جلسة الأربعاء الموافق 11 من ديسمبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي الدكتور / عبدالوهاب عبدول - رئيس المحكمة، وعضوية السادة القضاة: محمد عبدالرحمن الجراح و د. أحمد الصايغ.
( )




الطعن رقم 368 لسنة 2013 إداري
جهة إدارية". تكييف عملها". قرار إداري" ما يعد قرار إداري". جوازات السفر. حكم" تسبيب سائغ".
- الجهة الإدارية. تكييف عملها وما يشكل قراراً إدارياً أم عملاً مادياً احترازيا أو نشاطاً تنفيذيا. بحقيقة الواقع تحت رقابة قضاء الإلغاء.
- مثال لتسبيب سائغ باعتبار تصرف الإدارة بحجز خلاصه قيد وجواز سفر المطعون ضده وأفراد أسرته قرار إداري والقضاء بإلغائه لأن تصرفها جاء نهائيا وقابلاً للتنفيذ دون حاجه لأي إجراء آخر مما يؤثر في مركز المطعون ضده القانوني وحرمانه من حقوقه وجاء معيب بمخالفه القانون وإساءه استعمال السلطة.
ـــــــ


لما كان تكييف عمل الادارة، وما اذا كان يشكل قرارًا اداريًا أم عملا ماديًا احترازيًا أو نشاطًا تنفيذيًا ، هو بحقيقة الواقع لا بما يضفيه الخصوم عليه من أوصاف تحت رقابة قضاء الالغاء . ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن ،أن الطاعنة ( الإدارة ) استدعت المطعون ضده وحجزت منه خلاصة قيده وجواز سفره وأفراد اسرته،فأفصحت بذلك عن ارادتها المنفردة الصادرةعنها باعتبارها سلطة إدارية وطنية عامة ، وكان من شأن هذا التصرف التأثير في المركز القانوني للمطعون ضده بحرمانه من التمتع بالحقوق والتسهيلات التي يحصل عليها من وجود الجواز والخلاصة في حوزته وتحت تصرفه ، وأن تصرف الادارة الطاعنة ( حجز الوثائق المذكورة ) جاء نهائيا وقابلا للتنفيذ دون حاجة لأي إجراء آخر . وإذ كانت العناصر السالفة هي شروط القرار الاداري. وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن حجز وثائق المطعون ضده السالف بيانها يعتبر قرارًا اداريًا ، ثم انتهى الى أن القرار جاء معيبا بمخالفة القانون واساءة استعمال السلطة ( عيب الغاية ) فإنه يكون قد وافق صحيح القانون.





المحكمــــة
ـــــــــ
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 418 لسنة 2010 إداري كلي ابوظبي، اختصم فيها الطاعنة طلبا لالغاء القرار الاداري بحجز خلاصة قيده وجواز سفره وأفراد أسرته ، واعتبار هذا القرار كأن لم يكن وما يترتب عليه من آثار قانونية . وقال شرحا لدعواه أنه حصل على جنسية الدولة بمرسوم اتحادي وفق الإجراءات الرسمية المتبعة ، وأنه وعلى أثر المرسوم حصل على جواز سفر له ولأسرته مع خلاصة القيد الخاصة بثبوت الجنسية تطبيقا لقانون الجنسية وجوازات السفر . لكنه فوجئ باستدعائه من إدارة الجنسية والإقامة وسحب جواز سفره وخلاصة قيده وحجزهما لديها دون مسوغ قانوني ، وأنها لم تردها اليه حتى تاريخ رفع دعواه، وأنه و لما كان حجز تلك الوثائق لا يستند الى سبب قانوني أو واقعي يحمله ، ويخالف القانون الذي يوجب أن يكون سحب الجنسية بمرسوم .فضلا عن أن قرار الحجز شابه عيب عدم الاختصاص والشكل والغاية .
ولما لم تفلح المراجعات الادارية ، فقد أقام دعواه سالفة البيان بطلباته آنفة الذكر . ومحكمة أبوظبي الاتحادية الإبتدائية قضت في 24/12/2012برفض الدعوى . استأنف المطعون ضده قضاء محكمة أول درجة بالاستئناف رقم 18 لسنة 2013 اداري كلي ابوظبي. ومحكمة ابوظبي الاتحادية الاستئنافية قضت في 28/5/2013 بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به ، والقضاء مجددا بإلغاء القرار الاداري المطعون عليه بالالغاء واعتباره كأن لم يكن والوقوف عند حد الإلغاء فأقامت الطاعنة طعنها الماثل وإذا نظرت الدائرة الطعن في غرفة مشورة ورأت جدارته بالنظر في جلسة ، فقد تم نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وتحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم .

وحيث إن مبنى الطعن بسببه الوحيد يقوم على تخطئة الحكم المطعون فيه حينما ذهب في قضائه الى أن حجز جواز سفر المطعون ضده وخلاصة قيده وجوازات سفر أفراد أسرته ، قرارًا اداريًا حال أنه اجراء احترازي وعمل مادي تنفيذي ، لا يرتب آثارا قانونية مباشرة ولا يحوز بالتالي صفة القرار الاداري ويخرج عن نطاق دعوى الطعن بالالغاء ، وهو مالم يفطنه الحكم المطعون فيه مما يعيبه بما يوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي في غيرمحله ، ذلك أن تكييف عمل الادارة، وما اذا كان يشكل قرارًا اداريًا أم عملا ماديًا احترازيًا أو نشاطًا تنفيذيًا ، هو بحقيقة الواقع لا بما يضفيه الخصوم عليه من أوصاف تحت رقابة قضاء الالغاء . ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن ،أن الطاعنة ( الإدارة ) استدعت المطعون ضده وحجزت منه خلاصة قيده وجواز سفره وأفراد اسرته،فأفصحت بذلك عن ارادتها المنفردة الصادرةعنها باعتبارها سلطة إدارية وطنية عامة ، وكان من شأن هذا التصرف التأثير في المركز القانوني للمطعون ضده بحرمانه من التمتع بالحقوق والتسهيلات التي يحصل عليها من وجود الجواز والخلاصة في حوزته وتحت تصرفه ، وأن تصرف الادارة الطاعنة ( حجز الوثائق المذكورة ) جاء نهائيا وقابلا للتنفيذ دون حاجة لأي إجراء آخر . وإذ كانت العناصر السالفة هي شروط القرار الاداري. وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن حجز وثائق المطعون ضده السالف بيانها يعتبر قرارًا اداريًا ، ثم انتهى الى أن القرار جاء معيبا بمخالفة القانون واساءة استعمال السلطة ( عيب الغاية ) فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ، مما يتعين معه رفض الطعن .


المواضيع المتشابهه: