بسم الله الرحمن الرحيم


تمييز جزاء رقم 54 - 1988
ينطبق حكم المادة 157 من قانون العقوبات اذا اقدم شخصان او اكثر على تأليف جمعية او عقدا اتفاقا بقصد ارتكاب الجنايات
على الناس او الاموال .
2- ينطبق حكم المادة 158 من قانون العقوبات على اللذين يجوبون الطرق العامة والارياف على شكل عصابات مسلحة بقصد سلب
المارة والتعدي على الاشخاص او الاموال او ارتكاب اعمال اللصوصية .
3- اذا اتفق اثنان او اكثر على سرقة مال معلوم ومحل مخصوص فهذا الاتفاق لايستدعي تطبيق احكام المادتين 157 و 158 من قانون العقوبات وانما تطبق على هذه الجريمة احكام قانون العقوبات المتعلقة بالسرقة بحسب وصفها ، وعليه فان مدعي عام عمان هو المرجع المختص في التحقيق في فعل المشتكى عليهم بهذا الخصوص وليس مدعي عام المحكمة العرفية ، على ان تعتبر المعاملات التي اجراها مدعي عام المحكمة العرفية صحيحة عملا بالمادة 327 من قانون اصول المحاكمات الجزائية


المواضيع المتشابهه: