جلسة الثلاثاء الموافق 12 من نوفمبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي الدكتور / عبدالوهاب عبدول - رئيس المحكمة، وعضوية السادة القضاة: محمد أحمد عبدالقادر وعبدالرسول طنطاوي.
( )




الطعن رقم 317 لسنة 2013 جزائي
حكم" بيانات التسبيب"" تسبيب معيب". نقض" ما يقبل من الأسباب". - تسبيب الأحكام. ماهيته؟
- التسبيب الكافي للأحكام أحد ضمانات المحاكمة العادلة. ضرورة أن يورد الحكم بيانا للواقعة المستوجبة للعقوبة وموجزاً لمؤدى وفحوي أدلتهما وبيان لمواد القانون. لتبسيط المحكمة الاتحادية العليا رقابتها القانونية على صحة وسلامة الحكم؟ المادة 28 من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة.
- مثال لتسبيب معيب لحكم بالإدانة في جريمة مخالفة شروط الكفالة لعدم إيراده الأسباب الكافية.

ـــــــ

لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن التسبيب الكافي للأحكام القضائية ، هو أحد ضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في المادة (28) من دستور الدولة، وأن الحد الأدنى لهذا التسبيب أن يورد الحكم بيانا للواقعة المستوجبة للعقوبة وموجزاً لمؤدى وفحوى أدلة الدعوى ، وبيانا بمواد القانون الذي حكم بموجبه . وذلك حتى تتمكن المحكمة الاتحادية العليا من بسط رقابتها القانونية على صحة وسلامة الحكم . ولما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قضى بإدانة الطاعنين دون أن يورد فحوى الأدلة التي استخلص منها ثبوت الاتهام ووجه استدلاله بها وسلامة مأخذها ، أو يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه ، مكتفيا بالقول " ...وحيث إن التهمة المسندة للمتهمين – المستأنف ضدهما – ثابتة في حقهما أخذاً بمحضر الضبط واعتراف المتهم الأول بالعمل لدى المتهم الثالث كصباغ لمدة ساعتين ولم يتفق معه على قيمة الأجر ، وأن الذي سمح له بالعمل هو المتهم الثاني ...والذي تأيد بما جاء في أوراق الدعوى...." وإذ كان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه ، لا يكفي لحمل قضائه . فضلاً عن أنه جاء قاصراً على طاعنين حال أنه قضى بإدانة الطاعنين الثلاثة. الأمر الذي يعجز المحكمة الاتحادية العليا عن بسط رقابتها القانونية على صحة وسلامة الحكم.




المحكمــــة
ـــــــــ
حيث إن الوقائع - علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن النيابة العامة أحالت الطاعنين إلى المحاكمة الجنائية بوصف أنهم في تاريخ سابق على 17/2/2013 بدائرة عجمان :- 1- المتهم الأول (الطاعن الأول) وهو أجنبي عمل لدى غير كفيله دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة ، وذلك على النحو الموضح بالأوراق . 2-المتهم الثاني (الطاعن الثاني) ترك مكفولة (المتهم الأول) يعمل لدى الغير دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة ، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . 3-المتهم الثالث (الطاعن الثالث ) استخدم المتهم الأول وهو على غير كفالته دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة ، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . وطلبت معاقبتهم بالمواد : 11،1/34،2 مكرر1 بند 34،1 مكرر 2، من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 في شأن دخول وإقامة الأجانب والقوانين المعدلة له . وبجلسة 9/4/2013 قضت محكمة أول درجة حضورياً ببراءة المتهمين من الاتهام المنسوب إليهم . استأنفت النيابة العامة قضاء البراءة بالاستئناف رقم 619 لسنة 2013 مستأنف جزاء عجمان . ومحكمة عجمان الاتحادية الاستئنافية قضت بجلسة 28/5/2013 في موضوع الاستئناف بإلغاء قضاء البراءة والحكم مجدداً وبالإجماع بتغريم الطاعن الأول ألف ومائة درهم والإبعاد ، وبتغريم الطاعنين الثاني والثالث خمسين ألف درهم لكل منهما . طعن الطاعنون على قضاء محكمة الدرجة الثانية بطريق النقض بالطعن الماثل .

وحيث إن مما ينعاه الطاعنون بالسبب الثاني من سببي الطعن على الحكم المطعــــــــون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، ذلك أنه قضى بإدانة الطاعنين عن التهم المنسوبة إليهم دون أن يورد بيانا كافيا بالواقعة المستوجبة للعقوبة أو يبين فحوى الأدلة التي استند إليها في الإدانة ، أو يذكر مواد القانون المنطبقة ، أو يورد تسبيباً كافياً يحمل قضاءه مكتفياً بإيراد عبارات عامة مجملة ومبهمة لا يحقق بها مقصود المشرع من وجوب التسبيب عملاً بالمادة (216) من قانون الإجراءات الجزائية. الأمر الذي يعيب الحكم بما يوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن التسبيب الكافي للأحكام القضائية ، هو أحد ضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في المادة (28) من دستور الدولة، وأن الحد الأدنى لهذا التسبيب أن يورد الحكم بيانا للواقعة المستوجبة للعقوبة وموجزاً لمؤدى وفحوى أدلة الدعوى ، وبيانا بمواد القانون الذي حكم بموجبه . وذلك حتى تتمكن المحكمة الاتحادية العليا من بسط رقابتها القانونية على صحة وسلامة الحكم . ولما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قضى بإدانة الطاعنين دون أن يورد فحوى الأدلة التي استخلص منها ثبوت الاتهام ووجه استدلاله بها وسلامة مأخذها ، أو يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه ، مكتفيا بالقول " ...وحيث إن التهمة المسندة للمتهمين – المستأنف ضدهما – ثابتة في حقهما أخذاً بمحضر الضبط واعتراف المتهم الأول بالعمل لدى المتهم الثالث كصباغ لمدة ساعتين ولم يتفق معه على قيمة الأجر ، وأن الذي سمح له بالعمل هو المتهم الثاني ...والذي تأيد بما جاء في أوراق الدعوى...." وإذ كان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه ، لا يكفي لحمل قضائه . فضلاً عن أنه جاء قاصراً على طاعنين حال أنه قضى بإدانة الطاعنين الثلاثة. الأمر الذي يعجز المحكمة الاتحادية العليا عن بسط رقابتها القانونية على صحة وسلامة الحكم ، مما يوجب نقضه نقضاً كليا ًدونما حاجة لبحث السبب الأول ، وعلى أن يكون مع النقض الإحالة.



المواضيع المتشابهه: