جلسة الاثنين الموافق 25 من نوفمبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن الجراح – رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد إبراهيم وأحمد عبدالحميد حامد.





الطعن رقم 407 لسنة 2012 جزائي
شكوى. قانون" تفسيره". دعوى جزائية" تحريكها". حكم" مخالفة للقانون".
- إقامة الدعوى الجزائية في جرائم السب والقذف. شرطه: تقديم شكوى من المجني عليه أو من يقوم مقامة قانوناً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبيها. أساس ذلك؟ المادة 10 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي.
- تجاوز المجني عليه تقديم شكواه خلال الثلاثة أشهر سالفة الذكر. أثره: سقوط حقه في الشكوى ويوجب القضاء بعدم جواز رفع الدعوى. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك خطأ في القانون.
ـــــــ


لما كان من المقرر عملا بنص المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجزائية على أنه " لا يجوز أن ترفع الدعوى الجزائية في الجرائم التالية إلا بناء على شكوى خطيه أو شفوية من المجني عليه أو من يقوم مقامه قانونا ...(4) " سب الأشخاص وقذفهم " ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، لما كان ذلك وكان البين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة قد أحالت الطاعنة على أنها في تاريخ سابق على 14/12/2011 سبت المتهم الأول ...... بما يخدش اعتباره بألفاظ السباب المبينة بالمحضر وطلبت معاقبتها طبقا للمادتين 373/374،1/1/2 وكان الثابت مما قرره المجني عليه بمحضر جمع الاستدلالات أن واقعة السب عن طريق رسائل نصيه كانت في 5/8/2011 وان تاريخ شكواه كما يبين من الأوراق كان بشكوى خطيه مؤرخه 15/1/2012 بأكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ علمه بوقوع الجريمة ومرتكبها وكان القانون قد حدد ثلاثة أشهر لقبول الشكوى وكان عدم تقديم المجني عليه بشكواه في خلال هذا الأجل وتجاوزه يسقط حقه في الشكوى بما يرتب عدم جواز رفع الدعوى لسقوط حق المقذوف في الشكوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.




المحكمــــة
ـــــــــ
حيث إن الوقائع - علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعنة مع آخر على أنها بتاريخ سابق على 14/12/2011 بدائرة الشارقة:- سبت المتهم الأول ...... بما يخدش اعتباره بألفاظ السباب المبينة بالمحضر وكان في رسالة بعثت بها عن طريق الهاتف على النحو المبين بالأوراق. وطلبت معاقبتها بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمادتين 373/374،1/1/2 من قانون العقوبات الاتحادي. بجلسة 8/5/2012 قضت محكمة أول درجة حضورياً بحبس الطاعنة شهر واحد عما هو منسوب إليها من اتهام وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1701/2012 وبتاريخ 26/6/2012 قضت محكمة استئناف الشارقة الاتحادية بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل العقوبة المقضى بها إلى الاكتفاء بمعاقبة الطاعنة بالغرامة مبلغ خمسة ألف درهم عن التهمة المسندة إليها. لم يلق هذا الحكم قبولا لدى الطاعنة فطعنت عليه بالطعن الماثل ، قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت نقض الحكم المطعون فيه .

وحيث إن مما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه قد تمسكت بسقوط حق الشاكي في تقديم الشكوى لتقديمها بعد ثلاثة أشهر من يوم العلم بالجريمة ومرتكبها إذ أنه بسؤال الشاكي في محضر الاستدلالات عن تاريخ الرسائل النصية قرر أنها في تاريخ سابق على 5/8/2011 وإذ لم يعن الحكم المطعون فيه بتحقيق هذا الدفاع والرد عليه فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن النعي سديد ذلك أن المقرر عملا بنص المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجزائية على أنه " لا يجوز أن ترفع الدعوى الجزائية في الجرائم التالية إلا بناء على شكوى خطيه أو شفوية من المجني عليه أو من يقوم مقامه قانونا ...(4) " سب الأشخاص وقذفهم " ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، لما كان ذلك وكان البين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة قد أحالت الطاعنة على أنها في تاريخ سابق على 14/12/2011 سبت المتهم الأول رغد جاسم بما يخدش اعتباره بألفاظ السباب المبينة بالمحضر وطلبت معاقبتها طبقا للمادتين 373/374،1/1/2 وكان الثابت مما قرره المجني عليه بمحضر جمع الاستدلالات أن واقعة السب عن طريق رسائل نصيه كانت في 5/8/2011 وان تاريخ شكواه كما يبين من الأوراق كان بشكوى خطيه مؤرخه 15/1/2012 بأكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ علمه بوقوع الجريمة ومرتكبها وكان القانون قد حدد ثلاثة أشهر لقبول الشكوى وكان عدم تقديم المجني عليه بشكواه في خلال هذا الأجل وتجاوزه يسقط حقه في الشكوى بما يرتب عدم جواز رفع الدعوى لسقوط حق المقذوف في الشكوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه فإن المحكمة تتصدى له عملا بنص المادة 249/2 من قانون الإجراءات الجزائية.




المواضيع المتشابهه: