قرار محكمة التمييز حول مسؤولية الشركاء والمفوض بالتوقيع عن جريمة اصدار شيك بدون رصيد
قرار محكمة التمييز حول مسؤولية الشركاء والمفوض بالتوقيع عن جريمة اصدار شيك بدون رصيد
قرار رقم 1973/38 صادر عن محكمة التمييز الاردنية
نص المبــدأ
"ان الفقرة الثانية من المادة (74) من قانون العقوبات لسنة 1960 قد نصت على أن الهيئات المعنوية هي المسؤولة عن أعمال مديريها وممثليها عندما يأتون هذه الاعمال باسمها أو باحدى وسائلها بصفتها شخصا معنويا وهذه هي القاعدة العامة المقررة بشأن الجرائم التي ترتكب باسم الهيئات المعنوية ، ولم يستثن القانون من هذه القاعدة الا جريمة الغش اضرارا بالدائنين المنصوص عليها في المادة (441) من نفس القانون حيث أوجبت المادة (442) منه معاقبه الشخص المعنوي ومعاقبة الاشخاص المسؤولين فيه الذين يساهمون في الفعل أو يتيحون ارتكابه عن قصد منهم. فاذا أصدر المشتكى عليه شيكا باسم الشركة التي يمثلها - وليس بصفته الشخصية - فانه لا يجوز معاقبته على هذا الفعل بل تكون الشركة ذاتها هي المسؤولة بمقتضى المادة (74) المشار اليها ، ولوكان القانون يريد اعتبار الشخص الذي يصدر الشيك في مثل هذه الحالة مسؤولاعن فعله مسؤولية شخصية لكان أورد نصا استئنائيا على ذلك كما فعل في جريمة الغش اضرارا بالدائنين. "
المواضيع المتشابهه:
المفضلات