تلخيص مادة النقل الجوي

الدكتور عمر الزريقات

تعريف النقل الجوي : من حيث المبادئ العامة فهو مطابق لاحكام وقواعد النقل البحري والبري .

عقد النقل الجوي : هو عقد يلتزم بمقتضاه الناقل بنقل مجموعة من الاشخاص او الاشياء من مكان الى اخر بواسطة طائرة لقاء اجر وقد يكون داخلي او دولي .
نقل جوي داخلي : يكون داخل اقليم الدولة .
نقل جوي دولي : يتعدى اقليم الدولة .


خصائص عقد النقل الجوي :

  1. عقد رضائي : ينعقد بارتباط الايجاب بالقبول دون حاجة لافراغه بشكل معين والكتابة هي لغايات الاثبات وليست ركنا للانعقاد .
  2. عقد تجاري : اعمال النقل الجوية هي اعمال تجارية بحكم ماهيتها الذاتية بالنسبة للناقل الجوي اما بالنسبة للطرف الاخر فقد يكون بالنسبة له النقل الجوي عملا مدنيا او تجاريا بالتبعية .
  3. عقد ملزم للجانبين : يلتزم الناقل بالمحافظة على البضاعة ونقلها وتسليمها للمرسل اليه ويلتزم المرسل / المرسل اليه بدفع الاجرة .
  4. عقد معاوضة : يستحق الناقل الاجرة المتفق عليها والا يستحق اجرة المثل ( لا ينعقد على وجه المجان ) .
  5. عقد اذعان : غالبا تتضمن وثيقة النقل شروط تم وضعها سابقا لا يمكن مناقشتها حتى وان تعددت شركات النقل . الا انه يجب دراسة كل حالة على حدة فيما اذا كان عقد اذعان ام لا ويترك تقدير ذلك لقاضي الموضوع .
  6. عقد مسمى .



  • الاصل في عقد النقل الجوي ان يبذل الناقل عناية الرجل المعتاد الا انه يجوز الاتفاق في العقد على ان يبذل الناقل مستوى خاص من العناية ( عناية خاصة ) وفي هذه الحالة تزيد الاجرة .
  • المرسل اليه ليس طرفا اساسيا ومباشرا في عقد النقل كما انه لا يعتبر من الغير الا انه يعتبر طرفا ثانويا لان عقد النقل قد يرتب له حقوق او التزامات .
  • في عقد النقل الجوي يوجد مستند شحن جوي وهو تقسيم من حيث الشكل الى ثلاثة اقسام :


  1. مستند شحن اسمي : يتضمن اسم المرسل اليه
  2. مستند شحن كاملة : يلتزم الناقل بتسليم البضاعة ممن يبرز مستند
  3. الشحن وينتقل بالمناولة والتسليم
  4. مستند شحن لامر : ينتقل بالطرق التجارية ( التظهير ) .



ما هو اسم القانون الذي ينظم النقل الجوي في الاردن ؟
ما هي الالتزامات التي فرضها القانون الاردني على اطراف العقد النقل الجوي ؟ وهل هنالك من اختلاف بذكر ما يتعلق بطبيعة التزام ( مسؤولية ) الناقل من القانون الاردني واتفاقية مارسو ؟
ما هي منظمة الاياتا ؟ والى ماذا تهدف هذه المنظمة ؟ وما هي القوة الالزامية لشروط هذه المنظمة ؟


  • الطائرة منقول ذو طبيعة خاصة يخضع للتسجيل ، المادة 32 من قانون الطيران المدني ، ذلك ان اهنالك سجل خاص يقيد فيه كل ما يجري على الطائرة من تصرفات واعمال ولا تسري عليها قاعدة الحيازة في المنقول سند للملكية المادة 11 .
  • نظم قانون الطيران المدني اكتساب الطائرة للجنسية الاردنية. تنص المادة ان يجوز انتساب السفن الجوية للجنسية الاردنية ( انتساب للجنسية الاردنية ) الا اذا كانت مملوكة للرعايا او الشركات الاردنية شريطة ان يكون القسم الاوفر من رأسمالها مملوكا للاردنيين واغلبية الاسهم في الشركات المساهمة هي اسمية اما الطائرات المستأجرة من اردنيين فتعطى شعار الشركة المستأجرة .
  • لا يوجد نص مشابه في قانون الطيران المدني يجيز لوزير النقل ان يحفظ شرط اكتساب الجنسية او الاعفاء منه على العكس من قانون التجارة البحرية .


حالات فقدان الجنسية الاردنية للطائرة ( المادة 7 ) :

  1. اذا اصبحت الشروط المنصوص علياه في المادة 5 غير متوافرة
  2. اذا بيعت لاجنبي او اصبح صاحبها اجنبي
  3. اذا سجلت في بلد اجنبي ،فورا تفقد الطائرة الجنسية الاردنية .



  • طبيعة مسؤولية تعاقدية اساها عقد النقل الجوي التزام الناقل الجوي وفقا لقانون الطيران المدني هو التزام ببذل عناية وليس بتحقيق نتيجة سندا لنص المادة 73 من قانون الطيران المدني . وهذا مع ما نصت عليه اتفاقية وارسو في المادة 19.
  • تحدثت المادة 56 من قانون الطيران المدني عن تذكرة السفر ومن خلالها يثبت لدينا ان عقد النقل الجوي هو عقد رضائي لم يشترط المشرع افراغه ( الكتابة ) في اي وسيلة معينة . وتذكرة السفر ليست العقد ولكنها تثبت عقد النقل الجوي وتتضمن مجموعة من البيانات وهي مذكورة على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر .
  • المادة 56 عقد رضائي "ان عدم وجود التذكرة او وجود مخالفة فيها او فقدها لا يؤثر على مشروعية النقل او مشروعيته".
  • كذلك اكدت المادة 58 على ان عقد النقل الجوي هو عقد رضائي ، وثيقة النقل وظيفتها اثبات العقد والكتابة وليست ركنا للانعقاد .
  • المادة 64 تشير الى ان وظيفة وثيقة النقل هي وظيفة اثبات لعقد النقل الجوي . واثبات العلاقة التعاقدية بين اطراف عقد النقل واثبات استلام البضاعة بالاضافة الى اثبات شروط عقد النقل الجوي .



التزامات الناقل

  1. استلام البضاعة في المكان والزمان المتفق عليه ورصها بطريقة لا تؤدي الى الحاق الضرر بها .

ما اهمية تحديد ميعاد استلام البضاعة ؟
لتحديد نطاق مسؤولية الناقل اذ تبدأ المسؤولية عند دخول البضاعة في عهدته سواء في المطار ام في الطائرة الى ان يقوم بتسليم البضاعة للمرسل اليه تسليما فعليا .


  1. المحافظة على البضاعة ورصها بطريقة لا تؤدي الى الحاق الضرر بها .

اي ضرر يلحق بالبضاعة اثناء وجودها في عهدته فانه يسأل عنه الا اذا تحققت احدى حالات الاعفاء من المسؤولية .


  1. الالتزام بتسليم البضاعة للمرسل اليه في الزمان والمكان المتفق عليه

يسأل الناقل عن التأخير في تسليم البضاعة للمرسل اذا كان مرد ذلك خطأه وتقصيره او اهماله . سندا لنص المادة 18 من اتفاقية وارسو . الا ان العادة جرت ان يكون هنالك تأخير في تسليم البضاعة نظرا للظروف ذات الطبيعة الخاصة للنقل الجوي فاذا كان التأخير معقولا ( بسيطا ) فانه يتم التغاضي عنه ولا يرتب مسؤولية الناقل اما اذا امتد التأخير لمدة طويلة فتقوم مسؤوليته وهذا ما الحدث عليه المادة السادسة من شروط الاتفاق .

هل يجوز للناقل ان ينص في عقد النقل على مسؤوليته عن كل ما يلحق بالضاعة حتى ولو كان ناشئا عن قوة قاهرة او عن خطأ المرسل او المرسل اليه او عن عيب قديم في البضاعة او حتى الاضرار التي تكون نتيجة لخطأ المضرور ذاته ؟
طبيعة التزام الناقل في اتفاقية وارسو هو التزام ببذل عناية سندا لنص المادة 19 من اتفاقية وارسو .


حالات الاعفاء من المسؤولية :
1 ) القوة القاهرة : لا يمكن توقعها ولا يمكن تفاديها
اما اذا كان بالامكان توقعها وتفاديها وكانت هنالك تحذيرات مسبقة فلا نكون امام قوة قاهرة ( انظر المادة 17 من اتفاقية وارسو ) توسعت في حالات الاعفاء من المسؤولية .

  • الحرب اذا لم يمكن توقعها او تفاديها فتعتبر قوة قاهرة الا فلا .
  • الظروف الجوية مهما كانت طبيعتها لا تعتبر قوة قاهرة لانه بالامكان توقعها ومن الممكن تفادي الاضرار التي تسببها .
  • وفقا لنص المادة 73 من قانون الطيران المدني فان الناقل لا يكون مسؤولا من الضرر الذي ينشأ نتيجة اهمال في قيادة السفينة الجوية او في ادارتها او في الملاحة وانه هو وخدمه ووكلاؤه قد قاموا باتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب الضرر .
  • تقوم مسؤولية الناقل على اساس الخطأ المفترض ذلك ان مسؤوليته تقوم الا اذا اثبت هو وخدمه ووكلاؤه قد اتخذوا الاحتياطات اللازمة لتجنب الضرر .
  • يسأل الناقل الجوي في الحالات التالية :


  1. اذا لم يقيم بالمحافظة على البضاعة اثناء وجودها في عهدته .
  2. اذا لم يلتزم بواعيد النقل وهنا يجب التمييز بين :


  • التأخير المعقول : لا يسأل الناقل
  • التأخير غير المعقول : يسأل الناقل


2 ) خطأ المرسل
3 ) العيب الذاتي ( القديم )
4 ) خطأ المضرور
تحدث عن مسؤولية الناقل اي تعمد النقل الجوي من حيث الاساس القانوني وطبيعتها وحالات الاعفاء من المسؤولية ؟؟
اجابة السؤال
يمكن للناقل ان يشدد من مسؤولية ولكن لا يجوز له في حال من الاحوال ان يعفي نفسه من المسؤولية او ان يقلب قواعد الاثبات المتعلقة بالمسؤولية.

هنالك عدة اراء حول هذا الموضوع :

  • يجوز ذلك استنادا الى انه لا يوجد نص قانوني يحظر او يجيز ذلك وحيث ان العقد شريعة المتعاقدين فلا مانع من ان يشدد الناقل مسوؤليته وعدا عن ذلك نلاحظ ان كل شرط يقضي بالنزول عن الحد الادنى من المسؤولية يقع باطلا ولم ينص المشرع على حالة الزيادة للمسوؤلية . ولو ان المشرع اراد ابطال ذلك صراحة لما تردد استنادا الى القاعدة ان المشرع لو اراد لقال والاصل في الامور الاباحة .
  • اذا كانت القوة القاهرة من النظام العام ففلا يجوز الاتفاق على خلافها ومع ذلك الحرب الذي تعد من القوة القاهرة يجوز الاتفاق على تغطيتها في المسؤولية لدى الناقل وشركات التأمين .
  • لا يجوز للناقل في اي حالة من الاحوال الاعفاء من المسؤولية .
  • نص المادة 261 من القانون المدني " غير ملزم بالضمان ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك " اذن يمكن للناقل ان يشدد من مسؤوليته ويجوز ذلك ايضا في القانون المدني المصري ( المادة 217 ) .
  • اذا قام الناقل بابرام عقد نقل لنقل حيوانات وكان من بينها حيوان مصاب بالمرض قبل نقلها ثم توفي هذا الحيوان قبل الوصول ( اثناء عملية النقل ) فعل يسأل الناقل ؟

الاصل ان عناية الناقل المطلوبة بذلها هي عناية الرجل المعتاد( تدابير عادية ) لذلك فهو ملزم بنقلها والمحافظة عليها وفق مستوى عناية الرجل المعتاد هذا اذا لم يوجد اتفاق يبذل عناية خاصة او اتخاذ تدابير خاصة اما اذا كان هنالك اتفاق من هذا النوع فيسأل الناقل في هذه الحالة ( مثل تقديم الرعاية الطبيعية وتقديم الطعام للحيوان ) .

5 ) الخطأ الملاحي ( خطأ الغير ) المادة 73
الطائرة بما فيها من ملاحين غير تابعين للناقل فلا يمكن تطبيق قاعدة مسؤولية المتبوع عن اعمال تابعيه لانتفاء الرقابة والسلطة الاشرافية والتبعية وبالتالي فانه يشترط ان يكون الملاحين من الغير ( اجانب ) لا توجد علاقة تبعية تربطهم بالناقل ( الشخص الذي ارتكب الخطأ هو اجنبي عن الناقل ) .
لو كانت الطائرة مملوكة للناقل وكان جميع افراد الطاقم تابعين للناقل فهل يسأل الناقل عن جميع اخطاء افراد الطاقم على اعتبار وجود علاقة تبعية بينه وبينهم ؟ ام انه لا يسأل عنها باعتبارها اخطاء فنية ؟
في هذه الحالة ووفقا للقواعد العامة فان الناقل يسأل عن اخطاء تابعيه طالما كان مالكا للاسطول الجوي ( مالكا للطائرة ) ففي هذه الحالة يكون هنالك علاقة تبعيه مع افراد الطاقم وبالتالي يسأل عن اخطائهم حتى ولو كانت هذه الاخطاء ذات طبيعة فنية . ما لم يثبت انه هو وافراد الطاقم ( تابعيه ) قد بذلوا العناية المطلوبة واللازمة .

  • خطأ برج المراقبة هو خطأ الغير لا يسأل عنه الناقل الجوي .
  • اذا وصل الناقل الى ميناء الوصول ولم يكن المرسل اليه او وكيله موجودا في مكان الوصول ففي هذه الحالة يجب ان ينذر الناقل المرسل اليه بالحضور لاستلام البضاعة فاذا لم يحضر خلال المدة المحدودة فهنا له ان يخزنها على نفقة المرسل اليه واذا كانت سريعة التلف فعليه ان يبيعها وتسلم لصندوق المحكمة .



التزامات المرسل :

  1. تسليم البضاعة في الزمان والمكان المتفق عليهما في العقد .
  2. اخبار الناقل بكل المعلومات المتعلقة بالبضاعة ( نوعها ، كميتها ، اذا كانت تحتاج لعناية خاصة ، اذا كانت خطرة ) .
  3. دفع الاجرة ما لم يتم الافاق على خلاف ذلك ، ويشمل كل المصاريف الاخرى ويكون متضامنا مع المرسل اليه في دفع الاجرة وضمانات الناقل في استيفاء الاجرة هي :


  1. حق الحبس
  2. حق الاحتياز
  3. حق الرجوع على المرسل


  1. اي التزامات اخرى يرتبها عليه عقد النقل الجوي مثل تغليف البضاعة ...
  2. تزويد الناقل بالوثايق المتعلقة بقصد النقل الجوي
  3. تحديد عنوان المرسل اليه بدقة .



  1. ما هو المركز القانوني لقائد الطائرة ( الربان ) ؟
  2. هل تطبق قاعدة التظهير بظهر الدفوع على سند الشحن الجوي لامر ؟



  1. العلاقة بين الربان الجوي والناقل ليست علاقة عمل ( عقد عمل ) لان الربان يتمتع بصلاحيات اوسع من صلاحيات الناقل في مواجهة اخطار العمل بالاضافة الى ذلك فان اختصاصات الربان الجوي تشمل الصلاحيات القانونية ولا تقتصر فقط على الصلاحيات المادية ولا يمكن القول بانها علاقة وكالة ( عقد وكالة ) والسبب فذ ذلك ان الربان الجوي يتملك صلاحيات اوسع من صلاحيات الوكيل في مواجهة الموكل لذلك فانه يمكن القول بانها علاقة ذات طبيعة خاصة تنبع من احكام وقواعد قانون الطيران المدني واتفاقية وارسو .


صلاحيات الربان الجوي اوسع واكثر من صلاحيات الربان الجوي والسبب في ذلك ان الرحلة البحرية اطول وقتا من الرحلة الجوية .



  1. على خلاف وثيقة التأمين البحري الصادرة لامر ( عقد النقل البحري ) التي لا تقبل تطبيق قاعدة التظهير بظهر الدفوع سندا لنص المادة 302 من قانون التجارة البحرية فان سند الشحن الجوي الصاد رلامر تطبق عليه قاعدة التظهير يظهر الدفوع استنادا للقواعد العامة ذلك انه لا يوجد نص في قانون الطيران المدني الاردني ولا في اتفاقية وارسو ينص على عدم جواز تطبيق قاعدة التظهير بظهر الدفوع على سند الشحن الجوي الصادر لامر .



  • عقد النقل الجوي اما ان يكون عقد نقل اشخاص او نقل اشياء .



هل نقل جثث الموتى عند نقل اشياء وبالتالي نصت عليه القواعد الخاصة بنقل الاشياء ام عقد نقل اشخاص وبالتالي تطبق عليه القواعد الخاصة بنقل الاشخاص ؟
من ناحية قانونية فانه يمكن القول بانه عقد نقل اشياء وليس عقد نقل اشخاص للاسباب التالية :

  1. تبدأ شخصية الانسان منذ ولادته حيا وتنتهي بوفاته .
  2. المادة 2 من قانون الطيران المدني عرفت الاشياء بانها تشمل الحيوانات والبريد ( ظروف ) وبالتالي فان جثث الموتى تعتبر كظروف بريد في عقد نقل الاشياء .
  3. في عقد نقل الاشخاص فان اطرافه الناقل والمسافر وفي هذه الحالة لا يوجد شاحن ( لانه متوفي ) في حين ان عقد نقل الاشياء اطرافه المرسل والمرسل اليه وبالتالي يمكن ان يكون عقد نقل اشياء .
  4. كذلك فانه في عقد نقل الاشخاص لا يمكن للناقل ان يحبس المسافر لاستيفاء الاجرة اما في عقد نقل الاشياء فيمكن له ان يحبس الاشياء ( جثث الموتى ) لاستيفاء الاجرة .


اما من ناحية انسانية فهو عقد نقل اشخاص نظرا للطبيعة الانسانية للمنقول التي تتطلب الاحترام وتطبق قواعد نقل الاشخاص .
من الافضل اعتبار عقد نقل جثث الموتى عقد ذو طبيعة خاصة وهو عقد غير مسمى .


  • ذهب البعض للقول بانه عقد نقل اشخاص لان المادة 2 من قانون الطيران المدني عرفت الاشياء بانها تشمل الحيوانات والبريد لذلك فان الاشياء لا تشمل جثث الموتى .
  • عرفت هذه القضية على محكمة صلح باريس سنة 1952 ورأت المحكمة انه ينبغي تطبيق القواعد الخاصة بنقل الاشخاص .
  • ذهب جانب كبير من الفقه الى ان قواعد نقل الاشخاص تطبق فقط على الانسان الحي لذل فهو عقد نقل اشياء .



عقد نقل الطائرات :


  • ليس بالضرورة ان الناقل الجوي يملك كل اسطول النقل الجوي وليس هنالك ما يمنع من استئجار الطائرات .
  • عقد ايجار الطائرات كما ينص قانون الطيران المدني يجب ان يكون مكتوبا وان يقترن بموافقة سلطات الطيران . لذلك ذهب جانب كبير الى اعتباره عقدا شكليا وقد ينصب عقد ايجار الطائرة على الطائرة فقط دون افراد الطاقم الجوي ولكن ليس هناك ما يمنع من ان ينصب على الطائرة بما فيها افراد الطاقم وقد ينصب على سعتها الكاملة او على جزء من سعتها .
  • عقد ايجار الطائرة : هو عقد يلتزم بموجبه المؤجر بتمليك مستأجر الطائرة للانتفاع بها لقاء اجر .



خصائص عقد ايجار الطائرة :

  1. عقد معاوضة
  2. عقد ملزم للجانبين : المؤجر يلتزم بتسليم الطائرة بحالة جيدة وان تكون صالحة للملاحة الجوية وقد يلتزم بصيانة الطائرة واجراء الكشوف الفنية عليها ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك وقد يلتزم في بعض الحالات بالتعويض عن كافة الاضرار والمشاكل الناجمة عن العيوب في الطائرة الا اذا اثبت ان كان يجهلها ولم يكن من المفترض منه ان يعلمها .



  • اما المستأجر فيلتزم بمجموعة من الالتزامات ابرزها دفع الاجرة ( بدل الايجار ) ويلتزم بالمحافظة على الطائرة واعادتها سالمة وفي الزمان والمكان المتفق عليهما في العقد بعد انتهاء عقد الايجار ويلتزم ايضا باستخدام الطائرة وفقا بخصائصها الفنية( وفقا لما تم الاتفاق عليه في العقد ) فاذا كانت الطائرة مخصصة لنقل الركاب ثم استخدامها لنقل البضائع الثقيلة فهذا غير جائز . ويلتزم باي التزام اخر متفق عليه غير مخالف للنظام العام ويلتزم باي التزامات اخرى يرتبها عليه عقد الايجار .
  • لا يجوز للمستأجر ان يقوم بتأخير الطائرة الا اذا كان عقد الايجار يسمع بذلك وبموافقة المؤجر وسلطات الطيران وقانون الطيران المدني لم يشترط ان تكون الموافقة الخطية ذلك انه من باب ان يكون الموافقة خطية لان هذه الموافقة صادرة من سلطات الطيران ولا يمكن ان تعبر سلطات الطيران عن موافقتها شفاهة .
  • هل يحتفظ المؤجر ( المالك ) بسلطة قيادة الطائرة وتوجيه الاوامر والتعليمات عند تحدث عن مسؤولية المؤجر في عقد ايجار الطائرة ؟ فرق بين حالتين تأجيرها اذا حصل ذلك فان المؤجر يكون بمثابة المستأجر والمشغل ويكون مسؤولا عن كافة اعمال تابعيه ويكون المستأجر ناقلا وفيما يتعلق بالمسؤولية عن الاضرار التي تلحق بالغير فيكون المؤجر مسؤولا على وجه التضامن مع المستأجر في تعويض الغير عن الاضرار التي لحقت بهم ويسأل عن الاخطاء الفنية للملاحين التابعين .
  • لذلك اذا كان المؤجر ( المالك ) قد اجر الطائرة دون افراد الطاقم فلا تكون له سلطة ورقابة اشارفية في توجيه وقيادة الطائرة وبالتالي فانه لا يسأل عن اخاء الملاحين ولا يسأل عن الاضرار التي تلحق بالغير .
  • اما الاخطاء الفنية فلا يسال عنها المؤجر في هذه الحالة .
  • عندما يؤجر المؤجر ( المالك ) الطائرة مع افراد الطاقم الملاحة الجوية تكون غالباا سلطة اشرافية ورقابية ويسأل عن اخطاء الملاحين والتابعين ويسأل عن الاضرار التي تلحق بالغير ( التي تسبب بها التابعين وافراد الطاقم الملاحين ام لا ) فيكون مسؤولا عنها تجاه الغير على وجه التضامن مع المستأجر.




المواضيع المتشابهه: