قرار تمييز جزاء رقم 1669لسنة 2007


1. اوجبت المادة 100 من قانون اصول المحاكمات الجزائية على موظفي الضابطة العدلية تحت طائلة البطلان في حال القبض على المشتكى عليه وفقا لاحكام المادة 99 من ذات القانون ان يقوم موظف الضابطة العدلية بتنظيم محضر موقع منه ويبلغ للمشتكى عليه او محاميه ويتضمن المحضر اسم الموظف الذي اصدر امر القبض والذي قام بتنفيذه واسم المشتكى عليه وتاريخ القاء القبض والذي قام بتنفيذه واسم المشتكى عليه وتاريخ القاء القبض عليه ومكانه واسبابه ووقت ايداع المشتكى عليه وتاريخ ومكان التوقيف او الحجز واسم منظم المحضر كما اوجبت سماع اقوال المشتكى عليه فور القاء القبض عليه وارسالة الى المدعي العام المختص خلال 24 ساعة.


وعليه فان تأخير ارسال المشتكى عليه الى المدعي العام لا يرتب البطلان لان العلة من ترتيب البطلان في حال تأخير ضبط اقوال المشتكى عليه قرينة على استعمال الشدة والعنف مع المشتكى عليه ومادام ان اقوال المشتكى عليه قد ضبطت خلال 24ساعة فان هذه القرينة تزول ولا يعد تاخير ارسال المشتكى عليه موجبا للبطلان.


2. يستفاد من احكام المادة 7 من قانون محكمة امن الدولة ان المشرع اجاز لافراد الضابطة العدلية في القضايا الداخلة ضمن اختصاص محكمة امن الدولة ضبط اقوال المشتكى عليه خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من تاريخ القاء القبض عليه واذ تجاوزت مدة الاحتفاظ بالمشتكى عليه سبعة ايام دون ضبط اقواله فتعتبر اقواله المضبوطة بعد هذه المدة باطلة.


وحيث ان محكمة امن الدولة كونت عقيدتها بتجريم المتهمين استنادا الى اقوالهم دون ان تثبت فيما اذا كانت قد ضبطت طبقا لاحكام المادة السابعة من قانون محكمة امن الدولة فيكون قرارها مشوبا بالقصور في التعليل والتسبب مستوجبا النقض.

المواضيع المتشابهه: