لدى محكمة استئناف حقوق اربد الموقرة
مرافعة خطية مقدمة من المستأنفين في القضية الاستئنافية رقم (...................)

السادة أصحاب الشرف الرفيع،،،
أولا: من حيث الوقائع:

تقدم المستأنفون بهذا الاستئناف لدى محكمتكم الموقرة للطعن في القرار الصادر وجاهياً اعتبارياً عن محكمة بداية حقوق جرش بتاريخ 26/3/2013 وذلك في الدعوى البدائية الحقوقية رقم ................. والمتضمن إلزام المدعى عليهم (المستأنفين) بالتضامن والتكافل بتأدية مبلغ (13733) ثلاثة عشر ألفاً وسبعمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً والرسوم والمصاريف ومبلغ (500) دينار أتعاب المحاماة لمصلحة المدعي (المستأنف ضده) والفائدة القانونية بواقع (9%) من تاريخ دفع السندات إلى حين استردادها.

وحيث ان القرار الطعين قد شابه العديد من المثالب والعيوب القانونية التي تستوجب فسخه وبعضها يتعلق بالنظام العام ومن جملة ذلك عدم صحة الخصومة من جهة، وعدم الخصومة أساساً من جهة أخرى، بالاضافة لمخالفة القرار لمبادئ دستورية ومن ذلك مبدأ الأثر المباشر للقانون.

ومع تمسك المستأنفين وتكرارهم لجميع دفوعهم واعتراضاتهم السابقة في الدعوى الاساس بالاضافة لتكرارهم للائحة الاستئناف واعتبارها جزءً لا يتجزأ من هذه المرافعة، وحيث أن القرار الطعين قد جاء مجحفاً بحق المستأنفين ومخالفاً لأحكام القانون والواقع ما يبرر فسخه فإن المستأنفين فإن المستأنفين يبسطون مرافعتهم بين يدي عدالتكم ، وذلك وفقا لما يلي:



ثانيا: من حيث القانون:1. نصت المادة 93/2 من الدستور الاردني على:
" يسري مفعول القانون باصداره من جانب الملك ومرور ثلاثين يوما على نشره في الجريدة الرسمية الا اذا ورد نص خاص في القانون على ان يسري مفعوله من تاريخ آخر."

2. نصت المادة( 66/2) من قانون اصول المحاكمات المدنية
لا يجوز للمحامي أن ينسحب من الدعوى الا باذن من المحكمة.

3. نصت المادة 4 من قانون الشركات:

"يتم تأسيس الشركة في المملكة وتسجيلها فيها بمقتضى هذا القانون، وتعتبر كل شركة بعد تأسيسها وتسجيلها على ذلك الوجه شخصاً اعتبارياً أردني الجنسية، ويكون مركزها الرئيسي في المملكة"

4. نصت المادة 53/أ من قانون الشركات
" تتألف الشركة ذات المسؤولية المحـدودة من شخصين أو أكثر، وتعتبر الذمة المالية للشركة مستقلة عن الذمة الماليـة لكل شريك فيها وتكون الشركة بموجوداتها وأموالها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها ولا يكون الشريك مسؤولا عن تلك الديون والالتزامات والخسائر، إلا بمقدار حصصه التي يملكها في الشركة "

ثالثا: في تطبيق القانون على الوقائع:

بداية فقد أخطأت محكمة الدرجة الاولى - مع الاحترام - بقرارها اعتبار المستأنفين مجهولي مكان الإقامة، وتبليغهم بواسطة النشر، ومحاكمتهم بعد ذلك وجاهياً اعتبارياً خلافا لطرق وإجراءات التبليغ القانونية المنصوص عليها في المواد (7- 15) من قانون أصول المحاكمات المدنية، والتي تتبع في تبليغ مواعيد جلسات المحاكمة في القضايا الحقوقية.
مما يترتب عليه وجوب إعلان بطلان التبليغ المشار إليه، وبالتناوب بطلان كافة الإجراءات والقرارات التي تم اتخاذها بناءً عليه، وذلك سنداً لنص المادة 16 من قانون أصول المحاكمات المدنية.

السادة أصحاب الشرف الرفيع،،،

إن محاكمة المستأنفين وجاهيا اعتباريا بعد تبليغهم بالنشر قد حرمهم من استكمال مفردات بيناتهم وتقديم مرافعتهم خصوصا أن تعذر حضورهم كان لسبب مشروع، حيث تجد عدالتكم أن المستأنفين قد بادروا بحضور جلسات المحاكمة بواسطة وكيلهم في ذلك الوقت منذ بدايتها ولم يتاونوا أو يتخاذلوا عن الحضور خصوصا أن لديهم من الدفوع ما يجب اثارتها ومن البينات التي تعتبر كفيلة برد الدعوى عنهم، إلا أن انسحاب الوكيل/المحامي من القضية بإرادته المنفردة ولسبب لا يد للمستأنفين به ودون تبليغهم وفقا للأصول قد حرمهم من ذلك كله.

وحيث أن إنسحاب المحامي من الدعوى له اصوله القانونية وهو يخضع لرقابة محكمة الموضوع بما يحقق مصلحة الموكل أو على الاقل لا يؤثر عليه أو يلحق الضرر به أو يحرمه من أبسط حقوقه الدستورية ألا وهو حق الدفاع بوصفه حقا مقدسا وبمطلق الاحوال يجب أن لا يؤثر الانسحاب على مجرى سير العدالة، فقد كان حريا بمحكمة الدرجة الاولى مع الاحترام اعمال نص المادة 66 من قانون اصول المحاكمات المدنية وعدم اجازة الانسحاب في أي ظرف أو دور من ادوار المحاكمة قد يؤثر سلبا على الموكل.

وعطفا على ذلك فإن لائحة أداب وسلوك المحامين الصادرة عن نقابة المحامين وعلى وجه التحديد عن هيئتها العامة بوصفها اعلى سلطة في النقابة (بحسب متن اللائحة) قد تطرقت لمسألة الانسحاب ونظمت أحكامه تنظيما دقيقا ومما جاء فيها:

" ان حق المحامي المرافع او المستشار في الانسحاب يجب ان يكون ناشئا عن سبب وجيه ولا يكفي في بعض الحالات كسبب للانسحاب موافقة الموكل عليه ذلك انه لا يجوز للمحامي ان يتخلى عن واجبه غير المنجز بما يجلب الضرر لموكله الا لاسباب ذات علاقة بالشرف والاحترام الذاتي "

وحيث أن لهذه اللائحة من الاعمال والتطبيق في مسلك القضاء ما يرفعها الى منزلة العرف ولها من التقدير والاجلال بين المحامين ما يوجب عليهم اتباعها ومراعاة أحكامها منذ اعلانها عام 1979، ومع اقتران ذلك كله بنص المادة 66 من قانون اصول المحاكمات المدنية مما يشكل بمجمله معذرة مشروعة للمستأنفين خصوصا في ظل عدم اتباع الإجراءات الصحيحة للتبليغ، حيث أن عنوان المستأنفين معلوم، كما أنه كان حرياً بمحكمة الدرجة الأولى – مع الاحترام – الطلب من الوكيل تبليغ موكليه قبل الاذن له بالانسحاب أو على الاقل أن تسأله المحكمة الموقرة عن عنوان موكليه ليتم تبليغهم أصولياً قبل استكمال الإجراءات، وهذا ايضا منصوص عليه في لائحة أداب وسلوك مهنة المحاماة.

من ناحية اخرى فقد استقر اجتهاد محكمة التمييز الموقرة في العديد من قراراتها على ضرورة اتباع الاصول القانونية للتبليغ وفقا للمواد (7-9) من قانون اصول المحاكمات المدنية، ومنها القرار رقم 657/2008 والذي جاء فيه:

"إذا تضمنت لائحة الدعوى عنواناً غير صحيح للمدعى عليه، ومن ثم تبليغه بالصحف المحلية وعلى لوحة إعلانات المحكمة يخالف أحكام المادة (12) من قانون أصول المحاكمات المدنية، إذ يجوز التبليغ بالنشر في الحالات التي لا تجد فيها المحكمة سبيلا لاجراء التبليغ وفق الاصول المبينة في المواد ( 7-9) من قانون أصول المحاكمات ولذلك وطالما ثبت أن للمدعى عليه عنوان معروف للمدعي فقد كان على محكمة الاستئناف أن تقرر اعتبار غياب المستأنف ( المدعى عليه) عن المحاكمة البدائية كان لعذر مشروع وهو عدم تبليغه حسب الأصول، وطالما أنها لم تفعل فان قرارها حقيق بالنقض"

وعليه، وحيث أن للمستأنفين عنوان معروف ومعلوم، وإن لدى المستأنفة الأولى مقر تمارس أعمالها من خلاله وفقاً للقانون، الأمر الذي ينبني عليه انتفاء الادعاء بجهالة عنوان المستأنفة، مما يثبت أن غياب المستأنفة كان لمعذرة مشروعه، تتمثل بعدم تبلغها موعد الجلسة بعد انسحاب الوكيل تبليغاً صحيحاً ومعتبراً بموجب القانون مما حرم المستأنفين من متابعة دعواهم والدفاع عن أنفسهم وتقديم بيناتهم وفقاً للأصول، مما يجعل قرار محكمة بداية حقوق جرش واقعاً خلافاً للأصول والقانون، ومستوجباً إعلان بطلان التبليغ وجميع ما تبعه من اجراءات وبالتناوب فسخ القرار المستأنف.

السادة أصحاب الشرف الرفيع ،،،

اضافة لما سبق فقد أخطأت محكمة بداية حقوق جرش - مع الاحترام – بعدم رد الدعوى عن المستأنفين الثانية والثالث لعلة عدم الخصومة، كما أخطأت المحكمة الموقرة بإلزام المستأنفين الثانية والثالث بالتضامن والتكافل بقيمة المطالبة، حيث أن المستأنفين الأول والثاني هما شركاء محدودي المسؤولية في الشركة الأردنية العالمية للاستثمار في البورصات العالمية ذات المسؤولية المحدودة، ومن البديهي لعدالتكم أن الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا يعامل معاملة الشريك في شركات التضامن، ولا ينتصب خصما في الدعاوى، وذلك سنداً لنص المادة (4) و(53) من قانون الشركات حيث جاء فيهما ما يلي نصه:

المادة 4:

"يتم تأسيس الشركة في المملكة وتسجيلها فيها بمقتضى هذا القانون، وتعتبر كل شركة بعد تأسيسها وتسجيلها على ذلك الوجه شخصاً اعتبارياً أردني الجنسية، ويكون مركزها الرئيسي في المملكة"

المادة 53:

" أ - تتألف الشركة ذات المسؤولية المحـدودة من شخصين أو أكثر، وتعتبر الذمة المالية للشركة مستقلة عن الذمة الماليـة لكل شريك فيها وتكون الشركة بموجوداتها وأموالها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها ولا يكون الشريك مسؤولا عن تلك الديون والالتزامات والخسائر، إلا بمقدار حصصه التي يملكها في الشركة "وبالتناوب فقد ذهلت محكمة بداية حقوق جرش - مع الاحترام - عن التعرض والبحث في الدفع المثار من قبل المستأنفين والمتعلق بعدم الخصومة، وحيث أن هذا الدفع يعتبر من النظام العام فقد كان الأولى بالمحكمة الموقرة إثارته من تلقاء نفسها، وحيث أن المستأنفين قد أثاروا هذا الدفع وتمسكوا به فقد كان حرياً بمحكمة الدرجة الأولى الفصل به مباشرة أو على الأقل البتّ فيه ضمن قرارها النهائي في الدعوى.

هذا من ناحية ،،،

ومن ناحية أخرى فقد أخطأت محكمة بداية حقوق جرش - مع الاحترام – بعدم رد الدعوى عن المستأنفين لعدم صحة الخصومة ، حيث أنه الدعوى من حيث الأساس قد تم إقامتها بطريقة خاطئة، والخصومة فيها تجاه المستأنفين خصومة غير صحيحة، وهذا ثابت من خلال الوكالة الممنوحة من قبل المدعي (المستأنف ضده)؛ حيث أن المستأنف ضده قد قام بتوكيل الزميلين المحترمين (المحاميان ........................... ) لإقامة الدعوى على (الشركة (س) للاستثمار في البورصات العالمية) في حين أنه لا وجود لهذه الشركة من حيث الأساس، بل إن اسم الشركة التي يملكها المستأنفين الثانية والثالث هي (الشركة (ع) للاستثمار في البورصات العالمية).

كما أن لائحة الدعوى مقامة ضد (الشركة
(س) للاستثمار في البورصات العالمية) وليس ضد (الشركة (ع) للاستثمار في البورصات العالمية).
كما أن قرار المحكمة قد صدر ضد
(الشركة (س) للاستثمار في البورصات العالمية) وليس ضد (الشركة (ع) للاستثمار في البورصات العالمية).

وكل ذلك دون وجود ما يشير للشركة المدعى عليها المستأنفة، حتى مع الفرض الساقط على أن الشركة المستأنفة هي المقصودة في الخصومة سواءً من حيث ذكر رقم هذه الشركة أو ما شابه ذلك بصورة تدلّ على أن المستأنفة هي المقصودة.

مما يعني أن التوكيل من حيث الأساس ومن ثم إقامة الدعوى ومن ثم قرار الحكم قد استند وتم من خلال إجراءات جميعها باطلة. مما يستوجب معه إعلان بطلان كافة الإجراءات السابقة ورد الدعوى من حيث الأساس عن المستأنفين لعدم صحة الخصومة.

وحيث أن هذا الدفع يعتبر من النظام العام، ويجوز إثارته في أي مرحلة من مراحل التقاضي وقد كان من الأولى بمحكمة الدرجة الأولى إثارته من تلقاء نفسها، وحيث أنه قد تم اثارة هذا الدفع من قبل المستأنفين وذهلت محكمة الدرجة الاولى عن الرد عليه أو فصله أو التعرض له من حيث الأصل، وحيث أن المستأنفين لا يزالون متمسكين بهذا الدفع أمام عدالتكم مما يستوجب مع الاحترام فسخ قرار محكمة بداية حقوق جرش، وإعلان بطلان كافة الإجراءات السابقة ورد الدعوى عن المستأنفين لعدم الخصومة من جهة ولعدم صحتها من جهة اخرى.

السادة أصحاب الشرف الرفيع:

إن محكمة الدرجة الأولى - مع الاحترام – قد أخطأت بعدم تطبيق القانون تطبيقا سليما على وقائع هذه الدعوى، حيث أن محكمة بداية حقوق جرش قد قامت بتطبيق قانون تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية المؤقت رقم 50 لسنة 2008 ، بأثر رجعي على تصرفات يُزعم أنها نشأت وتمت قبل تاريخ سريان القانون المذكور وقررت بطلان تلك التصرفات بناءً على ذلك، حيث تجد عدالتكم أن قانون تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية المؤقت قد سرى بتاريخ 17/8/2008 وهو تاريخ نشره في الجريدة الرسمية رقم 3924.

وعند الاطلاع على لائحة الدعوى وقائمة بينات المستأنف ضده (المدعي) تجد عدالتكم أن تاريخ آخر تعامل "مزعوم" كان في 24/6/2008؛ أي قبل سريان و/أو حتى صدور قانون تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية.

السادة اصحاب الشرف ،،
إن الدستور الأردني قد أخذ بمبدأ الاثر المباشر للقانون ما لم يرد نص على سريانه من تاريخ آخر، وهذا واضح من خلال نص المادة 93 من الدستور الاردني والتي جاء فيها:
" يسري مفعول القانون باصداره من جانب الملك ومرور ثلاثين يوما على نشره في الجريدة الرسمية الا اذا ورد نص خاص في القانون على ان يسري مفعوله من تاريخ آخر."
مما يعني أن قانون "تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية المؤقت" لا ينطبق على وقائع هذه الدعوى، ولا يمكن بأي حال من الأحوال تطبيق هذا القانون بأثر رجعي على وقائع تمت قبل سريانه، خصوصاً أن القانون المشار اليه لم ينص على ذلك سنداً للنص الدستوري.

وعليه، وحيث أن تاريخ آخر تعامل "بحسب الإدعاء" كان بتاريخ 24/6/2008، وحيث أن قانون تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية قد أصبح ساري المفعول بتاريخ 17/8/2008 ، وحيث أن هذا القانون لم ينص على سريانه بأثر رجعي، فإنه لا مجال لتطبيقه على وقائع هذه الدعوى. وبالتالي وحيث أنه أنه لم يرد نص يحكم ببطلان تلك التصرفات في ذلك الوقت فتغدو جميعها صحيحة؛ حيث أن الاصل في الاشياء الاباحة ما لم يرد في حكمها نص، وحيث أن "حكم البطلان" في وقت حدوث التصرفات لم يكن ساريا فلا يمكن بأي حال اعتبار الإجراءات والمعاملات والعقود التي تمت قبل ذلك التاريخ باطلة سندا للمبادئ القانونية المستقر عليها ومن ذلك مبدأ "الاثر المباشر" ومبدأ "الاصل في الاشياء الاباحة" ومبدأ "لا بطلان الا بنص".

السادة أصحاب الشرف الرفيع ،،

إن الشركة المستأنفة الأولى قد سُجلت وفقاً لقانون الشركات، وبموجب قرار محكمة العدل العليا رقم 1/2006 فقد تم الاقرار بمشروعية تسجيل الشركة المستأنفة بالذات (القرار مرفق، كما أنه مقدم من السابق ضمن بينات المستأنفين) وعليه ، حيث أن الشركة المستأنفة الأولى قد مارست أعمالها ضمن حدود القانون الساري آنذاك، والذي لم يكن يتطلب الحصول على أي موافقات أو تراخيص لممارسة المستأنفة لأعمالها، مما يعني أن جميع معاملات الشركة وتصرفاتها تعتبر قانونية ومشروعة حتى سريان قانون تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية.

مما يستوجب مع كل ما سبق فسخ قرار محكمة بداية حقوق جرش والقاضي "ببطلان تصرفات المستأنفة الأولى وإلزام المستأنفين بقيمة المطالبة" خلافاً لأحكام القانون .

السادة أصحاب الشرف الرفيع ،،،

أخيرا فلقد أخطأت محكمة بداية حقوق جرش الموقرة بالزام المستأنفين بقيمة المطالبة، وذلك على الرغم من تقديم المستأنفين ما ما من شأنه يثبت أن ذمتهم غير مشغولة اتجاه المستأنف ضده باية حقوق أو مطالبات، وهذا ثابت من خلال بينات "المدعى عليهم"/المستأنفين ومنها سند الاقرار الصادر بتفويض عن المستأنف ضده ، والذي لم تتح محكمة الدرجة الاولى اثبات ذلك بالبينة الشخصية، بالاضافة للمسلسل رقم 7 من قائمة البينات الخطية ، والتي حُرم المستأنفين من استكمال مفرداتها بسبب انسحاب وكيلهم القانوني خلافا لأحكام القانون ودون علمهم، إن المسلسل رقم 7 وغيره من البينات المقدمة تثبت ان المستأنف ضده (ووفقا لأقواله أمام محكمة أمن الدولة) قد استلم جميع حقوقه وابرم مخالصة نهائية مع المستأنفين بهذا الخصوص، وبكل الاحوال فقد كان حريا بمحكمة الدرجة الاولى مع الاحترام وتحقيقا للعدالة ان تأمر باحضار تلك البينات سندا لنص المادة 100 من قانون اصول المحاكمات المدنية كونها بينات هامة للفصل بالدعوى، مما يستوجب معه وتحقيقا للعدالة فسخ القرار المستأنف من هذه الناحية ايضا وبالتناوب اتاحة المجال للمستأنفين لاستكمال بينتهم الشخصية.

الطلب :

لكل ما تقدم، ولما تراه عدالتكم من أسباب وموجبات أخرى، فإن المستأنفون يلتمسون من محكمتكم الموقرة:

1. فسخ القرار المستأنف وإعلان بطلان تبليغ المستأنفين بعد انسحاب وكيلهم وبطلان كافة الاجراءات التي وقعت بعد ذلك.
2. اتاحة المجال للمستأنفين بتقديم واستكمال بيناتهم الخطية واجازة سماع البينة الشخصية
3. وبالنتيجة رد دعوى المستأنف ضده شكلاً لعدم الخصومة ابتداءً، ولعدم صحة الخصومة أيضاً.
4. وبالتناوب رد دعوى المستأنف ضده موضوعاً لعدم صحة الأساس القانوني الذي بُني عليه حكم محكمة الدرجة الأولى. وتضمين المستأنف ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

وللمحكمة الموقرة فائق الاحترام والتقدير،،،


المواضيع المتشابهه: