نظام الأرصفة في أمانة عمان الكبرى لسنة 2014

المادة1-

يسمى هذا النظام ( نظام الأرصفة في أمانة عمان الكبرى لسنة 2014 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
المادة2-
أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعانـي المخصصــة لهــا أدنـــاه ما لـــم تدل القرينة على
غير ذلك :-
الأمانة:أمانة عمان الكبرى.
الأمين:أميـن عمان.
الرصيف:الجزء المخصص من الطريق لمرور المشاة ويقع بين العقار والطريق المعد لسير السيارات والعربات.
الأطاريف:مادة انشائية تستعمل للفصل بين الرصيف والطريق وفقاً للمواصفات التي تقررها الأمانة.
المالك:الشخص المالك للعقار المحاذي لأي طريق ضمن حدود الأمانة.
ب- يعتمد تعريف كلمة ( الطريق ) الوارد في قانون تنظيم المدن والقرى النافذ حيثما وردت في هذا النظام.
المادة3-
أ- يلتزم مالك العقار عند فتح الطريق المحاذي لعقاره بانشاء الرصيف بطول واجهة ذلك العقار وبناء الأطاريف
التي تفصله عن الطريق وذلك على نفقته الخاصة ووفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب- إذا لم يلتزم المالك بأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فللأمين إنذاره بالإعلان في الموقع الالكتروني
الخاص بالأمانة و في صحيفة يومية محلية واحدة لتصويب المخالفة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان وبخلاف
ذلك تتولى الأمانة انجاز العمل على نفقة المالك مع مطالبته بما نسبته (15%) من كلفة الانشاء نفقات إدارية.
ج- إذا حصل ضرر في الرصيف أو الأطاريف فيتوجب على المتسبب بالضرر إصلاحه على نفقته وإذا لم يلتزم
بذلك فللأمين إنذاره لتصويب المخالفة بالطريقة والمدة ذاتها المشار إليهما في الفقرة (ب) من هذه المادة مع
مطالبته بما نسبته (15%) من كلفة الاصلاح نفقات إدارية.
المادة4-
أ- تتولى الأمانة انشاء الأرصفة والأطاريف على الطرق التجارية والطرق التي تقرر الأمانة اعتبارها طرقا رئيسية
وذلك على نفقة المالك ولا يجوز له انشاؤها بنفسه تحت طائلة إلزامه بإعادة الحال إلى ما كانت عليه خلال
ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه الإنذار بالإعلان في الموقع الالكتروني الخاص بالأمانة و في صحيفة يومية محلية
واحدة مع مطالبته بما نسبته (15%) من كلفة إعادة الحال إلى ما كانت عليه نفقات إدارية.
ب- إذا أضر أي شخص بالرصيف أو الأطاريف المقامة من الأمانة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فتتولى
إصلاحه على نفقة المتسبب بالضرر بالإضافة إلى مطالبته بما نسبته (15%) من كلفة الاصلاح نفقات إدارية.
المادة5-
يحظر تمديد أي خطوط خدمات أو شبكات أو أسلاك أو كوابل تحت الرصيف دون الحصول على موافقة الأمانة
الخطية المسبقة بذلك ووفق التعليمات الصادرة لهذه الغاية.
المادة6-
يحظر استعمال الرصيف لغير مرور المشاة ما لم يتم الحصول على إذن خطي مسبق من الأمانة بذلك ووفق
التعليمات الصادرة لهذه الغاية.
المادة7-
كل من يخالف أحكام هذا النظام يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في قانون البلديات.
المادة8-
يصدر مجلس الأمانة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تحديد الارتداد الأمامي المحاذي
للطريق وعرض الأرصفة وأقيستها وأشكالها ونوع الأطاريف وشكلها والمواد اللازمة لإنشائها وأحواض الأشجار
وأنواعها.
المادة9-
يلغى نظام الأرصفة في منطقة أمانة العاصمة رقم (57) لسنة 1962 على أن تبقى التعليمات الصادرة بموجبه
نافذة إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.

المواضيع المتشابهه: