فيما يلي مجموعه من المواد المعدله لقانون العقوبات الاردني والتي سيتم طرحها امام مجلس الامه لغايات التصويت عليها


النص المقترح
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2014) ويقرأ مع القانون رقم (16) لسنة 1960 المشار اليه فيما يلي بالقانون الأصلي وماطرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
القانون الاصلي :-
المادة (215)
يعفى من العقوبة:
1- الشاهد الذي أدى الشهادة أثناء تحقيق جزائي إذا رجع عن الافادة الكاذبة قبل أن يختم التحقيق ويقدم في حقه إخبار.2- الشاهد الذي شهد في أية محاكمة اذا رجع عن شهادته الكاذبة قبل أي حكم في أساس الدعوى ولو غير مبرم.

النص المقترح :-
تعدل المادة (215) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
اولا: بإلغاء عبارة (ويقدم في حقه اخبار) الواردة في الفقرة (1) منها واعتبار ماورد فيها نصا للمادة.
ثانيا: بإلغاء الفقرة (2) منها.

النص الاصلي :-
المادة (368)
1- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من أضرم النار قصداً في أبنية او مصانع او ورش او مخازن او اي عمارات آهلة او غير آهلة واقعة في مدينة او قرية ، او
2- في مركبات السكة الحديدية او عربات تقل شخصاً او أكثر غير المجرم او تابعة لقطار فيه شخص او أكثر من
شخص ، او
3- في سفن ماخرة او راسية في أحد المرافئ ، او
4- في مركبات هوائية طائرة او جاثمة في مطار ، سواء أكانت ملكة أم لا ، او
5- في أبنية مسكونة او معدة للسكن واقعة خارج الأمكنة الآهلة سواء أكانت ملكه ام لا او.

6- في مركبات الغير وفي هذه الحالة تكون العقوبة من سنة الى ثلاث سنوات

النص المقترح :- تعدل المادة (368) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (وفي هذه الحالة تكون العقوبة من سنة الى ثلاث سنوات) الواردة في الفقرة رقم (6) .
النص الاصلي :-
المادة (400)
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة مدة لا تنقص عن خمس عشرة سنة من ارتكب سرقة مستجمعة الحالات الخمس الآتية:
1- أن تقع السرقة ليلا.
2- بفعل شخصين او أكثر.
3- أن يكون السارقون كلهم او واحد منهم حاملاً سلاحاً ظاهراً او مخفياً.
4- بالدخول الى مكان معد لسكنى الناس او ملحقاته او ما يشمله هذا المكان وملحقاته- حسب التعريف المبين في المادة الثانية - بهدم الحائط او تسلق الجدار او بكسر او خلع الباب او فتح الاقفال بمفاتيح مصطنعة او أدوات مخصوصة ، او بانتحال صفة موظف او بارتداء زيه وشاراته ، او بالتذرع بأمر من السلطة.
5- أن يهدد السارقون كلهم او واحد منهم بالسلاح او يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص اما لتهيئة الجناية او تسهيلها ، واما لتأمين هرب الفاعلين او الاستيلاء على المسروق.

النص المقترح :-
يعدل القانون الأصلي بإضافة مادة جديدة برقم (400) مكرر بالنص التالي:-
1- مع مراعاة الوصف الأشد كل من يقدم على سرقة سيارة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات. 2- واذا وقعت السرقة على قطع السيارة أو مكوناتها أو لوازمها لاتقل عقوبة الحبس عن سنتين وفي حال استخدام الأسباب المخففة التقديرية لايقل الحبس عن ستة اشهر مع عدم جواز وقف تنفيذ العقوبة. 3- اذا طلب السارق او احد شركائه اعادة السيارة أو اي جزء منها مقابل اي مبلغ مالي أو منفعة أخرى ضم للعقوبة من الثلث الى النصف. في حال تكرار جرائم سرقة السيارات أو اي جزء منها تجمع العقوبات حكما بمقتضى احكام هذا القانون.

النص الاصلي :-

المادة (407)
1- كل من يقدم على ارتكاب سرقة من غير السرقات المبينة في هذا الفصل كالتي تقع على صورة الأخذ او النشل، يعاقب بالحبسمن ستة أشهرالى سنتين.2- اذا وقعت السرقة على قطع مركبة او مكوناتها او لوازمها أو على حقيبة في حوزة انسان أو قطعة حلي أو أي قطعةٍ أخرى ذات قيمةٍ ماديةٍ يحملها إنسان فلا يجوز النزول بعقوبة الحبس عن أربعة أشهر عند استعمال الأسباب المخففة.3- يعاقب على سرقة السيارة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين.

النص المقترح :-
يلغى نص المادة (407) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-


1- كل من يقدم على ارتكاب سرقة من غير السرقات المبينة في هذا الفصل كالتي تقع على صورة الأخذ او النشل، يعاقب بالحبس من ستة أشهرالى سنتين.

2- اذا وقعت السرقة على حقيبة أو قطعة حلي أو أي ماديةٍ ذات قيمة مادية او معنوية في حوزة انسان يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات ولا يجوز الاخذ بالاسباب التقديرية المخففة و/أو وقف تنفيذ العقوبة.



النص الاصلي :-
المادة (408)
كل من يسرق الخيل او الدواب المعدة للحمل او الجر او الركوب وسائر المواشي كبيرة كانت او صغيرة من المحلات غير المحفوظة أو المحلات المكشوفة بدون سياج محكم والمتروكة في أي منها بحكم الضرورة يحبس من سنتين الى ثلاث سنوات

النص المقترح :-
تعدل المادة (408) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (يحبس من سنتين الى ثلاث سنوات) والإستعاضة عنها بعبارة (يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وفي حال الأخذ بالاسباب المخففة التقديرية لايجوز النزول بعقوبة الحبس عن سنة او وقف تنفيذ العقوبة).

النص الاصلي :-
المادة (412)
1- كل من اشترى مالاً مسروقاً او باعه او دلل عليه او توسط في بيعه وشرائه وهو عالم بأمره ، يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر.
2- وان كان المسروق من الحيوانات المعدودة في المادة (408) فلا تنقص العقوبة عن شهر واحد.

3- وإن كان المسروق قد حصل عليه بجناية وكان الفاعل يعلم بذلك ، فلا تنقص العقوبة عن الحبس ستة أشهر.
النص المقترح :- يعدل القانون الأصلي بإضافة مادة جديدة برقم (412) مكرر بالنص التالي:-
كل من اشترى سيارة مسروقة أو اي جزء منها أو باعها ولو خارج دائرة التسجيل أو دلل عليها أو توسط في بيعها أو شرائها وهو يعلم انها مسروقة يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وفي حال الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية لاتقل العقوبة عن اربعة اشهر ولايجوز وقف تنفيذ العقوبة.
النص الاصلي :-
المادة (416)
1- كل من استعمل بدون حق شيئا يخص غيره بصورة تلحق به ضررا دون أن يكون قاصدا اختلاس ذلك الشيء، عوقب بالحبس حتى ستة أشهر ، وبالغرامة حتى عشرين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين.
2- واذا كان الشيء المستعمل مركبة ولو لم يلحق بصاحبها ضرر ، لا يجوز ان تقل العقوبة عن ثلاثة اشهر والغرامة عن مائة دينار ولا يجوز النزول بالعقوبة عن هذا الحد او استبدال عقوبة الحبس بالغرامة

النص المقترح :-
تعدل المادة(416) من القانون الأصلي بإلغاء نص الفقرة (2) منها والاستعاضة عنها بالنص التالي:-


2- كل من استعمل مركبة بغير اذن او موافقة مالكها أو صاحب الحق في إستعمالها يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة لاتقل عن خمسماية دينار ولاتزيد عن الف دينار وفي حال الأخذ بالاسباب المخففة التقديرية لاتقل العقوبة عن اربعة اشهر ولايجوز وقف تنفيذ العقوبة.




* المصدر :
ديوان التشريع و الرأي



المواضيع المتشابهه: