قرار تمييز جزاء رقم 1112 لسنة 2005


اشترطت المادة (107) من قانون العقوبات في توفر جناية المؤامرة وجود اتفاق بين شخصين أو أكثر الغرض منه ارتكاب جناية من الجنايات المخلة بأمن الدولة وأن يتناول الاتفاق تعيين الوسائل الؤدية إلى تحقيق الغرض من المؤامرة وعليه وحيث أن تصوير بطاقات بعض الدبلوماسيين الأجانب بداعي جمع المعلومات عنهم وتبادل الحديث والأفكار والآراء بين المهتمين حول ما يتعرض له العرب والمسلمون من قتل وتعذيب في فلسطين وإبداء كل من المتهمين رغبته في الجهاد إذا ما أتيحت له الفرصة وقول أحدهم أنه في حالة اجتياح الأردن من قبل إسرائيل وأمريكا سيشتري رشاش ويجاهد دفاعاً عن الأردن كل ذلك لا يشكل اتفاقاً على ارتكاب جريمة مخلة بأمن الدولة بالمعنى المقصود في المادة (107) من قانون العقوبات ولا يشكل بالتالي جريمة من جرائم الإرهاب المحددة بالمادتين (147 و 148) من قانون العقوبات، وعليه فإن إصرار محكمة أمن الدولة على قرارها المنقوض يخالف القانون.


المواضيع المتشابهه: