جلسة الأربعاء الموافق 11 من ديسمبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي الدكتور / عبدالوهاب عبدول - رئيس المحكمة، وعضوية السادة القضاة: محمد عبدالرحمن الجراح و د. أحمد الصايغ.
( )




الطعن رقم 484 لسنة 2013 إداري
قرارات إدارية" تنفيذها". جهة إدارية" ماتلتزم به". بعثات دراسية. حكم" تسبيب معيب".
- القرارات الإدارية. وجوب التزام الجميع إدارة عامة وأفراد بتنفيذها أختياريا بعد نفاذها والتقيد بالأثار المتولده عنها. وقوع عبء التنفيذ على جهة الإدارة. وجوب عليها اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الكفيله بتنفيذ القرار وإظهار أثاره القانونية واخراجه إلى حيز العمل به وتحويله إلى واقع مطبق لتحقيق الهدف من اتخاذه. اخلالها بذلك. أثره. مراجعة الجهه القضائية المختصه لتنفيذ التزاماتها.
- مثال لتسبيب معيب لقضائه بالغاء القرار المطعون فيه رغم أن الأمر يتعلق بعدم تنفيذ الطاعنه الأولى القرار بعدم ايفاد المطعون ضده للبعثه الدراسية لخطأ راجع إليها.


ـــــــ

لما كان من المقرر أن يلتزم الجميع إدارة عامة وأفراداً بتنفيذ القرارات الإدارية تنفيذاً اختياريا بعد أن تصبح نافذة وأن يتقيدوا بالآثار المتولدة عنها سواء كانت حقوقاً أو التزامات , وأنه إذا كان عبء التنفيذ يقع على جهة الإدارة فإنه يجب عليها أن تتخذ كافة الإجراءات والتدابير الكفيلة بتنفيذ القرار وبلورته بإظهار آثاره القانونية في الواقع وإخراجه إلى حيز العمل به , وتحويله إلى واقع مطبق يؤدي إلى تحقيق الهدف من اتخاذه , فإن هي أخلت بهذه القواعد , فإن الوسيلة الطبيعية لتنفيذ التزاماتها بما يفرضه عليها القرار هو مراجعة الجهة القضائية المختصة للفصل في الموضوع , ولما كان ذلك وكان الثابت بالدعوى أن وزير التعليم أصدر القرار رقم 182/2011 بإيفاد المطعون ضده لاستكمال دراسته العليا للحصول على شهادة – دكتوراه – من إحدى الجامعات بأستراليا , تبين أن عدم تنفيذه يرجع إلى خطأ الوزارة الطاعنة بعدم أخذ رأى الجهة الأمنية قبل اتخاذه ومن ثم فإن الأمر يقتضي مراجعه الجهة القضائية المختصة بإلزام جهة الإدارة بالامتثال لتنفيذ كافة ما نص عليه القرار الصادر عنها , وإذ لم يفطن الحكم بهذا النظر وقضى بإلغاء القرار المطعون فيه باعتباره قراراً سلبياً حال أن الأمر يتعلق بعدم تنفيذ القرار بعدم إيفاد المطعون فيه إلى الخارج للدارسة لقيام موانع بخطأ راجع إلى الإدارة وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.




المحكمــــة
ـــــــــ
حيث إن الوقائع - علي ما يبين من الحكـــــم المطعون فيه وسائـــر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوي رقم 178 لسنة 2011 إداري كلي أبوظبي طالباً الحكم بإلغاء قرار وزارة التعليم العالي باستبعاده من بعثة دراسية مع ما يترتب على ذلك من آثار , والقضاء له بتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به , وقال شرحاً لدعواه أن الوزارة وافقت بقرارها بتاريخ 10/7/2010 على ابتعاثه إلى الخارج لاستكمال دراسته للحصول على درجة دكتوراه ثم تراجعت عن قرارها بدون وجه حق مما يعيب قرارها ويتعين القضاء بإلغائه فكانت الدعوى , ومحكمة أول درجة قضت في 21/5/2012 برفض الدعوى استأنف المطعون ضده هذا القضاء بالاستئناف رقم 127 لسنة 2013 , ومحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قضت بوقف نظر الاستئناف تعليقاً إلى حين فصل الدائرة الدستورية في الطعن المرفوع أمامها بعدم دستورية اللائحة رقم 5 لسنة 2009 الصادرة عن الهيئة العامة للموارد البشرية الاتحادية ، وبعد السير في الدعوى بعد قضاء المحكمة الاتحادية العليا في الدعوى الدستورية قضت محكمة الاستئناف في 24/6/2013 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلغاء القرار السلبي بعدم منح المطعون ضده البعثة الدراسية وبرفض باقي الطلبات , فكان الطعن المطروح الذي عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت جدارة نظره في جلسة فتم نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وتحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم .

وحيث إن مما ينعاه الطاعنون بالسبب الثاني من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تفسيره وتأويل قرار وزارة التعليم العالي بعدم ابتعاث المطعون ضده لاستكمال دراسته بالخارج واعتباره قراراً سلبياً يخضع لرقابة القضاء حــــــــال أنها لـــــــم تقدم على إلغائه , بل إنها قبلت فعلا تخصيص منحة دراسية للمطعون ضده وأصدرت- قرارها بالموافقة على ابتعاثه، إلا أن عدم تنفيذ قرارها يرجع إلى عدم الحصول على الموافقة الأمنية , والتي تعد شرطاً من شروط تنفيذ قرار الابتعاث، وهو ما لم يفهمه الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويستوجب نقصه .

وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر أن يلتزم الجميع إدارة عامة وأفراداً بتنفيذ القرارات الإدارية تنفيذاً اختياريا بعد أن تصبح نافذة وأن يتقيدوا بالآثار المتولدة عنها سواء كانت حقوقاً أو التزامات , وأنه إذا كان عبء التنفيذ يقع على جهة الإدارة فإنه يجب عليها أن تتخذ كافة الإجراءات والتدابير الكفيلة بتنفيذ القرار وبلورته بإظهار آثاره القانونية في الواقع وإخراجه إلى حيز العمل به , وتحويله إلى واقع مطبق يؤدي إلى تحقيق الهدف من اتخاذه , فإن هي أخلت بهذه القواعد , فإن الوسيلة الطبيعية لتنفيذ التزاماتها بما يفرضه عليها القرار هو مراجعة الجهة القضائية المختصة للفصل في الموضوع , ولما كان ذلك وكان الثابت بالدعوى أن وزير التعليم أصدر القرار رقم 182/2011 بإيفاد المطعون ضده لاستكمال دراسته العليا للحصول على شهادة – دكتوراه – من إحدى الجامعات بأستراليا , تبين أن عدم تنفيذه يرجع إلى خطأ الوزارة الطاعنة بعدم أخذ رأى الجهة الأمنية قبل اتخاذه ومن ثم فإن الأمر يقتضي مراجعه الجهة القضائية المختصة بإلزام جهة الإدارة بالامتثال لتنفيذ كافة ما نص عليه القرار الصادر عنها , وإذ لم يفطن الحكم بهذا النظر وقضى بإلغاء القرار المطعون فيه باعتباره قراراً سلبياً حال أن الأمر يتعلق بعدم تنفيذ القرار بعدم إيفاد المطعون فيه إلى الخارج للدارسة لقيام موانع بخطأ راجع إلى الإدارة وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الأول للطعن .

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه عملاً بالمادة 184 من قانون الإجراءات المدنية , فإن المحكمة تتصدى له وفق ما سيرد بمنطوق هذا الحكم .



المواضيع المتشابهه: