مرافعة تنصب حول عدم الخصومة وعدم صحة الخصومة


لدى محكمة استئناف حقوق اربد الموقرة
مرافعة خطية مقدمة من المستأنفين في القضية الاستئنافية رقم (...................)


السادة أصحاب الشرف الرفيع،،،
أولا: من حيث الوقائع:

تقدم المستأنفون بهذا الاستئناف لدى محكمتكم الموقرة للطعن في القرار الصادر وجاهياً اعتبارياً عن محكمة بداية حقوق جرش بتاريخ 26/3/2013 وذلك في الدعوى البدائية الحقوقية رقم ................. والمتضمن إلزام المدعى عليهم (المستأنفين) بالتضامن والتكافل بتأدية مبلغ (13733) ثلاثة عشر ألفاً وسبعمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً والرسوم والمصاريف ومبلغ (500) دينار أتعاب المحاماة لمصلحة المدعي (المستأنف ضده) والفائدة القانونية بواقع (9%) من تاريخ دفع السندات إلى حين استردادها.

وحيث ان القرار الطعين قد شابه العديد من المثالب والعيوب القانونية التي تستوجب فسخه وبعضها يتعلق بالنظام العام ومن جملة ذلك عدم صحة الخصومة من جهة، وعدم الخصومة أساساً من جهة أخرى، بالاضافة لمخالفة القرار لمبادئ دستورية ومن ذلك مبدأ الأثر المباشر للقانون.

ومع تمسك المستأنفين وتكرارهم لجميع دفوعهم واعتراضاتهم السابقة في الدعوى الاساس بالاضافة لتكرارهم للائحة الاستئناف واعتبارها جزءً لا يتجزأ من هذه المرافعة، وحيث أن القرار الطعين قد جاء مجحفاً بحق المستأنفين ومخالفاً لأحكام القانون والواقع ما يبرر فسخه فإن المستأنفين فإن المستأنفين يبسطون مرافعتهم بين يدي عدالتكم ، وذلك وفقا لما يلي:



ثانيا: من حيث القانون:

نصت المادة 4 من قانون الشركات:

"يتم تأسيس الشركة في المملكة وتسجيلها فيها بمقتضى هذا القانون، وتعتبر كل شركة بعد تأسيسها وتسجيلها على ذلك الوجه شخصاً اعتبارياً أردني الجنسية، ويكون مركزها الرئيسي في المملكة"

نصت المادة 53/أ من قانون الشركات
" تتألف الشركة ذات المسؤولية المحـدودة من شخصين أو أكثر، وتعتبر الذمة المالية للشركة مستقلة عن الذمة الماليـة لكل شريك فيها وتكون الشركة بموجوداتها وأموالها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها ولا يكون الشريك مسؤولا عن تلك الديون والالتزامات والخسائر، إلا بمقدار حصصه التي يملكها في الشركة "

ثالثا: في تطبيق القانون على الوقائع:


السادة أصحاب الشرف الرفيع ،،،

اضافة لما سبق فقد أخطأت محكمة بداية حقوق جرش - مع الاحترام – بعدم رد الدعوى عن المستأنفين الثانية والثالث لعلة عدم الخصومة، كما أخطأت المحكمة الموقرة بإلزام المستأنفين الثانية والثالث بالتضامن والتكافل بقيمة المطالبة، حيث أن المستأنفين الأول والثاني هما شركاء محدودي المسؤولية في الشركة الأردنية العالمية للاستثمار في البورصاتالعالمية ذات المسؤولية المحدودة، ومن البديهي لعدالتكم أن الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا يعامل معاملة الشريك في شركات التضامن، ولا ينتصب خصما في الدعاوى، وذلك سنداً لنص المادة (4) و(53) من قانون الشركات حيث جاء فيهما ما يلي نصه:

المادة 4:

"يتم تأسيس الشركة في المملكة وتسجيلها فيها بمقتضى هذا القانون، وتعتبر كل شركة بعد تأسيسها وتسجيلها على ذلك الوجه شخصاً اعتبارياً أردني الجنسية، ويكون مركزها الرئيسي في المملكة"

المادة 53:

" أ - تتألف الشركة ذات المسؤولية المحـدودة من شخصين أو أكثر، وتعتبر الذمة المالية للشركة مستقلة عن الذمة الماليـة لكل شريك فيها وتكون الشركة بموجوداتها وأموالها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها ولا يكون الشريك مسؤولا عن تلك الديون والالتزامات والخسائر، إلا بمقدار حصصه التي يملكها في الشركة "وبالتناوب فقد ذهلت محكمة بداية حقوق جرش - مع الاحترام - عن التعرض والبحث في الدفع المثار من قبل المستأنفين والمتعلق بعدم الخصومة، وحيث أن هذا الدفع يعتبر من النظام العام فقد كان الأولى بالمحكمة الموقرة إثارته من تلقاء نفسها، وحيث أن المستأنفين قد أثاروا هذا الدفع وتمسكوا به فقد كان حرياً بمحكمة الدرجة الأولى الفصل به مباشرة أو على الأقل البتّ فيه ضمن قرارها النهائي في الدعوى.

هذا من ناحية ،،،

ومن ناحية أخرى فقد أخطأت محكمة بداية حقوق جرش - مع الاحترام – بعدم رد الدعوى عن المستأنفين لعدم صحة الخصومة ، حيث أنه الدعوى من حيث الأساس قد تم إقامتها بطريقة خاطئة، والخصومة فيها تجاه المستأنفين خصومة غير صحيحة، وهذا ثابت من خلال الوكالة الممنوحة من قبل المدعي (المستأنف ضده)؛ حيث أن المستأنف ضده قد قام بتوكيل الزميلين المحترمين (المحاميان ........................... ) لإقامة الدعوى على (الشركة (س) للاستثمار في البورصات العالمية) في حين أنه لا وجود لهذه الشركة من حيث الأساس، بل إن اسم الشركة التي يملكها المستأنفين الثانية والثالث هي (الشركة (ع) للاستثمار في البورصات العالمية).

كما أن لائحة الدعوى مقامة ضد (الشركة
(س) للاستثمار
في البورصات العالمية) وليس ضد
(الشركة (ع) للاستثمار في البورصات العالمية).

كما أن قرار المحكمة قد صدر ضد
(الشركة
(س) للاستثمار
في البورصات العالمية)
وليس ضد
(الشركة (ع) للاستثمار في البورصات العالمية).

وكل ذلك دون وجود ما يشير للشركة المدعى عليها المستأنفة


مما يعني أن التوكيل من حيث الأساس ومن ثم إقامة الدعوى ومن ثم قرار الحكم قد استند وتم من خلال إجراءات جميعها باطلة. مما يستوجب معه إعلان بطلان كافة الإجراءات السابقة ورد الدعوى من حيث الأساس عن المستأنفين لعدم صحة الخصومة.


وحيث أن هذا الدفع يعتبر من النظام العام، ويجوز إثارته في أي مرحلة من مراحل التقاضي وقد كان من الأولى بمحكمة الدرجة الأولى إثارته من تلقاء نفسها، وحيث أنه قد تم اثارة هذا الدفع من قبل المستأنفين وذهلت محكمة الدرجة الاولى عن الرد عليه أو فصله أو التعرض له من حيث الأصل، وحيث أن المستأنفين لا يزالون متمسكين بهذا الدفع أمام عدالتكم مما يستوجب مع الاحترام فسخ قرار محكمة بداية حقوق جرش، وإعلان بطلان كافة الإجراءات السابقة ورد الدعوى عن المستأنفين لعدم الخصومة من جهة ولعدم صحتها من جهة اخرى.


* * * * *
للاطلاع على المرافعة كاملة تتبع الرابط التالي:

مرافعة لدى محكمة الاستئناف بقضية البورصات






المواضيع المتشابهه: