LawJO - ينظر مجلس النواب في الجلسة التي يعقدها اليوم في القانون المعدل لقانون منع الارهاب وسط توقعات ان يشهد جدلا نيابيا حول ما تضمنه من احكام يعتقد نواب انها تمس الحريات العامة وتوسع التجريم وفيه مساس بحق مقاومة الاحتلال الصهيوني.
الملاحظ في مواقف عدد من النواب الرافضين للقانون انها تنطلق من اطار ان القانون سياسي ويمس الحريات العامة وحقوق المواطنين بيد ان القانون بالنتيجة وفقا لنواب اخرين يؤيدونه يأتي في اطار خدمة المصلحة الوطنية وهو قانون ليس سياسيا.

القانون الذي درسته اللجنة القانونية النيابية مع الخبراء والمختصين والمسؤولين الحكوميين يؤكد اعضاء اللجنة ان الزعم بانه جاء لشطب حق الشعوب في المقاومة فهو مخطئ مشددين ان من يطالع مشروع القانون يتوصل الى قناعة بعدم صحة ذلك وان شرائع الأمم المتحدة أجازت حق الشعوب في المقاومة.
وبشأن الحديث ان القانون يصادر الحريات لا يبدو هذا الكلام منطقيا من وجهة نواب يؤيدون القانون مؤكدين ان القانون لا يصادر بالمطلق الحريات العامة ولا حرية اللجوء الى القضاء للطعن بالقرارات المتخذة وأن هناك ضمانات قضائية متوفرة في القانون.
وحول التوسع في نطاق التجريم يرى نواب ان هذا الامر اقتضته خطورة جريمة الإرهاب والمصلحة الأردنية وان التوسع في التجريم وضعت له محددات، اضافة الى ضمانات الطعن لدى المحاكم المختصة.

وبموجب القانون فقد أصبح كل من يلتحق بالجماعات الإسلامية المتشددة التي تقاتل خارج الأردن يعتبر إرهابيا وستتم محاكمته أمام محكمة أمن الدولة.
واعتبر القانون القيام بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة بتقديم الأموال أو تديرها بقصد استخدامها لارتكاب عمل ارهابي او تمويل الإرهابيين سواء وقع العمل ام لم يقع داخل المملكة او خارجها جزءا من الأعمال الإرهابية.
كما اعتبر القانون أن القيام بأعمال من شأنها ان تعرض المملكة لخطر أعمال عدائية او تعكر صلاتها بدولة أجنبية او تعرض الأردنيين لخطر أعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم من الأعمال الإرهابية.

واعتبر القانون من ضمن الأعمال الإرهابية تأسيس أي جماعة او تنظيم او جمعية او الانتساب اليها بقصد ارتكاب أعمال ارهابية في المملكة او ضد مواطنيها او مصالحها في الخارج او ممارسة اي جماعة او تنظيم او جمعية لأي اعمال إرهابية.
ومن الأعمال الارهابية التي قام القانون بتصنيفها ضمن الأعمال الإرهابية استخدام نظام المعلومات او الشبكة المعلوماتية او أي وسيلة نشر او إعلام أو إنشاء موقع الكتروني لتسهيل القيام بأعمال ارهابية او دعم لجماعات او تنظيم او جمعية تقوم بأعمال ارهابية او الترويج لأفكارها او تمويلها او القيام بأي عمل من شأنه تعريض الأردنيين او ممتلكاتهم لخطر أعمال عدائية او انتقامية تقع عليهم.

ومن الجرائم الإرهابية التي نص القانون عليها حيازة او إحراز او صنع او استيراد او تصدير او نقل او بيع او تسليم مادة مفرقعة او سامة او كيماوية او جرثومية او اشعاعية او ملتهبة او حارقة او ما هو في حكم هذه المواد او اسلحة او ذخائر او التعامل بأي منها على اي وجه بقصد استخدامها للقيام بأعمال ارهابية او على وجه غير مشروع.
ومن الجرائم الإرهابية التي نص القانون عليها الاعتداء على حياة الملك او حريته او الملكة او ولي العهد او أحد أوصياء العرش وكل فعل يقصد به إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور او منعها من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور او تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة، وتشكيل عصابة بقصد سلب المارة والتعدي على الأشخاص او الأموال أو ارتكاب أي عمل آخر من أعمال اللصوصية.

ووضع عقوبات جديدة مشددة مع مراعاة عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي قانون آخر، فقد نص على معاقبة كل عمل إرهابي بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات، ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا نجم عن العمل الإرهابي إلحاق الضرر ولو جزئيا في بناية عامة او خاصة او مؤسسة صناعية او سفينة او طائرة او اي وسيلة نقل او أي منشأة أخرى، أو أدى العمل إلى تعطيل سبل الإتصالات وأنظمة الحاسوب او اختراق شبكاتها.
ونص القانون المعدل على معاقبة كل من يرتكب العمل الإرهابي بالإعدام إذا أفضى العمل الإرهابي إلى موت إنسان، او افضى العمل الإرهابي الى هدم بناء بصورة كلية او جزئية وكان فيه شخص أو اكثر، أو إذا تم ارتكاب العمل الإرهابي باستخدام المواد المتفجرة او الملتهبة او المنتجات السامة او المحرقة او الوبائية او الجرثومية او الكيماوية او الإشعاعية او بوساطة أسلحة او ذخائر او ما هو في حكم هذه المواد.

ونص القانون المعدل على معاقبة الشريك بأي صورة من صور الإشتراك في أي جريمة من تلك الجرائم او التدخل في الجريمة او التحريض عليها او المساعدة في ارتكابها بعقوبة الفاعل الأصلي سواء ارتكبت الجريمة داخل المملكة أو خارجها ويعتبر العمل الإرهابي تاما سواء اكان الفعل المؤلف له تاما او ناقصا ام مشروعا فيه وعاقب على المؤامرة التي تستهدف ارتكاب اي جرم من الجرائم المنصوص عليها في القانون بالعقوبة ذاتها المفروضة على المجرم نفسه.

وأصبح العمل الإرهابي هو كل عمل أو امتناع عن عمل او التهديد به أيا كانت بواعثه واغراضه او وسائله يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي او جماعي من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو إحداث فتنة إذا كان من شأن من ذلك الإخلال بالنظام العام او إلقاء الرعب بين الناس او ترويعهم او تعريض حياتهم للخطر او إلحاق الضرر بالبيئة او المرافق والأملاك العامة او الأملاك الخاصة او المرافق الدولية او البعثات الدبلوماسية او احتلال اي منها او الإستيلاء عليها او تعريض الموارد الوطنية او الإقتصادية للخطر او إرغام سلطة شرعية او منظمة دولية أو إقليمية على القيام بأي عمل أو الإمتناع عنه او تعطيل تطبيق الدستور او القوانين او الأنظمة.



عن صحيفة الدستور الأردنية / الكتاب: مصطفى الريالات.

المواضيع المتشابهه: