جلسة الأربعاء الموافق 20 من نوفمبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي الدكتور / عبدالوهاب عبدول - رئيس المحكمة، وعضوية السادة القضاة: محمد عبدالرحمن الجراح و د. أحمد الصايغ.
( )




الطعن رقم 338 لسنة 2013 إداري
طعن" نصاب الطعن بالنقض". قانون" تطبيقه". دعوى" ما يجوز الطعن فيها بالنقض".
- الطعن بالنقض في أحكام محاكم الاستئناف. غير جائز متى كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائتي ألف درهم. أساسه؟
- مثال لطعن غير جائز لأن قيمة الدعوى لا تجاوز النصاب القانوني.
ـــــــ


من المقرر في نص المادة 173/1 من قانون الإجراءات المدنية على أن للخصوم أن يطعنوا ( بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائتي ألف درهم أو كانت غير مقدرة القيمة ) يدل على أن الطعن بالنقض في أحكام محاكم الاستئناف غير جائز إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائتي ألف درهم , ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده حدد طلباته الختامية بمذكرته في جلسة 25/12/2012 في مبلغ 239,779,40 درهم بعد خصم المبلغ المسدد له من الطاعنة وقدره 138,436,52 درهم و الثابت بتقرير خبير الدعوى ووصل الأداء رقم 4022385 بتاريخ 8/1/2008 والذي لا جدال فيه بين الطرفين، ومن ثم فإن قيمة الدعوى لا تجاوز مائتي ألف درهم , ويكون الطعن بالنقض في الحكم الصادر ( أيا كان وجه الرأي فيه ) غير جائز.



المحكمــــة
ـــــــــ
حيث إن الوقائع - علي ما يبين من الحكـــــم المطعون فيه وسائـــــــر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوي رقم 106 لسنة 2011 إداري كلي أبوظبي اختصم فيها الطاعنة , واستقرت طلباته الختامية على طلب ندب خبيراً لتحديد مستحقاته عن إنهاء خدمته والقضاء بما ستسفر عنه الخبرة , وقال شرحاً لدعواه أنه عمل لدي الطاعنة بوظيفة رقيب إطفائي أول ابتداء من 20/11/1976 إلى أن أنهيت خدماته في يوم 20/11/2007 , ومن ثم فقد ترصد له مكافأة نهاية الخدمة وباقي بدل الإجازات والإنذار والمنحة عن الخدمة الطويلة , وعلاوة العدوى والخطر وتذكرة سفر العودة إلي بلده , ومن ثم كانت الدعوى بالطلبات سالفة البيان , ومحكمة أول درجة ندبت خبيراً أنتهي في تقريره الأصلي والتكميلي إلى أن المطعون ضده يستحق مبلغ 184,187,23 درهم يخصم منه مبلغ 138,438,52 درهم الذي تسلمه ومن ثم يبقي في ذمة الطاعنة ( ...... ) مبلغ 45,748,71درهم قدم المطعون ضده مذكرة أعترض فيها على ما خلص إليه الخبير موضحا بأن الخبير أغفل حساب مستحقات المطعون ضده بخصوص العلاوات منتهيا إلى أن المبلغ الإجمالي الذي يستحقه هو 239,869,40 يخصم منه ما تم سداده. ومحكمة أول درجة قضت في 22/10/2013 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 55,585 درهم، استأنفت القيادة العامة للقوات المسلحة هذا الحكم بالاستئناف رقم 31/2013 واستأنفه أحمد خضر بالاستئناف رقم 43/2013 وبعد ضم الاستئنافين قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بجلسة 15/4/2013 بتعديل المبلغ المقضي به ليكون 28,985 درهم مع فائدة تأخيرية بواقع 5% فكان الطعن المطروح، الذي عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت الدائرة جدارة نظره في جلسة فتم نظرة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وتحددت جلسة ، اليوم للنطق بالحكم.

وحيث إن من المقرر في نص المادة 173/1 من قانون الإجراءات المدنية على أن للخصوم أن يطعنوا ( بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائتي ألف درهم أو كانت غير مقدرة القيمة ) يدل على أن الطعن بالنقض في أحكام محاكم الاستئناف غير جائز إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائتي ألف درهم , ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده حدد طلباته الختامية بمذكرته في جلسة 25/12/2012 في مبلغ 239,779,40 درهم بعد خصم المبلغ المسدد له من الطاعنة وقدره 138,436,52 درهم و الثابت بتقرير خبير الدعوى ووصل الأداء رقم 4022385 بتاريخ 8/1/2008 والذي لا جدال فيه بين الطرفين، ومن ثم فإن قيمة الدعوى لا تجاوز مائتي ألف درهم , ويكون الطعن بالنقض في الحكم الصادر ( أيا كان وجه الرأي فيه ) غير جائز.



المواضيع المتشابهه: