0
(س -ج) حكم تنازل العامل على حق من حقوقه المقررة بقانون العمل
ماذا لو تنازل العامل على حق من حقوقه المقررة بقانون العمل
المادة ٤/ب يعتبر باطل كل شرط في عقد او اتفاق باطل يتنازل فيه العامل عن حق من حقوقه كأن يتنازل العامل عن حقه بالحد الادنى من الاجور
المواضيع المتشابهه:
- مطالبة نيابيه بقانون جديد لخدمة العلم
- [حكم تمييز حقوق] : امكانية مطالبة العامل بالتعويض اضافه الى حقوقه العمالية
- [حكم تمييز حقوق] : رب العمل لا يضمن اصابه العمل العادية اذا كان العامل مشتركا بالضمان الاجتماعي
- [حكم تمييز حقوق] : الإقرار الصادر من العامل أثناء العمل باستلامه كافة حقوقه يقع باطلا -قرار رقم 2003/302
- مبادئ متعلقة بقانون العمل الاردني
المفضلات