بسم الله الرحمن الرحيم


قرار محكمة التمييز الجزائية الاردن رقم 829/2001 (هيئة عامة)

يستفاد من الفقرة (أ) من المادة (174) من قانون العقوبات أن جريمة الاختلاس تتكون من أربعة أركان :
1- فعل الاختلاس المادي .
2- أن يكون الفاعل من الموظفين العمومين .
3- أن يكون المال الذي اختلسه الموظف موكلاً إليه بحكم الوظيفة أمر ادارته أو جبايته أو حفظه .
4- النية الجرمية .
* اذا لم تتطرق محكمة الاستئناف في حكمها المميز إلى الركن المادي في الاختلاس - فعل الاختلاس - والذي يقوم بكتم الجاني للمال الذي بين يديه أو إبداله أو التصرف به تصرف المالك واستهلاكه أو اقدامه على أي فعل يعد تعدياً على المال المختلس والامتناع عن تسليمه إليه ، ولم تبين في حكمها المميز إن كان المتهم - المميز ضده - من الموظفين العمومين بالمعنى المقصود بالمادة 174 من قانون العقوبات وحسب التعريف الوارد في المادة (169) منه ، وفي ضوء أحكام قانون التعاون رقم 20 لسنه 1971 الذي ارتكب الجرم المسند للمتهم في ظله ومنها المادة 6/أ ولم تتعرض إلى الركن الثالث من أركان الجريمة ، ولم تتثبت فيما إذا كان المال الذي اختلسه المتهم موكلاً إليه بحكم وظيفته أمر إدارته أو جبايته أو حفظه وذلك بعد أن تطلع على قرار تعيينه والذي لم يبرز في الدعوى ، واكتفت محكمة الاستئناف في حكمها المميز بالقول أن أموال هذه الجمعيات هي للمساهمين بصفتهم الشخصية وليس لها صفة المال العام استناداً للمادة 6/أ من قانون التعاون رقم 20 لسنه 1971 ...... فإن المتصرف بهذه الأموال يعد مرتكباً لجرم اساءة الائتمان خلافاً لأحكام المادة 423/ 2 من قانون العقوبات وليس جرم الاختلاس خلافاً لأحكام المادة (174) عقوبات الأمر الذي يستوجب تعديل الوصف الجرمي للجرم المسند للمستأنف عليه ليصبح اساءة الائتمان خلافاً لأحكام المادة 423/ 2 عقوبات مع أن المادة (174) من قانون العقوبات قد تضمنت أن المال المعتدى عليه قد تكون للدولة ، وقد يكون لأحد الناس طالما كان موكولاً إلى الموظف المختلس بحكم وظيفته أمر ادارته أو جبايته أو حفظه مما يجعل ما ذكرته محكمة الاستئناف مخالفاً للقانون .


المواضيع المتشابهه: