راتب اعتلال العجز الكلي الإصابي الدائم الجمع بين هذا الراتب وأي راتب تقاعد أو راتب اعتلال يخصص له وفق أحكام هذا القانون شريطة أن لايزيد مجموعهما على ثلاثة أمثال الحد الأدنى لراتب التقاعد أو راتب الاعتلال أما إذا تجاوز احد الراتبين ثلاثة أمثال هذا الحد فيستحق الراتب الأكثر.
    ‌ج. يحق الجمع بين راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المستحق بمقتضى أحكام هذا القانون وتعويض الدفعة الواحدة المقرر في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إذا لم يتم اعتماد المدة المتعلقة بذلك التعويض عند احتساب راتب التقاعد أو راتب الاعتلال باستثناء الرواتب المقررة في تأمين إصابات العمل فلا يجوز الجمع بين راتب الاعتلال وراتب التقاعد وبين تعويض الدفعة الواحدة عن الفترة السابقة لاستحقاق المؤمن عليه هذا الراتب.
    ‌د.
    1. يحق لصاحب راتب التقاعد المبكر الأردني الجمع بين هـذا الراتب وأجره من أي عمل مشمول بأحكام هذا القانون شريطة ما يلي:-
    ‌أ. ان يكون قد انقطع عن العمل لمدة لا تقل عن (24) شهراً من تاريخ استحقاقه راتب التقاعد المبكر.
    ‌ب. أن لا يعود للعمل في أي من المنشآت التي كان يعمل بها خلال الستة والثلاثين اشتراكاً الاخيرة السابقة على استحقاقه راتب التقاعد المبكر .
    ‌ج. أن لا يعود المؤمن عليه الذي تم تخصيص راتب التقاعد المبكر له بموجب أحكام الفقرة (ج) من المادة (64) من هذا القانون إلى العمل في مهنة خطرة.
    ‌د. ان يعود للشمول باحكام قانون الضمان الاجتماعي في حال عودته للعمل .
    ‌ه. في حال عودة صاحب راتب التقاعد المبكر الى عمل مشمول بأحكام هذا القانون يتم صرف نسبة من راتب التقاعد المستحق له وذلك من بداية الشهر الذي عاد فيه للعمل وفقاً للجدول رقم (7) الملحق بهذا القانون.
    ‌و. لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس زيادة حدود رواتب التقاعد الواردة في الجدول رقم (7) الملحق بهذا القانون كل ثلاث سنوات .
    ‌ز. في حال ترك صاحب راتب التقاعد المبكر الوارد ذكره في الفقرة (د) من هذه المادة العمل يعاد صرف راتب التقاعد المبكر كما هو وذلك من بداية الشهر التالي لانتهاء الخدمة ولا تضاف مدة اشتراكه اللاحقة إلى مدة اشتراكه السابقة إلا عند أكماله سن الستين للذكر أو سن الخامسة والخمسين للأنثى أو في حال حصول الوفاة، وفي هذه الحالة يعاد احتساب راتب التقاعد المستحق له وتتم تسوية حقوقه وفقا لأحكام هذا القانون وذلك اعتبارا من بداية الشهر التالي لإكمال السن أو حدوث الوفاة وفي جميع الأحوال يجب ان لا يقل راتب التقاعد الجديد المخصص له عن راتب التقاعد المخصص سابقا .
    ‌ح. تلتزم المنشأة التي تستخدم متقاعدا مبكرا ولا تقوم بإبلاغ المؤسسة وشموله بأحكام هذا القانون بدفع غرامة بنسبة (30%) من مجموع الأجور التي صرفتها له خلال فترة عمله لديها ، كما يلتزم المتقاعد مبكرا في هذه الحالة بإعادة المبالغ المصروفة له دون وجه حق مضافا إليها الغرامة التي تحددها الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذاالقانون.
    ‌ط. مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (71) تسري احكام هذه الفقرة على المؤمن عليه العسكري.
    2. لا يجوز لصاحب راتب التقاعد المبكر غير الأردني الجمع بين هذا الراتب وأجره من أي عمل مشمول بأحكام هذا القانون، على أن يوقف صرف راتب التقاعد من بداية الشهر الذي عاد فيه للعمل، وفي حال تركه العمل يعاد صرف راتب التقاعد المبكر كما هو وذلك في بداية الشهر التالي لانتهاء الخدمة ولا تضاف مدة اشتراكه اللاحقة إلى مدة اشتراكه السابقة إلا عند إكماله سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى أو في حال حصول الوفاة وذلك اعتبارا من بداية الشهر التالي لإكمال السن أو حدوث الوفاة وفي جميع الأحوال يجب أن لا يقل راتب التقاعد الجديد المخصص له عن راتب التقاعد المخصص سابقا.
    ‌ه. إذا استحق المؤمن عليه راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم فيعتبر خارجاً بصورة نهائية من نطاق تطبيق أحكام هذا القانون ولا يغير من ذلك عودته إلى عمل يتقاضى عنه أجراً ولو كان هذا العمل مشمولا بأحكامهـذا القانون.
    ‌و. مع مراعاة الشروط من (أ - د) الواردة في البند (1) من الفقرة (د) من هذه المادة يجوز لصاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم الجمع بين ما نسبته (50%) من راتب الاعتلال المستحق له مع أجره من العمل المشمول بأحكام هذا القانون على أن تتم إعادة احتساب راتب الاعتلال المخصص له بعد تركه العمل ووفقا لمتوسط أجره الجديد الخاضع للاقتطاع بعد إضافة مدة اشتراكه اللاحقة إلى السابقة.

    المادة 86: واجب الاخطار عن تغيير يؤثر على الراتب
    على صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال أو أي من المستحقين إخطار المؤسسة عن أي تغيير يطرأ على سبب أو شروط استحقاقه للراتب إذا كان من شأن هذا التغيير أن يؤدي إلى قطع الراتب أو وقفه أو تخفيضه وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وقوع التغيير، وفي جميع الحالات تسترد المؤسسة جميع المبالغ التي حصل عليها أي منهم دون وجه حق مع الغرامة التي تحددها الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون محسوبة من بداية الشهر التالي للحصول على تلك المبالغ وحتى تاريخ ردها للمؤسسة.

    المادة 87: حالة فقدان المؤمن عليه
    ‌أ. في حال ثبوت فقدان المؤمن عليه يصرف للمستحقين المنصوص عليهم في المادة (79) من هذا القانون مبلغ يعادل راتب تقاعد الوفاة الطبيعية في حال إكماله شروط استحقاق هذا الراتب ويوزع عليهم وفقاً للجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون وذلك اعتباراً من تاريخ فقدانه إلى حين ظهوره أو ثبوت وفاته.
    ‌ب. إذا ثبتت وفاة المفقود المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة فيعتبر ما صرف للمستحقين بموجب هذه المادة صحيحاً.
    ‌ج. إذا ظهر المفقود المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة وأثبتت التحقيقات التي تجريها السلطات المختصة أن الفقدان كان بسبب خارج عن إرادة المفقود وانه لم يكن بمقدوره إخطار المنشأة أو المؤسسة أو أسرته بمكانه فيعتبر ما صرف للمستحقين بموجب هذه المادة خلال مدة فقدانه صحيحاً، وفي غير ذلك من الحالات يعتبر ماصرف للمستحقين بموجب هذه المادة خلال مدة فقدانه ديناً عليه.

    المادة 88: قطعية مقدار الراتب
    يعتبر مقدار راتب التقاعد أو راتب الاعتلال أو قيمة تعويض الدفعة الواحدة قطعياً ولا يجوز الطعن فيه لدى اي جهة إدارية أو قضائية بعد انقضاء تسعين يوماً من تاريخ تبليغ القرار بتخصيص راتب التقاعد أو راتب الاعتلال أو صرف تعويض الدفعة الواحدة.

    المادة 89: الحد الادنى لراتب التقاعد أو راتب الاعتلال
    ‌أ. يحدد الحد الأدنى لراتب التقاعد أو راتب الاعتلال بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ويعاد النظر في هذا الحد كل خمس سنوات.
    ‌ب. يزاد راتب التقاعد وراتب الاعتلال عند تخصيصه بمبلغ أربعين دينارا باستثناء راتب التقاعد المبكر الذي يزاد بمبلغ عشرين ديناراً عند تخصيصه لمن لا يعود إلى عمل مشمول بأحكام هذا القانون على ان يزاد راتب التقاعد المبكر بمبلغ عشرين ديناراً أخرى عند إكمال المؤمن عليه المتقاعد مبكراً سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى أو في حال حصول الوفاة .
    ‌ج. لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس إعادة النظر في الزيادة الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة كل خمس سنوات.
    ‌د. يستثنى من أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة المؤمن عليهم الذين تم تسوية حقوقهم التقاعدية وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (30) لسنة 1978 وقانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001.

    المادة 90: ربط راتب التقاعد والاعتلال بمعدل التضخم أو النمو
    ‌أ. لمقاصد هذه المادة :
    1. تعني كلمة التضخم معدل النمو في أسعار سلة المستهلك لسنة سابقة والمعتمد من الجهات الرسمية المختصة.
    2. تعني عبارة متوسط الأجور معدل الأجور الخاضعة لأحكام هذا القانون لسنة سابقة وفقاً لسجلات وقيود المؤسسة لغايات ربط الرواتب بالتضخم.
    ‌ب. يتم ربط راتب التقاعد وراتب الاعتلال بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور أيهما أقل على أن لا تتجاوز الزيادة عشرين ديناراً حداً أعلى وذلك في شهر أيار من كل سنة.
    ‌ج. يتم ربط الحد الأعلى للزيادة الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور أيهما أقل في شهر أيار من كل سنة.
    ‌د. يبدأ ربط راتب التقاعد وراتب الاعتلال وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة لمن أكمل سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى باستثناء راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم وراتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم وراتب إعتلال العجز الكلي الإصابي الدائم وراتب تقاعد الوفاة الطبيعية وراتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل التي يتم ربطها بالتضخم عند استحقاق صرفها وفق أحكام هذا القانون وبغض النظر عن السن وتسري أحكام هذه المادة على المؤمن عليه العسكري.

    المادة 91: حكم تجاوز مقدار الراتب لمتوسط الاجر
    ‌أ. لا يجوز أن يتجاوز راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المخصص للمؤمن عليه وما يلحقه من زيادات متوسط الأجر الذي أحتسب الراتب على أساسه.
    ‌ب. يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة الراتب المخصص وفقاً لأحكام الفقرة (ج) من المادة (63) من هذا القانون.

    المادة 92: اداء الحقوق على الرغم من عدم قيام المنشأة بالتأمين
    ‌أ. تلتزم المؤسسة بأداء الحقوق المقررة للمؤمن عليه او المستحقين وفقاً لاحكام هذا القانون كاملة ولو لم تقم المنشأة بالتأمين عليه وذلك على أساس مدة خدمة المؤمن عليه ومتوسط أجره شريطة ان يكون العامل قد ابلغ المؤسسة بعدم قيام المنشأة بالتأمين عليه خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ التحاقه بالعمل .
    ‌ب.
    1. إذا نشأ نزاع على مدة خدمة المؤمن عليه أو أجره فتسوى حقوقه وفقاً لأحكام هذا القانون على أساس مدة الخدمة أو مقدار الأجر غير المتنازع عليه.
    2. يعاد النظر في حقوق المؤمن عليه أو حقوق المستحقين عنه إذا صدر قرار قضائي قطعي بشأن هذا النزاع في دعوى كانت المؤسسة طرفاً فيها.
    ‌ج. تعود المؤسسة على المنشأة بجميع مبالغ الاشتراكات المستحقة والفوائد والغرامات المنصوص عليها في هذاالقانون.

    المادة 93: حكم الحجز على راتب التقاعد أو الاعتلال
    لا يجوز الحجز على راتب التقاعد أو راتب الاعتلال أو المبالغ المستحقة للمؤمن عليه أو للمستحقين عنه بمقتضى أحكام هذا القانون إلا لدين النفقة أو لدين المؤسسة وبما لا يتجاوز ربع تلك الرواتب والمبالغ وتكون الأولوية في الحجز لدين النفقة.

    المادة 94: للمؤسسة حق الامتياز على المبالغ المستحقة لها
    ‌أ. للمبالغ المستحقة للمؤسسة بمقتضى أحكام هذا القانون حق الامتياز على جميع أموال المدين ويكون لها الأولوية على جميع الديون بعد المصروفات القضائية وأجور العمال وللمؤسسة حق تحصيلها وفقاً لقانون تحصيل الأموال الأميرية النافذ، ولهذه الغاية يمارس المدير العام صلاحيات الحاكم الإداري ولجنة تحصيل الأموال الأميرية بمقتضى ذلك القانون، ويجوز تقسيطها، كلها أو بعضها، وفقاً للأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون.
    ‌ب. تعتبر المبالغ المستحقة للمؤسسة واجبة الأداء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بوجوب دفعها، ويعتبر التبليغ كافياً لغايات مباشرة المدير العام اتخاذ إجراءات الحجز والتنفيذ وفق أحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية بعد انقضاء الثلاثين يوماً دون الحاجة لإتخاذ أي من إجراءات التبليغ أو النشر المنصوص عليها في القانون المذكور.
    ‌ج. لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس الإعفاء من كل أو بعض المديونية المترتبة على المنشأة في حال إعلان إفلاسها أو وضعها تحت التصفية.
    ‌د.
    1. تعتبر الحالات التالية سبباً موجباً لإعدام أو إهلاك الدين وذلك بقرار من المجلس:
    ‌أ. وفاة المدين وصدور قرار من المحكمة المختصة بعدم وجود تركة وعدم وجود أموال منقولة وغير منقولة باسم المدين.
    ‌ب. مرور عشر سنوات على انتهاء تصفية الشركة المساهمة العامة أو محدودة المسؤولية وتم تسديد جزء من مديونيتها للمؤسسة واستحالة تسديد باقي هـذه المديونية.
    ‌ج. مرور خمس سنوات على إغلاق المنشأة رسميا وترتب عليها مديونية حتى تاريخ إغلاقها مبلغ لا يزيد على(250) دينارا.
    ‌د. مرور خمس سنوات على إيقاف نشاط المنشأة وعدم قيامها بتجديد تراخيصها وترتب عليها مديونية حتى تاريخ إيقاف نشاطها مبلغ لا يزيد على (250) دينارا على أن تحدد الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون الحالات التي تعتبر فيها المنشأة موقوفة النشاط
    2. على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة، للمؤسسة الحق في الرجوع على المدين الـذي تم اعتبار دينه معدوما أو هالكا إذا تبين لاحقا وجود أموال منقولة أو غير منقولة والجائز الحجز عليها قانونياً.
    ‌ه. تتمتع المؤسسة وإيراداتها وريع استثماراتها بجميع الإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للوزارات والدوائر الحكومية.

    المادة 95: مدة سقوط حق المؤمن عليه أو المستحقين
    ‌أ. يسقط حق المؤمن عليه أو المستحقين عنه في المطالبة بالرواتب والمبالغ المستحقة بمقتضى أحكام هذا القانون بانقضاء عشر سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه واجبة الأداء.
    ‌ب. يسقط حق المنشأة في المطالبة باسترداد المبالغ المدفوعة منها زيادة عما هو مقرر قانوناً بانقضاء عشر سنوات من تاريخ دفع تلك المبالغ.
    ‌ج. يسقط حق المؤسسة في المطالبة بالمبالغ المستحقة لها بمقتضى أحكام هذا القانون بانقضــاء خمس عشرة سنة من تاريخ استحقاقها.

    المادة 96: مسؤولية من انتقلت إله أموال صاحب العمل
    إذا انتقلت أموال صاحب العمل إلى الغير بأي صورة من الصور فيكون الشخص الذي انتقلت إليه هذه الأموال مسؤولاً بالتكافل والتضامن مع صاحب العمل السابق عن تأدية جميع حقوق المؤسسة عليه، وإذا انتقلت أموال صاحب العمل إلى الورثة فتكون المسؤولية تضامنية فيما بينهم في حدود ما آل من التركة إلى كل واحد منهم.

    المادة 97: حصول المنشأة على براءة ذمة من المؤسسة
    ‌أ. على الرغم من أحكام أي تشريع آخر، لا يجوز بيع أي منشأة أو نقل ملكيتها أو الحصول على رخصة مهن لها أو تجديدها أو شطب تسجيلها إلا بعد الحصول على شهادة براءة ذمة من المؤسسة.
    ‌ب. لا يجوز بيع أو توزيع موجودات أي منشأة جرى إعلان إفلاسها أو وضعها تحت التصفية أو التصرف بها إلا بعــد قيام وكيل التفليسة أو المصفي بإشعار المؤسسة بوقوع التصفية أو الإفلاس.

    المادة 98: حق المؤسسة بدخول المنشآت والاطلاع على الوثائق
    ‌أ. للمدير العام أو من يفوضه خطياً من موظفي المؤسسة الحق في الدخول إلى المنشآت وأي أماكن عمل تابعة لها خلال أوقات عملها والاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك السجلات والدفاتر والبيانات الالكترونية التي تبين أعداد العاملين في هذه المنشآت وأجورهم، وما يتعلق بالسيرة المرضية والوظيفية لأي منهم والحصول على نسخ منها، كما لهم حق التحقيق في أي موضوع يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون و الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون وفي أي مخالفة لأحكامه.
    ‌ب. تحقيقاً للغايات المقصودة من الفقرة (أ) من هذه المادة، تكون للمدير العام وموظفي المؤسسة صفة الضابطة العدلية، ولهم بهذه الصفة سماع أقوال أصحاب العمل والعمال وأي أشخاص ذوي علاقة، والاستعانة برجال الأمن العام وتحرير محضر بالوقائع ولا يجوز أن يطعن فيه إلا بالتزوير.

    المادة 99: تبليغ قرارات مؤسسة الضمان الاجتماعي
    ‌أ. تتولى المؤسسة تبليغ القرارات الصادرة عنها ، ويجوز لها إجراء التبليغات بواسطة شركات خاصة، يعتمدها المجلس، وعلى من يتولى التبليغات أن يدرج بياناً بكيفية وقوع التبليغ مذيلاً باسمه وتوقيعه.
    ‌ب. تحدد الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون أسس إجراء التبليغ سواء كان التبليغ من المؤسسة أو من الشركة الخاصة.

    المادة 100: عقوبة الادلاء ببيانات غير صحيحة
    ‌أ. يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ألفي دينار كل من أدلى بسوء نية بأي بيانات غير صحيحة للحصول لنفسه أو لغيره على راتب أو تعويض بمقتضى أحكام هذا القانون دون وجه حق أو للتهرب من الوفاء بأي حق من الحقوق المقررة للمؤسسة وفق أحكام هذا القانون.
    ‌ب. تعاقب كل منشأة مشمولة بأحكام هذا القانون بغرامة مقدارها خمسمائة دينار عن كل عامل لم تقم بشموله في أحكام هذا القانون.
    ‌ج. يعاقب بغرامة مقدارها خمسمائة دينار كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون مما هو غير وارد في أحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة.

    المادة 101: تحصيل الغرامات لصالح المؤسسة
    تؤول إلى المؤسسة جميع المبالغ والغرامات المحكوم بها وفقاً لأحكام هذا القانون.

    المادة 102: مكافأة نهاية الخدمة تقابل الالتزام في التأمين
    باستثناء ما نص عليه صراحة في هذا القانون:
    ‌أ. تقابل التزامات صاحب العمل في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بمقتضى أحكام هذا القانون مكافأة نهاية الخدمة المقررة وفقاً لأحكام قانون العمل النافذ.
    ‌ب. يلتزم صاحب العمل بأداء مكافأة نهاية الخدمة وأي حقوق أخرى مستحقة بمقتضى أي قانون أو نظام أو اتفاق للعاملين لديه أو المستحقين عن المدد السابقة لتطبيق أحكام هذا القانون عند انتهاء خدمة كل عامل في أي وقت من الأوقات.
    ‌ج. تقابل التزامات صاحب العمل في تأمين الأمومة بمقتضى أحكام هذا القانون التزامه بمنح الأجر للمؤمن عليها العاملة خلال إجازة الأمومة وفقاً لأحكام قانون العمل النافذ إذا كانت المؤمن عليها تستحق بدل إجازة الأمومة بموجب أحكام هذا القانون.

    المادة 103: احتفاظ العمال بالحقوق المكتسبة

    ‌أ. يحتفظ العمال بالحقوق المكتسبة لهم وفق أي أنظمة أو ترتيبات أو اتفاقيات جماعية خاصة بمكافآت نهاية الخدمة إذا كانت تلك الأنظمة أو الترتيبات أو الاتفاقيات تقرر لهم حقوقاً مالية أفضل من مكافأة نهاية الخدمة المقررة بمقتضى قانون العمل، ويلتزم أصحاب العمل بأن يؤدوا للعمال الذين يعملون لديهم الفروق بين تلك الحقوق المالية والاشتراكات التي يترتب عليهم دفعها للمؤسسة بمقتضى أحكام هذا القانون وذلك عند انتهاء خدماتهم وعلى أن يحتفظ العمال ممن لديهم أنظمة أو اتفاقيات تمنحهم كامل مبلغ مكافأة نهاية الخدمة دون أي خصم بهذا الحق.
    ‌ب. تبقى سارية المفعول أي أنظمة أو ترتيبات أو اتفاقيات تتعلق بالادخار والتوفير والتأمين الصحي للعمال قبل نفاذ أحكام هذا القانون.
    ‌ج. لا تنطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، على المؤمن عليه غير الخاضع لأحكام قانون العمل وتصرف له مكافأة نهاية الخدمة كاملة.

    المادة 104: حق استبدال الراتب بتعويض الدفعة الواحدة

    إذا استحق المؤمن عليه غير الأردني راتب التقاعد أو راتب الاعتلال فله أو للمستحقين عنه الحق في طلب تبديل هذا الراتب بتعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة (70) من هذا القانون، أو بضرب مقدار الراتب المستحق في (36) شهراً أيهما أكثر، وفي حال الوفاة يوزع مبلغ التعويض على الورثة المستحقين عنه وفقاً للجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون.

    المادة 105: حرية الاثبات في قضايا الضمان

    على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يجوز الإثبات في القضايا التي تكون المؤسسة طرفاً فيها بجميع طرق الإثبات بما في ذلك البيانات والمعاملات الالكترونية والبيانات والسجلات الصادرة عن أجهزة الحاسوب ووسائل الاتصال الحديثة والمصدق عليها من المؤسسة.

    المادة106: اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون

    ‌أ. يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:
    1. النظام المالي.
    2. نظام اللوازم والعطاءات والأشغال.
    3. نظام استثمار أموال المؤسســة.
    4. نظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين.
    5. تنظم شؤون الموظفين والمستخدمين في المؤسسة وفق نظام الخدمة المدنية .
    ‌ب. يصدر المجلس التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

    المادة 107: الالغاءات

    يلغى (قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنــة 2001 ) والجداول الملحقة به وما طرأ عليه من تعديل على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون إلى أن يتم استبدال غيرها بها وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون.

    المادة108: اعادة احتساب رواتب التقاعد

    يعاد احتساب رواتب التقاعد التي تم تخصيصها وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) لسنة 2010 بما في ذلك إصابات العمل التي أدت إلى وفاة المؤمن عليه وتم تطبيق أحكام الفقرة (هـ) من المادة (27) من القانون المذكور عليها باستثناء الرواتب التي تم تخصيصها وفقاً لأحكام المادة (106) منه.

    المادة 109: أولوية تطبيق أحكام هذا القانون

    لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.

    المادة 110: المكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون

    رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .


    1 Not allowed! Not allowed!
    المحامي أحمد عبد المنعم أبو زنط






  5. #4
    مشرف منتدى الاخبار القانونية وعين على الاردن Array الصورة الرمزية عبدالله كامل محادين
    تاريخ التسجيل
    Apr 2012
    الدولة
    الكرك
    المشاركات
    3,466
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 157/1
    Given: 200/0
    معدل تقييم المستوى
    179




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة مؤتة

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: نص قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم 1 لسنة 2014


    ابدعتم حصانتك.الله يعطيك الف عافية


    1 Not allowed! Not allowed!
    و الله اسأل أن يجعل هذه المواضيع في ميزان حسناتنا و أن يعلمنا ما ينفعنا و أن ينفعنا بما علمنا إنك اللهم على كل شيء قدير و صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام اللهم آمين يا رب العالمين

  6. #5
    عضو نشيط Array
    تاريخ التسجيل
    Mar 2011
    الدولة
    الاردن / الطرة
    المشاركات
    72
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 2/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    99




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة اليرموك

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  الحق والعروبه

    افتراضي رد: نص قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم 1 لسنة 2014


    مشكور استاذ .


    1 Not allowed! Not allowed!

  7. #6
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: نص قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم 1 لسنة 2014


    العفو اساتذة، حياكم الله


    1 Not allowed! Not allowed!
    المحامي أحمد عبد المنعم أبو زنط






معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •