إن تنظيم عقود العمل من حيث الاساس كان سندا لنصوص القانون المدني الاردني رقم 43 لسنة 1976 حيث تم تعريف عقد العمل بأنه عقد يلتزم احد طرفيه بأن يقوم بعمل لمصلحة الاخر تحت اشرافه او ادارته لقاء اجر.

ووضحت المادة 805 من القانون المدني أهم عناصر عقد العمل والمعروف فقها بعنصر التبيعة والاشراف ، وأي التبيعة لصاحب العمل والاشراف من قبله على العامل، وعليه إن لم يكن العامل مقيدا بالعمل لغير صاحب العمل او لم يوقت لعمله وقت فلا ينطبق عليه عقد العمل ولا يستحق به اجره الا بالعمل حسب الاتفاق.

كما حددت المادة 806 من القانون المدني أنواع عقد العمل بأنها عقود عمل محددة المدة وأخرى غير محدودة المدة ولعمل معين.

وإن كان ما ذكر سابقا ياتي في اطار التنظيم العام لعقود العمل في القانون المدني ، فإن قانون العمل كان أكثر تفصيل وتخصصا في بيان اثار عقد العمل وترتيب الحقوق والالتزامات الناتجة عنه سواء كان ذلك خاصا برب العمل أم بالعامل.

ويعتبر قانون العمل القانون الخاص بتنظيم شؤون العمل والعمال ، وهو من ناحية التطبيق على الوقائع العمالية يعتبر مقدما على القانون المدني لكونه القانون الخاص بهذه المسائل، وفي حال وجد تعارض ما بين القانون المدني وقانون العمل يطبق قانون العمل مباشرة.

وان كان القانون المدني ذكر نوعين من العقود - عقد عمل محدود المدة وعقد عمل غير محدود المدة - وهما الاكثر انتشارا في الواقع العملي ، إلا أن قانون العمل قد تطرق لأنواع اخرى من العقود وهي:

العمل العرضي: العمل الذي تستدعيه ضرورات طارئة ولا تزيد مدة انجازه على ثلاثة اشهر.
العمل المؤقت:العمل الذي تقتضي طبيعة انجازه مدة محدودة
العمل الموسمي: العمل في مواسم محدودة من كل سنة ولا تزيد مدته على ستة أشهر.
عقد العمل الجماعي:اتفاق خطي تنظم بمقتضاه شروط العمل بين صاحب العمل أو الجمعية من جهه ومجموعة عمال أو النقابة
من جهة أخرى.

وبشكل عام فقد عرف قانون العمل الاردني عقد العمل بأنه: اتفاق شفهي أوكتابي صريح أو ضمني يتعهد العامل بمقتضاه ان يعمل لدى صاحب العمل وتحت اشرافه أو ادارته مقابل
أجر.ويكون عقد العمل لمدة محدودة أو غيرمحدودة أو لعمل معين أو غير معين.


المواضيع المتشابهه: