عرفت المادة الثانية من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014 راتب التقاعد بأنه: راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي أو راتب التقاعد المبكر أو راتب تقاعد الوفاة الطبيعية أو راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل.

وعند استطلاع نص المادة اعلاه نجد ان راتب التقاعد في قانون الضمان الاجتماعي ينقسم إلى خمسة انواع وهي:

1- راتب تقاعد الشيخوخة
2- راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي
3- راتب التقاعد المبكر
4- راتب تقاعد الوفاة الطبيعية
5- راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل

وتستحق هذه الرواتب ضمن شروط معينة للمؤمن عليه المشمول ضمن احكام قانون الضمان الاجتماعي، وقبل تفصيل الحديث عن شروط استحقاق هذه الرواتب لا بد لنا ان نحدد من هو المؤمن عليه حتى يسهل علينا فيما بعد استقراء نصوص القانون وفهم أحكامه.

وعليه فإن "المؤمن عليه" وفقا لنص المادة الثانية من قانون الضمان الاجتماعي هو: الشخص الطبيعي الذي تسري عليه احكام القانون ذكراً كان أم أنثى.

وبعد التعرف على ماهية المؤمن عليه سنتطرق في هذا المقال لأنواع الرواتب الخمس وشروطها وفقا لقانون الضمان الاجتماعي الجديد لسنة 2014 ، ونبدأ أولا براتب تقاعد الشيخوخة:


أولا: راتب تقاعد الشيخوخة



أ - شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة

فصلت المادة 62 من قانون الضمان الاجتماعي أحكام استحقاق المؤمن عليه لراتب تقاعد الشيخوخة وفقا للشروط التالية:

1. أن يكمل المؤمن عليه الذكر سن الستين والمؤمن عليها الأنثى سن الخامسة والخمسين سنة

2. أن تكون اشتراكات المؤمن عليه في هذا التأمين (180) اشتراكاً على الأقل منها (84) اشتراكاً فعلياً.


ب - الية احتساب راتب تقاعد الشيخوخة

إن آلية احتساب راتب تقاعد الشيخوخة تتم وفقا لأخر 36 اشتراكا ووفقا للتدرج التالي:

(2,5%) لأول ألف وخمسمائة دينار من متوسط الأجر الشهري (عن آخر 36 اشتراك)
(2%) من باقي هذا المتوسط الذي يزيد على مبلغ ألف وخمسمائة دينار


ويتم حساب راتب تقاعد الشيخوخة بعد استخراج المعطيات التالية:

1- متوسط الاجر الشهري :

وهو متوسط الأجر الشهري الذي أتخذ أساساً لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الستة والثلاثين اشتراكاً الأخيرة ويساوي كمعادلة رياضية:
(مجموع أجر آخر 36 شهر مقسوما على 36)

فلو افترضنا أن راتب المؤمن عليه يساوي:

1400 دينار عن أول 10 اشهر
2000 دينار عن باقي المدة (26) شهر.

فيكون متوسط الاجر الشهري هو ((1400*10)+(2000*26))/36 = 1833.33

2- عدد سنوات الخدمة:

إن عدد سنوات الخدمة يساوي عدد اشتراكات المؤمن عليه تقسيم 12:
فلو افترضنا ان عدد الاشتراكات يساوي 192اشتراك فيكون عدد سنوات الخدمة

192 / 12 = 19 سنة خدمة.



ج. زيادة راتب تقاعد الشيخوخة:

من الجدير بالذكر أن راتب تقاعد الشيخوخة قد يكون مرشحا للزيادة وفقا لشروط قانونية محددة، حيث يشترط لاستحقاق الزيادة أن يكون المؤمن عليه معيلا لشخص آخر ويتحقق مفهوم الاعالة لمقتضيات الزيادة بانطباق الشروط المحددة ضمن النظام الصادر بمقتضى احكام قانون الضمان الاجتماعي ، وبشكل عام وفي حال تحقق الشروط فإن الزيادة تكون وفق النسب والاسس التالية:

1. زيادة بنسبة (12%) لأول شخص معال على أن لا تقل هذه الزيادة عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائة دينار.
2. زيادة بنسبة (6%) لثاني شخص معال وزيادة مساوية لها لثالث شخص معال على أن لا تقل هذه الزيادة لكل واحد عن عشرة دنانير ولا تزيد على خمسة وعشرين ديناراً.

‌على انه وفي مطلق الاحوال عند احتساب راتب تقاعد الشيخوخة لا تتجاوز الزيادة في متوسط الأجر الذي يحسب هذا الراتب على أساسه بأكثر من (60%) من أجر المؤمن عليه في بداية الثمانية والأربعين اشتراكاً الأخيرة كما لا يقل المتوسط عن هذا الأجر بأكثر من (20%)

احتساب راتب تقاعد الشيخوخة للمؤمن عليه الذكر الذي اكمل سن 60 والانثى التي اكملت سن 55:

يحتسب راتب تقاعد الشيخوخة للمؤمن عليه الذكر الذي أكمل سن 60 سنة والمؤمن عليها الأنثى التي أكملت سن 55 سنة وبلغ عدد اشتراكات أي منهما (180) اشتراكاً على الأقل منها (60) اشتراكاً فعلياً وذلك حتى تاريخ نفاذ أحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014 وفقاً لما يلي :

1. يحسب راتب تقاعد الشيخوخة عن كل سنة من سنوات الاشتراك بواقع (2,5%) من متوسط الأجر الشهري الذي اتخذ اساساً لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الأربعة وعشرين اشتراكاً الأخيرة وبحد أعلى لا يتجاوز (75%) من ذلك المتوسط .

2. يزاد راتب تقاعد الشيخوخة المذكور في البند (1) اعلاه، بنسبة (10%) منه للشخص الأول الذي يتولى المؤمن عليه إعالته وبمقدار (5%) منه لكل من الشخصين الثاني والثالث اللذين يعيلهما ، وكما ذكر سابقا في معرض هذا المقال فإن الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام قانون الضمان الاجتماعي هي من تحدد الشروط المتعلقة بالإعالة وأوضاعها .

3. يزاد راتب تقاعد الشيخوخة الوارد في البند (1) من هذه الفقرة بنسبة (10%) منه بحيث لا تقل هذه الزيادة عن (30) ديناراً ولا تزيد على (50) ديناراً .

وبمطلق الاحوال وعلى الرغم مما ورد في البند رقم 1 المذكور اعلاه ، عند احتساب راتب تقاعد الشيخوخة يجب أن لا تتجاوز الزيادة في متوسط الأجر الذي يحسب هذا الراتب على أساسه بأكثر من (60%) من أجر المؤمن عليه في بداية الستين اشتراكاً الأخيرة، كما يجب ان لا يقل المتوسط عن هذا الأجر بأكثر من (20%).


ثانيا: راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي

إن من حق المؤمن عليه الاستمرار في شموله بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، أو الالتحاق بعمل جديد مشمول به حتى وان أكمل المؤمن عليه السن القانون للتقاعد والذي كما سبق أن ذكرنا انه سن الستين للذكر أو سن الخامسة والخمسين للأنثى ، ويبقى هذا الحق ساريا للمؤمن عليه حتى إكمال المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة، وهذا ما يعرف قانونا بتقاعد الشيخوخة الوجوبي.

وعليه فإنه من الممكن ان يمتد سن التقاعد عن الستين للذكر و 55 للأنثى لمدة اطول ، ولكن عند انتهاء هذه المدة يصبح التقاعد وجوبيا ولا يمكن استمرار الشمول بأحكام القانون أكثر من ذلك.

إن سن التقاعد الوجوبي هو سن الخامسة والستين للذكر وسن الستين للأنثى ، اي بزيادة تصل الى خمس سنوات اضافية لسن تقاعد الشيخوخة الذي يبدأ اصلا بسن الستين للذكر وسن 55 للأنثى كما ذكرنا سابقا.

عليه فإنه يجوز للمؤمن عليه خلال مدة ستة أشهر من تاريخ إكمال سن الستين للذكر أو سن الخامسة والخمسين للأنثى، وكان قد أكمل المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة، الاستمرار في الشمول بأحكام القانون، لغاية سن الخامسة والستين للذكر وسن الستين للأنثى لغايات زيادة راتب تقاعد الشيخوخة، وذلك إما إختيارياً للمؤمن عليه أو بموافقة المنشأة في حال إستمراره في العمل لديها أو إلتحاقه بعمل جديد، وفي هذه الحالة يحسب راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي وفقاً لنسب الاحتساب الواردة في الجدول رقم (6) الملحق بقانون الضمان الاجتماعي

ويعتبر المؤمن عليه خلال هذه المدة مشمولاً بأحكام القانون وتعتمد نسب الاحتساب على أساس سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى الواردة في الجدول المشار اليه.


واجب المنشأة باستمرار شمول المؤمن عليه بعد بلوغ سن التقاعد

يقع التزام وواجب على المنشأة بالاستمرار في شمول المؤمن عليه إذا كان من شأن ذلك استكمال المؤمن عليه المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة ويشترط لذلك أن يستمر المؤمن عليه في العمل لدى المنشأة أو استخدامه بعمل بعد إكماله سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى ، كما تلتزم المنشأة بدفع الاشتراكات المترتبة على ذلك، وفي هذه الحالة يعتبر المؤمن عليه مشمولاً بأحكام هذا القانون ولهذه الغاية تعتمد نسب الاحتساب على اساس سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى الواردة في الجدول رقم 6 المشار اليه والملحق بقانون الضمان الاجتماعي.

والجدير بالذكر أنه وسندا لنص المادة 63 من قانون الضمان الاجتماعي فإنه لا يجوز للمؤمن عليه الذي خصص له راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي العودة للشمول في أحكام هذا القانون.

ثالثا: راتب التقاعد المبكر

نظمت المادة 64 من قانون الضمان الاجتماعي أحكام وشروط استحقاق راتب التقاعد المبكر حيث ألزم القانون مؤسسة الضمان تخصيص راتب تقاعد مبكر للمؤمن عليه في حال طلبه وذلك اذا انتهت خدمته لأي سبب كان ، ويشترط لذلك تحقق اي من الحالات التالية:

الحالة الاولى:
أن يكون المؤمن عليه قد أكمل سن الخمسين على الأقل وان تكون اشتراكاته في هذا التأمين قد بلغت على الاقل (252) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر و (228) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى .

الحالة الثانية:
ان تبلغ اشتراكات المؤمن عليه في هذا التأمين (300) اشتراكاً فعلياً شريطة ان لا يقل سن المؤمن عليه عن (45) سنة.

ويكفي لغايات استحقاق التأمين المبكر تحقق اي من الحالتين ولا يستوجب القانون تحقق كلاهما.

حالات خاصة لاستحقاق راتب التقاعد المبكر:

وعلى الرغم من تحديد القانون الحالات التي بناء عليها يستحق المؤمن عليه راتب التقاعد المبكر، إلا انه وفي ذات الوقت قد أورت المادة 64 من القانون عددا من الحالات التي اذا ما تحققت يستوجب على مؤسسة الضمان الاجتماعي وبناء على طلب المؤمن عليه تخصيص راتب تقاعد مبكر له وذلك في حال انتهت خدمته لأي سبب كان وفي أي من الحالات التالية:


  1. المؤمن عليه الذي يكمل سن الرابعة والأربعين قبل تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون وذلك عند إكماله سن السادسة والأربعين على الأقل وبلوغ اشتراكاته في التأمين ما لا يقل عن (228) اشتراكا فعلياً بالنسبة للذكر و(192) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى.
  2. المؤمن عليه الذي يكمل سن الثالثة والأربعين قبل تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون وذلك عند إكماله سن السابعة والأربعين على الأقل وبلوغ اشتراكاته في التأمين ما لا يقل عن (240) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكرو(204) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى.
  3. المؤمن عليه الذي يكمل سن الثانية والأربعين قبل تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون وذلك عند إكماله سن الثامنة والأربعين على الأقل وبلوغ اشتراكاته في التأمين ما لا يقل عن (252) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر و(216) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى.
  4. المؤمن عليه الذي يكمل سن الخامسة والأربعين على الأقل قبل تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون وكانت اشتراكاته في التأمين بالتاريخ المذكور أقل من (216) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر وأقل من (180) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى، شريطة أن تبلغ اشتراكاته في التأمين عند تقديم طلب تخصيص الراتب ما لا يقل عن (228) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر و(192) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى.


استحقاق راتب التقاعد المبكر للعاملين بالمهن الخطيرة

على الرغم مما ورد سابقا فإن قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم 1 لسنة 2014 قد أوجب على مؤسسة الضمان الاجتماعي وبناء على طلب المؤمن عليه الذي يعمل بإحدى المهن الخطرة تخصيص راتب تقاعد مبكر له إذا انتهت خدمته، لأي سبب كان، وذلك شريطة تحقق ما يلي:



  1. أن تكون اشتراكاته في هذا التأمين قد بلغت على الأقل (216) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر و(180) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى.
  2. أن يكون قد أكمل سن الخامسة والأربعين على الأقل.


والجدير بالذكر أن أحكام استحقاق راتب التقاعد المبكر المذكورة اعلاه تسري على المؤمن عليه الذي يعمل بإحدى المهن الخطرة لمدة لا تقل عن ستين اشتراكاً خلال العشر سنوات السابقة على طلبه تخصيص راتب التقاعد المبكر . وتلتزم المنشأة التي تستخدم المؤمن عليه الذي يعمل في إحدى المهن الخطرة بتأدية ما نسبته (1%) من أجر المؤمن عليه وذلك زيادة على الاشتراكات المترتبة عليها وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، ويتم تحديد المهن الخطرة وأسس اعتمادها بموجب الأنظمة الصادرة بمقتضى القانون .

احتساب راتب التقاعد المبكر:

يحسب راتب التقاعد المبكر عن كل سنة من سنوات الاشتراك بواقع (2,5% ) لأول ألف وخمسمائة دينار من متوسط الأجر الشهري الذي اتخذ أساساً لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الستين اشتراكاً الأخيرة ، وبواقع (2%) من باقي هذا المتوسط الذي يزيد على مبلغ ألف وخمسمائة دينار .

ويستحق راتب التقاعد المخصص للمؤمن عليه اعتبارا من أول الشهر الذي تقدم به المؤمن عليه بطلب تخصيص هذا الراتب شريطة أن يقدم طلبه بعد انتهاء الشهر الذي انتهت به خدمته.

ويجوز للمستحقين من ورثة المؤمن عليه المتوفى خارج خدمته المشمولة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي والذي أكمل شروط استحقاق راتب التقاعد المبكر وفقاً لأحكام القانون أن يتقدموا باسم مورثهم بطلب استحقاق هذا الراتب ويخصص الراتب اعتباراً من بداية الشهر الذي قدموا فيه هذا الطلب.


تخفيض راتب التقاعد المبكر:

يخفض راتب التقاعد المبكر وفقاً لسن المؤمن عليه وعلى أساس نسب الخصم لكل من الذكر والانثى وفقا للأنظمة الصادرة بموجب قانون الضمان الاجتماعي.


زيادة راتب التقاعد المبكر:

يتم زيادة راتب التقاعد المبكر إذا تولى المؤمن عليه إعالة شخص آخر، وتحدد الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام قانون الضمان الاجتماعي الشروط المتعلقة بالاعالة وأوضاعها وذلك وفقا للنسب والأسس التالية:-

1- زيادة بنسبة (12%) لأول شخص معال على ان لا تقل هذه الزيادة عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائة دينار .

2- زيادة بنسبة (6%) لثاني شخص معال وزيادة مساوية لها لثالث شخص معال على أن لا تقل هذه الزيادة لكل واحد عن عشرة دنانير و لا تزيد على خمسة وعشرين دينارا.

وعند احتساب راتب التقاعد المبكر يجب أن لا تتجاوز الزيادة في متوسط الأجر الذي يحسب هذا الراتب على أساسه بأكثر من (60%) من أجر المؤمن عليه في بداية الستين اشتراكاً الأخيرة كما يجب ان لا يقل المتوسط عن هذا الأجر بأكثر من (20%).


احتساب راتب التقاعد المبكر لمن أتم عددا معينا من الاشتراكات قبل نفاذ أحكام قانون الضمان الاجتماعي الجديد لسنة 2014:

على الرغم مما سبق ذكره من أحكام بخصوص استحقاق راتب التقاعد المبكر فإن الراتب يحسب للمؤمن عليه الذكر الذي تبلغ اشتراكاته (216) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر و (180) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى وذلك قبل تاريخ نفاذ احكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014 ، شريطة إكمال المؤمن عليه سن الخامسة والأربعين على الأقل عند تقدمه بطلب تخصيص هذا الراتب ، ويحسب راتب التقاعد المبكر عن كل سنة من سنوات الاشتراك بواقع (2,5%) من متوسط الأجر الشهري الذي اتخذ اساساً لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الأربعة وعشرين اشتراكاً الأخيرة وبحد أعلى لا يتجاوز (75%) من ذلك المتوسط .

ويخفض راتب التقاعد المبكر لهذه الفئة للذكر والانثى وفقا للنسب التالية:

يخفض راتب التقاعد المبكر وفقاً لسن المؤمن عليه الذكر على النحو التالي:-



  1. بنسبة (18%) إذا تجاوز المؤمــن عليه الخامسة والأربعين ولم يتجاوز السادسة والأربعين من عمره.
  2. بنسبة (16%) إذا تجاوز المؤمــن عليه السادسة والأربعين ولم يتجاوز السابعة والأربعين من عمره.
  3. بنسبة (14%) إذا تجاوز المؤمن عليه السابعة والأربعين ولم يتجاوز الثامنة والأربعين من عمره.
  4. بنسبة (12%) إذا تجاوز المؤمن عليه الثامنة والأربعين ولم يتجاوز التاسعة والأربعين من عمره.
  5. بنسبة (10%) إذا تجاوز المؤمن عليه التاسعة والأربعين ولم يتجاوز الخمسـين من عمره.
  6. بنسبة (9%) إذا تجاوز المؤمن عليه الخمسين ولم يتجاوز الحادية والخمسين من عمره.
  7. بنسبة (8%) إذا تجاوز المؤمن عليه الحادية والخمسين ولم يتجاوز الثانية والخمسين من عمره.
  8. بنسبة (7%) إذا تجاوز المؤمن عليه الثانية والخمسين ولم يتجاوز الثالثة والخمسين من عمره.
  9. بنسبة (6%) إذا تجاوز المؤمن عليه الثالثة والخمسين ولم يتجاوز الرابعة والخمسين من عمره.
  10. بنسبة (5%) إذا تجاوز المؤمن عليه الرابعة والخمسين ولم يتجاوز الخامسة والخمسين من عمره.
  11. بنسبة (4%) إذا تجاوز المؤمن عليه الخامسة والخمسين ولم يتجاوز السادسة والخمسين من عمره.
  12. بنسبة (3%) إذا تجاوز المؤمن عليه السادسة والخمسين ولم يتجاوز السابعة والخمسين من عمره.
  13. بنسبة (2%) إذا تجاوز المؤمن عليه السابعة والخمسين ولم يتجاوز الثامنة والخمسين من عمره.
  14. بنسبة (1%) إذا تجاوز المؤمن عليه الثامنة والخمسين ولم يتجاوز التاسعة والخمسين من عمره.



يخفض راتب التقاعد المبكر وفقاً لسن المؤمن عليها الأنثى على النحو التالي:-



  1. بنسبة (10%) إذا تجاوزت المؤمن عليها الخامسة والأربعين ولم تتجاوز الخمسين من عمرها.
  2. بنسبة (5%) إذا تجاوزت المؤمن عليها الخمسين ولم تتجاوز الرابعة والخمسين من عمرها.
  3. لا يخفض الراتب إذا تجاوزت المؤمن عليها الرابعة والخمسين ولم تكمل الخامسة والخمسين من عمرها.
  4. يزاد راتب التقاعد المبكر الوارد في البندين(1) و(2) من الفقرة (ز) من هذه المادة بمقدار (10%) منه للشخص الأول الذي يتولى المؤمن عليه إعالته وبمقدار(5%) منه لكل من الشخصين الثاني و الثالث اللذين يعيلهما على ان تحدد الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون الشروط المتعلقة بالإعالة وأوضاعها.
  5. يزاد راتب التقاعد المبكر الوارد في البندين (1)و(2) من الفقرة (ز) من هذه المادة بنسبة (10%) منه بحيث لا تقل هذه الزيادة عن (30) ديناراً ولا تزيد على (50) ديناراً .
  6. عند احتساب راتب التقاعد المبكر الوارد في البند (1) من الفقرة (ز) من هذه المادة يجب ان لا تتجاوزالزيادة في متوسط الأجر الذي يحسب هذا الراتب على اساسه باكثر من (60%) من أجر المؤمن عليه في بداية الستين اشتراكاً الأخيرة كما يجب ان لا يقل المتوسط عن هذا الأجر بأكثر من (20%).



رابعا: راتب تقاعد الوفاة الطبيعية


اقر قانون الضمان الاجتماعي الجديد حقا للمؤمن عليه باستحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية وذلك إذا وقعت الوفاة خلال خدمته المشمولة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي الجديد ويشترط لذلك أن يكون المؤمن عليه قد سدد ما لا يقل عن (24) اشتراكاً فعلياً منها (6) اشتراكات متصلة.

احتساب راتب تقاعد الوفاة الطبيعية :

يحسب راتب تقاعد الوفاة الطبيعية على النحو التالي :


  1. بنسبة (50%) من متوسط الأجر الشهري الذي أتخذ أساساً لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الاثني عشر اشتراكا الأخيرة.
  2. يزاد الراتب المشار إليه في البند (1) بنسبة نصف بالمائة عن كل سنة من سنوات اشتراك المؤمن عليه إذا بلغ عدد اشتراكاته (60) اشتراكاً فأكثر على أن تزاد هذه النسبة إلى واحد بالمائة إذا بلغ عدد اشتراكاته (120) اشتراكاً فأكثر


واذا توفي المؤمن عليه خلال خدمته المشمولة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم 1 لسنة 2014 واستحق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية وكان مكملاً لشروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب التقاعد المبكر فيتم في هذه الحالة تخصيص راتب التقاعد الأعلى له .


خامسا: راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل


افرد قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم 1 لسنة 2014 حالة خاصة لوفاة العامل نتيجة لاصابة العمل، حيث أنه وفي هذه الحالة يُستحق راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل بنسبة (75%) من أجر العامل المتوفى الذي اتخذ أساساً لتسديد اشتراكاته بتاريخ وقوع الإصابة ويخصص هذا الراتب من بداية الشهر الذي حدثت فيه الوفاة ويوزع على المستحقين عنه وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي

و تتحمل مؤسسة الضمان الاجتماعي راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل حسب مقتضى الحال وذلك في حال تم اشعارها إلا أنه وفي حال تأخرت المنشأة عن إشعار المؤسسة بإصابة العمل أكثر من 14 يوم عمل تحتسب من تاريخ وقوع الاصابة ، فإنها تتحمل ما نسبته (15%) من تكاليف العناية الطبية المترتبة وفق أحكام المادة (26) من قانون الضمان الاجتماعي وكامل البدل اليومي المستحق وفق أحكام المادة (29) منه و.للمؤمن عليه أو لذويه الحق في إشعار المؤسسة بإصابة العمل خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ وقوعها إذا لم تقم المنشأة بإشعار المؤسسة بها.

إلا أن المؤسسة وفي جميع الاحوال تتحمل راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل حسب مقتضى الحال في حال تم إشعارها بإصابة العمل بعد أربعة أشهر من تاريخ وقوعها ، مع مراعاة ما قد تتحمله المنشأة من نسب المشاركة المشار اليها اعلاه.

يمكنك الاطلاع على كل نوع من انواع الرواتب التقاعدية من خلال الضغط على العنوان:

1- راتب تقاعد الشيخوخة
2
- راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي
3- راتب التقاعد المبكر
4-
راتب تقاعد الوفاة الطبيعية
5-
راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل

أو يمكنك الاطلاع على جميع الانواع من خلال موضوع واحد بعد الضغط على العنوان التالي:
راتب التقاعد في قانون الضمان الاجتماعي

المواضيع المتشابهه: