قانون رقم ( ) لسنة 2014
قانون نقابة الأئمة العاملين في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية

المادة1- يسمـى هـذا القـانون ( قانــون نقابــة الأئمة العاملين في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لسنة 2014 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

الوزارة
:
وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
الوزير
:
وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
النقابة
:
نقابة الأئمة العاملين في الوزارة .
الهيئة العامة
:
الهيئة المكونة من جميع أعضاء النقابة .
المجلس
:
مجلس النقابة .
النقيب
:
رئيس النقابة .
عضو النقابة
:
كل أردني يعمل في الوزارة بوظيفة إمام بشكل دائم أو لقاء مكافأة شهرية بدوام كامل في المساجد .
الإمام
:
موظف الوزارة الذي يقوم بإمامة الناس في المسجد والذي يحمل مؤهلاً شرعيا او عيّن إماما حسب الاصول.













المادة3-أ- تؤسس في المملكـة نقابة تسمى (نقابة الأئمة العاملين في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها بما في ذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وإبرام العقود والاستثمار ولها حق التقاضي وان تنيب عنها اي محام توكله لهذه الغاية 0
ب- يكون مركز النقابة الرئيس في عمان ولها ان تنشئ فروعا في أي محافظة في المملكة بقرار من المجلس 0

المادة4- تعمل النقابة على تحقيق الأهداف التالية :-
أ‌- الارتقـاء برسالة الائمة وتطويرها والمحافظة على أخلاقياتها وتقاليدها0
ب-الاسهام في التعريف برسالة الوقف الإسلامي واهدافه في المجتمع الأردني وتشجيع الوقف الخيري على جهات البر المختلفة 0
ج-الإسهام في رفع المستوى العلمي والثقافــي والاجتماعي للأئمة 0
د-المحافظة على حقوق الأئمة وكرامتهم0
هـ- تأمين الحياة الكريمة للأئمة وعائلاتهم أثناء الخدمة و في حالات التقاعد والعجز والشيخوخة والوفاة 0
و- تعزيز الالتزام بأن يكون عضو النقابة قدوة حسنة في المجتمع ومحاربة السلوك الشائن .

المادة5- تلتزم النقابة بما يلي :-

أ‌- المحافظة على المساجد وتحقيق رسالتها في المجتمع الأردني 0
ب‌- مراعاة أحكام قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وقانون الوعظ والإرشاد ونظام الخدمة المدنية والتشريعات الأخرى0
ج-عدم ممارسة الأنشطة الحزبية 0
د-التعاون مع الوزارة في التقيد بسياسة الوعظ والإرشاد التي يضعها مجلس الوعظ والإرشاد ، وتنفيذ البرامج التأهيلية والتدريبية واحترام قرارات الوزارة بشأن المسار الوظيفي للعاملين في الأوقاف الإسلامية 0
هـ-استخدام الأساليب المشروعة في تبني مطالب أعضاء النقابة وخاصة الحوار 0

لمادة6- أ- يكون الانتساب للنقابة إلزاميا للأئمة العاملين في ملاك الوزارة وفقا لأحكام هذا القانون0
ب- تلتزم الجهة المختصة في الوزارة بتزويد المجلس بأسماء جميع الائمة العاملين في ملاك الوزارة 0

المادة7- يشترط في عضو النقابة أن يكون:-
أ - اردني الجنسية 0
ب -غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف 0
ج- غير منتسب لأي نقابة اخرى 0
د- متمتعا بالأهلية القانونية 0
هـ- متفرغا للعمل بوظيفة دائمة أو لقاء مكافأة شهرية بدوام كامل في ملاك الوزارة 0
و-يحمل مؤهلا علميا لا يقل عن شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

المادة8-أ- يقدم طلب الانتساب للنقابة على النموذج الذي يعده المجلس مرفقا بالوثائق والمستندات المطلوبة مقابل ايصال .
ب- يعتبر الطلب مقبولا اذا لم يصدر المجلس قرارا معللا برفضه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه 0
ج- يبلغ قرار المجلس لطالب الانتساب وللوزارة ويعلق على لوحة الإعلانات في مركز النقابة وفروعها 0
د- يحق لمقدم الطلب الذي قرر المجلس رفض طلبه الطعن في القرار لدى محكمة العدل العليا0

المادة9- يؤدي العضو في النقابة امام الوزير او من يفوضه وبحضور النقيب أو نائبه القسم التالي دون زيادة او نقصان :-


" اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطـن وان أحافظ على الدستور وان أؤدي أعمالــي بأمانة وشرف و أن أحافظ على آداب المهنة واحترم القوانين والأنظمة المتعلقة بها "0

المادة10-أ-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا القانون ، يفقد عضو النقابة عضويته فيها بقرار من المجلس في اي من الحالات التالية :-
1- إذا تخلف عن دفع الالتزامات المالية المترتبة عليه وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه0
2- إذا ثبت للمجلس أن أيا من شروط الانتساب غير متوافرة أو غير صحيحة0
3- إذا تخلف عن أداء القسم0
4- إذا فقد أي شرط من شروط العضوية0

ب- إذا زالت أسباب فقد العضوية المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فللعضو طلب اعادة تسجيله في النقابة بعد تسديده للالتزامات المالية المترتبة عليه من تاريخ فقده العضوية ودفعه رسوم الانتساب0

المادة11- تتكون الهيئة العامة للنقابة من الأعضاء المسددين للالتزامات المالية المترتبة عليهم بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه 0

المادة12- تتولى الهيئة العامة للنقابة المهام والصلاحيات التالية :-
‌أ- انتخاب النقيب ونائبه وأعضاء المجلس 0
‌ب- مناقشة التقرير السنوي عن أعمال المجلس 0
‌ج- إقرار مشروع الموازنة السنوية للنقابة وتصديق بياناتها المالية الختامية 0
‌د- تعيين محاسب قانوني للنقابة 0
هـ- اقرار مشروع تعديل هذا القانون والأنظمة الخاصة بالنقابة التي يقترحها المجلس0
و- اي امور أخرى يعرضها المجلس عليها0

المادة13-أ- تدعى الهيئة العامة لعقد اجتماعها السنوي العادي في الموعد الذي يحدده المجلس خلال الاسبوع الثاني من شهر تشرين الاول من كل سنة 0
ب- للهيئة العامة عقد اجتماع غير عادي او اكثر خلال السنة كلما دعت الضرورة الى ذلك بدعوة من المجلس او بناء على طلب يقدم اليه من عدد لا يقل عن (25%) من اعضاء الهيئة العامة للنقابة على ان يبين في الطلب الامور التي يراد بحثها ولا يجوز البحث في غير الامور التي انعقد الاجتماع من اجلها 0
ج- يكون اي اجتماع تعقده الهيئة العامة قانونيا اذا حضرته اكثرية اعضائها ، وإذا لم يكتمل النصاب بعد مضي ساعة واحدة على الوقت المحدد لبدء اجتماع الهيئة العامة العادي فتدعى لعقد اجتماع آخر بعد مدة لا تقل عن سبعة ايام ولا تزيد على خمسة عشر يوما ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين 0
د- يلغى الاجتماع غير العادي للهيئة العامة اذا لم يتوافر النصاب القانوني له بعد مضي ساعة واحدة على الوقت المحدد له 0
هـ- تتخذ الهيئة العامة للنقابة قراراتها بالإجماع أو بأكثرية أصوات الحاضرين ، وبموافقة ثلثي الحاضرين اذا تعلق القرار باقتراح تعديل هذا القانون والأنظمة الخاصة بالنقابة 0

المادة14-أ- يتولى إدارة شؤون النقابة مجلس يتكون من النقيب ونائبه وثلاثة عشر عضوا اثنان منهم عن محافظة العاصمة وعضو واحد عن كل محافظة ، تنتخبهم الهيئة العامة من بين أعضائها وفقا لأحكام هذا القانون 0
ب- تكون مدة المجلس سنتين من تاريخ انتخابه0
ج- اذا حالت ظروف استثنائية يقتنع بها الوزير دون انعقاد الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة للنقابة الذي يجري فيه انتخاب النقيب ونائبه وأعضاء المجلس فيستمر المجلس المنتهية مدته في ممارسة مهامه وتستمر اللجان المختصة في ممارسة صلاحياتها وتعتمد الموازنة السابقة اساسا للنفقات الى ان تزول تلك الظروف ويكون قرار الوزير في هذه الحالة خاضعا للطعن امام محكمة العدل العليا 0

المادة15-أ- يشتـــرط فيمن يرشح للمجلس ما يلي :-
1- ان لا تقل مدة الخدمة في ملاك الوزارة لمن يرشح نفسه لمنصب النقيب او نائب النقيب عن عشر سنوات وان لا يقل المؤهل العلمي لاي منهما عن الشهادة الجامعية الاولى في علوم الشريعة الاسلامية0
2- ان لا تقل مدة الخدمة في ملاك الوزارة لمن يرشح نفسه لعضوية المجلس عن خمس سنوات وان يحمل شهادة الدبلوم على الاقل 0
ب- لا يجوز انتخاب النقيب ونائبه لأكثر من دورتين متتاليتين0
ج -لا يجوز انتخاب عضو المجلس لأكثر من ثلاث دورات متتالية 0

المادة16-أ- يتم انتخاب النقيب ونائبه وأعضاء المجلس بالاقتراع السري في يوم واحد وعلى ثلاث أوراق منفصلة لكل منهم وفق النموذج الخاص الذي يقرره المجلس لهذه الغاية وتختم كل ورقة اقتراع بخاتم النقابة ، ويدعى الوزير أو من ينيبه لحضور عملية الانتخاب0
ب- يفوز بمركز النقيب او نائب النقيب المرشح الذي حصل على أعلى الأصوات0
ج- يفوز بعضوية المجلس المرشحون الحاصلون على أكثر الأصوات في كل محافظة 0
د- يبلغ المجلس الوزير بنتيجة الانتخاب خلال سبعة أيام من تاريخ إجرائه وتنشر هذه النتيجة في الجريدة الرسمية0
هـ-عند تساوي الأصوات سواء بين المرشحين لمركز النقيب او نائبه او لعضوية المجلس يعتبر الفائز الأقدم بالتعيين في ملاك الوزارة 0
و- يكون مركز الاقتراع في عمان ويجوز للمجلس اعتماد مراكز اقتراع في أي محافظة 0

المادة17- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :-
‌أ- النظر في طلبات الانتساب إلى النقابة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها 0
‌ب- استثمار أموال النقابة وإدارة شؤونها المالية والإدارية وفقا لأحكام هذا القانون بما في ذلك الاشراف على إدارة الصناديق وفق انظمة تصدر لهذه الغاية 0
‌ج- إعداد مشروع الموازنة السنوية للنقابة وبياناتها المالية الختامية ورفعها للهيئة العامة لإقرارها0
‌د- اقتراح تعديل هذا القانون والأنظمة الخاصة بالنقابة تمهيدا لعرضها على الهيئة العامة للنقابة لإقرارها ورفعها الى الوزير لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها 0
هـ- دعوة الهيئة العامة للنقابة إلى عقد اجتماعاتها0
و- تنفيذ القرارات الصادرة عن الهيئة العامة 0
ز- الإشراف على فروع النقابة ومتابعة أعمالها وأنشطتها.
ح- تعيين ممثلين عن النقابة في المجالس والفروع واللجان التي تشارك فيها0
ط- تشكيل اللجان التي يراها ضرورية لتحقيق أهداف النقابة وتحديد صلاحياتها بمقتضى قرار تشكيلها 0
ي - التعاون مع النقابات المماثلة في الوطن العربي ومع المنظمات والاتحادات العربية والدولية المعنية بشؤون الأوقاف الإسلامية 0
ك- الموافقة على الاشتراك في المؤتمرات والندوات التي تدعى إليها النقابة0
ل- إصدار المطبوعات التي تخدم أهداف النقابة0
م- تعيين العاملين في النقابة وتحديد رواتبهم وشروط استخدامهم وسائر الشؤون المتعلقة بهم وإصدار التعليمات اللازمة لذلك0
ن- اعتماد بنك او اكثر من البنوك الاسلامية لإيداع أموال النقابة 0

المادة18- يمثل النقيب النقابة ويرأس مجلسها ويتولى تنفيذ قرارات المجلس وتوقيع الاتفاقيات التي يوافق عليها المجلس ، ويمارس نائب النقيب صلاحيات النقيب عند غيابه 0

المادة19- أ- إذا استقال النقيب أو شغر مركزه لأي سبب يقوم نائبه بأعماله حتى نهاية مدة المجلس، وإذا شغر مركز نائب النقيب لأي سبب فينتخب المجلس من بين أعضائه من يحل محله على ان يراعى في ذلك توافر الشروط الواجب توافرها في نائب النقيب 0
ب-إذا شغر مركز النقيب ونائبه في وقت واحد يتولى اقدم أعضاء المجلس خدمة في الوزارة ممن تتوافر فيه شروط النقيب المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (15) من هذا القانون اعمال النقيب واذا تعذر ذلك فاقدم اعضاء المجلس خدمة في الوزارة وينتخب المجلس من بين أعضائه نائبا للنقيب إذا كانت المدة المتبقية للمجلس لا تزيد على ستة أشهر والا فتدعى الهيئة العامة للنقابة للاجتماع خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما لانتخاب النقيب ونائبه0
ج- إذا شغر مركز أي عضو في المجلس لأي سبب من الأسباب بما في ذلك الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة فيصبح المرشح الذي نال أكثر الأصوات عددا بعد المرشحين الذين فازوا بالانتخابات عضوا في المجلس ويبلغه النقيب بذلك خلال سبعة أيام من شغور المركز ويدعوه إلى حضور اجتماعات المجلس0
د- إذا كان عدد الأعضاء المستقيليــن أو الذيــن شغــرت مراكـزهم لا يزيد على نصف أعضاء المجلس فتدعى الهيئة العامة للنقابة لانتخاب من يخلفهم لإكمال المدة المتبقية للمجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ شغور تلك المراكز 0

المادة20- يعد عضو المجلس فاقدا لعضويته بقرار من المجلس في أي من الحالات التالية :-

‌أ- إذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو ستة اجتماعات متفرقة دون عذر يقبله المجلس 0
‌ب- إذا صدر بحقه حكم اكتسب الدرجة القطعية لارتكابه جناية أو جنحة مخلة بالشرف0
‌ج- اذا فقد أي شرط من شروط العضوية في النقابة وفقا لاحكام هذا القانون 0

المادة21- يحدد النظام الداخلي للنقابة ما يلي:-

‌أ- الأمور الإدارية والتنظيمية المتعلقة باجتماعات الهيئة العامة للنقابة وذلك مع مراعاة ما ورد في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (13) من هذا القانون 0
‌ب- تشكيل لجنة الإشراف على الانتخابات وتحديد مهامها وصلاحياتها على ان يكون من بين أعضائها ممثل يختاره الوزير0
‌ج- الأمور الإدارية والتنظيمية المتعلقة بالمجلس وتحديد المهام والمسؤوليات الموكولة لأعضائه 0
د- رسوم الانتساب للنقابة والاشتراك السنوي فيها ومواعيد وإجراءات تسديدها، وإجراءات استيفاء أموال النقابة وإيداعها في البنوك وصلاحيات الصرف منها 0

المادة22- تتألف الموارد المالية للنقابة مما يلي :-

أ- رسوم الانتساب للنقابة ورسوم الاشتراك السنوي فيها0
ب- التبرعات والإعانات والهبات التي يوافق المجلس على قبولها على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني0
ج- العوائد المتأتية لها من الأنشطة الثقافية والاجتماعية التي تقوم بها0
د- ريع استثمار أموالها 0

المادة23- تبدأ السنة المالية للنقابة في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها 0

المادة24- تعفى مقار النقابة من ضريبة الأبنية والأراضي داخل المناطق البلدية وضريبة المعارف كما تعفى من رسوم طوابع الواردات على المعاملات الخاصة بها 0

المادة25- أ- يُحل مجلس النقابة في اي من الحالات التالية :-
1- بموافقة ثلثي أعضاء الهيئة العامة للنقابة في اجتماع تعقده لهذه الغاية على ان تنظم جميع الأمور المتعلقة بالاجتماع بمقتضى النظام الداخلي للنقابة 0
2- شغور مراكز اكثر من نصف عدد اعضاء المجلس لاي سبب من الاسباب 0
3- بقرار قضائي اذا خالف المجلس أحكام هذا القانون 0
ب- تقدم دعوى حل المجلس لدى محكمة بداية عمان من الوزير او عشرة من اعضاء الهيئة العامة على الاقل ويكون القرار قابلا للاستئناف ويكون قرار محكمة الاستئناف بهذا الشأن قطعيا 0
ج- يشكل الوزير لجنة مؤقتة من بين اعضاء الهيئة العامة للنقابة ويحدد عددهم ويسمي من بينهم رئيسا لها ، تقوم مقام المجلس المنحل الى حين انتخاب مجلس جديد خلال دة لا تزيد على اربعة أشهر من تاريخ الحل 0

المادة26- أ- بعد سريان أحكام هذا القانون، يشكل الوزير لجنة برئاسة احد كبار موظفي الوزارة وعضوية ثلاثة من العاملين فيها وثلاثة من أعضاء اللجان التحضيرية للنقابة على ان لا تقل مدة خدمة أي منهم في ملاك الوزارة عن عشر سنوات ، لتتولى ممارسة صلاحيات النقيب والمجلس المنصوص عليها في هذا القانون بما في ذلك ما يلي:-
1- تسلم قوائم بأسماء الأئمة العاملين في الوزارة 0
2- النظر في طلبات الانتساب للنقابة 0
ب - تمارس اللجنة صلاحياتها لمدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ تشكيلها وتقوم خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة منها بدعوة الهيئة العامة للاجتماع0

المادة27- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك النظام الداخلي للنقابة وانظمة لانشاء صندوق للتأمين الصحي والتكافل الاجتماعي والادخار والإسكان وصندوق للتقاعد وصندوق لتعليم ابناء أعضاء النقابة وأي صناديق أخرى ترى النقابة ضرورة إنشائها على ان تتمتع هذه الصناديق بالشخصية الاعتبارية 0

المادة28- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون 0

المواضيع المتشابهه: