قضيةلمادة مبادئ القانون التجاري
د. محمد النسور
**** بتاريخ 25/3/2009 قام الناقل أحمد ببيع100 كيلو غرام من اللحوم إلى التاجر علي مقابل 500 دينار ... دفع علي الثمن وجهزأحمد اللحوم لتسليمها إلى علي حسب الاتفاق ... طلب علي من أحمد الاحتفاظ باللحومفي مخزنه لمدة يوم لانشغاله بعرس أخيه سعيد ... وبالفعل أعاد أحمد لحوم علي إلى مخزن اللحوم الخاص به .
خلال تلك الليلة هطلت أمطار غزيرة وتسربت إلىمخازن جميع تجار اللحوم في المنطقة ومنها مخزن أحمد وأتلفت اللحوم ... بعد إنتهاءالعرس قام علي بمطالبة أحمد باللحوم إلاأن أحمد أخبره بتلف اللحوم بعد تبللها بالأمطار ... بتاريخ 25/5/2009 رفع علي دعوىعلى أحمد مطالبا إياه بالتنفيذ العيني أو التعويض.....
أنت القاضي / القاضية ماذا ستحكم؟؟؟؟؟؟
**الحل
الموضوع: مسؤولية البائع عن الضرر الواقع علىالمبيع
القانون: م 498 - م 472 ق. مدني
التطبيق: نرى أن البائع أحمد قد مكن المشتريعلي من تسلم اللحوم المبيعة ولكن علي طلبمن أحمد أن يحتفظ باللحوم لأسباب لا علاقة لأحمد بها وهذا يعتبر تسليما حكميابموجب المادة 497 أي هو التسليم الذي تنتقل تبعة الهلاك فيه إلى المشتري ولو لمتنتقل البضاعة له فعلا كما يستفاد من نص المادة 472 ونرى أن أحمد قد احتفظ باللحومفي مخزن اللحوم الخاص به ومارس عناية الشخص المعتاد ولم يقصر أما التلف الذي وقععلى اللحوم فهو ليس خطأ البائع أحمد لأن الأمطار تسربت لجميع مخازن اللحومبالمنطقة وليس مخزنه فقط فلا يكون أحمد مسؤولا عن اللحوم.
النتيجة: ترد دعوى المشتري علي


المواضيع المتشابهه: