جلسة الاثنين الموافق 25 من نوفمبر سنة 2013

برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن الجراح – رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد إبراهيم وأحمد عبدالحميد حامد.





الطعن رقم 425 لسنة 2012 جزائي
(1) نسب" إثباته". قانون" تفسيره". أحوال شخصية. اختصاص.
- دعوى النسب ثبوتاً ونفياً. اختصاصها لمحكمة الأحوال الشخصية. أساس ذلك المواد 89، 90، 91، 92، من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي. استثناء الفصل فيها حال عرضها على المحكمة الجزائية تبعا لدعوى جنائية معروضة. الحكم الصادر فيها له قوة الأمر المقضى ويكون حجة.

(2) محكمة الإحالة . حكم" "بيانات التسبيب" تسبيب معيب". دفاع" الإخلال بحق الدفاع" نقض مالا يقبل منها"
- محكمة الإحالة مقيدة بوجهة نظر محكمة النقض. عدم جواز مخالفتها.
- وجوب تضمن الحكم في ذاته ما يطمئن المطلع عليه تمحيص أدله الدعوى والطلبات والدفوع الجوهرية المبداه.
- الدفاع الجوهري الذي يتعين عن المحكمة التعرض له الرد عليه. ماهيته؟ إغفال التعرض له الرد عليه قصور وإخلال بحق الدفاع.
- مثال لتسبيب معيب في جريمة تزوير أغفل الرد على دفاع جوهري للطاعن.
ـــــــ


1- لما كان من المقرر قانونا أن دعاوى النسب ثبوتا ونفيا طبقا لنصوص المواد 92،91،90،89 من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي ينعقد الاختصاص فيها إلى محكمة الأحوال الشخصية المختصة ، وإنما أباح القانون استثناء الفصل في هذه المسائل إذا عرضت على المحكمة الجزائية تبعا لدعوى جنائية معروضة ويكون الحكم الجزائي الصادر بشأنها له قوة الأمر المقضي ويكون حجة ولا يعاب على الحكم الجزائي إذا ما فصل في هذا الأمر لبيان ثبوت التهمة أو نفيها.

2- لما كان من المقرر أن محكمة الإحالة تكون مقيدة بوجهة نظر محكمة النقض ولا يجوز مخالفتها فيما فصلت فيه من مسائل شرعية أو واقعية أو قانونية وأن الحكم يجب أن يتضمن في ذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها والطلبات والدفوع الجوهرية المبداة أمامــــــــــها وبذلـــــت في سبيل ذلك كل الوسائل التي توصلها إلى ما ترى أنه الواقع والحقيقة في الدعوى، وأن الدفاع الجوهري الذي يتغير ببحثه وجه الرأي في الاتهام يتعين على المحكمة أن تعرض له وتقسطه حقه في الرد وإلا كان حكمها معيبا بالقصور والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقصه – ولما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك بدلالة الشهادة الصادرة من كاتب العدل بدولة بنجلاديش وما تؤدى إليه أن المجني عليه شقيقه وطلب استدعاء من يزعم أنهم أولياء دم المجني عليه وكانت هذه المحكمة في الحكم الصادر منها في الطعن رقم 413 لسنة 28 ق جزائي قد نقضت الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 31/10/2006 لعدم تحقيقه هذا الدفاع وكانت محكمة الإحالة قد قضت بإدانة الطاعن أخذا من شهادة موظفي شركة عمان للتأمين بتحقيقات النيابة وقيام الطاعن بالتأمين على المجني عليه بمبلغ خمسمائة ألف دولار أمريكي وأنه من قام بدفع القسط الأول وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن ولم يلتزم الحكم المطعون فيه بتحقيق ما ألزمه به الحكم الناقض فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والقصور في التسبيب




المحكمــــة
ــــــــ

حيث إن الوقائع - وعلي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة أسندت للمتهم الطاعن مع آخرين أنهم في 26/7/2001 و تاريخ لاحق بدائرة الشارقة:- المتهم الأول: قتل عمدا مع سبق الإصرار والترصد المجني عليه/...... ذلك بأن عقد العزم وبيت النية على قتله فدهسه بالسيارة التي أعدها لذلك مما أدى إلى إصابته بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته . المتهم الثاني – (الطاعن): اشترك بطريق الاتفاق مع المتهم الأول في قتل المجني عليه سالف الذكر بأن استقدمه من بلاده وقام بالتأمين عليه في عدة شركات منتحلا صفة أنه شقيق المجني عليه بقصد الاستفادة من قيمة التعويض المبين بالأوراق. المتهمان الأول والثاني: استوليا لأنفسهما على المبلغ المبين القدر بالمحضر والمملوك لورثة المجني عليه سالف الذكر وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية بأن قتلا المجني عليه ثم اتخذ المتهم الثاني "الطاعن" صفة غير صحيحة مدعيا بأنه شقيقه الأمر الذي استلما به قيمة الدية من شركة ...... للتأمين، شرعا في الاستيلاء لأنفسهما على المبالغ النقدية المبينة القدر بالمحضر والمملوكة لشركة ..... للتأمين وشركة ..... للتأمين وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية بأن قاما بالتأمين على حياة المجني عليه سالف الذكر لدى هذه الشركات ثم طالبوها بدفع قيمة التعويض بدعوى مدنية إلا أنه خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهمين فيه وهو اكتشاف الجريمة. المتهمان الثالث والرابع: شهدا زورا أمام محكمة الشارقة الشرعية في العقد رقم 23/1 المرفق صورته بالمحضر بانحصار ارث المجني عليه سالف الذكر في أخيه المتهم الثاني "الطاعن" . وطلبت النيابة العامة عقابهم طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد 34/45،36،1/332،253،47،2/1-359،333،2/1-2 من قانون العقوبات الاتحادي ، وبتاريخ 28/4/2002 حكمت محكمة أول درجة بالإجماع : 1-بقتل المتهم الأول تعزيراً بالوسائل المتاحة وذلك عن جميع التهم المسندة إليه. 2- سجن المتهم الثاني "الطاعن" عشر سنوات تعزيرا عن جميع التهم المسندة إليه – وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة .3- إلزام المتهمين الأول والثاني بدفع دية المجني عليه ...... مبلغ مائة وخمسين ألف درهم بالتضامن بينهما لورثته الشرعيين .4- حبس كل من المتهمين الثالث والرابع شهرين عن التهم المسندة لكل منهما . 5- رفض الدعوى المدنية المقدمة من شركة عمان للتأمين . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 549 لسنة 2002 .
وبتاريخ 19/4/2003 قضت المحكمة في موضوع الاستئناف برفضه ، طعن المتهم على هذا الحكم بالطعن رقم 263 لسنة 25 ق نقض شرعي جزائي ، وبتاريخ 24/12/2005 قضت المحكمة العليا بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة. وبتاريخ 3/10/2006 قضت محكمة الإحالة بتأييد الحكم المستأنف – طعن الطاعن على هذا الحكم بالطعن رقم 413 لسنة 28ق جزائي شرعي – وبتاريخ 28/6/2009 قضت هذه المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة . وبتاريخ 27/6/2012 قضت محكمة الإحالة أولاً: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به قبل المستأنف /...... والقضاء مجددا ببراءته من تهمة الاشتراك بالاتفاق مع المتهم الأول على قتل المجني عليه. ثانياً: القضاء مجددا بمعاقبة المستأنف بالحبس لمدة ثلاث سنوات عما هو منسوب إليه عن تهمتي الاستيلاء والشروع على مبالغ التأمين والديه – طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل . وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن.

وحيث ينعى الطاعن بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه بالبطلان ومخالفة القانون إذ أن النزاع يدور حول نســب وقرابة المتهم الطاعن للمجني عليه وهو موضــوع تختص بنظره محكمة الأحوال الشخصية ويخرج من نطاق بحث المحكمة الجنائية بما كان يتعين على المحكمة وقف نظر الدعوى حتى يتم الفصل في هذا النزاع من المحكمة المختصة وإذ قضت المحكمة دون إتباع القانون في هذا الشأن فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن الأصل المقرر قانونا أن دعاوى النسب ثبوتا ونفيا طبقا لنصوص المواد 92،91،90،89 من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي ينعقد الاختصاص فيها إلى محكمة الأحوال الشخصية المختصة ، وإنما أباح القانون استثناء الفصل في هذه المسائل إذا عرضت على المحكمة الجزائية تبعا لدعوى جنائية معروضة ويكون الحكم الجزائي الصادر بشأنها له قوة الأمر المقضي ويكون حجة ولا يعاب على الحكم الجزائي إذا ما فصل في هذا الأمر لبيان ثبوت التهمة أو نفيها ومن ثم يكون الدفع بعدم الاختصاص على غير أساس.

وحيث ينعى الطاعن بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ذلك أن الإعلام الشرعي المقدم منه يقطع بأن المجني عليه شقيقه بما يخالف الإعلام الشرعي المقدم من قبل /...... وخلت الأوراق مما يفيد تزويره ومن ثم فهو الوارث الشرعي والوحيد للمجني عليه – وقدم الشهادة الموثقة في دولته تفيد أن المجني عليه شقيقه وإذ تساند الحكم المطعون فيه على إدانته أخذاً من شهادة موظفي شركة ...... للتأمين ومن قيام الطاعن بالتأمين على المجني عليه بمبلغ 500 ألف دولار أمريكي فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقصه.

وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه من المقرر أن محكمة الإحالة تكون مقيدة بوجهة نظر محكمة النقض ولا يجوز مخالفتها فيما فصلت فيه من مسائل شرعية أو واقعية أو قانونية وأن الحكم يجب أن يتضمن في ذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها والطلبات والدفوع الجوهرية المبداة أمامــــــــــها وبذلـــــت في سبيل ذلك كل الوسائل التي توصلها إلى ما ترى أنه الواقع والحقيقة في الدعوى، وأن الدفاع الجوهري الذي يتغير ببحثه وجه الرأي في الاتهام يتعين على المحكمة أن تعرض له وتقسطه حقه في الرد وإلا كان حكمها معيبا بالقصور والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقصه – ولما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك بدلالة الشهادة الصادرة من كاتب العدل بدولة بنجلاديش وما تؤدى إليه أن المجني عليه شقيقه وطلب استدعاء من يزعم أنهم أولياء دم المجني عليه وكانت هذه المحكمة في الحكم الصادر منها في الطعن رقم 413 لسنة 28 ق جزائي قد نقضت الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 31/10/2006 لعدم تحقيقه هذا الدفاع وكانت محكمة الإحالة قد قضت بإدانة الطاعن أخذا من شهادة موظفي شركة عمان للتأمين بتحقيقات النيابة وقيام الطاعن بالتأمين على المجني عليه بمبلغ خمسمائة ألف دولار أمريكي وأنه من قام بدفع القسط الأول وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن ولم يلتزم الحكم المطعون فيه بتحقيق ما ألزمه به الحكم الناقض فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والقصور في التسبيب بما يوجب نقصه – مع التصدي.



المواضيع المتشابهه: